كل ما تريد معرفته عن المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة
عادة ما يلتزم خاسر الدعوي بما يعرف بمصروفات الدعوي وأتعاب المحاماة، فما هي تلك المصروفات وكيف تقدر ومن هو المتزم بها، وهل هناك حالات للإعفاء منها، وما هي الطريقة التي تطعن بها علي قيمة تلك المصروفات، وماهي أتعاب المحاماه، وهل تدخل من ضمن أتعاب المحامي الذي يتقاضاها المحامي من الموكل ومن الموكل بتحصيلها والكثير والكثير من التساؤلات حول هذة المسألة التي تهم الكثير من الناس.
فى هذا الشأن، يقول المحامى والخبير القانونى أحمد عبد القادر، أن هنك عدة أمور يجب الحديث عنها فى تلك المسألة تتمثل فى ماهية المصروفات القضائية، والملتزم بسدادها، ومتي يتم تقدير، و هل كل الأحكام التي تصدر منهية للخصومة تكون محملة بالمصروفات، ووسائل المطالبة، وطريقة الطعن، حيث أن كل هذة الأمور توضح وتشرح الأمر بالتفصيل.
وأضاف «عبد القادر» أن ماهية المصروفات القضائية تتمثل فى تقدير قيمة المصروفات القضائية نظير النفقات التي تتكبدها الدولة في الفترة التي تنظر فيها القضية أمام المحكمة وكذا يدخل في حساب تلك المصروفات عمل القاضي أو القضاه الذين ينظروا الدعوي .
الملتزم بسداد تلك المصروفات
يلتزم خاسر الدعوي «القضية» بالمصروفات القضائية كأصل عام فإن تعددوا خساري الدعوي قسمت فيما بينهم قيمة المصروفات القضائية إما بالتساوي أو علي حسب طلبات كلا منهم وهذا ما قررته نص المادة 184 من قانون المرافعات حيث نصت علي أن «يجب علي المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوي ويحكم بمصاريف الدعوي علي الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماه وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي»، وقد أورد المشرع استثناء علي هذا الأصل وهو جواز إلزام كاسب الدعوي بالمصروفات القضائية إذا تسبب كاسب الدعوي في تعطيل إجراءات التقاضي أو أطالة أمد التقاضي، كما تعفي الدعوي من المصروفات إذا أقر المدعي عليه «المرفوع ضده القضية» أو سلم بالطلبات التي يطالبها المدعي بأول جلسة لنظر الموضوع فإن تعددت الجلسات وأقر الخصم أو سلم الطلبات فلا تفي الدعوي من المصروفات القضائية .
س/ متي يتم تقدير المصروفات القضائية؟
ج/ تقدر قيمة المصروفات القضائية عند أصدار حكما منهي للخصومة، وعليه فليس كل كل يصدر من المحكمة يكون مقدر به المصروفات القضائية، فالأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة كأحكام ندب الخبير أو أحكام عدم الإختصاص يرجئ فيها الفصل في المصروفات القضائية لحين أصدار حكما قطعيا في موضوع الدعوي والحكم القطعي هو الحكم الذي يفصل في موضوع الدعوي.
س/ هل كل الأحكام التي تصدر منهية للخصومة تكون محملة بالمصروفات؟
ج/ أشترط المشرع في الحكم الذي يقدر عليه المصروفات القضائية أن يكون حكما قد فصل في موضوع الدعوي بحكم منهي للنزاع المعروض أم بقبول طلبات المدعي أو رفضها إذن لتقدير المصروفات يشترط في الحكم أن يفصل في مسألة النزاع.
أما الأحكام التي تنتهي بها الدعوي، ولكنها لا تنهي الخصومة فلا رسوم عليها وسنأخذ مثلا للتوضيح أقام «س» من الناس دعوي بالزام «ص» بأداء مبلغ من المال فقضت المحكمة بقبول الدعوي مع الزام المدعي عليه بهذا المبلغ هنا هذا الحكم قد أنهي مسالة النزاع وعليه فانة مصروفات القضائية يتحملها خاسر الدعوى.
مثال أخر أقام «س» من الناس دعوي قضائية للمطالبة «ص» بمبلغ من المال، فقضي في الدعوي بإعتبارها كأن لم تكن أو لرفضها لعيب في شكل الدعوي أو أنعدام الخصومة، فهذا الحكم لم ينهي النزاع المعروض، وأنما أنهي القضية لوجود عيب في شكل الدعوي فكل حكم يصدر ولم يتتطرق لموضوع الدعوي لا يحمل بالمصروفات القضائية.
س/ وما هى وسائل المطالبة بهذة المصروفات؟
ج/ تنشأ في كل محكمة أدارة تعرف باسم إدارة المطالبات القضائية تتولي اجراءات المطالبة بهذة المبالغ حيث تعرض القضية علي إدارة الرسوم التي تحدد قيمة المصروفات القضائية وتعد ما يعرف بقوائم المطالبات التي تقوم إدارة المطالبة باعلانها للخصوم ثم أتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ.
س/ وما هى طرق الطعن في قيم تقدير تلك المصروفات؟
ج/ نصت المادة 190 من قانون المرافعات علي :- «يجوز لكل من الخصوم أن يتظلموا من الامر المشار إليه في المادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند أعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال الثمانية أيام التالية لاعلان الامر»، الأمر الذي معه قد نظم المشرع طرق الطعن علي تلك المطالبات، وحدد مواعيد لها يجب مراعاتها.
حيث نصت المادة سالفة البيان علي جواز قيام الملتزم بالمصروفات القضائية بالتظلم من تلك المطالبات في خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ إعلان تلك القوائم ويحصل التظلم أم أمام المحضر الذي يقوم باعلان تلك القوائم أو بالتقرير بذلك التظلم أمام قلم الكتاب في المحكمة.
وينصب التظلم الذي يقرره الملتزم بقيمة المصروفات علي المغالة في قيمة المطالبات أو الخطأ في تقدير قيمة المطالبات فالتظلم يجب أن ينصب علي المطالبة ذاتها فان أسس التظلم علي أسباب غير السابق ذكرها بات التظلم غير مقبول.
أما في حالة المنازعة علي مدي التزام الشخص بقيمة تلك المطالبات من عدمه فعلي الشخص المضرور أن يلجأ إلي المحكمة بالطريق المعتاد برفع دعوي براءة الذمة وتعد هذة الاشكلية كثير من الناس ما يقع فيها فلا يفرق بين طلبه وما هي الطريقة المثلي للمطالبة به الامر الذي معه يقضي عادة برفض التظلم أو بعدم قبوله.
علاء رضوان
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً