كتابات قانونية حول ازدواج الجنسية
المحامي فهد أبو العثم : لا يجوز لمزدوجي الجنسية الاستمرار في مواقعهم
لقد استحدث الدستور الجديد أحكاما نصت على الشروط الواجب توفرها فيمن ينتخب نائبا أو يعين عيناً أو وزيراً
إذ نصت المادة (42) منه على أنه:
(لا يلي الوزارة في حكمها الا أردني لا يحمل جنسية دولة اخرى).
كما نصت المادة (75) منه على انه:
(لا يكون عضواً في مجلس الاعيان او النواب:
1- من لم يكن أردنياً.
2- من يحمل جنسية دولة اجنبية).
وقد اثار هذا التعديل نقاشا حاداً وجدلا واسعا حول تطبيقه على الواقع القائم بالنسبة للوزراء والاعيان والنواب الحائزين على جنسية اجنبية، وتشعبت التفاسير وذهبت مذاهب مختلفة، ساق قائلوها من الحجج والمبررات ما جعلهم يتخذونها.
قال بعضهم:
– ان عضوية هؤلاء في مواقعهم تسقط حكماً، وتسقط عن مزدوجي الجنسية.
فيما قال البعض الآخر:
– اذا ما انتخب نائب أو عين أو وزير حسب احكام الدستور ما قبل التعديل فان وضعه في مركزه يبقى صحيحاً، ويسري الدستور بعد التعديل على كل جديد قد يتم بعد التعديل.
وللوصول الى المدلول الحقيقي للنص الدستوري، فلا بد من امعان النظر في صياغة النص الدستوري المشار اليه اعلاه بقصد التفريق بين حالتين مختلفتين والاجابة على السؤال التالي:
هل جاء النص الدستوري بصياغته بالقول:
(لا يعين في منصب الوزارة وما في حكمها الا أردني لا يحمل جنسية دولة اخرى).
(لا يعين عضوا في مجلس الاعيان والنواب:
1- من لم يكن أردنيا.
2- من يحمل جنسية دولة اخرى).
بمعنى ان صياغة النصوص في هذه الحالة تنصب على واقعة التعيين، وهنا واعمالاً للمفهوم الاصطلاحي واللغوي لهذا النص وبالشكل الوارد اعلاه، نقول بأن من يحمل جنسية اجنبية من الاعيان والنواب والوزراء عند تعيينه او انتخابه في ظل الدستور السابق بعد التعديل يبقى بقاؤه في مركزه صحيحا ودستورياً، ولا ينطبق عليه النص الدستوري بعد التعديل، باعتبار ان واقعة او عملية تعيينه او انتخابه قد تمت في ظل نص دستوري نافذ، ولا تنطوي تحت مفهوم دستوري معدل، لأنه يسري على الاوضاع والوقائع التي تتم في ظله وهي عملية التعيين او الانتخاب.
هذه هي الحالة الاولى…
واما الحالة الثانية والتي نحن بصددها، فقد جاء النص منصباً ليس على واقعة التعيين او الانتخاب، ولكن على كينونته وولايته كعين او وزير او نائب، وهذه (الكينونة) و(حالة الولاية) هي التي تكون محل حظر ومنع.
وبالرجوع الى النص الدستوري الوارد بعد التعديلات الدستورية محل التعيلق، نجد ان النص قد ورد كما هو مبين في مطلع هذا التعليق، وجاءت الصياغة للمادة (42) منه:
(لا يلي منصب الوزارة ………الخ).
والصياغة تحت المادة (75) منه:
(لا يكون عضوا ………الخ).
بمعنى ان (الولاية) و(الكينونة) هما الحالة القانونية المستمرة التي يجب تسليط الاضواء التفسيرية عليها وليس واقعة التعيين.
وعليه، وإعمالاً لمنطوق النصوص الدستورية وإعمال تفسيرها وفقاً للضوابط الفقهية واللغوية.
فاني أرى ان النائب أو العين أو الوزير انما ينطوي مركزه القانوني في اطار الحالة الثانية أعلاه ويخضع للمفهوم المشار اليه فيها، وانه بالتالي من غير الجائز دستورياً لهؤلاء الاستمرار في مواقعهم وبقاؤهم على رأس عملهم، إعمالاً لنص دستوري واجب النفاذ من تاريخ استكمال الاجراءات الدستورية.
(الدستور)
اترك تعليقاً