كافة التفاصيل عن ساعات العمل و الإجازات في القانون الكويتي
تفاصيل قانونية هامة عن ساعات العمل و الإجازات حسب قانون العمل الكويت
محاماة نت قانون العمل الكويتي
( مادة 35)
يمنح العامل يوما كاملا للراحة الأسبوعية بدون أجر وإذا استدعت ظروف العمل تشغيله يوم الراحة الأسبوعية فانه يتقاضى أجرا عن هذا اليوم يوازي الأجر العادي الذي يستحقه مضافا إليه 50% على الأقل.
( مادة 36)
الأجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي:
عيد رأس السنة يوم واحد
عيد الإسراء يوم واحد
عيد الفطر يومان
عيد الأضحى يومان
عيد المولد النبوي يوم واحد
عيد جلوس سمو الأمير يوم واحد
العيد الوطني يوم واحد
وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد أيام الأجازات الرسمية يقرر له أجر مضاعف.
( مادة 37 )
للعامل الذي يثبت مرضه بموجب شهادة طبية الذي يعنيه صاحب العمل أو الطبيب المسئول بإحدى الوحدات الصحية الحكومية الحق في الأجازات المرضية التالية:
ستة أيام بأجر كامل
ستة أيام بثلاثة أرباع الأجر
ستة أيام بنصف الأجر
ستة أيام بربع الأجر
ستة أيام بدون أجر
فإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فان شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الأهلي الذي عينه صاحب العمل.
( مادة 33 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة والعشرون من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات يوميا أو ثمانية وأربعون ساعة في الأسبوع إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون أن يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل.
ويمكن زيادة ساعات العمل في بعض الأحوال كأشغال الفنادق والمطاعم والحراس والمستشفيات كما أنه يمكن إنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف جوية قاسية ويصدر ذلك بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
( مادة 34 )
يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية بأمر كتابي من صاحب العمل بشرط ألا تزيد عن ساعتين يوميا إذا كان العمل لازما لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو تلافي خسارة محققه أو لمواجهة الأعمال الإضافية ذات الصفة غير العادية ، وفي هذه الحالات جميعا يمنح العامل أجرا عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا إليه 25% على الأقل على أن تؤدي أجور هذه الساعات طبقا لما نصت عليه المادة (29).
( مادة 38 )
لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في أجازة لمدة (14) يوما بأجر كامل وتزداد إلى ( 21 ) يوما بعد خدمة خمس سنوات متواصلة.
( مادة 39 )
لصاحب العمل حق تحديد موعد الأجازة السنوية كما يجوز تجزئتها برضى العامل بعد النصف الأول من المدة المحددة لها.
ولا يسرى حكم التجزئة على الأجازة المقررة للأحداث.
تم الإدراج بواسطة محاماة نت عن – ساعات العمل و الإجازات حسب القوانين الكويتية
اترك تعليقاً