كل ما تود معرفته عن حقوق المرأة في عقد الزواج , الطلاق , النفقة و الحضانة

حقوق المرأة في ( عقد الزوآج ، الطلآق ، النفقة ، الحضآنة ، … )

ماهي الخطبة ؟

الخطبه هي الوعد بالزواج . وتنتهي الخطبه بالزواج او بالترك او بالموت .

اذا ترك احد الطرفين الخطبه فله الحق ان يسترد المهر كاملا اما الهدايا :

اذا كان الترك من قبل الرجل ومن غير سبب فانه لا يسترد الهدايا

اذا كان الترك من قبل المرأه فعليها رد الهدايا اللتى لم تستهلك

شروط واركان عقد الزواج :

الايجاب والقبول :

-ان يكون بصريح العباره او بالكتابه او بالاشاااره للاخرس او بواسطه رسول اذا كان غائبا

-التراضي عقد الزواج اختياري لا يجوز فيه الاكرااه فيجب اخذ اذن البنت من قبل زواجها وضروره موافقه الولي علي الزواج

حاله حدثت بالمحكمه في هالخصوص :

ابطلت المحكمه عقد زواج فتاتين تم ابرامهما من قبل والديهما ( وليهما ) لانه زوجهن دون اختيارهن ولم تكتفي المحكمه بذلك بل استجابت في دعوه اخرى لطلب الفتاتين الي عزل ولايه والديهما لانه ليس اهلا لها .

العاقدان :

– يجب ان تكون المرأه محرمه علي الرجل تحريما مؤبدا كأن تكون اخته او اخته بالرضاعه او عمته او خالته او امه ولا تحريما مؤقتا الاخري الا بعد طلاق الاولي وانتهاء عدتها

-ان يتم عمر المراه خمسه عشر سنه وقت انعقاااد العقد والرجل سبعه عشر سنه

-لا يجوز زواج المسلمه من غير مسلم

-لا يجوز زواج المسلم بغير كتابيه كالمجوسيه او الهندوسيه او اى مله اخري

-لا يجوز للرجل ان يتزوج مطلقته بعد ثلاث طلقات

هل يحق للمرأه والرجل ان يشترطا في عقد الزواج ؟

نعم يحق للمراه والرجل الاشتراط في عقد الزواج بشرط لا يكون مخالف للشرع وان يكون مسجلا في وثيقه عقد الزواج

مثال عدم الشرعيه :

-ان تشترطا عدم الانجاب او ترك الصلاه او شرب الخمر

ويحق لها- ان تشترط العمل حق التعليم او اعلامها في حاله رغبته بالزواج من اخري وهو له ان يشترط العكس في حال الاخلال بهذى الشروط يجوز فسخ عقد الزواج.

هل يحق للفتاه ان تتزوج اذا رفض وليها تزويجها ؟

اذا رفض الولي يحق للفتاه ان ترفع امرها للقاضي ليأمر بتزويجها اذا توافرت الكفاءه وتسمي بالدعوي وفقا للمذهبين السني والجعفري .

الزواج الباطل ( وفقا للمذهبين ) :

-اذا كان الزوج من المحارم تحريما مؤبدا

-اذا تزوجت المسلمه من غير مسلم

-اذا تزوج الرجل بغير كتابيه

-الزواج يكون باطل ولا يمكن تصحيحه

الزواج الفاسد ( وفقا للمذهبين ) :

-اذا وجد خلل بالصيغه

-عدم اهليه احد طرفي العقد

-اذا كان الزوج محرما فرعيا مؤقتا مثال زواج المرأه المعتده

-اذا كان الزواج بغير شهود

-الزواج بالاكراه

الزواج الفاسد يمكن تصحيحه اذا اكمل الناقص

المهر :

-يحق للمراه المهر بمجرد العقد الصحيح

-يجوز تعجيل المهر كله للمراه بالدخول الحقيقي او بالخلوه الصحيحه او بموت احد الطرفين

-يحق مؤخر المهر كاملا للمراه المطلقه وبعد انتهاء عدتها

-يسقط المهر كله او بعضه اذا وقع الطلاق بسبب الزوجه

يحق للمراه نصف المهر اذا وقع الطلاق قبل الدخول او الخلوه الصحيحه

يري المذهب الجعفري ان مؤخر المهر دين في ذمه الرجل لا يسقط الا بسداده او تنازل المرأه عنه

هل هناك حد اعلي للمهر ؟

اشترط القانون وجوب المهر وانما لم يحدد مقداره او نوعيته وترك ذلك للعرف الجاري في المجتمع

ما الحكم القانوني اذا اختلف الزوجان علي قبض المهر؟

اذا اختلف الزوجان في قبض المهر فالقول للزوجه قبل الدخول وللزوج بعد الدخول ما لم يكن هناك دليل او عرف يخالف قولهما

الحقوق الشرعيه : حقوق الزوجه :

-المهر هو الحق المالي الذي يجب ان يدفعه الزوج لزوجته بالعقد عليها

-المسكن ومتاعه , المسكن المستقل هو الحق الشرعي الثاني للزوجه ولا يشاركها فيه احد سوي والدي الزوج المسنان او اطفاله غير المميزين او من تدعو الضروره للسكن معه من اولاده الاخرين بشرط لا يصلها اذي منهم وذلك احتراما لحقها في الخصوصيه

-النفقه , هي كل ما ينفقه الرجل علي زوجته وااولاده واقاربه وخدمه من طعام وكسوه ومسكن

-عدم الاضرار , من حق الزوجه علي زوجها عدم الاضرار بها لا بالقول ولا بالفعل ولا بالخلق

-لها الحق في زياره اقاربها وعياده مرضاهم وتشيع جنائزهم وينبغي للزوج ان ياذن لها وليس له الحق بمنعها من الخروج للقيام بفعل الواجب عليها

-لا تجبر الزوجه علي القيام باعمال خدمه البيت مثل الكنس والطبخ وتنظيف الملابس حتى سقي الماء اذا كان يستحب لها ان تقوم بذلك من نفسها ( والله خوش لول )

النشوووز :

لا يثبت نشوز الزوجه الا بالمتناعها عن تنفيذ الحكم القضائي النهائي بالدخول في الطاعه وترفع دعوي نشوز وبالحكم فيها وبالتالي يسقط حقها في النفقه مده الامتناع الثابت قضاء وهذا الحكم يسري علي المذهبين السني والجعفري

وللحد من تعسف الزوج في استعمال حقوقه الشرعيه وحفاظا علي كرامه الزوجه وانسانيتها منع القانون تنفيذ حكم دخول الزوجه في الطاعه الصادره لصالح الزوج ضد الزوجه بالطرق الجبريه اى عن طريق التنفيذ الجبري بواسطه الشرطه

الطلاق : شروط ايقاع الطلاق :

ان يقع من زوج عاقل بالغ مختار واع لما يقول فلا يقع الطلاق من مجنون او المعتوه والمكره والمخطئ والسكران والمدهوش والغضبان اذا غلب الخلل في اقواله وافعاله

شروط صحه الطلاق :

الطلاق لا يقع علي الزوجه الا اذا كانت في زواج صحيح وغير معتده

طرق التعبير عن اراده الطلاق :

-يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا ولا يقع بلفظ الكتابه الا بالنيه

يقع الطلاق بالكتابه عند العجز عن النطق به

ويقع بالاشاره المفهمه عند العجز عن النطق والكتابه

والطلاق بالكتابه لا يقع عند المذهب الجعفري الا اذا ثبت عجز المطلق عن النطق

التوكيل في الطلاق :

-يملك الزوج توكيل غيره بالطلاق

-ليس للوكيل ان يوكل غيره الا باذن الزوج

-الزوج يملك علي زوجته ثلاث طلقات

انواع الطلاق :

الطلاق الرجعي :

-يقع علي الزوجه المدخول بها دون عوض تلتزمه مقابل طلاقها

-لا يزيل شيئا من اثار الزوجيه حال وقوعه وللزوج ان يرجع عنه في العده وان لم ترضي الزوجه ينقص من الطلقات الثلاث اللتى يملكها الرجل وان مضت العده لا ترجع الزوجه الا بعقد جديد

الطلاق البائن :

الطلاق البائن يبنونه صغري , منذ وقوعه ينهي حل المتعه الثابت بالزواج في الحال ولا يعود الا بعقد ومهر جديدين

الطلاق البائن بينونه كبري هو الذي يقع بعد استكمال الطلقات الثلاث ويزيد حل الزواج ولا يتجدد الا من بعد ان تتزوج اخر يدخل بها

طلاق الخلع :

هو طلاق الزوج زوجته مقابل عوض تبذله المراه لتخليص نفسها من الزوج ، بعد هذا الطلاق لا يجوز للزوج ان يراجع زوجته الا بالزواج جديد بجميع شرائطه

اسباب التطليق :

التطليق لعدم الانفاق :

الزوجه لها الحق في طلب التطليق اذا امتنع زوجها عن الانفااق عليها في حال ثبت ان الزوج لديه المال الكافي للانفاق عليها ولم يفعل وطبقا للمذهب الجعفري اذا امتنع الزوج عن الانفاق علي زوجته وطلبت الطلاق يأمر القاضي زوجها بالانفاق عليها وفي حال عدم الانفاق يأمر القاضي بتطليقها طلقه بائنه لا يجوز للزوج الرجوع بها اثناء العده وفي ال عدم الانفاق يأمر القاضي بطلاقها

التطليق للأيلاء :

اذا حلف الزوج علي ما يفيد ترك مسيس زوجته لمده اربعه اشهر فأكثر , او دون تحديد مده واستمر علي يمينه حتى مضت اربعه اشهر ,, طلقها القاضي طلقه رجعيه بطلبها

وفي المذهب الجعفري تنفق احكام التطليق للايلاء مع ما هو راجح لدي الفقهاء

التطليق للضرر :

لكل من الزوجين سواء قبل الدخول او بعده طلب التطليق اذا اضر به الطرف الاخر قولا كالسب والقذف والتشهير والتجريح بالالفااظ او فعلا كالاعتداء بالضرب والايذااء الجسدي

التفريق للغيبه :

اذا غاب الزوج سنه فأكثر بلا عذر مقبووول جاز لزوجته ان تطلب تطليقها , اذا تضررت من غيبته ولو كان له مال يستطيع الانفاق منه

وطبقا للمذهب الجعفري اذا غاب الزوج اربع سنوات جاز لزوجته رفع امرها للقاضي ليطلقها

التفريق للحبس :

للزوجه التي حكم علي زوجها بالحبس لمده ثلاث سنوات واكثر ان تطلب الطلاق بعد مضي سنه من حبسه ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه

والمذهب الجعفري لا يعطي للزوجه الحق بطلب التطليق عن زوجها المحبوس مهما طالت مده حبسه ألا ان بعض من فقهاء المذهب يجيز التطليق اذا كان الحبس مؤبدا لا نهايه له

الفسخ للعيب :

لكل من الزوجين ان يطلب فسخ الزواج اذا وجد في الاخر عيبا مستحكما من العيوب المنفره او المضره او التي تحول دون الاستمتاع سواء كان العيب موجودا قبل العقد او حدث بعده

يسقط حق كل منهما في الفسخ اذا علم بالعيب قبل العقد او رضي به صراحه بعده

الفسخ لاختلاف الدين :

اذا كان الزوجان غير مسلمين واسلما معا فزواجهما باق

اذا اسلم الزوج وحده وزوجته كتابيه فالزواج باق

وان كانت غير كتابيه عرض عليها الاسلام فان اسلمت او صارت كتابيه بقي الزواج وان ابت فسخ الزواج

اذا اسلمت الزوجه وحدها يعرض الاسلام علي الزوج اذا كان اهلا للعرض فأن اسلم بقي الزواج وان ابي فسخ الزواج

ان لم يكن اهلا للعرض فسخ الزواج في الحال وان كان اسلامها قبل الدخول وبعد انقضاء العده ان اسلمت بعد الدخول

ماهي الامراض والعيوب التي يحق فيها للزوجه طلب التفريق؟

اذا وجد في الزوج عيبا مستحكما من العيوب المنفره والمضره كالجذام او الجنون او البرص او الايدز او غيرها من العيون التي تحول دون استمتاع الزوجه مثل الضعف الجنسي

ما حكم هجر الزوج للزوجه؟

للزوجه الحق في طلب التطليق من زوجها اذا امتنع عن معاشرتها لمده اربعه اشهر فأكثر اما في المذهب الجعفري فيترك الحكم للقاضي

سؤال : هل يجوز للزوجه ان تطلب الطلاق من زوجها بسبب سوء العشره او الضرب او بسبب ادمان الزوج الكحول او المخدارات ؟

يجوز للزوجه في هذى الحالات ان ترفع دعوي التطليق للضرر سواء قبل الدخول او بعده وعليها اثبات الضرر قولا او فعلا بما لا يستطيع معه دوام العشره بين امثالهما وذلك بشهاده الشهود وتقبل شهاده الاقارب ومن له صله بالمشهود له في هذى الحاله او بشهاده طبيه تفيد ادمان الزوج علي الكحول او المخدارات او احضار تقرير من مخفر الشرطه بشأن الاعتداء بالضرب المبرح

النفقه : انواع النفقااات :

النفقه الزوجيه :

هي حق من حقوق الزوجه الماديه الواجبه علي الزوج وتستحق هذى النفقه من تاريخ اجراء عقد الزواج وتكون بحسب حاله الزوج الماديه

تفرض النفقه للزوجه علي زوجها وتشمل المأكل والملبس والمسكن وتختلف من زمن لاخر علي حسب العرف والبيئه وتعطي بصوره شهريه
وتعتبر النفقه علي الزوج ولا تسقط الا بالابراء من الزوجه

نفقه الاولاد:

وهي نفقه يعطيها الزوج للابناء وتشمل الماكل والملبس والمسكن ايضا في حال عدم توفيره

يجب تسلميها للزوجه ان كانت حاضنه للاولاد وتسلم للاولاد شخصيا عند البلوغ

هي حق قانوني وشرعي وفي حال امتناع الزوج عن اعطائها للزوجه الحاضنه او ابنائها فانه يجوز مخاصمته قضائيا

نفقه العده :

للمطلقه حق في النفقه خلال العده وتكون دينا في ذمه الزوج من تاريخ وجوبها ولا تسقط الا بدفعها او تنازل المرأه عنها

لا تستحق المعتده التي تعتد من وفاه الزوج نفقه العده حتى ولو كانت حاملا لانها من الورثه

عده الحامل تستمر حتى وضع الحمل ويجوز للزوجه ايضا مقاضاه مطلقها وتطلب من القضاء تقديرها

نفقه المتعه :

هي نفقه تستحقها الزوجه بعد الدخول بها وتفرض للزوجه علي مطلقها بعد انتهاء العده من الطلاق الاول والثاني ويجوز المطالبه بها بعد الطلاق الثالث مباشره

تفرض علي الزوج مطلقته بما لا يتجاوز نفقه سنه تعويضا لها عن الطلاق

اما فى المذهب الجعفري فلا يستحق للزوجه نفقه المتعه

سؤال : ماهي الحالات التي يسقط فيها حق المطلقه بالتعويض المادي ( المتعه ) ؟

حدد القانون خمس حالات لا تستحق فيها المطلقه التعويض وهي :

1. التطليق لعدم الانفااق بسبب اعسار الزوج

2. التفريض للضرر اذا كان بسبب من الزوجه

3. الطلاق برضاء الزوجه

4. فسخ الزواج بطلب من الزوجه

5. وفاه احد الزوجين

اجره الرضاعه :

تستحق المطلقه اجره رضاعه شرط ان تكون مطلقه وليست زوجه

اجره الحاضنه :

لا تستحقها الزوجه اذا كانت علي ذمه زوجها

تستحقها من تحمل صفه الحضانه ( الجده)

تستحق اجره حضانه الولد لغايه عمر 7 سنوات وتستحق اجره حضانه البنت لغايه 9 سنوات

اما بالمذهب الجعفري فحتي سن السابعه فقط بعد هذا السن يكون الاب هو الاحق بحضانه اولاده

الخادمه :

وهي تعتبر من الامور الزائده عن الحاجه وتعطي للزوجه او الابناء وتعطي حسب العرف الجاري فى البلاد بشرط ان يسمح دخل الزوج بذلك

لا تعطي للزوجه ان لم يكن لها اولاد الا لحاجه معينه

سائق سياره :

هي من المتطلبات الزائده عن الحاجه ويلزم بها الزوج عند الحاجه الضروريه لها بشرط ان يكون الزوج مقتدرا

سؤال : هل يحق للزوجه طلب زياده النفقه الزوجيه او نفقه الاولاد بعد الحكم بها؟

يجوز طلب زياده النفقه الزوجيه او نفقه الابناء بعد الحكم بها ولكن بعد مضي سنه من تاريخ الحكم القضائي

الحضااانه : سن الحضانه :

يبدأ سن الحضانه من تاريخ الولاده الي سن البلوغ وقد جري العرف والقضاء في الكويت بالنسبه للمذهبين السني والجعفري علي اعتبار سن البلوغ الولد 15 سنه وبعد هذا السن له الحق ان يختار المكان الذي يريد ان يعيش به سواء مع الام او الاب

اما بالنسبه للبنت فتظل في حضانه النساء من الحضانات حتى تتزوج ويدخل بها زوجها دخولا حقيقيا

حدد المذهب الجعفري سن الحضانه للبنت 7 سنوات تنتقل بعدها الحضانه للاب الي تتم الانثي 9 سنوات فيكون لها ان تختار الانضمام الي اى من الابوين

حق الحضانه :

حق الحضانه للام ثم لأمها ثم للخاله ثم خاله الام ثم عمه الام ثم الجده للأب ثم الاخت ثم العمه ثم عمه الاب ثم خاله الاب ثم بنت الاخت ثم بنت الاخ بتقديم الشقيق ثم للأم ثم للأب في الجميع

اذا لم يوجد مستحق للحضانه من هؤلاء انتقل حق الحضانه الي الوصي المختار

اذا تساوي المستحقون للحضانه اختار القاضي الاصلح منهم للمحضون

شروط الحضانه :

ويشترط في مستحق الحضانه البلوغ والعقل والامانه

القدره علي تربيه المحضون وصيانته صحيا وخلقيا

يشترط ايضا للحاضن ان يكون محرما للانثي

لا يشترط اسلام الحاضنه سواء بالنسبه للأم او غيرها وتستحق الحاضنه الي ان يعقل الاديان او بلوغ سن السابعه من عمره

سقوط الحضانه :

اذا تزوجت الحاضنه بغير محرم المحضون ودخل بها الزوج تسقط حضانتها

وسكوت من له الحق فى الحضانه لمده سنه بلا عذر بعد عامه بالدخول يسقط حقه بالحضانه وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا

نفقه المحضون :

من حقوق الاولاد النفقه اذ يجب علي الاب النفقه علي الاولاد

واذا كان الاب معسرا والام موسره تجب عليها نفقه الاولاد وتكون دينا علي الاب

واذا كان الاب والام معسرين وجبت النفقه علي من تلزمه لولا الابوين وتكون دينا علي الاب

السفر بالمحضوون :

لا يحق للحاضنه ان تسافر بالمحضون الي دوله اخري للاقامه الا باذن الطرف الاخر

اجره حضانه :

تستحق الحاضنه اجره حضانه حتى يبلغ الصغير سبع سنين والصغيره تسعا

حق رؤيه المحضون :

من حق الابوين والاجداد رؤيه المحضون وليست الحاضنه الحق في ان تمنع احد من هؤلاء من رؤيه المحضون

في حال المنع وعدم الذهاب لرؤيه الولد عند الاخر يعين القاضي موعدا دوريا ومكانا مناسبا لرؤيه الولد

ملاحظه : الاحكام الصادره في الحضانه ذات حجيه مؤقته في حال تغير الظروف التي تتحقق بها مصلحه المحضون

شارك المقالة

6 تعليقات

  1. بنت الجنوب

    10 مايو، 2018 at 10:12 ص

    طلعنَي زوجي من البيت ب اسباب برامج جوال ورسايِل . تركني مدة سنة عند اهلي. ولا صرف علي ولا ريال واحد مدن ذي السنة . والحين يبغا يرجعْني وانا رفضت الا الطلاق . لانّي كرهته وطابْت نفسي منه ولا اطيق العيش معاه . فهل يحق لي طلب الطلاق ام لا ؟؟، ارجو الرد السريع .وجزاكم الله كل خير ..

  2. لا اعلم

  3. مياده العرفاوي

    11 ديسمبر، 2018 at 12:23 م

    زوجي توفيه وترك لي ثلاثة ابناء بنتي الكبري تبلغ من العمر 16عشر وابني يبلغ من العمر 15عشر وبنتي صغري 9سنوات وبعد سنه من وفاة زوجي تقدم لي رجل محترم لكن انا متردده خوفا من عائلة زوجي سحب الحضانه والمطالبه بتربيه ابناء اخيهم مع العلم انا ام زوجي متوفيه وامي مازلت علي قيد الحياة وهي التي تعينوني علي تربيتهم هل يجوز لاهلي زوجي المطالبه بحضانة ابناء حسب القانون التونسي

  4. ..

  5. أسماء اللحام

    12 أغسطس، 2019 at 5:12 ص

    بنت اختي سورية تزوجت من رجل أردني بعد سنة واحدة طلاقها وارسلها إلى سوريا من دون ابنتها الآن عمر ابتها 3سنوات كيف يمكن أن تحصول على ابنتها وهي في وسوريا ابنتها في الأردن

  6. رفع قضية سب وقذف ضد زوجي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.