صدور حكم الإفلاس
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أولاً : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس :-
من حيث الاختصاص النوعي :-تختص المحكمة الابتدائية دون غيرها بنظر شهر الإفلاس م 42/2 مرافعات وهذا ما أكده المشرع في القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 99 في المادة 559 تجاري بقوله تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية وذلك أيا كانت قيمة حق الدائن الذي يطلب الإفلاس أي ولو كان يدخل في نصاب القاضي الجزئي وذلك أما لدعاوى الإفلاس من أهمية خاصة .
من حيث الاختصاص المحلي :-
تختص المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها موطن المطلوب شهر افلاسه م 197 تجاي ملغي والمادة 559 تجاري جديد التي تنص على أنه تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين وبقصد بموطن المدين في هذا الصدد الموطن التجاري وهو المكان الذي يمارس فيه المدين أعمال تجارته م 41 مدني دون موطنه العادي الذي يقيم فيه عادة .
والاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام أما الاختصاص المحلي فالقاعدة أنه لا يتعلق بالنظام العام غير أن الراي مستقر على ان اختصاص المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها موطن المدين يتعلق بالنظام العام جمعية بلا تفرقة وترجع المحكمة في ذلك إلى أن حكم الإفلاس له طبيعة خاصة لما يترتب عليه من خلق مراكز قانونية جديدة ذات حجية مطلقة .
وقد نصت المادة 559/2 تجاري جديد على أنه00 ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة في مصر يجوز شهر افلاس التاجر الذي له في مصر فرع أو وكالة ولو لم يصدر حكم بشهر افلاسه في دولة أجنبية وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الإفلاس في مصر هي التي يقع في دائرتها الفرع أو الوكالة ويفهم من هذا النص أن هذا يعد خروجا على اختصاص محكمة المحل الرئيسي وكذلك اعتبار أن الاختصاص المحلي يتعلق بالنظام العام وحكمة ذلك حماية المتعاملين المصريين مع المفلس .
من حيث اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات الناشئة عنه والمتعلقة به :-
المحكمة المختصة بشهر الإفلاس تختص ايضا بجميع المنازعات المرتبطة بالافلاس أو الناشئة عنه سواء كانت متعلقة بمنقول أو عقار وسواء كانت مدنية أو تجارية ولو كانت هذه المنازعات من اختصاص محكمة أخرى ابتدائية أو جزئية طبقا للقواعد العامة في الاختصاص وقد نصت على ذلك المادة 560 تجاري جديد بقولها00 تكون المحكمة التي شهرت الإفلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة وفي ذلك تقول المادة 54 مرافعات في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .
ويعتبر اختصاص المحكمة الابتدائية التي شهرت الإفلاس بالفصل في المنازعات الفرعية المتعلقة بالإفلاس متعلقا بالنظام العام وإذا انتهت التفليسة زال اختصاص محكمة الإفلاس ووجب الرجوع إلى المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة .
ثانيا : من له حق طلب الإفلاس :-
نصت المادة 196 تجاري ملغي على أن الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناء على طلب نفس المدين المفلس أو طلب مداينيه أو الوكيل عن الحضرة الخديوية النيابة العمومية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها وهذا ايضا ما نصت عليه المادة 552 تجاري جديد 17 لسنة 69 على انه يشهر افلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها فطلب الإفلاس يكون إذا بناء على طلب المدين نفسه أو الدائنين أو النيابة العامة أو في النهاية قد تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها .
1- الإفلاس بناء على طلب المدين :-
لاشك أن المدين وهو أول من يعلم بحقيقة ك مركزه المالي وهو الذي يقدر ظروفه المالية وائتمانه التجاري لهذا يجب على المدين أن يبادر إلى طلب شهر افلاسه متى كان متوقفا عن دفع ديونه التجارية وفي هذا صونا لحقوق الدائنين حتى لا تتعرض للخطر نتيجة استمرار المدين في مباشرة اعماله وهو في حالة مالية سيئة كما أن في هذا رعاية لمصلحة المدين نفسه حتى لا يتعرض لعقوبة الإفلاس بالتقصير وتقضي المادة 197 تجاري ملغي بان الحكم بشهر الإفلاس بناء على طلب المدين المفلس يكون بمجرد تقديمه تقريرا إلى قلم كتاب المحكمة الكائن محله في دائرة اختصاصها بانه وقف عن دفع ديونه وقد أكد المشرع ذلك في المادة 553/1 بقوله يجب على التاجر أن يطلب شهر افلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة بذكر فيه اسباب التوقف عن الدفع .
وتقضي المادة 198 تجاري قديم بأنه يجب على المدين أن يقدم تقرير المذكور في ظرف خمسة عشر يوما من يوم وقوفه عن الدفع ويرفق بهذا التقرير الميزانية اللازمة أو بذكر فيه الأسباب التي منعته من تقديمها م 199 تجاري ملغي . وقد استطرد المشرع في المادة 553/1 تجاري بقوله وترفق بصحيفة الدعوى والوثائق الاتية :-
أ – الدفاتر التجارية الرئيسية .
ب – صورة من آخر ميزانية وحسبك الأرباح والخسائر
ج- بيان إجمالي المصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك
د- بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك سواء في مصر او خارجها .
هـ – بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها .
و – بيان بالاحتياجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس.
ويجب أن تكون هذه الوثائق مؤرخة وموقعة من التاجر وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه ايضاح اسباب ذلك 553/2 تجاري جديد .
2- الإفلاس بناء على طلب الدائنين :-
يعتبر طلب الدائنين شهر افلاس مدينهم هو الطريق الطبيعي لشهر الإفلاس ويتم ذلك إما برفع دعوى أمام المحكمة المختصة وإعلان صحيفتها للمدين وهو الطريق العادي الذي ينظمه قانون المرافعات وإما بتقديم عريضة إلى المحكمة المختصة تسلم إلى قلم كتاب المحكمة م 201- 203 تجاري ملغي .
وإذا كان القانون القديم كان يسمح للدائن بالخيار بين رفع الدعوى أو تقديم عريضة إلى قلم كتاب المحكمة فإن قانون الجديد رقم 17 لسنة 99 قرر طريقا واحدا على الدائن أن يسلكه وهو طريق رفع الدعوى وذلك بأن يطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مصحوبة بما يفيد ايداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس يطلب فيها اتخا ذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبن فيها الظروف التي يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين م 554/3
وليس المقصود من اصطلاح الدائنين الوارد بالمادة 197 تجاري قديم أن يكون طلب الإفلاس مقدما منهم جميعا بالاتفاق أو من بعضهم أنما المقصود تقرير هذا الحق لأي دائن من الدائنين بل يكفي أن يطلبه دائن واحد ويجوز للدائن الوحيد أن يشهر افلاس مدينه ولو كانت قيمة دينه ضئيلة وهذا ما أكده المشرع في المادة 552 تجاري جديد بقوله00 يشهر افلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين.
ويجوز لكل دائن أن يطلب شهر افلاس مدينه التاجر سواء كان دينه تجاريا أو مدنيا فالدائن بدين مدني له أن يطلب شهر افلاس مدينه متى كان متوقفا عن دفع ديونه التجارية ولا يشترط أن يكون الدائن بيده سند واجب التنفيذ كما لا يشترط أن يكون دين الدائن حال الأداء بل يجوز أن يكون موجلا أو معلقا على شرط ولكن بشرط ا نيثبت الدائن ان المدين متوقف عن دفع ديون محققة الوجود وحالة الآداء .
3- الإفلاس بناء على طلب النيابة العمومية :-
يكون افلاس المدين من حق النيابة العمومية في مصر وذلك على خلاف الأمر في فرنسا وتقدم النيابة طلب الإفلاس إلى المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدين يوم الجلسة ويكون الإعلان بخطاب من كاتب المحكمة 205 تجاري ملغي وقد أكد المشرع ذلك من جديد في المادة 556/1 تجاري بقوله وإذا طلبت النيابة العامة شهر افلاس التاجر00 وجب على قلم كتاب المحكمة أن يعلنه يوم الجلسة وفي حالة وفاة التاجر واعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر في شهر الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة بعد انقضاء سنة على وفاته او شطب اسمه من السجل التجاري رقم 556/2 تجاري .
ويجوز أن يكون اعلان المدين بيوم الجلسة بميعاد أربع وعشرين ساعة وفي حالة شدة الاستعجال يجوز أن يكون الإعلان بميعاد أقل من ذلك أو بميعاد ساعة واحدة م 207 تجاري قديم ويجوز للمحكمة وللنيابة العمومية أن يسمعا أقوال المدين قبل انعقاد الجلسة وكذلك يجوز للمدين أن يطلب من المحكمة أو النيابة العمومية سماع أقواله قبل انعقاد الجلسة إذا لم تحصل دعوته إلى ذلك وفي هذه الحالة يجب على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه 206 م تجاري قديم .
4-الإفلاس من تلقاء نفس المحكمة :-
تنص المادة 552 تجاري على أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها وكذلك تنص المادة 556/1 تجاري التي تنص على أن إذا رأت المحكمة شهر افلاسه من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب أن يعلن التاجر بيوم الجلسة .
قد تعرض على المحكمة منازعة معينة متعلقة بأحد التجار الكائن محله التجاري في دائرة اختصاصها وتكون هذه المحكمة مختصة بشهر الإفلاس فيتبين لها أنها بصدد تاجر متوقف عن دفع ديونه التجارية فتقضي بشهر افلاسه ولو لم يتقدم اليهم احد ممن سبق ذكرهم بطلب الإفلاس فتحدد المحكمة جلسة النظر في شهر الإفلاس المدين وتعلنه بميعاد هذه الجلسة .
وغالبا ما يكون علم المحكمة بحالة إفلاس المدين التاجر راجعا 00 إلى انه قدم إليها تقريرا عن حالته المالية بأنه متوقف عن دفع ديونه وبطلب منها الصلح الواقي من الإفلاس وتتبين المحكمة أن شروط الصلح غير متوافرة وذلك بان كان المدين سيء النية أو لم يتقدم بطلب الإفلاس خلال خمسة عشر يوما من وقوفه عن الدفع فترفض المحكمة الصلح وتشير إفلاسه من تلقاء نفسها .
ولا شك أن حق المحكمة في شهر الإفلاس من تلقاء نفسها00 يعتبر خروجا على قاعدة أن القاضي لا يحكم بعلمه ولا فيما لم يطلب منه غير أن هذا يعتبر استثناء على هذه القاعدة يبرر أن نظام الإفلاس والاحكام الصادرة بشأنه تعتبر من النظام العام .
ثالثا : مضمون حكم الإفلاس :-
يجب ان يتضمن حكم الإفلاس جميع العناصر اللازمة لصدور الأحكام فيشمل الوقائع والأسباب والقرار وحكم الإفلاس يتضمن بادئ ذي بدء شروط الإفلاس وهي توافر صفة التاجر المدين وأن يكون متوقفا عن دفع ديونه التجارية والنطق بشهر الإفلاس وفضلا عن
ذلك فإن حكم الإفلاس يجب ان يتضمن ما يأتي :-
1- تحديد تاريخ الوقوف عن الدفع م 561/ 1 تجاري جديد
2- تعيين احد قضاة المحكمة قاضيا للتفليسة ليراقب إجراءات وأعمال التفليسة م 561/1 تجاري جديد .
3- الأمر بوضع الاختام على أموال المفلس ومحله التجاري والامر عند الاقتضاء بحبس المفلس أو بالمحافظة عليه م 561/2 جديد وفي هذا تنص المادة 561/2 تجاري على أن المحكمة عند الضرورة أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين ولا يتخذ هذا الإجراء إذا تقدم المدين بطلب شهر افلاسه .
4- تعيين سنديك أمينا للتفليسة أو أكثر وكيلا عن الدائنين لإدارة التفليسة م 561/1 تجاري جديد وقد اقرت هذه الإجراءات المادة 561/1 تجاري جديد بقولها تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين امينا للتفليسة وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة وتأمر بوضع الاختام على مجل تجارة المدين .
5- تعيين جريدتين لنشر ملخص الحكم م 213 تجاري قديم وفي القانون الجديد م 564/3 تجاري على أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة تعينها المحكمة في شهر الإفلاس ويتم ذلك خلال عشرة ايام من اخطاره
غير ان اهم ما يشتمل عليه حكم الإفلاس00 وهو تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع وذلك ما لتحديد هذا لتاريخ من أهمية كبرى فالغالب أن يصدر حكم شهر الإفلاس بعد مضي فترة من الوقوف عن الدفع وقد يعمد المدين إلى القيام ببعض التصرفات في الفترة بين تاريخ الوقوف عن الدفع وتاريخ الحكم الصادر بشهر الإفلاس وتكون هذه التصرفات ضارة بدائنيه وتسمى هذه الفترة بفترة الريبة واخضع المشرع التصرفات التي تتم خلال هذه الفترة لنظام خاص فقضي بان بعض هذه التصرفات تكون باطلة وجوبا والبعض الاخر يكون باطلا جوازا وهذا ما سنوضحه فيما بعد .
والمحكمة لها الحرية في تحديد تاريخ الوقوف عن الدفع غير ان بعض التشريعات تضع حداً زمنيا في الماضي كسنة قبل صدور حكم شهر الإفلاس يمتنع على المحكمة أن ترجع إلى أبعد منه في تحديد تاريخ التوقف عن الدفع وترك الحرية المطلقة في تحديد تاريخ التوقف عن الدفع مثل قلق يؤدي بلا شك إلى عدم استقرار المعاملات التجارية .
رابعاً : نشر حكم الإفلاس وتنفيذه :-
أ – بالنسبة للنشر :-
نصت المادة 564 قانون 17 لسنة 99 ففي الفقرة الأولى قضت بان يقوم قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم بشهر الإفلاس باخطار امين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة وفي الفقرة الثانية قضت بأنه على أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل التوقف عن الدفع في السجل التجاري كما قضت الفقرة الثانية على ان يتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في صيحفة يومية تعينها المحكمة في شهر الإفلاس ويجب ان يتم النشر خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره الحكم . وعلى ذلك فإن نشر الحكم بالإفلاس أو بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع يمر بالمراحل التالية :-
1- نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الإفلاس ويجب ان يتم النشر خلال عشرة ايام من تاريخ اخطار امين التفليسة بالحكم .
2- قيد ملخص الحكم في مكتب الشهر العقاري باسم جماعة الدائنين في كل مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار للمفلس وفي محكمة كل جهة يكون فيها للمدين محل تجاري .
3- تدوين الحكم بإشهار الإفلاس في السجل التجاري خلال شهر من تاريخ صدوره وكذلك الامر بالنسبة لتاريخ التوقف عن الدفع إذا كان محددا في حكم مستقل.
وإهمال النشر او اغفاله لا يترتب عليه بطلان الحكم بل يمكن تنفيذه مؤقتا غير أن إغفال الإشهار لا يقع مجردا ً من كل أثر فمن ناحية يترتب على الإهمال في نشر حكم الإفلاس أو حكم تعيين تاريخ التوقف عن الدفع عدم سريان مواعيد الطعن في هذا الحكم لأنها لا تبدأ إلا من تاريخ النشر ومن ناحية أخرى فإن إهمال نشر الحكم يعرض السنديك للمسئولية المدنية لنه هو المكلف بإجراء النشر وكل من اصابه ضرر من جراء الإهمال في النشر يمكنه أن يطالب السنديك بالتعويض عن الضرر الذي اصابه . وأن أهم أثر يترتب على صدور الحكم بالإفلاس هو غل يد المدين عن إدارة امواله بغض النظر عن نشر حكم الإفلاس .
ب – أما بالنسبة للتنفيذ :-
إن الحكم الصادر بشهر الإفلاس يكون واجب التنفيذ مؤقتا م 211 تجاري قديم والمادة 566 جديد التي تنص على أن تتكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل والتنفيذ المؤقت يكون للحكم بمجرد النطق به قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات النشر وذلك حتى ولو كان الحكم معيبا في الشكل وفي الموضوع فالطعن في الحكم بالمعارضة أو الاستئناف ولو من ذات المدين الذي تقرر افلاسه لا بوقف تنفيذ الحكم عليه .
ويتضمن هذا الحكم خروجا 00على قواعد المرافعات التي تقضي بان الأحكام الصادرة في المواد التجارية تكون واجبة النفاذ المعجل بقوة القانون غير أن هذا مشروط بتقديم كفالة م 289 مرافعات في حين أن حكم شهر الإفلاس يكون واجب النفاذ المعجل دون حاجة إلى تقديم كفالة وقد اكد المشرع هذا الحكم في القانون الجديد رقم 17 لسنة 99 في المادة 566 بقوله تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص القانون على غير ذلك .
خامساً : الطعن في حكم الإفلاس :-
الحكم الصادر بشهر الإفلاس يكون نافذاً مؤقتا بمجرد صدوره ولكنه لا يكون نافذاً نفاذاً نهائيا إلا بعد استنفاذ طرق الطعن المقررة قانونا وهي الطعن بالمعارضة والطعن بالاستئناف حتى يصير الحكم نهائيا . غير انه يراعى بادئ ذي بدء أن هناك احكاما لا يجوز الطعن فيها لا بالمعارضة ولا بالاستئناف فهي تتعلق بالفصل في مسائل لا تحتمل المناقشة إما بحسب طبيعتها وإما بحسب ملاءمتها لمصلحة التفليسة وجماعة الدائنين وهذا ما اشارت اليه المادة 3945 تجاري قديم فالأحكام الصادرة بتعين أو استبدال مأمور التفليسة أو وكلاء الدائنين والأحكام الصادرة بالإفراج عن المفلس .
وقد أقر المشرع هذا الحكم في القانون الجديد رقم 17 لسنة 99 حيث نصت المادة 567 على انه لا يجوز الطعن بأي طريق في :-
أ – الأحكام أو القرارات الخاصة بتعين أو استبدال قاضي التفليسة أ وأمينها أو مراقبها .
ب – الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة .
ج- الأوامر الصادرة بالغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس .
د- الأحكام الصادرة بوقف اجراءات التفليسة إلى حين الفصل في الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها .
هـ – الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا
الطعن بالمعارضة في حكم الإفلاس :-
يجوز الطعن في حكم الإفلاس والحكم الصادر بتعيين تاريخ التوقف عن الدفع بالمعارضة إذا صدر غيابيا وتنص المادة 390 تجاري ملغي على أن الحكم بشهر الإفلاس تجوز المعارضة فيه من المفلس في ظروف ثمانية أيام من كل ذي حق غيره في ظرف ثلاثين يوما ولا يبدأ ميعاد المعارضة في هذين الميعادين إلا من تاريخ استيفاء اجراءات النشر وقد أدخل القانون الجديد رقم 17 لسنة 99 تعديلا على تاريخ المعارضة بالنسبة للمدين فجعله خمسة عشرة يوما 565/1 تجاري .
ويختلف ميعاد المعارضة في حكم شهر الإفلاس بحسب ما إذا كان المعارض هو المدين نفسه أو شخصا آخر من ذوي المصلحة ففي : –
الحالة الأولى : وهي التي يكون فيها المدين نفسه وهو المعارض فإن ميعاد المعارضة يكون خمسة عشر يوما من يوم اتمام اجراءات النشر
الحالة الثانية : وهي التي يكون فيها المعارض من ذوي المصلحة فميعادها يكون ثلاثون يوما من النشر
في هذا أكد المشرع في القانون الجديد رقم 17 لسنة 99 في المادة 565/1 تجاري على أنه يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التي اصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر في الصحف ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التي تنظر الاستئناف في حين أن ميعاد المعارضة في جميع الأحكام الصادرة عن الدعاوى الناشئة عن التفليسة تكون ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ما لم تكن واجبة الشهر فيسري الميعاد من تاريخ شهرها 565/2 تجاري والحكمة من اختلاف الميعادين هي ان المدين هو اول من يعلم قبل غيره بصدور الحكم بشهر افلاسه .
الطعن بالاستئناف في حكم الإفلاس :-
الحكمة في تقرير الاستئناف بصفة ك عامة وهي تصحيح الحكم الصادر من محكمة أول درجة وهي المحكمة الابتدائية بالنسبة لشهر الإفلاس ولا يجوز استئناف حكم شهر الإفلاس إلا لمن كان طرفا في الدعوى الابتدائية التي صدر فيها الحكم وذلك طبقا لقواعد العامة وهذا على عكس الحال بالنسبة للمعارضة إذ ليس من حق الدائن الذي لم يكن طرفا في الدعوى الابتدائية أن يرفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها أنما يكون له الحق في ان يطعن في هذا الحكم بطريق المعارضة إذا كان ميعاد المعارضة مازال قائما
واذا تقدم الدائن بمعارضة في حكم شهر الإفلاس ثم رفضت معارضته جاز له استنئاف الحكم الصادر في المعارضة برفض معارضته لأنه بالمعارضة يصبح طرفا في الحكم الصادر فيها فيجوز له استئنافه ومن حق المدين المفلس في جميع الاحوال أن يستأنف الحكم الصادر بشهر الإفلاس لأنه يعتبر الطرف الأصلي في الدعوى سواء كان طلب الإفلاس قدم منه أو من الدائن أو من النيابة أو كان الحكم بشهر الإفلاس قد صدر من تلقاء ذات المحكمة وحق المفلس في الاستئناف يكون قائما سواء أعلن الحكم أو لا وللنيابة العامة والدائن أن يستأنفا الحكم الصادر برفض شهر الإفلاس رغم طلبهما له.
وميعاد الاستئناف في القواعد العامة يحدد بأربعون يوما وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية م 227 مرافعات غير ان المشرع التجاري خرج على هذا الأصل وحدد ميعاد استئناف حكم شهر الإفلاس بخمسة عشر يوما سواء بالنسبة إلى المفلس أو غيره من ذوي المصلحة م 391 تجاري ملغي غير ان المشرع التجاري عاد وأقر مدة الأربعون يوما للاستئناف في القانون الجديد رقم 17 لسنة 99 حيث نص في المادة 565/3 تجاري على أنه ويسري على ميعاد الاستئناف الحكم الصادر في دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية التجارية وبهذا يكون المشرع قد وحد ميعاد الاستئناف لجميع الأطراف وهو أربعون يوما طبقا للمادة 227 مرافعات .
ويبدا ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم م 293 مرافعات لا من تاريخ نشره كما هو الحال في المعارضة لأن الاستئناف على عكس المعارضة لا يجوز إلا لمن كان طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأمر الذي يلزم معه إعلائه به حتى يسري ميعاد الاستئناف في مواجهته ويضاف إلى هذا الميعاد مدة المسافة بين محل المستأنف ومركز المحكمة التي اصدرت الحكم المذكور .
الغاء حكم شهر الإفلاس لانتهاء حالة التوقف عن الدفع قبلا قبل الفصل في الطعن بالمعارضة أو الاستئناف :-
لاشك أن السبب الاساسي في صدور حكم شهر الإفلاس هو توقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية فإذا زال السبب فلا يكون هناك محل شهر الإفلاس ولكن يشترط لذلك أن يكون زوال حالة التوقف عن الدفع قبل أن يصير الحكم نهائيا بان يكون قد استنفذ طرق الطعن بالمعارضة أو الاستئناف أما إذا صار الحكم نهائيا فلا أهمية بعد ذلك بأن يقوم المدين بسداد ما عليه من ديون أم لا فلا خلاف في أن هذا الوفاء لا يؤثر على الحكم الذي حاز قوة لاشيء المقضي فيه .
و يجب على محكمة المعارضة أو محكمة الاستئناف الغاء حكم شهر الإفلاس إذا زالت حالة التوقف عن الدفع بعد صدور الحكم وقبل أن يصبح نهائيا وعلى اساس أن حكم شهر الإفلاس لا يقصد به الفصل في نزاع موضوعي بل يقصد به تصفية أموال المدين تصفية جماعية وطالما أن زوال حالة التوقف عن الدفع قد زالت وهي سبب حكم شهر الإفلاس فلا يكون هناك حاجة لبقاء هذا الحكم .
اترك تعليقاً