التزامات المؤجر والمستأجر
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي 4 قوانين ومرسومين وقراراً، وجاءت القوانين بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات وبشأن ملكية العقارات المشتركة في دبي وبإنشاء مجلس دبي الاقتصادي وتعديل قانون إنشاء مؤسسة دبي العقارية.
ونص المرسومان على تشكيل لجنة عليا للسياسة المالية في الإمارة ونقل مهام الشؤون القانونية من ديوان سمو الحاكم إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي ونص القرار الذي أصدره سموه على تشكيل لجنة قضائية للنظر في تنفيذ أحكام الإبعاد وأوامر المنع من السفر.
كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ستة قرارات للمجلس بشأن تعيين مساعد لمدير عام دائرة الأراضي والأملاك وتعيين مساعد لمدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وبتشكيل لجنة تخصيص الأراضي الصناعية الاستثمارية وبإلحاق برنامج الإمارات لتطوير الموارد البشرية الوطنية بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وباعتماد الهيكل التنظيمي لمركز دبي للإحصاء.
ونص قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي على التعريفات التالية:
ـ المؤسسة: مؤسسة التنظيم العقاري.
ـ العقار: المال غير المنقول وما يتصل أو يلحق به والمؤجر لأغراض السكن أو ممارسة نشاط تجاري أو حرفة أو مهنة أو أي نشاط مشروع آخر.
ـ عقد الإيجار: العقد الذي يلتزم المؤجر بمقتضاه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار لغرض معين مدة معينة لقاء بدل معين.
ـ المؤجر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك قانوناً أو اتفاقاً حق التصرف في العقار وكذلك من تنتقل إليه ملكية العقار أثناء مدة الإيجار أو من ينوب عنه أو يمثله قانوناً، ويشمل ذلك المستأجر المصرح له من المؤجر بالتأجير من الباطن.
ـ المستأجر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينتفع بالعقار بموجب عقد إيجار وأي شخص تنتقل إليه الإجارة بصورة قانونية من المستأجر.
ـ المستأجر من الباطن: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينتفع بالعقار أو أي جزء منه بموجب عقد إيجار مبرم مع المستأجر.
ـ بدل الإيجار: المقابل المعين الذي يلتزم المستأجر بأدائه بموجب عقد الإيجار.
اللجنة: اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين.
ـ الإخطار: الإخطار الخطي المرسل من أي من طرفي عقد الإيجار للطرف الآخر عن طريق كاتب العدل أو بالبريد المسجل أو بالتسليم باليد أو بأية وسيلة من وسائل التقنية المعتمدة قانوناً.
وتسري أحكام هذا القانون على العقارات المؤجرة في الإمارة، بما في ذلك الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية، ويستثنى منها المنشآت الفندقية والعقارات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون لسكن العاملين لديهم دون تقاضي بدل إيجار عنها.
عقد الإيجار
وتنظم العلاقة الإيجارية بين مؤجر العقار ومستأجره بموجب عقد إيجار خطي موقع منهما يشتمل على وصف للعقار المؤجر وصفا نافياً للجهالة والغرض من تأجيره واسم مالكه ورقم ونوع الأرض والمنطقة التي يقع فيها العقار وكذلك مدة وبدل الإيجار وكيفية أدائه.
وتسجل لدى المؤسسة كافة عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأية تعديلات تطرأ على تلك العقود، وعلى جميع الجهات القضائية والدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية عدم النظر في أية دعوى أو مطالبة أو تنفيذ أي إجراء يستند فيه لعقد إيجار ما لم يكن ذلك العقد مسجلاً لدى المؤسسة وفق الأحكام والضوابط التي توضع لهذا الغرض.
ويجب أن تكون مدة الإيجار معينة، وإذا لم يتم تعيينها في عقد الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر عقد الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع بدل الإيجار. وإذا انتهت مدة عقد الإيجار واستمر المستأجر شاغلاً للعقار دون اعتراض من المؤجر، يجدد العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة سنة أيهما أقل وبذات شروط العقد الأخرى، وإذا كان عقد الإيجار صحيحاً فلا يجوز فسخه أثناء سريان مدته بالإرادة المنفردة للمؤجر أو المستأجر إلا بالتراضي أو وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتنقضي مدة عقد الإيجار من الباطن المبرم بين المستأجر والمستأجر من الباطن بانقضاء مدة عقد الإيجار المبرم بين المؤجر والمستأجر ما لم يوافق المؤجر صراحة على تمديد مدة عقد الإيجار من الباطن.
بدل الإيجار
وعلى المؤجر والمستأجر تعيين بدل الإيجار في عقد الإيجار، وفي جميع الأحوال لا يجوز زيادة بدل الإيجار أو تعديل أي من شروط عقد الإيجار، إلا بعد انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ نشوء العلاقة الإيجارية لأول مرة، وتختص المؤسسة بوضع معايير تحديد نسبة زيادة بدلات الإيجار في الإمارة وذلك بما يتوافق ومقتضيات الوضع الاقتصادي العام فيها، ويشمل بدل الإيجار الانتفاع بمرافق العقار كأحواض السباحة وملاعب وصالات الرياضة والنادي الصحي ومواقف السيارات وغيرها، وذلك ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ويؤدي المستأجر بدل الإيجار للمؤجر في المواعيد المتفق عليها بينهما، فإذا لم يوجد اتفاق أو تعذر إثبات مواعيد الأداء، فإن أداء بدل الإيجار يكون بمعدل أربع دفعات متساوية القيمة سنوياً تؤدي مقدماً كل دفعة منها. ومع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون ولغايات تجديد عقد الإيجار، يجوز للمؤجر والمستأجر إعادة النظر في بدل الإيجار وإذا لم يصلا إلى اتفاق على ذلك وثبت قيام ضرورة لامتداد مدة الإيجار فللجنة البتّ في تمديد عقد الإيجار وتحديد أجر المثل.
وتحدد اللجنة أجر المثل وفقاً للتشريعات الصادرة باعتماد معايير وبدلات الإيجار التي تقترحها المؤسسة في ضوء حالة العقار وإيجار المثل السائد في سوق العقارات المماثلة في نفس المنطقة. وفي حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار عدم تجديد العقد أو تعديل أي من شروطه فعليه إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن تسعين يوما من انتهاء العقد وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
التزامات المؤجر
ويلتزم المؤجر بتسليم العقار بحالة صالحة للاستعمال وبشكل يمكن المستأجر من استيفاء المنفعة المتعاقد عليها، ويكون المؤجر مسؤولاً أثناء مدة الإيجار عن أعمال صيانة العقار وعن إصلاح أي عطل أو خلل يؤثر في استيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ولا يجوز لمؤجر العقار أن يحدث فيه أو في مرافقه أو ملحقاته أية تغييرات تخل باستيفاء المنفعة المقصودة، ويكون المؤجر مسؤولاً عن تلك التغييرات سواء صدرت منه أو من أي شخص تلقى الحق عنه، وكذلك عن الأعطال والأضرار والنقص والتلف الذي يلحق بالعقار لسبب لا يد للمستأجر فيه.
ويجب على المؤجر منح المستأجر الموافقات اللازمة لتقديمها للجهات الرسمية المختصة في الإمارة متى رغب في إجراء أعمال الديكور للعقار أو أية أعمال أخرى تتطلب هذه الموافقات، شريطة أن لا تؤثر هذه الأعمال على الهيكل الإنشائي للعقار، وأن يكون لدى المستأجر الوثائق الرسمية الدالة على تلك الموافقات.
التزامات المستأجر
ويجب على المستأجر ان يسدد بدل الإيجار في مواعيد استحقاقه، وأن يحافظ على العقار محافظة الشخص العادي على ممتلكاته، ولا يجوز له إحداث أي تغيير أو إجراء ترميمات أو أعمال صيانة في العقار إلا بإذن من المؤجر وبعد استصدار التراخيص اللازمة لذلك من الجهات الرسمية المختصة، دون أن يخل ذلك بالتزام المستأجر بإجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها أو جرى العرف على تكليف المستأجر بها.
وللمؤجر عند إبرام عقد الإيجار أن يستوفي من المستأجر تأميناً لضمان صيانة العقار عند انتهاء مدة العقد، على أن يلتزم المؤجر برد هذا التأمين أو ما تبقى منه للمستأجر عند انتهاء العقد. ويكون المستأجر ملزماً عند انتهاء الإجارة بتسليم العقار للمؤجر بالحالة التي تسلمه عليها وقت التعاقد إلا ما نقص نتيجة الاستعمال العادي له أو لسبب خارج عن إرادته، وفي حالة اختلاف الطرفين على ذلك يرفع الأمر للجنة لإصدار قرارها في هذا الشأن.
وما لم يقض عقد الإيجار بخلاف ذلك، يلتزم المستأجر بسداد جميع الرسوم والضرائب المستحقة على الانتفاع بالعقار للجهات والدوائر الحكومية. وكذلك أية رسوم أو ضرائب مقررة على التأجير من الباطن. ولا يجوز للمستأجر عند الإخلاء وتسليم العقار إزالة أية تحسينات ثابتة كان قد أضافها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ومالم يتفق الطرفان في عقد الإيجار على خلاف ذلك، لا يجوز للمستأجر التنازل عن الانتفاع بالعقار أو تأجيره من الباطن للغير إلا بموافقة المؤجر الخطية على ذلك.
حالات الإخلاء
ويكون للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الإجارة في أي من الحالات التالية:
أ ـ إذا لم يقم المستأجر بسداد بدل ا لإيجار أو أي جزء منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد.
ب ـ إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو أي قسم منه دون الحصول على موافقة المؤجر الخطية على ذلك، وفي هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجر من الباطن مع حفظ حق الأخير بالرجوع على المستأجر بالتعويض.
ج ـ إذا استعمل المستأجر العقار أو سمح لآخرين باستعماله لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
د ـ إذا أحدث المستأجر تغييراً في العقار بحيث يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه إعادته إلى حالته الأصلية، أو ألحق بالعقار ضرراً نتيجة فعله المتعمد أو إهماله الجسيم في اتخاذ الحيطة والحذر أو سماحه للغير بإلحاق ذلك الضرر.
هـ ـ إذا استعمل المستأجر العقار في غير الغرض المؤجر لأجله أو استعمله على نحو يخالف أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي المعمول بها في الإمارة.
و ـ إذا كان العقار آيلاً للسقوط، على أن يثبت المؤجر ذلك بتقرير فني تصادق عليه بلدية دبي.
ز ـ إذا لم يراع المستأجر أي التزام فرضه عليه هذا القانون أو أي شرط من شروط عقد الإيجار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بتنفيذ ذلك الالتزام أو الشرط.
ويكون للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العقار عند انتهاء عقد الإيجار متى:
أ ـ اقتضت متطلبات التنمية والتطور العمراني في الإمارة هدم العقار وإعادة بنائه وذلك وفقاً لما تقرره الجهات الحكومية المختصة.
ب ـ اقتضت حالة العقار ترميمه أو إجراء صيانة شاملة له ويتعذر إجراء أعمال الترميم والصيانة بوجود المستأجر في العقار. على أن يتم التثبت من حالة العقار بتقرير فني تصادق عليه بلدية دبي.
ج ـ رغب المؤجر في هدم العقار لإعادة بنائه أو رغب بإضافة أية مبان جديدة تحول دون الانتفاع بالعقار المؤجر وذلك شريطة الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
د ـ رغب المؤجر في استعادة العقار لاستعماله الخاص أو لاستعمال أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى. ويشترط في الحالات الأربع المذكورة، أن يقوم المؤجر بإخطار المستأجر بأسباب إخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد بتسعين يوماً على الأقل.
وإذا طلب المؤجر عند انتهاء مدة عقد الإيجار استعادة العقار لاستعماله الخاص أو لاستعمال أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى وقضت له اللجنة بذلك، فلا يجوز له تأجيره للغير إلا بعد مضي سنة كاملة على الأقل من تاريخ استعادته للعقار. وبخلاف ذلك يكون للمستأجر الطلب من اللجنة الحكم له بالتعويض المناسب.
الأحكام العامة
ولا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المؤجر أو المستأجر وتستمر العلاقة الإيجارية مع ورثة المتوفى منهما، إلا إذا رغب ورثة المستأجر إنهاء العلاقة الايجارية، على أن لا يتم الإنهاء إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر بتلك الرغبة أو انتهاء العقد أيهمها أسبق. ولا يؤثر انتقال ملكية العقار إلى مالك جديد على حق المستأجر بالاستمرار في إشغال هذا العقار وفقاً لعقد الإيجار المبرم مع المالك السابق، وذلك شريطة أن يكون هذا العقد ثابت التاريخ.
ويكون للمستأجر الأولوية في العودة إلى العقار في حال قيام المؤجر بهدمه وإعادة بنائه أو في حال قيام المؤجِّر بتجديد العقار وترميمه، على أن يتم تحديد بدل الإيجار وفق الأحكام المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وعلى المستأجر ممارسة حق الأولوية المشار إليه في البند السابق خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بذلك.
وإذا صدر قرار من اللجنة بفسخ عقد الإيجار وكان يشغل العقار مستأجر من الباطن بموجب عقد مبرم مع المستأجر وبموافقة المؤجر، فإن للمستأجر من الباطن ان يستمر في إشغال العقار وبشروط العقد المبرم معه، ولا يعفي رفع دعوى الإخلاء المستأجر من أداء بدل الإيجار طيلة المدة التي يستغرقها نظر الدعوى وصدور الحكم فيها وتنفيذه.
وإذا اتفق المؤجر والمستأجر في عقد الايجار أو في أي اتفاق لاحق على عرض ما قد ينشأ بينهما من نزاع في تنفيذه على التحكيم، فإنه لا يجوز لأي منهما القيام بأي إجراء من شأنه التأثير على العقار أو على الحقوق والالتزامات المقررة للطرفين بموجب العقد. ويكون للجنة بناء على طلب المؤجر أو المستأجر أن تصدر ما تراه مناسباً من قرارات وقتية للحفاظ على تلك الحقوق والمراكز القانونية وذلك إلى حين صدور الحكم في التحكيم.
الأحكام الختامية
وإذا وقع النزاع ولم يكن المؤجر والمستأجر قد اتفقا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الطرفين عينت اللجنة بناء على طلب أحد الطرفين المحكم أو المحكمين، ويجب أن يكون عدد من تعينهم اللجنة مساوياً للعدد المتفق عليه أو مكملاً له.
ويحظر على المؤجر قطع الخدمات عن العقار أو التعرض للمستأجر بأية صورة من الصور للحيلولة دون انتفاعه بالعقار، ويكون للمستأجر في هذه الحالة اللجوء إلى مركز الشرطة الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه لطلب إزالة التعرض أو إثبات حالته، وكذلك اللجوء إلى اللجنة برفع دعوى معززة بالتقارير الرسمية المثبتة لوقوع التعرض وذلك لتعويضه عما يكون قد أصابه من ضرر.
وتنفذ قرارات تخلية العقار عن طريق اللجنة وبذات القواعد والإجراءات الصادرة بهذا الشأن. ويتم تنفيذ ما عدا ذلك من قرارات تصدرها اللجنة عن طريق قسم التنفيذ بمحاكم دبي، وتضع المؤسسة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وترفع لرئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها.
ملكية العقارات المشتركة
ونص قانون ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي على التعريفات التالية:
ـ الدائرة: دائرة الأراضي والأملاك.
ـ الرئيس: رئيس الدائرة.
ـ السجل: السجل العقاري لدى الدائرة.
المطور الرئيسي: كل من يرخص لممارسة أعمال تطوير العقارات في الإمارة وبيع وحداتها وذلك طبقاً لأحكام نظام المجمع الرئيسي.
ـ المطور الفرعي: كل من يرخص لممارسة أعمال تطوير العقارات وبيع وحداتها والذي يمنحه المطور الرئيسي الحق في تطوير جزء من مشروعه العقاري وفق أحكام نظام المجمع الرئيسي المطبق على المشروع.
ـ العقار المشترك: كامل المبنى أو أي جزء منه أو الأرض أوكليهما والتي يتم تقسيم أي منها إلى وحدات مخصصة للتمليك المستقل ويتم تحديد جزء من ذلك المبنى أو الأرض كأجزاء مشتركة.
ـ الوحدة: أية شقة أو طابق أو جزء من أرض أو بيت (فيلا) متصل ببيت آخر أو بشكل مستقل تقع ضمن عقار مشترك.
الأجزاء المشتركة: الأجزاء المشتركة من العقار والمخصصة للاستخدام المشترك لمالكي وشاغلي الوحدة المبينة في مخطط الموقع.
ـ مخطط الموقع: المخطط المسجل في السجل والذي يبين الوحدات وأجزاءها المشتركة.
ـ المالك: كل من يسجل في السجل كمالك أية وحدة بما في ذلك الأشخاص الذين لديهم عقد إيجار طويل الأجل أو حق انتفاع لمدة محددة وكذلك المطور الرئيسي أو الفرعي فيما يتعلق بالوحدات غير المباعة.
ـ نظام المجمع الرئيسي: الشروط والأحكام التي يخضع لها تطوير وتشغيل العقار المشترك.
ـ نظام إدارة المبنى: مستند يصدر وفق اللوائح المعنية ويسجل في السجل ويبين ترتيبات صيانة المرافق والأجزاء المشتركة والمشاركة في التكاليف المتعلقة بها بما في ذلك المعدات والخدمات الموجودة في أي جزء من مبنى آخر خاضع لأحكام هذا القانون.
ـ جمعية الملاك: الجمعية التي تؤسس وفق أحكام المادة (17) من هذا القانون.
ـ النظام الأساسي للجمعية: القواعد والأحكام المنظمة لجمعية الملاك والتي تصدر سنداً لهذا القانون.
الشاغل: كل من يستأجر أية وحدة ـ عدا عقد الإيجار طويل الأجل ـ وأي شخص من زوار مالكها.
خدمات المرافق: أي من خدمات تمديد خطوط المياه أو توريدها، تمديد خطوط الغاز أو توريده وتوريد الكهرباء وتكييف الهواء وخدمة الهاتف وبيانات الكمبيوتر أو خدمة التلفاز ونظام الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار ونظام إزالة أو التخلص من النفايات أو المخلفات ونظام تسليم البريد أو الطرود أو البضائع وأي نظام أو خدمة أخرى مخصصة لتحسين المرافق في الوحدات أو الأجزاء المشتركة.
وتسجل لدى الدائرة الأراضي التي يملكها المطورون والتي تستخدم لإنشاء العقارات المشتركة، وكذلك الوحدات التي يبيعها هؤلاء المطورون: وفي حال استخدام أية وحدة من عقار مشترك من قبل مالكي عقار مشترك آخر، تصبح جمعية ملاك العقار الثاني عضواً في جمعية ملاك العقار الأول.
وتعد الدائرة وتحتفظ بسجلات خاصة للعقارات المشتركة ومالكيها، وتصدر سندات الملكية اللازمة لها وتنظم وتوثق عمليات بيعها ورهنها أو أي تصرف آخر يتم على هذه العقارات، كما وتسجل لديها عقود الإيجار طويلة الأجل وحقوق الانتفاع المتعلقة بها، ويحق لكل ذي شأن الاطلاع على تلك السجلات. وتسري أحكام المادة (4) من القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي على تملك العقار المشترك.
ويشكل مخطط الموقع ونظام المجمع الرئيسي النظام الأساسي للجمعية جزءاً من سند ملكية العقار المشترك وترفق معه، وتحتفظ الدائرة بالنسخة الأصلية من نظام المجمع الرئيسي في كافة الأوقات، ويجب على مالك الوحدة التقيد ـ تجاه مالكي وشاغلي الوحدات الأخرى وجمعية الملاك ـ بنظام المجمع الرئيسي والنظام الأساسي للجمعية، ويجب على شاغل الوحدة التقيد ـ تجاه مالكي وشاغلي الوحدات الأخرى وجمعية الملاك ـ بنظام المجمع الرئيس والنظام الأساسي للجمعية بقدر ما تسري أحكامهما على ذلك الشاغل.
وما لم يتضمن مخطط الموقع خلاف ذلك تتكون الأجزاء المشتركة من العقار المشترك وبدون حصر، ما يلي: (أ) الأجزاء الهيكلية للعقار المشترك بما في ذلك الدعائم الرئيسة والأساسات والأعمدة والجدران الهيكلية والعتبات والأسقف ووصلات الأسقف والردهات والسلالم وممرات السلالم ومخارج الطوارئ والمداخل والنوافذ الواقعة على الجدران الخارجية والواجهات والأسطح.
(ب) مواقف السيارات وغرف الحراسة والحراسة والمرافق والمعدات الترفيهية وحمامات السباحة والحدائق ومرافق التخزين والأماكن المخصصة لاستخدام جمعية الملاك أو من تعينه أو تبرم معه عقداً لإدارة العقار المشترك.
(ج) معدات وأنظمة المرافق الرئيسة بما في ذلك مولدات الكهرباء وأنظمة الإضاءة وأنظمة ومعدات الغاز والمياه الباردة والساخنة والتدفئة والتبريد وأنظمة التكييف ومرافق تجميع ومعالجة النفايات.
(د) المصاعد والخزانات والأنابيب والمولدات ومداخن ومراوح ومجاري التهوية ووحدات ضغط الهواء وأنظمة التهوية الميكانيكية.
(ه) أنابيب المياه الرئيسية ومجاري الصرف الصحي وأنابيب ومداخن الغاز وأسلاك ومجاري الكهرباء التي تخدم ملاك أكثر من وحدة.
(و) التجهيزات والتوصيلات والمعدات والمرافق التي يستخدمها ملاك أكثر من وحدة.
(ز) أجهزة قياس تمديد أو توريد خدمات المرافق.
(ح) أية أجزاء أخرى لا تقع ضمن حدود أية وحدة وتكون ضرورية أو مطلوبة لوجود وصيانة وسلامة العقار.
وما لم يتضمن مخطط الموقع خلاف ذلك، تتضمن الأجزاء المشتركة من العقار المشترك المكون من أرض وليس من مبنى أو جزء منه وبدون حصر ما يلي:
(أ) الطرق والدوارات ونقاط التقاطع والممرات وحواف الرصيف ومجاري التصريف والجزر الفاصلة في الطريق والجسور القنطرية وأنظمة التصريف وما يرتبط بها.
(ب) البحيرات والبرك والقنوات والمنتزهات والنوافير والأشكال المائية والمجاري المائية الأخرى بما في ذلك كافة والمعدات المرتبطة بها.
(ج) المسطحات الخضراء والساحات العامة وساحات اللعب.
(د) الأسلاك والكوابل والأنابيب ومجاري التصريف والقنوات والمكائن والمعدات والتي يتم بواسطتها تزويد الوحدات أو الأجزاء المشتركة بخدمات المرافق.
(ه) أجهزة قياس تمديد أو توريد خدمات المرافق التي تعتبر أنها مخصصة للاستخدام المشترك من قبل مالكي وشاغلي الوحدات.
ومالم يرد غير ذلك في مخطط الموقع تشتمل كل وحدة في مبنى أو جزء من مبنى وبدون حصر، على ما يلي:
(أ) الأرضيات ومواد وأجزاء الأرضية حتى أسفل قاعدة الوصلات والهياكل الداعمة لأرضية الوحدة.
(ب) الأسقف الجصية وكافة أنواع الأسقف الأخرى والإضافات التي تشكل جزءاً من القسم الداخلي للوحدة والمساحات بين تلك الأسقف وكذلك الأسقف فوق ا لجدران الداعمة والهياكل داخل الوحدة والجدران التي تفصل الوحدة عن بقية العقار المشترك وأية وحدات أو أجزاء مشتركة مجاورة.
(ج) الجدران غير الحاملة للثقل والجدران غير الداعمة داخل الوحدة.
(د) النوافذ والزجاج والتركيبات التي تشكل جزءاً من النوافذ الداخلية وأنظمة الإضاءة والأبواب وإطاراتها وكافة المعدات والتركيبات التي تخدم الوحدة.
(ه) التوصيلات الداخلية التي تخدم الوحدة.
(و) التركيبات والتجهيزات التي يركبها مالك أو شاغل الوحدة.
(ز) الإضافات والتعديلات والتحسينات المنفذة على الوحدة من وقت لآخر.
ولغايات هذه الفقرة لا تشمل الوحدة خدمات المرافق الموجودة فيها التي تخدم الأجزاء المشتركة أو أية وحدة أخرى. وما لم يحدد مخطط الموقع خلال ذلك تشمل كل وحدة من عقار المشترك والتي تتكون من أرض وليس من مبنى أو جزء من مبنى من دون حصر كل شيء يقع داخل حدود الوحدة عدا خدمات المرافق التي تخدم الأجزاء المشتركة أو أية وحدة أخرى. ولكل وحدة الحصول على دعم وحرم مناسبين عن الوحدات الأخرى والأجزاء المشتركة.
وتعتبر الجدران الفاصلة بين الوحدات المتجاورة مشتركة بين كلا المالكين إذا كانت ضمن الأجزاء المشتركة. ويملك مالكو ومطورو الوحدات فيما يتعلق بالوحدات غير المباعة حصة غير مجزأة من الأجزاء المشتركة وفق النسب المبينة في نظام المجمع الرئيسي ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك. ولغايات هذه المادة تحدد النسب على أساس مساحة الوحدة من مجموع المساحة الكلية للعقار المشترك.
التصرف بوحدات العقار
ويجوز لمالك الوحدة بيع وحدته أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف، كما يجوز له رهنها لصالح أي مصرف أو أية مؤسسة مالية، على أن ينقل ذلك التصرف كامل حقوقه في الوحدة والأجزاء المشتركة.
ولا يجوز تقسيم أية وحدة مملوكة بشكل مشترك بين شخصين أو أكثر فيما بينهم إلا بموافقة الدائرة. ولمالك العقار العقار المشترك في أي وحدة حق الأفضلية في شراء حصة المالك الآخر التي يرغب ببيعها لشخص من غير الشركاء، على أنه إذا مارس هذا الحق أكثر من مالك، فيحق لهم عندئذ الشراء بالتناسب مع الحصص القائمة لكل منهم. ولا ينشأ حق الأفضلية إذا تم البيع بين الزوجين أو الأصول أو الفروع أو الإخوة أو الأخوات وفروعهم.
وحق الأفضلية لا يتجزأ، فلا يجوز استعماله أو التخلي عنه إلا بشكل كامل، وفي حال تعدد أصحاب هذا الحق استعمل كل واحد حقه بنسبة الحصص التي يملكها، وإذا أسقط أحدهم أو بعضهم حقه انتقل ذلك الحق إلى الباقين بالتساوي. ويسقط حق الأفضيلة في حال وجه البائع إشعاراً خطياً إلى المالكين الآخرين عن طريق الكاتب العدل مبيناً فيه اسم وعنوان المشتري وشروط البيع ولم يوافق هؤلاء الشركاء على تلك الشروط خلال شهر واحد من استلام ذلك الإشعار.
وفي حال موافقة أي من الشركاء على الشراء يجب عليه إخطار البائع عن طريق الكاتب العدل برغبته في ذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من استلامه إشعار البائع، وأن يتمم إجراءات البيع لدى الدائرة خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من انتهاء هذه المدة. وإذا ثبت أن البيع تم بشروط أفضل للمشتري من الشروط المبينة في الإشعار المرسل لأصحاب حق الأفضلية جاز لهم مطالبة البائع بالتعويض عما لحق بهم من ضرر أمام المحاكم المختصة.
لا تسري على العقارات المشتركة المسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون الأحكام المتعلقة بالشفعة والمنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985. ويجوز لمالك الوحدة تأجير وحدته شريطة أن يبقى هو والمستأجر ملزمين بالتقيد بالنظام الأساسي للجمعية ونظام المجمع الرئيسي تجاه مالكي وشاغلي الوحدات الأخرى وجمعية الملاك. ولا يجوز بأي حال من الأحوال تقسيم الأجزاء المشتركة أو التصرف فيها أو ببعضها بشكل مستقل عن الوحدات التي تتعلق بها.
جمعية الملاك
وتتأسس جمعية الملاك بحكم القانون عند تسجيل أول بيع لوحدة في عقار مشترك في السجل. وتتكون الجمعية من مالكي وحدات العقار المشترك بما في ذلك المطور الرئيسي أو الفرعي بالنسبة للوحدات غير المباعة.. وتبدأ عضوية مالك الوحدة في الجمعية من تاريخ تسجيلها باسمه لدى الدائرة وتسقط عند انتهاء تسجيله كمالك لتلك الوحدة.
وتعتبر جمعية الملاك مؤسسة لا تهدف للربح ويكون لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها، ويكون لها حق التقاضي بهذه الصفة كما يحق لها تملك الأموال المنقولة. وتسري على جمعية الملاك الأحكام والشروط التي ينص عليها هذا القانون وكذلك نظام المجمع الرئيسي والنظام الأساسي للجمعية، ويمثلها مديرها أمام القضاء أو أية جهة أخرى.
ولمالك الوحدة وللمطور بالنسبة للوحدات غير المباعة الحق في الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية لجمعية الملاك وفقاً للنظام الأساسي للجمعية. ويكون لكل مالك وحدة عدد من الأصوات يتناسب وحصصه في العقار المشترك كما يحددها نظام المجمع الرئيسي. ويجب على كل جمعية ملاك أن تذكر في اسمها عبارة «جمعية ملاك» ورقم العقار المشترك واسمه إن وجد. وتتولى جمعية الملاك مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة ويتعين عليها لهذا الغرض الحصول على ترخيص من الدائرة.
ويجوز لجمعية الملاك تفويض بعض صلاحياتها إلى أي شخص أو شركة مقابل أتعاب ووفق شروط يتفق عليها. ويدفع كل مالك وحدة إلى جمعية الملاك حصته من رسوم الخدمة السنوية لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة، وتحدد تلك الحصة بنسبة المساحة التي تشكلها الوحدة من المساحة الإجمالية للعقار المشترك، على أن يدفع المطور رئيسياً كان أم فرعياً حصته من الرسوم بالنسبة للوحدات غير المباعة. ولا يجوز لأي مالك وحدة أن يتخلى عن حصته في الأجزاء المشتركة لتجنب دفع حصته من رسوم الخدمة السنوية.
وباستثناء ما يسمح به النظام الأساسي للجمعية ونظام المجمع الرئيسي، لا يجوز لمالك الوحدة أو لشاغلها إجراء أية تعديلات أو تغييرات على الهيكل أو المظهر الخارجي لوحدته أو أي جزء من العقار المشترك بما يؤثر جوهرياً على الوحدة أو العقار المشترك أو مظهره الخارجي. ويقع على عاتق مالك الوحدة الذي يخالف أياً من أحكام الفقرة (1) مسؤولية إصلاح الضرر الناشئ على نفقته الخاصة وبالطريقة التي تطلبها جمعية الملاك، وإذا تخلف مالك الوحدة عن الالتزام بهذا الشرط تتولى جمعية الملاك إصلاح الضرر واسترداد تكاليف الإصلاح من المالك.
الأجزاء المشتركة
ومع الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية، على مالك وشاغل الوحدة وضيوفهم استخدام الأجزاء المشتركة فيما أعدت وبطريقة لا تمس حقوق الآخرين في استخدام تلك الأجزاء أو تزعجهم أو تعرض سلامتهم أو سلامة العقار المشترك للخطر. ولجمعية الملاك حق امتياز على كل وحدة فيما يتعلق برسوم الخدمات غير المدفوعة والالتزامات الأخرى التي تفرض على مالك الوحدة وفقاً لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية ويستمر هذا الحق بالنفاذ حتى وإن انتقلت ملكية الوحدة إلى أي شخص آخر.
وفي حال لم يدفع مالك الوحدة حصته من الرسوم أو تخلف عن تنفيذ أي من التزاماته، يعتبر القرار الصادر عن مدير الجمعية ضد مالك الوحدة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إخطاره به عن طريق الكاتب العدل قابلاً للتنفيذ من قبل قاضي التنفيذ لدى أية محكمة مختصة، وفي جميع الأحوال يجوز للمتضرر من هذا القرار الاعتراض عليه خلال تلك المدة لدى المحكمة المختصة، على أن يوقف التنفيذ لحين البت في موضوع الاعتراض.
التزامات مطور العقار
ومع مراعاة أحكام عقد المقاولة المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 تستمر مسؤولية المطور عن إصلاح أو تصحيح أية عيوب في الأجزاء الهيكلية من العقار المشترك والتي تخطره بها جمعية الملاك أو مالك أية وحدة لمدة عشر سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ الحصول على شهادة الإنجاز للمشروع الذي قام بتطويره.
وتستمر مسؤولية المطور عن إصلاح أو استبدال التركيبات المعيبة في العقار المشترك لمدة سنة من تاريخ الحصول على شهادة الإنجاز للمشروع الذي قام بتطويره أو جزء منه، وتشمل هذه التركيبات لغايات هذه المادة الأعمال الميكانيكية والكهربائية والتركيبات الصحية وتركيبات الصرف الصحي وما شابه ذلك.
ومع مراعاة أحكام الفقرتين (1) و(2) السابقتين ليس في هذا القانون ما يمنع أو يؤثر على أي حقوق أو ضمانات مكفولة لمالك الوحدة بموجب أي تشريع آخر تجاه المطور الرئيسي أو الفرعي للعقار. ويقع باطلاً أي اتفاق بعد نفاذ هذا القانون مع ما ورد في هذه المادة.
وفي حال تطوير مشروع العقار المشترك على مراحل، يبين نظام المجمع الرئيسي ترتيبات تقسيم هذا المشروع. وإذا اقتصر العقار المشترك على جزء من أي مشروع عقاري، ولم يتضمن نظام إدارة المبنى كيفية إدارة هذا المبنى وجب عندئذ تسجيل نظام إدارة المبنى في السجل.
التأمين على العقار المشترك
وتلتزم جمعية الملاك بالتأمين على العقار المشترك بمبلغ يضمن إصلاحه أو إعادة بنائه في حال هلاكه أو تهدمه لأي سبب من الأسباب وتكون الجمعية هي المستفيد من هذا التأمين. وتلتزم جمعية الملاك بترتيب تأمين ضد المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالعقار المشترك وكذلك عن الأضرار والإصابات الجسدية التي تلحق بمالكي وشاغلي الوحدات. وتحسب أقساط التأمين المستحقة على مالكي الوحدات ضمن تكلفة رسوم الخدمة الواجبة الدفع لجمعية الملاك وفقاً لأحكام المادة (22) من هذا القانون.
ومع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون يحق لجمعية الملاك باسمها وبالنيابة عن أعضائها مقاضاة الغير بمن فيهم مالكو الوحدات ومستأجروها وكذلك أي شخص يشغل العقار المشترك وذلك عند إخلال أي منهم بأي حكم من أحكام هذا القانون أو بالنظام الأساسي للجمعية. ويصدر الرئيس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
تعديل قانون دبي العقارية
ونص قانون تعديل بعض أحاكم قانون إنشاء مؤسسة دبي العقارية على ان يستبدل بنص المادتين 6، 14 من القانون النصين التاليين:
ـ يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:
1ـ المشاركة في توفير البنية التحتية والمباني والإدارة وأية خدمات أخرى مطلوبة لتحقيق أهداف المؤسسة.
2ـ إنشاء وتأسيس الشركات أو المساهمة فيها.
3ـ إبرام الشراكات والاتفاقيات مع المؤسسات والأشخاص والشركات والهيئات في المشاريع داخل الإمارة أو خارجها فيما يتعلق بمجالات اختصاصاتها.
4ـ المساهمة مع الجهات المعنية في الإمارة في التخطيط والتنظيم الحضري.
(أ) مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا القانون تنقل للمؤسسة ملكية ما يلي:
1ـ الأراضي الخالية المسجلة باسم أية دائرة من دوائر الحكومة والمستعملة لأغراض تجارية.
2ـ العقارات والأبنية التجارية المسجلة باسم الدوائر الحكومية سواء كانت مؤجرة أو غير مؤجرة.
3ـ الأراضي والعقارات الحكومية المسجلة باسم مجلس الاعمار ودائرة العقارات الحكومية سواء كانت مكتملة أو في طور الإنشاء.
4ـ فندق حياة ريجنسي، فندق جراند حياة، حياة غاليريا، حياة للشقق الفندقية، جراند حياة للشقق الفندقية، فندق بارك حياة، فندق لي ميريديان المطار، فندق لي ميريديان الميناء السياحي، فندق ويستن الميناء السياحي، مجمع ساينبكس لدور العرض السينمائية بما في ذلك الأراضي المقامة عليها هذه العقارات.
5ـ أية عقارات مملوكة للدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة والتي تدار على أسس تجارية.
(ب) يخول رئيس المجلس التنفيذي ان ينقل للمؤسسة ملكية أي من العقارات المملوكة للحكومة والتي تدار على أسس تجارية.
(ج) ولغايات هذه المادة تنقل للمؤسسة كافة العقود والحقوق والالتزامات المترتبة على المشاريع المقامة على تلك الأراضي والعقارات.
إنشاء مجلس دبي الاقتصادي
ونص قانون إنشاء مجلس دبي الاقتصادي التعريفات التالية:
ـ الحاكم صاحب السمو حاكم دبي.
ـ الحكومة حكومة دبي.
ـ الإمارة إمارة دبي.
ـ المجلس مجلس دبي الاقتصادي.
ـ اللجنة التنفيذية اللجنة التنفيذية للمجلس.
ـ الأمين العام أمين عام المجلس.
ـ الدائرة الدائرة الحكومية ويشمل أية هيئة أو مؤسسة عامة تابعة للحكومة.
أهداف المجلس
ويهدف المجلس إلى تحقيق وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية للإمارة عن طريق مناقشة السياسات والخطط الاقتصادية وتقديم المشورة اللازمة بشأنها. وتحسين أداء الاقتصاد الوطني وتطوير مناخ الأعمال وزيادة الإنتاجية. واكتساب ثقة مجتمع الأعمال وتعزيز بيئة الأعمال المحلية على المدى الطويل، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد دبي في الأسواق العالمية.
ويمارس المجلس في سبيل تحقيق أهدافه المهام والاختصاصات التالية:
1- المشاركة في بلورة السياسات والخطط الاقتصادية عن طريق المبادرة بتقديم المشورة للحكومة بشأن سياسات الاقتصاد الكلي.
2- حشد التأييد اللازم للسياسات الاقتصادية السليمة بمشاركة قيادات الأعمال ومسؤولي دوائر الحكومة.
3- تبني ودعم المبادرات ذات التأثير الإيجابي على السياسات الاقتصادية في الإمارة.
4- المساهمة في تطوير التشريعات اللازمة لتوفير بيئة أعمال منافسة وإشاعة مناخ مشجع للاستثمار والعمل والريادة والمبادرة والابتكار.
5- المشاركة في تقديم التصورات والاقتراحات الخاصة باستيعاب القوى العاملة المواطنة في سوق العمل، بما في ذلك متطلبات الإعداد والتدريب والتأهيل.
6- التنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة للحكومة والأجهزة المحلية الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بالمبادرات والمقترحات التطويرية لاقتصاد الإمارة.
7- المساهمة في توعية مجتمع الأعمال عن طريق إطلاعه على أفضل الممارسات في إدارة الشركات والتوجيهات العالمية في عالم الأعمال.
8- مناقشة أية أفكار أو مشاريع تحال للمجلس من الحكومة أو المجلس التنفيذي أو الوزارات والأجهزة الاتحادية.
ويشكل المجلس من عدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن (35) عضواً، يكون من بينهم ممثلون عن بعض الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي.
ويعين الحاكم بمرسوم يصدره أعضاء المجلس ورئيسه ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم. ويشترط في عضو المجلس أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة. وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية وحسن السيرة والسمعة. ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفق أحكام القانون. وأن لا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور مرسوم تعيين أعضائه، ويجوز إعادة اختيار من انتهت عضويته لأكثر من مرة. وإذا استقال أو خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب من الأسباب فيتم تعيين بديل له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان المجلس للاستقالة أو الخلو وذلك بموجب مرسوم يصدره الحاكم ويكمل العضو الجديد مدة العضو السابق. ويعقد المجلس أربعة اجتماعات سنوية على الأقل، ويجوز للمجلس عقد اجتماعات طارئة تحدد أحكامها وشروط عقدها في اللائحة الداخلية للمجلس.
ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد اجتماع المجلس وجدول أعماله، وذلك بناءً على اقتراح من اللجنة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون، وتتولى الأمانة العامة للمجلس توجيه الدعوة لأعضاء المجلس لحضور الاجتماع مرفقة بجدول أعماله قبل أسبوع على الأقل من انعقاده. ويكون للمجلس نائب للرئيس يختاره أعضاء المجلس في أول اجتماع يعقده في بداية ولايته، ويقوم مقام الرئيس في حال غيابه. ويتم اختيار نائب الرئيس وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
ويشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى «اللجنة التنفيذية» تتكون من سبعة أعضاء يختارون من بينهم رئيساً لها، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس. ويكون للمجلس أمين عام يقترحه رئيس المجلس، ويعين بمرسوم يصدره الحاكم ويعاونه عدد من الموظفين وتحدد اللائحة الداخلية شروط خدماتهم واختصاصاتهم.
وتكون جلسات المجلس مغلقة على أعضائه، ويحضرها الأمين العام والموظفون المختصون بتدوين محاضر الجلسات، دون أن يكون لهم حق التصويت. ويشترط لقانونية جلسات المجلس العادية حضور أغلبية أعضائه، وتصدر توصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
وللمجلس أن يناقش أي موضوع ذي صلة بالشؤون الاقتصادية في الإمارة بحضور مدير الدائرة المعنية بالنقاش، وللمجلس أن يرفع توصياته في شأن المواضيع التي يناقشها إلى الحاكم أو إلى رئيس المجلس التنفيذي. ويضع المجلس لائحته الداخلية. وتتكون الموارد المالية للمجلس من الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس في الموازنة العامة للإمارة وأية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
وتنقل إلى المجلس الحقوق والالتزامات المقررة لمجلس الشؤون الاقتصادية، كما وينقل للمجلس الموظفون العاملون لدى «مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي» بتاريخ العمل بهذا القانون وذلك دون المساس بحقوقهم المكتسبة. ويلغي القانون رقم (7) لسنة 2003 بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي، كما يلغي أي نص في أي تشريع إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.
قرارات
وشملت قرارات سمو رئيس المجلس التنفيذي تعيين «محمد سلطان بن ثاني بوظيفة» مساعد المدير العام لشؤون التميز والحوكمة المؤسسية بدائرة الأراضي والأملاك ويمنح درجة مدير تنفيذي وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006.
وتعيين عمر محمد شريف الخطيب بوظيفة «مساعد المدير العام للشؤون الإسلامية» بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ويمنح درجة مدير تنفيذي وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006.
ونص القرار الثالث على ان تشكل في إمارة دبي لجنة دائمة تسمى «لجنة تخصيص الأراضي الصناعية الاستثمارية» برئاسة عبدالله الحباي وعضوية كل من المدير التنفيذي لمؤسسة دبي العقارية وبعضوية نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط والتنمية، مدير إدارة التخطيط/ بلدية دبي، مدير إدارة المشاريع/ مؤسسة دبي العقارية، رئيس قسم الدراسات التخطيطية/ بلدية دبي، رئيس قسم الأراضي/ مؤسسة دبي العقارية.
وتتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:
1ـ النظر في طلبات تخصيص الأراضي الصناعية وفق الشروط والمعايير التي توضع لهذه الغاية.
2ـ وضع المعايير التي تضمن الاستفادة المثلى من الأراضي الصناعية التي تخصص لأغراض الاستثمار الصناعي بما يضمن حسن استغلالها وعدم الإخلال بشروط ومعايير سلامة البيئة.
3ـ الإشراف على تنفيذ الخطط المعتمدة من قبل مؤسسة دبي العقارية لتطوير المدن الاستثمارية الصناعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة.
4ـ دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن مدى الالتزام بالشروط والأحكام التي تنص عليها العقود المبرمة مع مستثمري الأراضي الصناعية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
ويكون للجنة في سبيل انجاز المهام المناطة بها القيام بما يلي:
أ ـ الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والاستشاريين والمتخصصين سواء من موظفي حكومة دبي أو من خارجها.
ب ـ تفعيل قنوات الاتصال والتشاور مع جميع الجهات المعنية في الإمارة لدعم القطاع الصناعي من خلال تجهيز مدن استثمارية متكاملة الخدمات وفق احدث المواصفات.
يتولى رئيس اللجنة رفع تقارير دورية منتظمة بنتائج الأعمال المنجزة إلى المجلس التنفيذي. ونص القرار الرابع على ان «يلحق بموجب هذا القرار» برنامج الإمارات لتطوير الموارد البشرية الوطنية بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، على ان يستمر مجلس أمناء البرنامج بأداء المهام المناطة به وفقا للقرار المشار إليه، وتمول هيئة المعرفة والتنمية البشرية نفقات برنامج الإمارات لتطوير الموارد البشرية الوطنية.
ونص القرار الخامس لسمو رئيس المجلس التنفيذي على انه يحظر بموجب هذا القرار إقامة حظائر للحيوانات في إمارة دبي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة إلا في المواقع التي تحددها بلدية دبي وبموجب ترخيص يصدر عنها لهذا الغرض. وتكلف بلدية دبي بإزالة حظائر الحيوانات المقامة خلافا لأحكام هذا القرار والتشريعات ذات العلاقة ولو باستعمال القوة الجبرية مع تحميل الجهة المخالفة نفقات الإزالة مضافا إليها ما نسبته (25%) من تكاليف الإزالة كنفقات إدارية.
ويكون للبلدية في سبيل ذلك الاستعانة بالدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لحكومة دبي بما في ذلك أفراد الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى تطلب منها ذلك. ولغايات هذا القرار تعامل الحيوانات الموجودة في الحظائر المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار معاملة الحيوانات السائبة، وتطبق بشأنها التشريعات المعمول بها لدى بلدية دبي بشأن الحيوانات السائبة، وذلك إذ لم يقم مالكوها بنقلها من تلك الحظائر خلال مهلة الإزالة التي تحددها بلدية دبي.
يكلف مدير عام بلدية دبي بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. ونص القرار السادس لسموه على اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز دبي للإحصاء وفقا للهيكل المرفق بهذا القرار، والمدير التنفيذي استحداث وحدات تنظيمية تتبع الإدارات والأقسام المدرجة بالهيكل التنظيمي المعتمد.
لجنة قضائية لتنفيذ أحكام الإبعاد وأوامر المنع من السفر
نص أمر تشكيل لجنة قضائية للنظر في تنفيذ أحكام الإبعاد وأوامر المنع من السفر على إلحاق اللجنة بالمجلس القضائي. وتختص اللجنة بالنظر في الأحكام الباتة الصادرة بالإبعاد وفي الأوامر الصادرة بالمنع من السفر لذات المحكوم عليه لتقرر إمكانية تأجيل تنفيذ أحكام الإبعاد لفترة معينة.
وتشكل اللجنة برئاسة:
1ـ قاض من محكمة الاستئناف وعضوية قاض من المحكمة الابتدائية وعضو نيابة عامة بدرجة رئيس نيابة وضابط من شرطة دبي يرشحه قائد عام شرطة دبي وضابط من الإدارة العامة لأمن الدولة بشرطة دبي يرشحه مدير عام الإدارة، وتتم تسمية رئيس وأعضاء اللجنة وتحدد اجراءات عملها بقرار من المجلس القضائي.
وتراعي اللجنة عند إصدار قراراتها مصلحة الدائن وذلك بالتحقق من وجود مال للمدين يمكن التنفيذ عليه وكذلك ما قد يشكله تأجيل إبعاد المحكوم عليه من خطر على المجتمع وتعتبر قرارات اللجنة قطعية باتة وغير قابلة للطعن.
أحمد بن سعيد يرأس اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي
نص مرسوم تشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي على ان تكون اللجنة برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وعضوية كل من معالي محمد عبدالله القرقاوي، سلطان أحمد بن سليم، محمد إبراهيم الشيباني، احمد عبدالله بن بيات، سامي ظاعن القمزي.
وتقوم اللجنة بالمهام الآتية:
1ـ مناقشة واقرار السياسة المالية لإمارة دبي ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها.
2ـ اعتماد وسائل التمويل المناسبة للمشاريع الحكومية الكبرى.
3ـ تحديد أولويات مشاريع التطوير العامة من حيث الغابات وأساليب التمويل ومواعيد الانجاز بما يتناسب والسياسة المالية المعتمدة وخطة دبي الاستراتيجية.
4ـ تحديد سقف الدين العام وسقف الإنفاق الحكومي.
5ـ دراسة وإصدار التوصيات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية الكبرى ورفعها لسمو الحاكم لاعتمادها.
ولغايات هذا البند تشمل القضايا الاقتصادية الكبرى ما يلي:
أ ـ زيادة أو تخفيض الإنفاق العام.
ب ـ تنشيط الاقتصاد أو كبح النمو الاقتصادي.
ج ـ فرض الضرائب والرسوم غير المرتبطة بالخدمات.
د ـ الاقتراض الداخلي والخارجي.
هـ ـ تقديم أو وقف الدعم الحكومي لبعض القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية.
و ـ اعتماد الوسائل المناسبة لتمويل عجز الموازنة العامة للحكومة في حال حصوله.
وللجنة العليا في سبيل انجاز مهامها القيام بما يلي:
أ ـ تعيين فريق فني متخصص لمساعدتها بما يلبي متطلبات عملها.
ب ـ الاستعانة بمن تراه من الخبراء والاستشاريين المتخصصين سواء من موظفي حكومة دبي أو من خارجها.
تعتبر اللجنة العليا الوحيدة في حكومة دبي المخولة بالتصريح لوسائل الإعلام عن خطط الاقتراض التي قد تقررها الحكومة، وتعقد اجتماعات اللجنة العليا في الوقت والمكان اللذين يعينهما رئيسها، يكون للجنة العليا مقرر يسميه رئيسها من موظفي دائرة المالية، على ان يتولى المقرر مهمة توجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة العليا وفقا لتعليمات رئيسها وكذلك إعداد محاضر جلساتها ترفع اللجنة العليا تقارير دورية بتوصياتها ونتائج أعمالها إلى سمو الحاكم.
ويلغى قرارا المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2005 بشأن تشكيل لجنة الموازنة العامة لحكومة دبي، ورقم (19) لسنة 2005 بتسمية أعضاء لجنة الموازنة العامة لحكومة دبي.
اترك تعليقاً