موجز القواعد:
ما يتعلق بالنظام العام:
1- سبب النعي المتعلق بالنظام العام يجوز إبداؤه في أي وقت. لنيابة التمييز ولمحكمة التمييز أن تثيره من تلقاء نفسها. شرط ذلك. مثال.
2- القواعد المتعلقة بعدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الدرجة الأولى. تعلقها بالنظام العام. ما يستثنى من ذلك. وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه. تعييب الحكم بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. أثره. عدم جواز استئنافه. مثال.
3- الطلبات الجديدة في الاستئناف. لا تقبل. تعلق ذلك بالنظام العام.
4- الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية في حدود مارفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز تصدي محكمة الاستئناف لموضوع جديد لم يعرض على محكمة أول درجة. علة ذلك. مثال.
5- الاتفاق على سعر فائدة يزيد عن الفائدة القانونية. باطل. تعلق ذلك بالنظام العام. مثال.
6- فرض المشرع شكلاً معيناً لأحد العقود أو لتعديله. استهداف مصلحة عامة تتصل بالنظام العام. تخلف الشكلية. أثره. إنعدام العقد أو التعديل.
7- اليمين الحاسمة. شروط توجيهها. مشروعية الواقعة. ألا تكون مؤثمة أو مخالفة للنظام العام. مثال.
8- نصوص قانون العمل المتعلقة بحقوق العامل في القطاع الأهلي. من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها إلا إذا حققت منفعة للعامل. مثال.
9- قواعد تقدير قيمة الدعوى. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك.
10- الاشتغال بالتجارة محظور على غير الكويتي إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون لا يقل رأس مالهم عن 51%. تعلق ذلك بالنظام العام. مثال.
11- خلو الحكم من بيان أسماء القضاة الذين فصلوا في الدعوى يبطله ويوجب تمييزه. أساس ذلك. م116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره. جواز إثارته من الخصوم أو النيابة أو من محكمة التمييز.
12- القواعد المتعلقة بفتح وتملك المحلات والمنشآت بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة. تنظيم المشرع لها بالقانون 32لسنة 1969. القصد منه. وضع ضمانات لتملك الكويتي للترخيص واستغلاله بشرط أن يكون مالكا لرأسمال المنشأة أو لحصة منه لا تقل عن 51% وأن يكون مسئولاً عن الإدارة مع حظر الترخيص لغير الكويتي. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك.
أثره البطلان.- استغلال الترخيص واستغلال العين. لا فرق بينهما.
13- التظلم من أمر تقدير الرسوم. كيفيته وحالاته.
– رفع المنازعة بتقرير في إدارة الكتاب. أثره: على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبولها. أساس ذلك. تعلقه بالنظام العام.
14- حق العامل في الإجازة السنوية يتعلق بالنظام العام. تنازله عنه صراحة أو ضمناً. غير جائز. التزام صاحب العمل بمنحه تلك الإجازة ولو لم يطلبها إخلال صاحب العمل بهذا الالتزام يرتب عليه التزاما آخر بتعويضه ما لم يسقط بالتقادم. عبء إثبات حصول العامل على إجازته يقع على عاتق صاحب العمل.
15- الأحوال التي يوجب فيها القانون تدخل النيابة العامة. ماهيتها. المسائل المتعلقة بالنظام العام ومنها دعاوى النسب وتصحيح الأسماء. إغفال ذلك. أثره. البطلان.
– فصل الحكم في دعوى النسب دون إبداء رأي النيابة العامة فيها. يعيبه. مثال.
16- انعقاد الخصومة. شرط صحته. أن تكون صادرة من خصم أو موجهة إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي سواء عند افتتاحها أو استئناف الحكم الصادر فيها. علة ذلك.
– مناط الأهلية. هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. انتفاؤها. أثره: بطلان إجراءات الدعوى بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام.
17- شرط توافر الصفة في المدعي عليه أو المطعون ضده في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك: للمحكمة أن تتصدي لبحثه وتقضي فيه من تلقاء نفسها عند إنزالها حكم القانون في المنازعة الإدارية من حيث الشكل والموضوع معاً وفي أية مرحلة تكون عليها الدعوى.
– للمحكمة الاستئنافية أن تقضي بعدم قبول الدعوى ما دام قد تحقق لديها أسباب عدم القبول وإن فات ذلك على الحكم المستأنف. علة ذلك: الحكم ضد جهة إدارية بما لا يتيسر تنفيذه أو بما لا تحتمله ميزانيتها لمجرد اختصامها يخالف النظام العام ولو لم تدفع بانتفاء صفتها.
18- ممارسة المهنة المصرفية. مناط جوازها. أن تكون من مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة يأذن لها مرسوم تأسيسها بذلك. أساس ذلك. مخالفته. أثره: بطلان كل اتفاق يخالف ذلك بطلاناً مطلقاً. علة ذلك: تعلقه بالنظام العام. مثال لتسبيب سائغ.
19- سريان القانون الجديد فور العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه وبأثر مباشر على الآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة. الاستثناء: آثار التصرفات المبرمة في ظل القانون القديم تظل خاضعة له ما لم تكن أحكامه متعلقة بالنظام العام. مثال بشأن تصرف الورثة في بيت حكومي مملوك للمورث دون موافقة الهيئة العامة للإسكان بعد صدور ق 20لسنة 1992.
20- حق المستأنف ضده في رفع الاستئناف الفرعي. شرطه: عدم قبوله الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي. تعلق ذلك بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
21- قانون التجارة السابق 2 لسنة 1961. لا يجيز حصول الوكيل على أي تعويض إلا إذا عزل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول ولو اتصل هذا العذر بالموكل ولم يكن للوكيل يد فيه.
– وكالة العقود تنعقد لمصلحة الطرفين المشتركة. لا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي لحقه. بطلان كل اتفاق يخالف ذلك.
– حماية الوكلاء التجاريين مسألة تتعلق بمصلحة عامة. اعتبارها من النظام العام. أثر ذلك.
22- بطلان العقد الباطل بطلاناً متعلقاً بالنظام العام يعتبر مطروحاً على محكمة الاستئناف عند استئناف الحكم الذي قضي على أحد الخصوم بالتزام ناشئ عنه ولو لم يعرض له الخصوم في صحيفة الاستئناف أو في مذكرات دفاعهم. علة ذلك.
23- القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام. ماهيتها وما يلزم في النصوص القانونية التي تقررها. مثال.
– طلب المدين الخاضع للقانون 41 لسنة 1993 التصريح له ببيع السندات المرهونة ضماناً للدين الذي اشترته الدولة وفقاً لهذا القانون. إجازته باللائحة التنفيذية للقانون. عدم اصطدام ذلك بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام. مالا يمنع من عده كذلك. مؤدي ذلك. اختصاص هيئة الحكيم به.
24- تحديد المشرع للأعمال المرخص لشركات الصرافة بمزاولتها وحظره عليها ممارسة أعمال المهنة المصرفية ومنها قبول الودائع المصرفية. قرار وزير المالية بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة البنك المركزي. عموم لفظ الودائع وإطلاقه به. مؤداه. انصرافه لكافة الودائع النقدية وأشكالها ومنها تلك المخصصة لقرض أو عملية معينة. الغرض من هذا الحظر. حماية مصلحة اقتصادية عامة تتعلق بالنظام العام. أثر مخالفتها. البطلان المطلق. مثال.
25- العدالة مصلحة عامة تباشرها الدولة في الحدود التي تحقق هذه المصلحة بواسطة قضائها دون غيره من قضاء أجنبي. الاختصاص الدولي المعقود للمحاكم الكويتية. من النظام العام. الاتفاق على تنحية القضاء الكويتي لصالح قضاء أجنبي. غير جائز.
– الحكم الأجنبي لا تكون له قوة تنفيذية في أرض الكويت ولو كان حائزا على قوة الأمر المقضي ما لم يمنح القوة من المحاكم الكويتية وفقاً للقانون. مثال.
26- وجوب توقيع محام على صحيفة الاستئناف. القصد منه. جزاء إغفال هذا الإجراء هو البطلان. تعلق ذلك بالنظام العام. مثال.
27- قضاء الحكم بقبول الاستئناف شكلاً. مفاده. القضاء ضمنياً بجواز الاستئناف. عدم الطعن فيه أثره: حيازته لقوة الأمر المقضي. تمسك النيابة بمذكرتها بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لطلب مؤخر الصداق تأسيساً على تعلقه بالنظام العام. غير جائز. أساس ذلك.
– قابلية الأحكام للطعن عليها. تعلقها بالنظام العام. شرط ذلك.
28- إدارة حسابات الأفراد والرهن والقرض. من أعمال البنوك التي لا يجوز لشركات الصرافة ممارستها. بطلان كل اتفاق على ذلك بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ويعدم العقد من وقت إبرامه. زوال كل أثر لتنفيذه. مثال.
29- وجوب توقيع محام على صحيفة الطعن. إغفال ذلك يترتب عليه بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. مثال.
30- حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما الحرة في حدود القانون وقواعد النظام العام.
31- شهر إفلاس العميل الخاضع لأحكام القانون 41 لسنة 1993 في شأن المديونيات والمتوقف عن الدفع. الاختصاص به. إناطته بدائرة خاصة. طبيعة هذا الاختصاص وتعلقه بالنظام العام. مدير التفليسة في هذه الحالة هو الهيئة العامة للاستثمار.
32- مخالفة العقد لقاعدة تتعلق بالنظام العام. جزاؤه البطلان المطلق. مثال لبطلان عقد استثمار خالف فيه الشريكان تلك القواعد.
33- حق العامل ينشأ له إعمالاً لقواعد آمره تتصل بالنظام العام. حق النزول عنه أو التصالح عليه ينشأ بعد انتهاء علاقة العمل. علة ذلك: أنه حق مالي خاص به.
34- البطلان يعني العدم.
– إعمال عقد باطل لم تتوافر له أركانه يتنافى مع النظام العام.
– القضاء ببطلان الشركة يتخلف عنه شركة فعلية تصفي وفقاً للقواعد العامة في الشركة الواقعية. لا يحتج به على الغير حسن النية والمساهمين.
– سقوط دعوى البطلان بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد. م186/3 مدني. تعلقه برفع الدعوى لا وجه للمحاجة به عند التمسك بالبطلان عن طريق الدفع. التحدي بالحكم الصادر بالإفلاس في ذلك. لا يجوز.
35- التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة مناطه وعلته. تعلق ذلك بالنظام العام.
36- لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو التوقيع على مسودته. حصول مانع لأحدهم وحل محله آخر. وجوب توقيعه على مسودة الحكم وإثبات ذلك بورقة الحكم وإلا لحقه البطلان المتعلق بالنظام العام. مخالفة ذلك. يعيبه ويوجب تمييزه. مثال.
37- تقدير أتعاب الخبير واستئداء أتعابه يتم باستصدار أمر على عريضة به من رئيس أو قاضي المحكمة التي عينته. كيفية التظلم من ذلك. عدم جواز الاتفاق على مخالفة تلك الإجراءات لتعلقها بالنظام العام. مثال.
– القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني يحول دون التصدي لموضوعها.
38- صحيفة الطعن. وجوب توقيعها من محام. مقصوده. ضمان مراعاة أحكام القانون في تحريرها. إغفال هذه الإجراء. أثره: بطلان الطعن بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. لا يغني عن ذلك ورود اسم المحامي مطبوعاً على الصحيفة.
39- عدم جواز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد.
– مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن. لا يجوز أن تكون أكثر من رأس المال. الاستثناء: الأحوال المنصوص عليها قانوناً ودون إخلال بالقواعد والعادات التجارية. تعلق ذلك بالنظام العام.
40- وجوب أن يحرر عقد تأسيس الشركات المساهمة ونظامها الأساسي في ورقة رسمية. توكيل المؤسسين غيرهم في إبرام عقد الشركة. لازمة أن تُفّرغ هذه التوكيلات في محررات رسمية. الرسمية ركن في العقد والتوكيل. إغفالها يترتب عليه البطلان. تعلق ذلك بالنظام العام. ما يترتب على ذلك. لا وجه للمحاجة بنص المادة 186/2 مدني. علة ذلك.
41- دائرة نظر المنازعات الإدارية بالمحكمة الكلية. ما تختص به. اختصاصها نوعي يتعلق بالنظام العام.
42- دعوى التطليق للضرر. وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحاً. تعلق ذلك بالنظام العام. تعذر الإصلاح بينهما. أثره: اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 118 إلى 132 ق 51/1984. كفاية أن يورد الحكم في أسبابه أن المحكمة باشرت تلك الإجراءات.
43- الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي مسألة تتعلق بالنظام العام. اعتبارها قائمة ومطروحة على المحكمة ولو لم يدفع بها الخصوم.
44- مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري. مخالفة ذلك يترتب عليه البطلان المطلق لتعلقه بالنظام العام. مثال.
45- تقدير أتعاب المحامي عن العمل غير القضائي في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب عليها أو وجد وكان باطلاً. كيفيته. رفع دعوى عادية وفقاً لقواعد قانون المرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك والقضاء بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذي رسمه القانون. قصور يوجب تمييزه.
46- التقاضي على درجتين. مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي ويتعلق بالنظام العام. مؤدي ذلك.
47- شراء الدولة للمديونيات الموضحة بالقانون 32/1992. مناطه. أن تكون قائمة في 1/8/1990 لصالح بنك محلي أو بيت التمويل الكويتي أو لشركة استثمارية خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي في ذمة عميل كويتي أو شخص طبيعي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. الإجراءات الواجب توافرها لإتمام عملية الشراء. ماهيتها.
– عدم جواز تنصل الدولة من تلك المديونية المشتراة. علة ذلك.
48- الاستفادة من القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات. شرطها. توثيق العميل إقراراً بقيمة المديونية طبقاً للرصيد القائم في 1/8/1993 في ميعاد غايته 31/3/1994. تعلق هذا الميعاد بالنظام العام فلا يجوز تعديله أو مده إلا بموجب تشريع لاحق.
– مراجعة البنك المدير للمديونية لرصيدها لدي البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل وتبينه عدم مطابقتها لما في الإقرار زيادة أو نقصاً. أثره: له أن يصحح هذا الرصيد دون اشتراط قيام المدين بتوثيقها أو القيام به خلال ميعاد محدد. علة ذلك. خلو القانون من هذا الشرط.
ما لا يتعلق بالنظام العام:
49- الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة به. ضرورة ان تُبدى قبل أي دفع إجرائي أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول. مخالفة ذلك. سقوط الحق في التمسك بهذا البطلان.
– الدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع له وغير متعلق بالنظام العام. مفاد ذلك.
50- بطلان الإجراءات لانعدام صفة الخصوم في الدعوى. عدم تعلقه بالنظام العام. علة ذلك.
– عدم إبداء الخصم دفعاً بانتفاء صفته. قضاء الحكم بانتفائها. خطأ يوجب تمييزه.
51- الالتجاء إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي. عدم تعلق هذا الاختصاص بالنظام العام. علة ذلك.
– التكلم في الموضوع المسقط للحق في إبداء الدفع الشكلي. ماهيته. طلب التأجيل للاطلاع والرد لا يعد تكلماً في الموضوع مسقطاً للحق في الدفع الشكلي. مثال.
52- القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام. ماهيتها. شرط اعتبارها كذلك. مثال لما لا يعد من النظام العام. نصوص القانون 41 لسنة 1993 المعدل بشأن خلوها من نص يحرم الدائن الذي بيده سند تنفيذي يخوله توقيع الحجز على أموال مدينة الضامنة للمديونيات التي اشترتها الدولة من توقيع حجز على هذه الأموال.
53- الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. إبداء الدفع بنوع من أنواع التقادم أمامها لا يغني عن التمسك بنوع آخر. عليها أن تبحث مدي انطباق الدفع المبدي على واقع الدعوى وليس لها أن تبحث في مدي انطباق نوع آخر لم يتمسك به. مثال.
54- قرار الإحالة للاختصاص الذي لا يخالف النظام العام ولا يرتب ضرراً للخصم. النعي عليه. غير منتج. مثال.
55- عدم التمسك في صحيفة الاستئناف بوجه بطلان الإجراءات غير المتصل بالنظام العام. يسقط الحق في إبدائه أثناء نظر الاستئناف. أساس ذلك. مثال.
56- قواعد الإثبات . عدم تعلقها بالنظام العام.
57- عدم جواز الإثبات بالبينة وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. عدم تعلقها بالنظام العام. أثره: جواز الاتفاق على مخالفتها.
– التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبنية واجب قبل سماع الشهود. تخلف ذلك. أثره. اعتبار صاحب المصلحة في الدفع متنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.
58- الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن من الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام. وجوب التمسك به قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيه.
59- الاتفاق بالصلح أو التنازل بين صاحب العمل والعامل. وقوعه باطلاً حال مساسه بحقوق العامل التي يقررها قانون العمل.
– خلو قانون العمل من أحكام آمره خاصة بما يؤدي إلى العامل من ميزات عينية. أثره: التصالح عليها أو التنازل عنها. لا مخالفة فيه للنظام العام.
60- الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام. وجوب إبدائها معاً قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى. ما يترتب على ذلك: سقوط ما لم يبد منها.
– الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. كلاهما دفع شكلي يتعلق بالإجراءات. وجوب إبدائه قبل التعرض للموضوع. مثال.
61- الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمضي أكثر من تسعين يوماً على شطبها دون تجديدها شرع لمصلحة الخصم وغير متعلق بالنظام العام. ما يترتب علة ذلك. مثال.
حجية الأمر المقضي والنظام العام:
62- حجية الأمر المقضي. المناط فيها.
– حجية الحكم. سموها على اعتبارات النظام العام. امتدادها إلى الأسباب التي أقيم عليها منطوقه. مثال.
63- قضاء الحكم في الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بالقبول أو الرفض. أثره. حيازته حجية الأمر المقضي في هذه الخصوص أمام محاكم الجهة القضائية التي أصدرته ولو كان مخالفاً للنظام العام أو صادراً من محكمة غير مختصة ولائياً بإصداره. مثال.
64- صيرورة القضاء نهائياً وحيازة قوة الأمر المقضي. مؤداه. تقيد المحاكم به. ولا تقضي على خلافه في أي نزاع أخر يثور بشأنه بين الخصوم ولو كان قد خالف صحيح القانون. علة ذلك: سمو حجية الأمر المقضي على اعتبارات النظام العام.
65- الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. لازم ذلك: أن القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام. مثال.
66- الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع. تضمنه حتماً قضاءً ضمنياً بالاختصاص. تحصن هذا القضاء الضمني بالحجية. لا ينال من ذلك صدوره بالمخالفة لقواعد الاختصاص. علة ذلك: سمو الحجية على اعتبارات النظام العام.
67- للقضاء النهائي حجية الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو حتمية ضمنية. أثر هذه الحجية. منع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية. سمو هذه الحجية على النظام العام. سبب ذلك ومؤداه.
القواعد القانونية:
ما يتعلق بالنظام العام:
1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام للنيابة أن تدفع بها ولمحكمة التمييز أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن شريطة أن يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم، وأن المقرر أن قابلية الاحكام للطعن فيها مسأله تتعلق بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها، وكان النص في المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية او المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري” يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة مقتضاها عدم جواز الطعن على استقلال في الاحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة أو الصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين عدة محاكم وما قد يترتب على ذلك من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وزيادة نفقات التقاضي. والحكم المنهي للخصومة في معنى المادة المشار إليها هو ذات الحكم الصادر في الخصومة كلها المرددة بين الطرفين بكل الطلبات المقامة بها الدعوى ولو تعددت أطرافها بحيث إذا صدر حكم غير حاسم للنزاع في أي منها كان حكما صادرا أثناء سير الدعوى، إذ من المقرر أنه إنما ينظر إلى النزاع برمته وليس إلى مطلوب كل خصم على حدة، وكان الحكم الصادر بعدم قبول التدخل وبندب خبير لفحص موضوع الدعوى وأن كان منهيا الخصومة بالنسبة لطلب التدخل إلا أنه مازال شق من موضوع الدعوى مطروحا على المحكمة فلا يقبل الطعن في هذا الحكم على استقلال لأن العبره هي بالأحكام الختامية التي تنتهي بها الخصومة كلها. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 29/3/1995 قضى بعدم قبول تدخل المطعون ضدها خصماً هجوميا في الدعوى لانتفاء صفتها وبندب خبير لفحص موضوع النزاع فطعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالاستئناف رغم أن هذا الحكم لم تنته به الخصومه الاصلية المرددة بين أطرافها كما أنه ليس حكما قابلا للتنفيذ الجبري أو من بين الاحكام المستثناه على استقلال بما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بعدم جواز الاستئناف من تلقاء نفسها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف وبإلغاء الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
(الطعن 29/96 تجاري جلسة 19/1/1997)
(والطعنان 259، 263/96 تجاري جلسة 19/4/1998)
(والطعن 151/99 أحوال جلسة 22/1/2000)
(والطعن 650/99 تجاري جلسة 9/4/2000)
(والطعن 179/99 تجاري جلسة 7/5/2000)
(والطعن 241/99 تجاري جلسة 24/6/2000)
(والطعن 654/99 تجاري جلسة 24/6/2000)
(والطعن 44/2000 مدني جلسة 13/11/2000)
(والطعن 153/2000 أحوال جلسة 18/3/2001)
(والطعن 639/2000 تجاري جلسة 1/4/2001)
(والطعن 224/2000 مدني جلسة 11/6/2001)
(والطعنان 583، 659، 662/2000 مدني جلسة 11/6/2001)
(والطعن 648/2000 تجاري جلسة 25/11/2001)
2- القواعد المتعلقة بعدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى هي قواعد متعلقة بالنظام العام، وإذا كان المشرع قد أجاز استثناء بنص الفقرة الأخيرة من المادة 138 من قانون المرافعات استئناف تلك الأحكام في حالة وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه فذلك مفاده – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز الطعن بالاستئناف في هذه الأحكام لعيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه باعتبار أن ما يعتور الحكم في أسبابه القانونية – وهي الأسباب التي تبرر ارساء القواعد القانونية التي اختارها القاضي بصدد الواقع في الدعوى- لا يؤدي إلى بطلانه ولكنه يجعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة 34 من القانون المذكور أن حكم المحكمة الكلية يكون انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار. وكان البين من الأوراق أن طلب المطعون ضده وهو تعويض بمبلغ 2666 ديناراً يدخل الدعوى بحسب قيمتها في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الدرجة الأولى ويجعل حكمها غير جائزاً استئنافه. إذ كان ما تقدم، وكان ما ساقه المطعون ضده سبباً لاستئنافه من خطأ الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على سند من أن مطالبته بالتعويض أساسها المسئولية عن العمل غير المشروع طبقا للمادتين 227، 233 من القانون المدني، في حين أنه استند في طلبه إلى نص المادة 65 من قانون العمل في القطاع الأهلي هو تعييب للحكم بالخطأ في تطبيق القانون لا يؤدي إلى بطلانه ولا يجوز بالتالي استئنافه استثناء وفق حكم الفقرة الأخيرة من المادة 138 من قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه – على خلاف ذلك – بقبول الاستئاف شكلاً فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 45/96 عمالي 20/1/1997)
(والطعن 8/2000 عمالي جلسة 12/6/2000)
(والطعن 92/99 أحوال جلسة 25/6/2000)
(والطعن 99/2000 أحوال جلسة 10/2/2001)
(والطعن 156/2001 أحوال جلسة 24/11/2001)
3- النص في المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى مارفع عنه الاستئناف فقط…. ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها) يدل على أن قاعدة عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف هي من القواعد الاساسية المتعلقة بالنظام العام، والطلب الجديد هو الذي يختلف عن الطلب الذي أبدى أمام محكمة أول درجة في موضوعه وسببه أو الخصم الموجه إليه ويكون من الجائز رفعه بدعوى مبتدأه دون أن يدفع بحجية الحكم الصادر في الطلب الاصلي. لما كان ذلك، وكان طلب الفوائد يختلف من حيث موضوعه وسببه عن طلب أصل الحق ويصح طلبه بدعوى مبتدأه دون أن يكون للحكم الصادر بأصل الحق حجية في هذا الخصوص، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يبدي هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور إذ أغفل هذا الطلب غير المقبول ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعنان 162، 173/96 تجاري جلسة 20/1/1997)
(والطعن 453/98 تجاري جلسة 8/5/199)
(والطعن 97/99 مدني جلسة 31/1/2000)
(والطعن 639/2000 تجاري جلسة 1/4/2001)
(والطعن 893/2000 تجاري جلسة 15/10/2001)
4- من المقرر عملا بالمادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن “الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط” وأنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته بحالته التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف واعادة طرحه عليها مع اسانيده القانونية وادلته الواقعية وذلك في حدود ما رفع عنه الاستئناف فقط. فلا تملك محكمة الاستئناف التصدي لموضوع جديد لم يعرض على محكمة أول درجة، لما يترتب على ذلك من تفويت احدى درجات التقاضي على الخصوم. فلا يجوز لمحكمة الاستئناف مخالفته ولا للخصوم النزول عنه لتعلقه بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى ابتداء أمام محكمة أول درجة واقتصرت طلباتها على إلغاء القرار رقم 888 لسنة 1994 الذي تضمن فصلها من الدراسة اعتبارا من 18/6/1994 وقضت لها محكمة أول درجة بهذا الطلب. ورفع المطعون ضدهما استئنافاً عن هذا الحكم وقدم الحاضر عنهما القرار رقم 1968 لسنة 1994 الذي عرض على لجنة التأديب التي قررت فصل الطاعنة عن الدراسة اعتبارا من 18/6/1994. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الاستئناف يكون على غير أساس وأن القرار رقم 1968 لسنة 1994 هو في حقيقته إلغاء للقرار رقم 888 لسنة 1994 المطعون فيه وأنه يعتبر قراراً فردياً إدارياً جديداً – لا يتسع له نطاق الاستئناف – لأن القرار المطعون فيه رقم 888 لسنة 1994 قد إلغى بالقرار الجديد رقم 1968 لسنة 1994 ولم يبق له كيان قائم أمام محكمة الاستئناف ورتب على ذلك القضاء بانتهاء الخصومة في الاستئناف – دون أن يتطرق لموضوع القرار رقم 1968 لسنة 1994 لعدم الطعن أمام محكمة أول درجة – فلا تملك محكمة الاستئناف التصدي لموضوع جديد لم يعرض على محكمة أول درجة – ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 178/96 تجاري جلسة 10/3/1997)
(والطعن 97/99 مدني جلسة 31/1/2000)
(والطعن 893/2000 تجاري جلسة 15/10/2001)
5- إذ كانت المادة 110 من قانون التجارة تنص على أنه “إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائه…” وكان البين من مشارطة تأجير السفينة أنها خلت من الاتفاق على سعر للفائدة على المبالغ التي تستحق لأحد طرفيها قبل الآخر، ومن ثم تسرى على المبالغ المستحقة للشركة الطاعنة الفوائد القانونية بالتطبيق لنص المادة 110 سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكان حكم هذا النص -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفته فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن سعر الفائدة المنصوص عليه في حكم التحكيم موضوع النزاع بواقع 13% يجاوز السعر المقرر قانوناً فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يغير من ذلك ما أورده في مدوناته من أن هذا السعر يجاوز أيضا سعر الفائدة الوارد بقرار البنك المركزي الكويتي رقم 1 لسنة 1977 والذي لا يزيد عن 10% إذ أن ما أورده في هذا الخصوص كان تزيداً غير لازم لقضائه لأن هذا السعر خاص بالفائـدة التي يتفق عليها المتعاقدان ولا يسري على واقعة النزاع -حسبما سلف بيانه- كما لا ينال من قضاء الحكم ما ورد بصورة كتاب البنك المركزي الكويتي المرفق بالأوراق من أن السعر المذكور يسري على الدينار الكويتي ولا يتعلق بالمعاملات المحررة بعملات أجنبية لأن ذلك يتعلق بسعر الفائدة الاتفاقية الأمر الذي يضحى معه هذا النعي على غير أساس.
(الطعن 292/95 تجاري جلسة 17/3/1997)
6- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذا فرض شكلاً معيناً لعقد من العقود فإن هذا العقد لايكون صحيحاً إلا إذا استوفى ذلك الشكل، كما لا يكون صحيحاً أي تعديل يدخل عليه إلا أن يكون مستوفيا لذات الشكل لأن الشكلية التي يفرضها القانون في هذه الحالة تتصل بالنظام العام اعتباراً بانه حين يستلزمها إنما يستهدف بها تحقيق مصلحة عامة، فإذا تخلفت انعدم العقد أو التعديل الذي أدخل عليه ولا يكون له وجود ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
(الطعن 139/95 تجاري جلسة 24/3/1997)
(والطعن 197/2000 مدني جلسة 16/4/2001)
7- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كانت اليمين الحاسمة قد شرعت لتكون الملاذ لصاحبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه، إلا أنه يشترط لتوجيهها ألا تكون الواقعة التي يطلب الحلف عليها غير مشروعة ويستوى أن يكون مرد عدم المشروعية تأثيم المشرع للواقعة أو مخالفتها للنظام العام، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض في مدوناته لمدى جواز الاستئناف باعتبار ِان حكم محكمة أول درجة صدر بناء على نكول المطعون ضده عن آداء اليمين الحاسمة وخلص إلى أن اليمين وجهت في مسألة متعلقة ببطلان العقد المبرم بين الطرفين للتنازل عن الترخيص لأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1969 وهي مسألة مخالفة للنظام العام مما لا يجوز توجيهها فيه، ولا يعد الحكم المستأنف صادراً بناء على النكول عنها ويجوز بالتالي استئنافه، وكان ما انتهى إليه الحكم صحيحاً ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
(الطعن 421/96 تجاري جلسة 7/4/1997)
8- النص في المادة 94 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي على أنه “يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعية يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على تنفيذه ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل” يدل -وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل للعامل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص من تلك النصوص – سواء عند بدء علاقة العمل أو أثناء سريانها – ما لم يكن في ذلك منفعة أو فائدة للعامل. لما كان ذلك، وكان البين من الاتفاق المؤرخ 1/8/1985 الذي أبرم أثناء سريان عقد العمل الأصلي واعتبره الطرفان مكملاً له أنه تضمن أن المزايا العينية المقررة للمطعون ضده الأول لا تعتبر جزءاً من الأجر الذي على أساسه تحتسب مستحقاته العمالية، وكانت مكافأة نهاية الخدمة من الحقوق المقررة للعامل في قانون العمل ويجري حسابها طبقاً للمادتين 28، 54 من القانون رقم 38 لسنة 1964 السالف ذكره على أساس آخر أجر تقاضاه العامل قبل انتهاء عقده، ويدخل فيه كل مايتضمنه من أجر أساسي بجميع عناصره ومنها المزايا العينية وإذ كان الاتفاق آنف البيان لا يحقق منفعة أوفائدة للمطعون ضده الأول، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعول عليه لدى تحديد الأجر الأخير الذي على أساسه احتسب مكافأة نهاية الخدمة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 129/96 عمالي جلسة 28/4/1997)
(والطعن 108/98 عمالي جلسة 22/2/1999)
9- إذ كانت المادة 29 من قانون المرافعات تنص “على أن تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار” وتنص المادة 34/1 منه على أن “تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار”. وكان مفاد المواد من رقم 37 وحتى 43 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قواعد لتقدير قيمة الدعوى لكي يرجع إليها في تعيين المحكمة المختصة وفي تقدير نصاب الاستئناف ونص في المادة 44 من ذات القانون على أنه “إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف دينار” والأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير وهي لا تعد كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقا لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها قانون المرافعات فالعبرة في عدم القابلية للتقدير بالقواعد المذكورة ولو كان الطلب مما يقبل بطبيعته التقدير أي حتى ولو كانت طبيعته لا تتنافى مع إمكان استبداله بنقود. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قواعد تقدير قيمة الدعوى تتعلق بالنظام العام، فلا يعتد باتفاق الخصوم على خلافها ويتعين على القاضي أن يبحثها من تلقاء نفسه، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بصحيفة أودعت ادارة كتاب المحكمة طلب فيها إلغاء أمر تقدير الرسوم موضوع النزاع واعتباره كأن لم يكن مؤسساً دعواه على أنه معفي من المصروفات بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 6446 لسنة 1987 تجاري كلي فانها تكون دعوى براءة ذمة من الرسوم والمصروفات القضائية لعدم التزامه بها، وهي لا تخضع للتقدير بحسب القواعد التي أوردها قانون المرافعات في المواد من 37 حتى 43 منه وتعتبر غير مقدرة القيمة ومتجاوزة النصاب المقرر بالمادة 44 من ذلك القانون وتندرج في النصاب الابتدائي للمحكمة الكلية ولا يكون حكمها الصادر فيها انتهائيا وهو يقبل الطعن عليه بطريق الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فاعتد بقيمة المبلغ الصادر به أمر تقدير الرسوم وقدره 39 ديناراً في تحديد نصاب الاستئناف ورتب على ذلك قضاءه بعدم جوازه لقلة النصاب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 326/96 تجاري جلسة 28/4/1997)
10- من المقرر أنه لا يقبل الطعن في الحكم بوقوع أخطاء في تقريراته القانونية الواردة بأسبابه مادامت النتيجة التي انتهى إليها صحيحة إذ لمحكمة التمييز أن تقوّم الحكم وتستكمل ما قصر في بيانه دون أن تميزه. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من قانون التجارة على أن ” تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر ” والنص في الفقرة الأولى من المادة 23 من ذات القانون على أن ” لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيون في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر ” يدل على أن المشرع لم يجز لغير كويتي الجنسية الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا عن طريق شريك أو شركاء كويتيين يكون لهم 51% على الأقل من مجموع رأس المال وذلك بهدف حماية التجارة الوطنية وصون نشاطها من الأضرار التي تلحقها من جراء مزاحمة العنصر الأجنبي وتغلغله في مختلف وجوهه ومن ثم تعلق هذا الحظر بالنظام العام لاستهدافه مصلحة اقتصادية عامة تعلو على الصالح الشخصي وجزاء ذلك البطلان المطلق الذي يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أبرم مع مورث المطعون ضدهم عقدي المقاولة محل النزاع وهو غير كويتي الجنسية (أردني كالثابت بالتوكيل الصادر عنه لمحاميه) فإن عقدي المقاولة المشار إليهما -وهما عقدين تجاريين طبقاً لنص المادة 5/16 من قانون التجارة- يكونا باطلين بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، ولا يحق الاستناد إليهما في المطالبة بحقوقه الناشئة عنها. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض طلباته الأصلية المستندة إلى هذين العقدين، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما أورده بأسبابه من أنه لم يقدم دليلاً آخر على دعواه. بعد أن قضى برد وبطلان الخطاب المؤرخ 3/6/1985 الذي كان يستند إليه ويضحى النعي بهذين السببين غير منتج.
(الطعن 181/96 تجاري جلسة 12/5/1997)
(والطعن 279/96 تجاري جلسة 29/6/1997)
(والطعن 365/97 تجاري جلسة 23/2/1998)
(والطعن 67/98 تجاري جلسة 21/12/1998)
(والطعن 280/98 تجاري جلسة 20/2/1999)
(والطعن 369/98 تجاري جلسة 1/3/1999)
11- النص في المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه …… وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به…….. والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم”. يدل على أن المشرع قد رتب البطلان جزاء على عدم بيان أسماء القضاة الذين فصلوا في الدعوى وهو بطلان يتعلق بأسس النظام القضائي، ومن ثم فهو من النظام العام ويجوز إثارته من الخصوم أو من النيابة أو من محكمة التمييز من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته خلافاً لما تقضي به المادة 116 سالفة الذكر فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام مما يوجب تمييزه.
(الطعن 78/96 أحوال جلسة 7/6/1997)
12- البين من نصوص المواد 1، 2، 3، 4، 14 من القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون وما دار في مجلـس الأمـة من مناقشـات عند نظره -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أراد تنظيم كيفيه فتح وتملك المحلات والمنشآت بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة، وإخضاع هذه النشاطات لرقابة الحكومة التنظيمية، حتى يتسنى إبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط الواجبة في هذا المجال، ومن ثم وضع الضمانات لتملك الكويتيين للترخيص واستغلاله وذلك بأن حظر صدور الترخيص لغير الكويتي كما أوجب أن يكون هو المالك لرأس مال المنشأة أو لحصة لا تقل عن 51% وأن يكون هو المسئول عن إدارتها، مستهدفا بهذه الحيلولة من أن تقف ملكية الكويتي عند حد الترخيص، أما رأس المال والإدارة يكونا لغير الكويتي، وبالتالي نص على إلغاء الترخيص في هذه الحالة وفي الحالات الأخرى التي عددتها المادة 14 من القانون سالف البيان، ومؤدى ذلك كله أن أحكام هذا القانون تعتبر من الأصول العامة التي يقوم عليها النظام الاقتصادي في الكويت، كما أنها تتعلق بمصلحة عامة وأساسية للجماعة فيها، وتعتبر لذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام، ولا محل للتفرقة بين استغلال الترخيص واستغلال العين لأن التلازم قائم حتما بين الأمرين ومن ثم يلحق الاتفاق الذي يتم بالمخالفـة لها البطلان المطلق.
(الطعن 361/96 تجاري جلسة 8/6/1997)
(والطعن 409/97 تجاري جلسة 1/11/1999)
(والطعن 167/2000 تجاري جلسة 15/10/2000)
13- إذ كانت المادة 23 من القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية تنص على أن “تسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والمعارضة فيها أحكام المادة 209 من القانون رقم 6 لسنة 1960 في شأن المرافعات المدنية والتجارية” وكانت المادة 123 من قانون المرافعات الحالي التي تقابل المادة 209 سالفة الذكر تنص على أن “تقدر مصاريف الدعوى بأمر على عريضة يقدمها المحكوم عليه لرئيس الهيئة التي أصدرت الحكم ….. ويجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من تقدير المصروفات الصادر بها هذا الأمر، ويحصل التظلم أما أمام مندوب الإعلان عند إعلان الأمر وإما بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم……” وكان مفاد هذا النص أن رفع التظلم في أمر تقدير الرسوم عن طريق إبدائه أمام مندوب الإعلان أو بتقرير في إدارة الكتاب يقتصر على الحالة التي يكون فيها مبنى التظلم هو المنازعة في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر، ومن ثم فإنه إذا كانت المنازعة تدور حول مبدأ استحقاق الرسوم أو أساس الالتزام بها فإن رفع التظلم يجب أن يكون بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة في قانون المرافعات، فإذا رفعت المنازعة في هذه الحالة الأخيرة بتقرير في إدارة الكتاب تعين على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبولها لتعلق ذلك بالنظام العام. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تنازع في مقدار الرسم الصادر به أمر التقدير وإنما هي تنازع في أساس التزامها بهذا الرسم استناداً إلى أنها معفاة منه، وكانت قد أقامت تظلمها بتقرير في إدارة الكتاب وليس بصحيفة فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه من القضاء بعدم قبول التظلم ولا يعيبه من بعد ما استطرد إليه من أن الحكم في الدعوى الصادر فيها أمر التقدير لم يعف الطاعنة سوى من الرسوم الاستئنافية إذ أن ما أورده في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تزيداً لم يكن في حاجه إليه ويستقيم قضاؤه بدونه مما لا جدوى معه من النعي عليه في هذا الخصوص.
(الطعن 7/96 مدني جلسة 23/6/1997)
14- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حق العامل في الإجازة السنوية يتعلق بالنظام العام فلا يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمناً ويقابله التزام على عاتق صاحب العمل بمنحه تلك الإجازة حتى ولو لم يطلبها، فإذا أخل صاحب العمل بهذا الالتزام فقد حق عليه تعويض العامل عما لم يحصل عليه من أجازاته على مدار مدة عمله ما لم يسقط حقه فيها بالتقادم ويقع عبء إثبات حصول العامل على أجازاته أو تقاضيه ما يقابلها على عاتق صاحب العمل، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واستند فيما قضى به للمطعون ضده من مقابل عن أجازاته السنوية عن فترة المطالبة على أن الطاعنة لم تقدم دليلاً على حصوله عليها، وعلى ما اطمأن إليه من تقرير خبير الدعوى الذي أثبت أن المطعون ضده وزميل له كانا يتناوبان العمل بحيث يعمل كل منهما شهراً بمكتب لندن ثم شهراً بمكتب عمان طبقا لكتاب التكليف المؤرخ 31/3/1991 والكتاب الصادر من شركة ………… للتأمين.
(الطعنان 125، 127/96 عمالي جلسة 23/6/1997)
(والطعنان 122، 126/96 عمالي جلسة 20/1/1998)
(والطعنان 63، 86/98 عمالي جلسة 21/12/1998)
(والطعن 27/2000 عمالي جلسة 25/6/2001)
15- المادة 337 من القانون 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد أوجبت تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام، وإن أوردتها المادة 338 من القانون المشار إليه، ومن بينها دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، وهو إجراء وجوبي مقرر بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يترتب على إغفالها البطلان المطلق. وأفصح المشرع في المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء عن الحكمة من إصدار هذا التشريع فأورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون أنه قد “انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سعي الكثيرين إلى تغيير اسماءهم وألقابهم سواء عن طريق لجنة المواليد والوفيات أو عن طريق دعاوى النسب وتصحيح الأسماء … وبات من المرجح أن يكون الهدف منها هو التحايل لإخفاء الاسم الحقيقي الذي يحمله الشخص منذ مولده، وقد يكون الهدف من هذه الدعاوى، هو حمل ألقاب من شأنها إلحاق رافعيها بأسر لا ينتمون في الحقيقة إليها بصلة … مما كان مثاراً لشكوى أجهزة الأمن …” ثم تحدث عن إجراءات التقاضي في هذه الدعاوى وقالت “أنه تتبع في شأنها الإجراءات المعتادة في التقاضي مع عدم الإخلال بحق النيابة العامة في التدخل ورفع الدعوى متى رأت ذلك طبقاً لما نصت عليه المادتان 337،338 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالقانون 51 لسنة 1984…” لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن تصحيح اسمه بحذف لقبه الأخير ( ….) وإضافة لقب (….) بدلاً منه إنما ينطوي ضمناً على طلب إثبات نسبه إلى هذا الجد الأعلى من خلال طلب تصحيح اسمه فإن الدعوى على هذا الأساس تكون من دعاوى النسب وتصحيح الأسماء التي يتعلق الأمر فيها بالنظام العام وفقاً لنص المادة 338/هـ من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والتي توجب المادة 337 منه إبداء رأي النيابة العامة فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في الدعوى دون مباشرة هذا الإجراء فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقا متعلقاً بالنظام العام، مما يجوز التمسك به في أية مرحلة تكون عليها الدعوى، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها، ومن ثم يتعين تمييز الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 6/97 أحوال جلسة 11/10/1997)
(والطعن 9/97 أحوال جلسة 10/1/1998)
(والطعن 26/97 أحوال جلسة 13/6/1998)
(والطعن 63/98 أحوال جلسة 12/12/1998)
(والطعن 100/98 أحوال جلسة 9/1/1999)
(والطعن 145/98 أحوال جلسة 6/3/1999)
(والطعن 51/98 أحوال جلسة 12/6/1999)
(والطعن 93/2000 أحوال جلسة 1/4/2001)
(والطعن 146/2001 أحوال جلسة 8/12/2001)
16- يشترط قانوناً لصحة انعقاد الخصومة أن تكون صادرة من خصم أو موجهة إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي سواء عند افتتاحها أو استئناف الحكم الصادر فيها لأن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان يتجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومناط الأهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وانتفاء أهلية الاختصام بالنسبة لأحد الخصوم في الدعوى أو الطعن يبطل إجراءاتها بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى تتفادى السير في إجراءات مهددة بالزوال والبطلان.
(الطعن 55/97 عمالي جلسة 27/10/997)
(والطعن 21/98 تجاري جلسة 6/3/2000)
17- من المقرر أن شرط توافر الصفة في المدعى عليه أو المطعون ضده في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية هي مسألة تتعلق بالنظام العام تملك المحكمة، وهي تنزل حكم القانون في المنازعة الإدارية من حيث الشكل والموضوع معاً على الوجه الصحيح أن تتصدى لبحثه وتقضي فيه من تلقاء ذاتها وذلك في أية مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية بحكم رقابتها القانونية للحكم المستأنف فتقضي بعدم قبول الدعوى إن كان قد فات على الحكم المستأنف ذلك مادامت قد تحققت لديها أسباب عدم القبول، إذ أنه مما يخالف النظام العام أن يحكم ضد جهة إدارية بما لا يتيسر لها تنفيذه أو بما لا تستطيع ميزانيتها تحمله لمجرد أن المدعى اختصمها ولم تدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفتها. ومن المقرر كذلك أنه من شروط الدعوى أن يكون المدعى عليه فيها ذا صفة في أن ترفع عليه بمعنى أن يكون ذا شأن في النزاع المطروح بها. لما كان ذلك، وكان الاختصام في دعوى الإلغاء يوجه كما هو السائد في حالات التظلم إما إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهة الرئيسية لها سواء كانت جهة رئاسية أو وصائية أو إليهما معاً، وكان الثابت أن المطعون ضدهم عدا الأول لا صلة لهم بإصدار القرار المطعون فيه ولا يمثلون مصدره في التقاضي ومن ثم فليست لهم صفة في الدعوى التي اختصموا فيها فقط ليكون الحكم في مواجهتهم دون أن تكون للمدعى طلبات قبلهم. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الأول لرفعه على غير ذي صفة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 27/96 إداري جلسة 16/11/1997)
18- إذ كان القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية(*) عرّف في المادة 54 منه البنوك التجارية بأنها المؤسسات التي يكون عملها الأساسي الذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية وأورد أمثله عديدة لما يعتبر من العمليات المصرفية ومنها خصم الأوراق التجارية وشرائها ومبيعها ومنح القروض والسلف وإصدار الشيكات وقبضها وعرض القروض العامة والخاصة والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة، وحدد في المادة 56 منه الشكل القانوني للبنوك التجارية بنصه في فقرتها الأولى على أنه “لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذه شكل شركات مساهمة يإذن لها مرسوم تأسيسها بذلك”، وكان هذا النص يقرر قاعدة آمره متعلقة بالنظام العام أملتها مصالح اقتصادية عامة تعلو على الصالح الخاص، تجب مراعاتها وعدم الاتفاق على مخالفتها وإلا كان الاتفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً لا ينتج أثراً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر حين أقام قضاءه ببطلان عقد القرض محل النزاع على أن الشركة الطاعنة وهي شركة أجنبية إذ أبرمت هذا العقد مع المطعون ضده ونفذته داخل دولة الكويت تكون قد مارست عملاً من الأعمال المصرفية بالمخالفة لحكم القانون، والتفت عما تدعيه الأخيرة من أن تنفيذ القرض تم عن طريق وكيلتها في الكويت شركة ……….. معللاً ذلك بما ثبت لديه من أن الشركة الأخيرة تقوم بأعمال المقاولات الإنشائية والمدنية ولا تمارس الأعمال التجارية، مما مفاده أن شركة …… لا تدخل في نشاطها الأعمال المصرفية، ومن ثم لا يجوز لها مباشرة عملية الإقراض بفائدة وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ويغني الحكم المطعون فيه عن إيراد جديد رداً على دفاع الطاعنة الذي تناوله الحكم الابتدائي، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 448، 458/96 تجاري جلسة 7/12/1997)
19- النص في المادة الثالثة من القانون المدني على أن “1 – يسرى القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم ينص على خلافه 2 – ومع ذلك تبقى أثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه، ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسرى على ما يرتب منها بعد نفاذه” مفاده أن الأصل أن القانون يطبق فور العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها، كما يطبق منذ نفاذه بأثر مباشر على الآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة، ولا يستثنى من ذلك إلا آثار التصرفات المبرمة تحت سلطان القانون القديم إذ تبقى خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا ينازعون فيما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن البيت موضوع الدعوى هو من البيوت الحكومية وأن مورث الطرفين الذي كان من بين من خصص لهم هذا البيت قد استفاد من الإعفاء من أقساط القرض العقاري المقدم له من بنك التسليف والادخار، وكانت المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية المعمول به من تاريخ صدوره في 14/4/1992 تنص على أنه “في حالة وفاة المستفيد من الإعفاء المقرر في المادة الأولى من هذا القانون لا يجوز التصرف في البيوت والقسائم الحكومية قبل أن يبلغ أصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان.” وكان مقتضى إعمال الأثر المباشر لهذا القانون أنه منذ تاريخ صدوره أصبح التصرف في البيت موضوع الدعوى غير جائز دون موافقة الهيئة العامة للإسكان طالما من بين أولاد المورث من لم يبلغ سن الرشد، ولا عبرة في هذا الشأن بما يقوله الطاعنون من انتقال ملكية البيت إليهم قبل العمل بالمرسوم المشار إليه إذ العبرة هي بالتصرف ذاته وما دام أنه لم يتخذ قبل العمل بذلك المرسوم في 14/4/1992 فإن اتخاذه بعد هذا التاريخ يصبح غير جائز إلا بالشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة سالفة الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما أورده من خلو الأوراق مما يثبت موافقة الهيئة العامة للإسكان على إجراء البيع وعلى أن أولاد المورث المشمولين بوصاية المطعون ضده الثاني مازالوا دون سن الرشد وهو ما ليس محل منازعة من الطاعنين فإن منعاهم يكون على غير أساس ومن ثم يتعين رفض الطعن.
(الطعن 96/97 مدني جلسة 8/12/1997)
20- من المقرر وفقا لنص المادة 143 من قانون المرافعات أنه يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة وبعد مضي ميعاد الاستئناف أن يرفع استئنافاً فرعياً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه متى كان لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي عنه. كما أنه من المقرر أن عدم جواز رفع استئناف فرعي بعد إقامة الاستئناف وقبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع هذا الاستئناف الأخير يتعلق بالنظام العام لاتصال ذلك بنظام التقاضي ومن ثم يجوز التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده دفع الاستئناف الأصلي المرفوع عليه من الطاعنة بعدم جوازه لقلة النصاب، وإذ قضت المحكمة برفض هذا الدفع وبقبول الاستئناف شكلاً، قدم المطعون ضده بالجلسة المحددة لنظر الموضوع صحيفة استئناف فرعي بطلب الحكم بطلباته الختامية أمام محكمة أول درجة، ولما كان إبداؤه للدفع سالف البيان يعتبر قبولاً ضمنياً منه للحكم المستأنف ورضاء بما قضى به وبالتالي فهذا القبول يعد مانعاً له من رفع استئناف فرعي بطلب تعديل ذلك الحكم بحسبان أنه وأن كان الشارع قد أجاز بالفقره الثانية من المادة 143 سالفة الإشارة- استثناء من القواعد العامة- للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد قبوله للحكم المستأنف إلا أن حقه في رفع الاستئناف الفرعي يعد مقصوراً على حالة قبوله للحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي لابعده باعتبار أن العلة في إجازة الاستئناف الفرعي حينئذ هي أن المستأنف عليه مافوت على نفسه ميعاد الطعن وقبل الحكم إلا لاعتقاده برضاء خصمه به، فإذا قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي فإن هذه العلة تكون قد انتفت بما يسقط حقه في الاستئناف فرعياً. لما كان ماتقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الاستئناف الفرعي المرفوع من المطعون ضده بعد قبوله للحكم المستأنف وقضى بناء على ذلك بتعديل الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص. ولما كان قضاء الحكم بقبول الاستئناف الفرعي هو أساس مدخله للفصل في موضوعه فإن تمييزه في صدد قبوله لذلك الاستئناف لازمه تمييز قضائه في الموضوع فيما جاوز مبلغ 253.846 ديناراً المقضي به من محكمة أول درجة.
(الطعن 81/98 عمالي جلسة 26/1/1998)
(والطعن 159/98 عمالي جلسة 28/6/1999)
21- من المقرر أنه إذا كان قانون التجارة السابق رقم 2 لسنة 1961 لا يجيز حصول الوكيل على أي تعويض إلا إذا عزل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول ولو اتصل هذا العذر بالموكل ولم يكن للوكيل يد فيه، إلا أن قانون التجارة الجديد المعمول به من 25/2/1981 أتى بحكم مخالف نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 281 منه بقولها “تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة، فلا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك” ويبين منه -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية- أن حماية الوكلاء التجاريين في الكويت بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 281 من قانون التجارة مسألة تتعلق بمصلحة عامة وليس مجرد مصلحة فردية فتعتبر من ثم من النظام العام وبما لا يجوز معه للأفراد أن يناهضونها باتفاقات خاصة بينهم. وإذ التزم الحكم المطعون فيه في قضائه هذا النظر بأن انتهى إلى أن القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى هو قانون التجارة الجديد رقم 68 لسنة 1980 فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 102/97 تجاري جلسة 8/2/1998)
22- العقد الباطل بطلاناً متعلقاً بالنظام العام يعتبر مطروحاً على محكمة الاستئناف عند استئناف الحكم الذي قضى على أحد الخصوم بالتزام شئ من هذا العقد، ولو لم يعرض له الخصوم في صحيفة الاستئناف أو في مذكرات دفاعهم وذلك اعتبار أن الطعن على الالتزام الناشئ عن هذا العقد الباطل يجعل أمر هذا العقد من حيث صحته وبطلانه مطروحاً على محكمة الاستئناف لتعلق مسألة بطلانه بالنظام العام فلا يرد عليها القبول أو التنازل ويجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض لها من تلقاء نفسها.
(الطعن 463/96 تجاري جلسة 9/3/1998)
23- الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم ولائياً بنظر النزاع على سند من أن أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 تتعلق بالنظام العام ولا يجوز التصالح بشأنها، وأن ما لا يجوز التصالح بشأنه لا يصح أن يكون محلاً للتحكيم، فإنه في غير محله، ذلك أنه من المقرر أن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي القواعد التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد فيه، فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة، ولازم ذلك أن تدل عبارة النص أو إشارته إلى أن القاعدة القانونية التي أوردها المشرع قاعدة آمرة قصد بها تحقيق ما تقدم. لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح يخلص في طلب المدين التصريح له ببيع السندات المرهونة ضماناً للدين التي اشترته الدولة وهو أمر أجازته اللائحة التنفيذية للقانون في المواد سالفة البيان بالضوابط والضمانات التي يضعها البنك المدير والمبينة سلفا، ومن ثم فإن هذا الطلب لا يصطدم بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام، ولا يغير من هذا النظر أن الطلب الثالث المتضمن وقف جميع الإجراءات المتخذة ضد المحتكمة والكفيلين نتيجة عدم سداد الأقساط المستحقة في ظاهرة يتعلق بجزاء جنائي حدده المشرع للتخلف عن الوفاء بالأقساط المستحقة، إذ أنه طلب مرتبط بالطلب الأول -والخاص بطلب التصريح ببيع السندات المرهونة- ويدور في فلكه ولصيق به وليس له كيان مستقل، والفصل في الطلب الأول بالقبول أو بالرفض ينسحب عليه ومن ثم فإن الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع يضحي في غير محله.
(الطعنان 105، 110/97 تجاري جلسة 30/3/1998)
(والطعن 287/98 تجاري جلسة 18/4/1999)
(والطعنان 219، 220/2000 مدني جلسة 19/11/2001)
24- إذ كان المشرع في القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية(*) قد عرف في المادة 54 منه البنوك بأنها المؤسسات التي يكون عملها الأساسي الذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستعمالها في عملية مصرفية، وأورد أمثلة أخرى لما يعتبر من العمليات المصرفية التي تمارسها البنوك وأحال في تحديد ما يعتبر من أعمال البنوك إلى نصوص قانون التجارة وإلى العرف، وأبان في المادة 56 منه أنه لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة يأذن لها مرسوم تأسيسها ذلك وكان النص في المادة الأولى من قرار وزير المالية في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي الصادر في 19/3/1984 نفاذا للقانون آنف الذكر على أنه “يقصد بشركات الصرافة أي شركات مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة مثل بيع وشراء العملات والشيكات السياحية والحوالات المسحوبة على الخارج”، وفي المادة الثانية من ذات القرار على أنه “لا يجوز لشركات الصرافة أن تمارس أعمال المهنة المصرفية مثل قبول الودائع النقدية وودائع التوفير وفتح الحسابات الجارية وقبول وديعة الأوراق المالية وإيجار الخزائن وفتح الاعتماد والاعتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان وخصم الأوراق التجارية وتقديم القروض”، يدل على أن المشرع بعد أن حددد الأعمال المرخص لشركات الصرافه بمزاولتها حظر عليها ممارسة أعمال المهنة المصرفية التي أورد أمثلتها ومنها قبول الودائع وإذ جاءت عبارة المادة في شأن الودائع عامة مطلقه فانها تنصرف إلى كافة الودائع النقدية وأشكالها ومن ذلك الودائع، المخصصة لقرض أو عملية معينة فتكون هي وسيلة تنفيذهذا القرض أو تلك العملية. وهذا الحظر تقرر حماية لمصلحة اقتصادية عامة تعلو على المصالح الخاصة الأمر الذي يوجب مراعاتها وعدم مناهضتها باتفاقات بين الأفراد وإلا كان الاتفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته قاعدة متعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الثانية هي شركة ذات مسئولية محددة الغرض منها ممارسة أعمال الصرافة وأن المبلغ الذي أقام المطعون ضده الأول الدعوى بشأنه هو وديعه نقدية مقدارها 205210 دينار تم الاتفاق بينهما على إيداعها لدى تلك الشركة لمدة 31 يوماً اعتباراً من 1/8/1986 وانها تستحق في 1/9/1986 بفائدة بواقع 17.5% فإن هذه الشركة تكون قد مارست بشأن هذه الوديعة عملاً من أعمال المهنة المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 وقرار وزير المالية سالفي الذكر التي تحظر عليها ذلك، كما خالفت نص المادة 178 من قانون الشركات التجارية التي تحظر على الشركات الذات المسئولية المحددة القيام بأعمال التأمين أو البنوك أو استثمار الأوراق لحساب الغير بوجه عام. مما يترتب عليه بطلان عقد الوديعة محل النزاع بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، يجعله حابط الأثر قانوناً فلا يصلح سببا يمكن للمطعون ضده الأول الالتجاء إليه في دعواه للمطالبة بهذه الوديعة والفوائد الاتفاقية.
(الطعنان 259، 263/96 تجاري جلسة 19/4/1998)
25- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن أداء العدالة مصلحة عامة تباشرها الدولة في الحدود التي تحقق هذه المصلحة بواسطة قضائها الذي تراه دون غيره من قضاء أجنبي جديراً بتحقيق هذه الغاية فإن الاختصاص الدولي المعقود للمحاكم الكويتية يكون بهذه المثابة من النظام العام لارتباطه بسيادة الدولة ومن ثم فلا يجوز الاتفاق على تنحية القضاء الكويتي لصالح قضاء أجنبي ويقع باطلاً كل شرط من هذا القبيل، وأن المقرر كذلك أن الحكم الأجنبي ولو كان حائزاً على قوة الأمر المقضي لا تكون له قوة تنفيذية في أرض الكويت إلا إذا منح تلك القوة من المحاكم الكويتية وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة 199 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان المدعي عليه في الدعوى المطروحة (مورث الطاعنين) كويتي الجنسية فإن مؤدي ذلك هو اختصاص القضاء الكويتي بنظرها إعمالاً لنص المادة 23 من قانون المرافعات ومن ثم فإن اتفاق الطرفين في العقد المبرم بينهما المؤرخ 12/6/1983 على اختصاص القضاء التركي بنظر أي نزاع يثور بينهما يقع باطلاً. لما كان ذلك، ولئن كان الحكم الذي صـدر من المحاكم التركية قد اتحد من حيث الخصوم والموضوع والسبب مع الدعـوى الراهنة إلا أن الثابت بالأوراق -وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه- عدم وجود معاهدة بين الكويت وتركيا بشأن تنفيذ الأحكام كما أن الصـادر لصالحها هذا الحكم -المطعون ضدها- لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 199 من قانون المرافعات لكي يكون له قوة تنفيذية في دولة الكويت وبالتالي فلا يكون لهذا الحكم حجية الأمر المقضي في الدعوى المطروحة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعنان 316، 318/97 تجاري جلسة 24/5/1998)
26- النص في المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة على أنه “لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين “يترتب على عدم مراعاته والالتزام به حتماً البطلان وإن لم يصرح به النص، ذلك أن قصد الشارع من وجوب توقيع محام على صحيفة الاستئناف هو مراعاة أحكام القانون في تحريرها ويترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الاستئناف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان البيّن من صحيفة الاستئناف أنه وإن كان مكتوباً بهامش الصفحة الأولى منها اسم “……..” أسفل توقيع غير مقروء إلا أن ذلك لم يقرن بصفة صاحب هذا التوقيع وذلك الاسم وقد خلت الصحيفة وصورها من أي إشارة إلى أنه محام فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على هذا الأساس ببطلان الاستئناف لعدم توقيع صحيفته من محام لا يكون قد خالف الثابت في الأوراق ولا ينال من ذلك الشهادة المقدمة من الطاعن رفق صحيفة الطعن المنسوب صدورها للأستاذة/………. المحامية للاستدلال بها على أنها هي صاحبة التوقيع الممهورة بها صحيفة الاستئناف، ذلك أن هذا المستند لم يكن مطروحاً على محكمة الاسئناف لا يقبل التحدي بما ورد فيه أمام محكمة التمييز ويضحى الطعن على غير أساس.
(الطعن 199/97 مدني جلسة 29/6/1998)
27- إذ كان ما ارتأته النيابة من تمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه للمطعون ضدها بمؤخر صداقها تأسيساً على عدم جواز استئناف قضاء الحكم الإبتدائي برفض هذا الطلب، وباعتبار أن قابلية الأحكام للطعن فيها مسألة تتعلق بالنظام العام، فإنه وإن كان يجوز للمطعون عليه، كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة التمييز أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه، فإذا قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً، ثم قضى في الموضوع، وكان تقرير الطعن لم يحو إلاّ نعياً على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف، فلا يجوز للنيابة أن تتمسك في مذكرتها بعدم جواز الإستنئاف بالنسبة لطلب مؤجل الصداق بناء على تعلقه بالنظام العام، ذلك لأن ما قضى به الحكم من قبول الاستئناف شكلاً هو قضاء ضمني بجواز الاستئناف لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على اعتبارات النظام العام.
(الطعن 43/98 أحوال جلسة 26/9/1998)
28- إذ كان الثابت بالأوراق أن كلا من الشركة الطاعنة والمطعون ضده أجنبياً الجنسية وأن الشركة مرخص لها بمزاولة أعمال تداول الأوراق المالية الأجنبية عن طريق وكيلها الكويتي (……)، ولما كان الثابت من الترجمة الرسمية للاتفاق المبرم بين الطرفين انهما اتفقا على أن تتولى الطاعنة إدارة حساب أو أكثر للمطعون ضده وفي مقابل ذلك يكون لها الحق في رهن سنداته وممتلكاته من وقت لآخر وإقراضها لنفسها أو للغير ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأموال النقدية والسندات المالية والأدوات المالية والسلع أيا كان نوعها أو طبيعتها وكافة العقود والخيارات المتعلقة بها، وهو مايخرج عن نطاق القرض من الترخيص الممنوح للطاعنة وهي أعمال تداول الأوراق المالية الأجنبية فضلاً عن أن إدارة حسابات الأفراد والرهن والإقراض هي من أعمال البنوك فلا يجوز للطاعنة ممارستها، فيكون هذا الاتفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لا ينتج أي أثر وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وإذ كان ما تقدم وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدي نص المادة 187 من القانون المدني أن البطلان يعدم العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ، وهو ما يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله وإسترداد كل متعاقد ما أعطاه، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده دفع للشركة الطاعنة بموجب الاتفاق موضوع الدعوى مبلغاً مقداره 122591 دولاراً أمريكياً وأنه تسلم منه مبلغاً مقداره 43828.76 دولاراً، ويترتب على بطلان الاتفاق استحقاقه لباقي المبلغ ومقداره 78762.24 دولاراً وهو ما قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤديه إلى المطعون ضده، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإنه لا يعيبه عدم الرد على طلب الطاعنة بطلان الاتفاق أو التقريرات القانونية الخاطئة التي أوردها في هذا الصدد، إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب وتستكملها دون أن تميزه، ومن ثم فيضحي النعي على الحكم بهذا الوجه غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 47/98 تجاري جلسة 7/12/1998)
29- النص في المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن يرفع الطعن “بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف ويوقعها أحد المحامين وتشتمل – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله- على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه” يدل -وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع قد أوجب توقيع محام على صحيفة الطعن تحقيقاً للصالح العام المتمثل في حسن سير العدالة بتقدير أن إشراف المحامي على تحرير صحيفة الطعن من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحريرها، وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة صحيفة الطعن رقم 123/97 عمالي المرفوعة من الجمعية وكافة صورها أنها خالية من توقيع محام عليها ومن ثم فإن الطعن يكون باطلاً.
(الطعنان 123، 131/97 عمالي جلسة 14/12/1998)
(والطعن 407/98 إداري جلسة 28/6/1999)
(والطعن 561/98 تجاري جلسة 21/2/2000)
30- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي انشأتها ارادتهما الحرة وذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام وأخذا بهذا الأصل نصت المادة 75 من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أنه “يجوز أن تتضمن وثيقةالتأمين قيوداً معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا يتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته، فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض” وكانت المادة 76 من اللائحة التنفيذية في الفقرة (ج) منها تجيز للمؤمن الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في حالة ما إذا ثبت أن قائد المركبة سواء كان المؤمن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها ارتكب الحادث وهو في حالة غير حالته الطبيعية بسبب السكر أو تناول الخمور، وكان الشرط الخامس من الفقرة (ج) من الشروط العامة من وثيقة التأمين على السيارة المملوكة للطاعنة قد تضمن ترديداً لأحكام المادة 76 فقرة (ج) سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان هذا الشرط يعتبر من القيود المعقولة التي لا تتعارض مع جوهر عقد التأمين، ولا تخالف النظام العام، ولتوخي الرغبة المشروعة في تحديد نطاق المسئولية باستبعاد بعض الصور التي يكون من شأنها جعل الخطر أقرب احتمالاً، كما يدل بعبارة صريحة لا لبس فيها على أحقية المطعون ضدها في الرجوع على الطاعنة إذ سمحت بقيادة سيارتها لمن كان في حالة سكر، ولا يغير من ذلك القول بأن السماح باستعمال الغير للسيارة عن طريق تأجيرها له وتحمله المسئولية عن كافة المخالفات المرورية يمنع من إعمال نص الشرط المشار إليه لأن ذلك يعتبر تخصيصاً لحكم الشرط بغير مخصص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها ما دفعته من تعويض لورثة المجني عليه تأسيساً على ما استخلصته المحكمة من أن الطاعنة سلمت سيارتها لشخص آخر قادها وهو في حالة سكر بَيّن وتسبب في إصابة المجني عليه ووفاته ومن ثم يحق للمطعون ضدها الرجوع عليها بما دفعته من تعويض طبقاً للشرط الخامس في الفقرة (ج) من الشروط العامة في وثيقة التأمين على السيارة الملوكة للطاعنة، وكان ما أورده الحكم سائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
(الطعن 269/98 تجاري جلسة 14/12/1998)
(والطعن 247/99 إداري جلسة 6/3/2000)
(والطعن 415/2000 تجاري جلسة 11/12/2000)
(والطعن 773/2000 تجاري جلسة 8/10/2001)
31- النص في المادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات على أن “للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون…… وتخصص بالمحكمة الكلية دائرة خاصة أو أكثر بشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام هذا القانون تشكل من ثلاثة قضاة وتعين المحكمة في حكم شهر الإفلاس الهيئة العامة للاستثمار مديراً للتفليسة وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الباب الرابع من قانون التجارة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون” يدل على أن المشرع قد أفرد محكمة خاصة تختص بنظر طلبات شهر إفلاس العميل الخاضع لأحكام هذا القانون والمتوقف عن الدفع، وذلك بناء على طلب النيابة العامة، وتعين المحكمة في حكم شهر الإفلاس الهيئة العامة للاستثمار مديراً للتفليسة، ومن ثم أصبحت الدعاوى المرفوعة بطلب إشهار إفلاس العميل الخاضع لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 من اختصاص تلك الدائرة وحدها. لما كان ذلك، وكان القانون سالف البيان من القوانين المعدلة للاختصاص، وكانت القاعدة في سريان هذه القوانين طبقاً للفقرة (أ) من المادة الأولى من قانون المرافعات أنها تسري على الدعاوى التي لم يقفل باب المرافعة، وإذ سرى هذا القانون في 7/9/1993 أثناء نظر الدعاوى أمام محكمة أول درجة وقبل الحكم فيها بتاريخ 17/12/1995 فإنه يكون واجب التطبيق على الدعوى الراهنة بما يجعلها من اختصاص الدائرة المشار إليها. أي أن تلك الدائرة هي المنوط بها نظر طلبات شهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 بإشهار إفلاس العميل وأن تعين الهيئة العامة للاستثمار مأموراً للتفليسة دون غيرها، وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام تعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد من الخصوم، وبما يكون معه الدفع المبدي من نيابة التمييز ببطلان الطعنين لعدم اختصام مأمور التفليسة ……… الذي عينته الدائرة التجارية غير المختصة نوعياً بنظر الدعوى غير منتج. وإذ كان ذلك، وكان أيضاً الحكم الصادر بإشهار إفلاس …….. من تلك المحكمة – غير المختصة نوعياً- على ما سلف- قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وإذ سايره الحكم المطعون فيه في ذلك فإنه يكون بدوره مخطئاً في القانون بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن رقم 489 لسنة 1998 تجاري.
(الطعنان 485، 489/98 تجاري جلسة 14/6/1999)
32- من المقرر أنه إذا خالف المتعاقدان بعقدهما قاعدة تتعلق بالنظام العام فإن جزاء ذلك هو بطلان العقد بطلاناً مطلقاً ولا تلحقه الإجازة ولا ينتج أثراً، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة وأعمال الخبراء فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ماعداها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض وقائع الدعوى ومستنداتها ونصوص القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ومذكرته الإيضاحية قضى ببطلان عقد الاستثمار موضوع الدعوى ورفضها على القول “بأنه يبين من الرجوع إلي عقد الاستثمار أن المستأنف الأول ……. والمستأنف ضده الأول مثلا فيه كفريق وأحد متضامن في استغلال جزء المطبعة المتفق على استثماره وتضمن تعهدهما صيانة المعدات والأجهزة وسدادهما مقابل الانتفاع دون تحديد نصيب كل منهما الأمر المستفاد منه أنهما عند إبرامهما العقد كشركة واقع أحد الشركيين فيها وهو المستأنف ضده غير كويتي الجنسية وقد خلت الأوراق مما يفيد تملك الشريك الكويتي لحصة قدرها 51% من رأسمال هذه الشركة، كما وأن الثابت من مذكرة المستأنف ضده الأول المقدمة أمام الخبير بتاريخ 11/11/1995 والتي أورد بها أن المدعى عليهما لم يسبق لهما أي نشاط خاص بأعمال المطابع بخلاف المدعى المعروف بممارسته للعمل المذكور من مدة طويلة وله العديد من العملاء وأن الإدارة الفعلية تنعقد له دون الشريك الكويتي ومن ثم فإن عقد الاستثمار يضحي باطلاً لمخالفته لقواعد آمرة وبالتالي يعتبر كأن لم يكن وتزول آثاره ولا ينتج أثراً ولا يصح أن يكون سبباً لترتيب حق ما، وما أورده المستأنف ضده في دعواه أن المستأنف ضده الثاني انضم إلى الشركة لا يغير من الأمر شيئاً لأن عقد الاستثمار باطل بطلاناً مطلقاً لا ينتج آثراً” وهى أسباب سائغة وتكفى لحمل قضائه وتؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة، ويكون النعي لذلك على غير أساس.
(الطعن 409/97 تجاري جلسة 1/11/1999)
33- من المقرر أن حق العامل وأن كان ينشأ له إعمالاً لقواعد آمرة تتصل بالنظام العام، إلا أنه بعد انتهاء علاقة العمل وثبوت حقه له بالفعل فإنه يملك النزول عنه أو التصالح عليه بوصفه حقاً مالياً خالصاً له، مادامت إرادته حرة غير مشوبه بأي عيب من عيوب الرضاء.
(الطعون 8، 168، 171/98 عمالي جلسة 13/12/1999)
(والطعن 46/2000 عمالي جلسة 1/10/2001)
(والطعن 33/2001 عمالي جلسة 22/10/2001)
34- البطلان يعني العدم وإن إعمال عقد باطل لم تتوافر له اركانه يتنافي مع النظام العام، والقضاء ببطلان الشركة يتخلف عنه شركة فعلية تصفي وفقا للقواعد العامة في الشركة الواقعية ولايحتج على الغير حسن النية والمساهمين بالبطلان، ولا وجه للمحاجه بنص المادة 186/3 من القانون المدني الذي يقضي بسقوط دعوى البطلان بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد ذلك أن هذه المدة – وعلى ماورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني- خاصة برفع دعوى البطلان أما التمسك بالبطلان عن طريق الدفع – كما هو الحال في الطعن الماثل- فلا يسقط الحق في التمسك به مهما طال الزمن، كما لا وجه للتحدي بالحكم الصادر بافلاس الشركة ومدلوله.
(الطعن 121/99 تجاري جلسة 13/12/1999)
35- مناط التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة هو أن تكون المحكمة الأخيرة لم تفصل في موضوعها، وذلك حتى لا يحرم الخصوم من التقاضي على درجتين الأمر المتعلق بالنظام العام. وكان البين على ما سلف أن المحكمة الابتدائية قد فصلت في موضوع الدعوى برفضها لعجز الطاعن عن إثبات دعواه. ومن ثم تكون قد قالت كلمتها فيها واستنفدت ولايتها فلا على محكمة الاستئناف إن هى التفتت عن الرد على هذا الطلب الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم.
(الطعن 30/99 مدني جلسة 24/1/2000)
36- المادة 112 من قانون المرافعات توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودته، كما توجب المادة 116 من ذات القانون أن يشتمل الحكم على أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصداره وإلا كان باطلا. وكان مفاد ذلك، أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته، وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم - وحل آخر محله - وجب أن يوقع مسودة الحكم، وأن يثبت ذلك في ذات ورقة الحكم وإلا لحقه البطلان الذي يتعلق بالنظام العام لاتصاله بأساس النظام القضائي، ومن ثم يجوز التمسك به في أي وقت وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات الدعوى أمام محكمة الاستئناف أن الهيئة التي سمعت المرافعة فيها وحجزتها للحكم مشكلة من السادة المستشارين صالح الحمادي وخالد سلام وخالد الوهيب بينما الثابت من مسودة الحكم ونسخته الأصلية ومحضر جلسة النطق به أن الهيئة التي أصدرته ووقعت عليه ونطقت به مشكلة من السادة المستشارين صالح الحمادي وخالد سلام وخالد السلمان الذي لم يكن سمع المرافعه، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب تمييزة لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 13/99 أحوال جلسة 5/5/2000)
37- النص في المادة 17 من قانون تنظيم الخبره الصادر بالقانون رقم 40 لسنة1980 على أن ” تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي عينته أو قاضي المحكمة الجزئية الذي عينه بمجرد صدور الحكم في الدعوى، أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر لإيداع التقرير إذا لم يصدر الحكم في هذه المدة لأسباب لا دخل للخبير فيها ويستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة، ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه بالمصروفات…” وفي المادة 18 من ذات القانون على أن ” للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير، ذلك خلال ثلاثة أيام التالية لإعلانه ويكون التظلم وفقا للإجراءات المقررة للتظلم في الأوامر على العرائض…” يدل على أن المشرع رسم طريقا غير طريق الدعوى لتقدير أتعاب الخبير واستئداء أتعابه، وذلك باستصدار أمر على عريضة بمقدار هذه الأتعاب من رئيس المحكمة التي عينته -رئيس الدائرة أو قاضي المحكمة الجزئية حسب الأحوال- كما بين كيفية التظلم من هذا الأمر. ومن المقرر أن المشرع إذا رسم طريقا معينا لاستئداء صاحب الشأن حقه، فإنه يجب عليه سلوك الطريق الذي رسمه القانون ولا يجوز له الاتفاق على مخالفته لتعلق ذلك بإجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لجأت إلى طريق الدعوى المبتدأة لاستئداء قيمة أتعاب الخبرة عن مأموريتها التي ندبتها لها المحكمة في الدعوى المستعجلة رقم 46 لسنة 1992 لتقدير قيمة الأضرار التي لحقت بفندق…… المملوك للمطعون ضده الأول، ولم تستصدر أمرا على عريضة من المحكمة المختصة بتقدير قيمة تلك الأتعاب بالمخالفة لما يوجبه نص المادة 17 من قانون تنظيم الخبره الصادر بالقانون رقم 40 لسنة1980، ومن ثم تكون قد تنكبت الطريق الذي رسمه القانون في المادة 17 المشار إليها لتقدير واستئداء أتعاب الخبرة. ولا يغير من الأمر شيئا ما ذهبت إليه الطاعنة من حصول اتفاق ضمني بينها وبين المطعون ضده الأول على تقدير أتعاب الخبرة المستحقة لها بالمبلغ المطالب به، لأنه على فرض حصول مثل هذا الاتفاق فإنه لا يخول الطاعنة الالتجاء مباشرة إلى القضاء للمطالبه بهذه الأتعاب. وكان القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني يحول دون التصدي لموضوعها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 246/99 تجاري جلسة 15/4/2000)
38- النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن ” يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة الكتاب ويوقعها أحد المحامين وتشتمل -علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله- على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ” يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع أوجب أن تكون صحيفة الطعن موقعة من محام وهو إجراء قصد به المشرع ضمان مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الصحيفة ويترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الطعن بطلانا متعلقا بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان أصل صحيفة الطعن قد خلا من توقيع محام وهو إجراء جوهري لا يغنى عنه مجرد ورود اسم أحد المحامين مطبوعا على الصحيفة ذلك أنه يتعين أن تشتمل صحيفة الطعن -شأنها شأن سائر أوراق المرافعات- على دليل استكمالها لشروط صحتها. فإن الطعن يضحى باطلا لعدم توقيع صحيفته من محام.
(الطعنان 257، 262/99 مدني جلسة 10/6/2000)
39- من المقرر بنص المادة 115 من قانون التجارة أنه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون إخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل وهذا يعتبر من النظام العام.
(الطعن 654/99 تجاري جلسة 24/6/2000)
40- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- إنه لما كان مؤدى نصوص المواد 70 و 94 من القانون رقم 15 لسنة1960 بشأن الشركات التجارية، 65 و 700 من القانون المدني أن المشرع قد أوجب أن يحرر عقد تأسيس الشركات المساهمة - ومنها الشركة المساهمة التي لا تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام - ونظامها الأساسي في ورقة رسمية، وأنه إذا وكل المؤسسون غيرهم في إبرام عقد الشركة فلابد أن تفرغ هذه التوكيلات في محررات رسمية أيضا، والرسمية هنا ركن في انعقاد العقد يجب توافرها في العقد وفي التوكيل الصادر للغير في تحريره وإلا وقع باطلا بطلانا مطلقا باعتبار أن المشرع إذا فرض شكلا معينا لعقد من العقود فإنه يستهدف تحقيق مصلحة عامة ولا يكون العقد صحيحا إلا باستيفاء هذا الشكل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على صورة عقد تأسيس شركة مجموعة………. الاستثمارية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) موضوع النزاع والمودع بحافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده بصفته أمام محكمة أول درجة أن مؤسسي الشركة عددهم 999 مساهما وقد حضر أمام كاتب العدل لتوثيق هذا العقد في محرر رسمى…….. عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ولديه القاصرين…… و……. ووكيلا عن باقي المؤسسين بموجب توكيلات صادرة منهم ومصادق على التوقيعات فيها لدى إدارة التوثيق ووقع على العقد بهذه الصفة وقد تم توثيق العقد برقم 70 ب جلد 1، وكانت هذه التوكيلات تعتبر محررات عرفية وزايلتها الصفة الرسمية - وفقا لما سلف بيانه - وأن المشرع قد أوجب تحرير عقد تأسيس الشركة المساهمة في محرر رسمى كما أوجب ضرورة توافر هذا الشكل أيضا في التوكيلات الصادر من المؤسسين لمن وكلوه في إبرام العقد والتوقيع عليه بما يكون معه هذا العقد باطلا لأنه فقد ركنا من أركان صحته، وهو بطلان متعلق بالنظام العام ولا ينتج بذاته أثرا ويجوز لكل ذي مصلحة سواء كان أحد المتعاقدين أو الغير أن يتمسك ببطلانه ولو قبل مدير التفليسة لأنه وإن كان وكيلا عن الدائنين إلا أنه وكيل أيضاً وفي ذات الوقت للمفلس، إذ ليس المقصود به تقرير حماية المكتتبين فقط وإنما الهدف منه حماية الإدخار القومى والصالح الوطنى عملا بنص المادة 184 من القانون المدني وذلك باعتبار أن البطلان يعني العدم وأن إعمال عقد باطل لم تتوافر له أركانه يتنافي مع النظام العام، ولا وجه للمحاجة بنص المادة 186/2 من القانون المدني الذي يقضي بسقوط دعوى البطلان بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد، ذلك أن هذه المدة -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني – خاصة برفع دعوى البطلان، أما التمسك بالبطلان عن طريق الدفع فلا يسقط الحق في التمسك به مهما طال الزمن، ولا وجه للمحاجة أيضا بنص المادة 96/1 من القانون رقم 15/1960 بإصدار قانون الشركات التجارية الذي ينص على أنه ” إذا أسست الشركة على وجه غير قانونى جاز لكل ذي شأن خلال خمس سنوات من تأسيسها أن ينذرها بوجوب إتمام المعاملة التي لم تتم، فإذا لم يبادر خلال شهر من الإنذار إلى إجراء التصحيح اللازم، جاز لذى الشأن أن يطلب الحكم ببطلان الشركة، وتصفي الشركة باعتبارها شركة فعلية ” ذلك أن مجال إعمال هذا النص وفقا لمؤداه وحسبما جرت عبارته أن الإجراء الذي شابه العيب ويتطهر منه بمرور المدة المشار إليها هو مما يقبل التصحيح أو الإتمام كنقص أحد بياناته الواردة في المادة 70 من قانون الشركات التجارية سالف البيان، وعلى تقدير أن يكون العقد قد أبرم مستوفيا كافة أركانه الأساسية ومنها إفراغه في محرر رسمى وبالتالى فإنه لا يقبل أن يكون عدم إفراغ العقد في محرر رسمى هو من ضمن العيوب التي يرد عليها التصحيح والإتمام وبالتالى يتطهر منها العقد بمرور الزمان أيا كانت مدته، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لأمر بطلان عقد الشركة واعتد به كعقد صحيح وقائم بين الشركاء ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن بباقي قيمة الأسهم التي أكتتب بها في الشركة محل النزاع وهو مبلغ ثلاثين ألف دينار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 472/99 إداري جلسة 20/11/2000)
41- المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية تختص دون غيرها بالأمور المتعلقة بشئون الموظفين المدنيين، التي أوردتها تلك المادة في بنودها الأربعة الأولى ومن بينها المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم ومن مقتضى قصر هذا الاختصاص على تلك الدائرة أن اختصاصها بالفصل في تلك المنازعات هو اختصاص نوعى يتعلق الدفع به بالنظام العام عملا بالمادة 78 من قانون المرافعات، أما ما عداها من منازعات في الراتب للعسكريين فإنها وإن خرجت عن نطاق اختصاص القضاء الإداري إلا أنها تدخل في عموم اختصاص القضاء العادي لما له من ولاية عامة في الحكم في كافة المنازعات. ومن المقرر أنه إذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة. لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته قد أقام دعواه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 5481.678 دينارا التي صرفت له من الطاعن بصفته دون وجه حق عند تسوية مستحقاته لديه لصدور قرار بإنهاء خدمته (وكيل عريف بقوة الشرطة) ولما كانت الدعوى وباعتبارها متعلقة بمنازعة براتب ومستحقات لأحد أفراد الشرطة وهو من العسكريين ومن ثم فإنها تخرج عن الاختصاص النوعى للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية باعتبار أن المطعون ضده ليس من الموظفين المدنيين وهو مناط اختصاص تلك الدائرة بصريح نص المادة الاولي من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل والمبينة في بنودها الأربعة الأولى ومنها المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين، ولما كان لم يرد في نصوص الدستور أو المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه أو القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة المعدل أو في غيره من القوانين ما يفرد أو يخصص محاكم معينة للفصل في تلك المنازعات ومن ثم تكون المحاكم العادية هي المختصة بنظر هذه المنازعات ومنها المنازعة المطروحة وذلك باعتبار أن هذه المحاكم في الأصل صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى منها بنص خاص وصريح، مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بعدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر الدعوى أن يحيلها إلى المحاكم العادية المختصة بنظرها وهي المحكمة الكلية المدنية باعتبار أن قيمة الدعوى هو المطالبة بمبلغ 5481.678 دينارا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يحل الدعوى على سند من أن المنازعة المطروحة تخرج عن اختصاص المحاكم عامة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص، وتعين هذه المحكمة المحكمة الكلية لنظر الدعوى عملا بنص المادة 156 من قانون المرافعات.
(الطعن 202/2000 إداري جلسة 20/11/2000)
(والطعن 412/2000 تجاري جلسة 4/12/2000)
42- المشرع أوجب على المحكمة عند نظر دعوى الزوجة تطليقها على زوجها للضرر التدخل لإنهاء النزاع صلحا باعتبار أن سعيها للإصلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام فإذا تعذر على المحكمة الإصلاح بين الزوجين اتخذت إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 118 إلى 132 من القانون سالف الذكر 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية- وإذا قامت المحكمـة بذلك فإنه يكفي لصحة الحكم -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أنه أورد في أسبابه أنها باشرت تلك الإجراءات. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت الصلح على الزوجين وفقا لنص المادة 127(*) من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية وأن المطعون ضدها رفضته بدرجتي التقاضي الأمر يضحي معه النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 64/2000 أحوال جلسة 2/12/2000)
43- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مسألة الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو النوعي تتعلق بالنظام العام عملا بالمادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم تعتبر هذه المسألة قائمة ومطروحة دائما على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها، فلا يسقط الحق في إبداء هذا الدفع والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
(الطعن 412/2000 تجاري جلسة 4/12/2000)
(والطعن 453/2000 تجاري جلسة 27/1/2001)
(والطعن 815/2000 تجاري جلسة 8/10/2001)
44- النص في المادة 110 من قانون التجارة على أن “إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة ” وفي المادة 113 من ذات القانون على أن “تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك” مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط استحقاق الفوائد التأخيريه قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان الدين مدنياً فيحظر المطالبة بالفوائد عنه سواء كانت اتفاقية أو قانونية باعتبارها من الربا المحرم شرعاً على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني، وقد قنن المشرع هذا الحظر ورتب على مخالفته البطلان بالنص في الفقرة الأولى من المادة 305 من القانون المدني على أن “يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء به” وهذا البطلان مطلق لمخالفته للنظام العام ولكل ذي مصلحة التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده طلب الحكم بفسخ عقدي البيع المؤرخين 23/3/1994 وإلزام الطاعن بأن يرد إليه مبلغ 97000 دولار أو ما يعادلها بالدينار الكويتي والذي حصله الطاعن من ثمن الوحدتين، فإن إلزام الأخير بأداء هذا المبلغ لا يعد التزاما تجاريا أو عملا تجارياً إنما هو التزام مدني قوامه أحقية المطعون ضده في استرداده إعمالا للمادة 211/1 من القانون المدني والتي تنص على أنه “1-إذا فسخ العقد اعتبر كأن لم يكن، وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان التاليتان …” ومن ثم فإنه لا تجوز المطالبة بفوائد عن التأخر في الوفاء بالمبلغ المقضي به، وإذ خالف الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأداء فوائد قانونية عن ذلك المبلغ باعتباره ديناً تجارياً، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تمييزه جزئيا في هذا الخصوص.
(الطعنان 329، 334/2000 تجاري جلسة 14/1/2001)
(والطعن 252/2001 تجاري جلسة 24/11/2001)
45- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه مع وجود القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام، وأن النص في المادة 32 من قانون المحاماة رقم 42 لسنة 1964 الذي تم العقد موضوع الدعوى في ظل العمل بأحكامه وذلك قبل تعديلها بالقانون رقم 62 لسنة 1996 على أن “يتقاضى المحامي أتعابا من موكله بحسب الاتفاق المكتوب بينهما ويجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنتقص بناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة لما تتطلب القضية من جهد ولما عاد على الموكل من نفع ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل وليس للمحامي على كل حال أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه أو على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها ولا يجوز له في أية حال أن يعقد اتفاقا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه ولا تنتهي العلاقة بين الموكل ومحاميه ولا تستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ تنفيذ الحكم أو الأمر المكلف به تنفيذا نهائيا ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب عقد الاتفاق.” والنص في المادة 33 من ذات القانون على أنه “إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الأتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلا قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف بناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد على الموكل. وللمحامي وللموكل حق التظلم في أمر التقدير في خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر وينظر التظلم على وجه الاستعجال بغرفة المشورة (غرفة المداولة) ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن. أما إذا كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل آخر وليس عن قضية نظرتها المحكمة فللمحامي وللموكل أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانون المرافعات العادية ويحكم فيها على وجه الاستعجال.” مفاده أن المشرع أورد بالمادة 32 المذكورة نصا عاما مطلقا يسرى على كل حال بأن حظر على المحامي كل ما من شأنه أن يجعل له مصلحة في الحق المتنازع عليه أو العمل الموكل فيه بأن رتب البطلان على أي اتفاق يبرمه المحامي يحدد فيه أتعابه عن العمل القضائي الموكل فيه أو غير القضائي بنسبة من قيمة المطلوب بالدعوى أو ما يحكم به فيها أو ما يتفق على إنجازه من عمل غير قضائي باعتبار أن مثل هذا الاتفاق يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه، وأجازت المادة 33 سالفة الذكر للمحامي في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب عن العمل غير القضائي أو كان الاتفاق باطلا أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يماري في أن عقد الاتفاق موضوع الدعوى يتضمن تحديد أتعابه بنسبة إلى قيمة كل دعوى أو عمل وكان البين من الأوراق وتقارير الخبراء أن الأتعاب التي يطالب بها الطاعن هي عن قضايا نظرتها المحاكم وعن أعمال أخرى ليست من القضايا التي نظرت أمام القضاء، وكان النص في المادتين آنف الإشارة إليهما قد بين طريقة رفع الدعوى في كل حالة منهما عند عدم وجود اتفاق على الأتعاب أو بطلانه وهي نصوص آمره من النظام العام لتعلقها بإجراءات رفع الدعوى، وكانت الأعمال القانونية التي اضطلع الطاعن بالقيام بها كمحام بالوكالة عن الشركة المطعون ضدها يمكن قسمتها بحسب المعيار الذي وضعه المشرع إلى قضايا نظرتها المحاكم وأعمال أخرى ليست قضائية أي ليست عن قضية نظرتها المحكمة- على نحو ما ورد بتقارير الخبراء – ومن ثم يتعين اتباع الطريق الذي رسمه المشرع في قانون المحاماة في كل حالة من الحالتين على حده. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد لجأ في سبيل المطالبة بأتعابه عن القضايا التي نظرت أمام المحاكم إلى طريق الدعوى العادية وتنكب السبيل الذي رسمه المشرع لهذه الحالة بتقديم طلب على عريضة إلى المحكمة التي نظرت الدعوى واتباع باقي الإجراءات التي رسمتها الفقرتين الأولى والثانية من المادة 33 من قانون المحاماة آنف الإشارة إليها فإن هذا الشق من دعواه يكون غير مقبول ويكون قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص موافقا لصحيح القانون، وما كان للمحكمة أن تقدر له أتعابا عن هذا الشق من الطلبات طالما أن قضاءها قد وقف عند حد المظهر الشكلي لها دون أن يتطرق لبحث الموضوع ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الشق الثاني من طلبات الطاعن إنما يتعلق بتقدير أتعابه عن أعمال أخرى غير قضائية على نحو ما أوردته لجنة الخبراء الثلاثية في تقريرها الأخير وكان هذا القسم من الطلبات يجوز للطاعن أن يسلك في سبيل المطالبة به طريق الدعوى العادية وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 33 من قانون المحاماة رقم 42 لسنة 1964 على النحو المشار إليه آنفا فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذه الطلبات لعدم رفعها طبقا للطريق الذي رسمه القانون يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن بحث طلب الطاعن بتقدير أتعابه بما يعيبه بالقصور ويوجب تمييزه تمييزاً جزئياً.
(الطعن 179/2000 مدني جلسة 7/5/2001)
46- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في تحديد الطلبات المعروضة على المحكمة هو بالطلبات الختامية، وكانت الفقرة الأولى من المادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تجيز للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي ارتباطا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا، ويشترط لقبول هذه الطلبات أن تقدم إلى المحكمة بإحدى الطرق التي رسمها القانون في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها ومن بينها مذكرة توجه وفق الأوضاع العادية، فإذا أبدى الطلب العارض في مذكرة قدمت بجلسة المرافعة فإن ذلك يكفي لاعتبار الطلب مقدما للمحكمة تقديماً صحيحاً. ولم يشترط القانون شكلا معينا في هذه المذكرة وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء بطلب بدل السكن المستحق له وبجلسة 5/6/1999 أمام محكمة أول درجة وبحضور النائب عن الطاعنين قدم حافظة مستندات ذيل وجهها بعبارة “ونصمم على الطلبات مع إضافة بدل التأثيث بمبلغ ألف دينار وفقا للتعميم 5 لسنة 1991”. فإن طلب بدل التأثيث يكون طلبا عارضا أبدى في صورة جازمة صريحة بمذكرة وجهت وفق الأوضاع العادية على نحو ما أوجبه القانون فيعد معروضا على تلك المحكمة وكان متعينا عليها بحكم وظيفتها الفصل فيه إلا أنها وإذ أغفلته سهوا منها فإن هذا الطلب يظل باقيا معلقا أمامها دون فصل ولايجوز الطعن في حكمها بالاستئناف لهذا السبب لأن الطعن لايقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمنا ويكون سبيل تدارك ذلك هو اتباع ما نصت عليه المادة 126 من قانون المرافعات من الرجوع إلى ذات المحكمة “محكمة أول درجة” لتستدرك ما فاتها الفصل فيه لايغير من ذلك من طلب المطعون ضده من محكمة الاستئناف التصدي للفصل فيما أغفل الفصل فيه لما في ذلك من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي متعلق بالنظام العام لايحق للمحكمة مخالفته كما لايجوز للخصوم النزول عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدي للقضاء ببدل التأثيث رغم أن محكمة أول درجة أغفلت عن سهو الفصل فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه بما يوجب تمييزه جزئيا في هذا الخصوص.
(الطعن 686/2000 تجاري جلسة 15/10/2001)
47- مقتضى نصوص المواد 1، 2، 3، 4 من المرسوم بالقانون رقم 32/1992 في شأن معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي أنه قد أذن لبنك الكويت المركزي بشراء إجمالي المديونيات الصعبة للعملاء الكويتيين لدى البنوك وشركات الاستثمار المحلية وبيت التمويل الكويتي وتنتقل تلك المديونيات بقيمتها الدفترية كما هي قائمة في 1/8/1990 مضافا إليها الفوائد المستحقة حتى تاريخ الشراء في 31/12/1991 ومحملة بجميع ضماناتها العينية والشخصية مقابل إصدار سندات على الحكومة أو مضمونة منها وذلك -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية- رغبة في تنشيط الاقتصاد الكويتي والآخذ بيد الجهاز المصرفي وتمكينه من استعادة نشاطه بعد تخليصه من عبء المديونيات الصعبة مع التيسير على المواطنين الكويتيين في أداء ما عليهم من ديون وفقا لقواعد تتيح لهم الفرص لممارسة نشاطاتهم. وكان مقتضى المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والثامنة من القانون رقم 41/1993 أنه بالإضافة إلى المديونيات التي تم شراؤها وفقا للمرسوم بالقانون رقم 32/1992 فقد أذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة بشراء إجمالي التسهيلات المشار إليها في هذا القانون معتمدا بذلك المديونيات المشتراة طبقا للمرسوم بالقانون السابق عليه مضافا إليها جملة الديون القائمة في 1/8/1990 والتي كان يحق شراؤها بمقتضى المرسوم بالقانون 32/1992 ولم يتمكن العملاء الكويتيون من إتمام إجراءات شرائها وذلك تيسيرا على المواطنين في أداء ما عليهم من ديون وهو ما يتفق والغاية من التشريع وحكمته وأضاف القانون رقم 41/1993 إلى ذلك ايضا شراء ما سدده العملاء الكويتيون من مبالغ بعد 1/8/1990 وتنتقل الديون المشتراة إلى الدولة ويسرى على ذلك أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني فيما لايتعارض وإحكام المرسوم بالقانون 32/1992 المشار إليه بما مفاده أن مناط شراء الدولة للمديونيات الموضحة بالقانون أن تكون قائمة في 1/8/1990 لصالح بنك محلي أو بيت التمويل الكويتي أو شركة استثمار خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي في ذمة عميل كويتي أو شخص طبيعي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. ومتى تحققت هذه الضوابط في شخص ما – طبيعي أو معنوي – اندرجت مديونيته بقوة القانون في عداد المديونيات المشتراة وما على البنك المركزي وذوي الشأن إلا اتخاذ الإجراءات المقررة في القانون واللازمة لإنجاز عملية الشراء ومنها توثيق المدين الإقرار الرسمي المتطلب وفقا للمادة الثامنة من القانون كإجراء لازم من جانبه لاتمام عملية الشراء التي تقررت بمقتضى القانون وللاستفادة من التيسيرات التي وضعها المشرع لسداد المديونية المشتراة من قبل بتوافر سببها على ما سلف، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لاتمام ذلك الشراء إنما يحصل وفقاً لآلية قانونية خاصة أجرى عليها المشرع أحكام حوالة الحق ومن ثم فإنه لايجوز للدولة أن تتنصل من المديونية المشتراة بحكم القانون إذ أنه بمقتضى تلك الآلية نشأت مراكز قانونية للدائن الأصلي والمدين استقرت وفقا لأحكام متعلقة بالنظام العام وعلى نحو لايجوز معه الإخلال أو المساس بها أو الانتقاص منها أو النكوص عن إعمال مقتضاها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه نفاذا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي “المطعون ضده الأول” بشأن هذا البرنامج أبرم البنك التجاري الكويتي بصفته البنك القائد مع الطاعن ودائنيه عقد تسويه وجدولة مديونيته لهم والتي بلغ إجماليها مبلغ 55938671 د.ك من بينه مبلغ 1247763 د.ك مديونية مستحقة للشركة ……… “المطعون ضدها الثالثة” وبلغت حصتها في هذه التسوية مبلغ 964554 د.ك وقد تم توثيق هذا العقد بتاريخ 16/3/1989 وفي 28/3/1994 وثق الطاعن للبنك التجاري الكويتي إقرار رسميا برغبته في السداد النقدي الفوري لإجمالي مديونيته وقيمتها 53047134.701 د.ك كما هي قائمة في 1/8/1990 وحاصل ذلك أن المديونية محل النزاع هي مديونية قائمة في 1/8/1990 مستحقة في ذمة عميل كويتي هو الطاعن – لصالح الشركة المذكورة – المطعون ضدها الثالثة – وهي شركة استثمار خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي “المطعون ضده الأول” الذي لم يمار في ذلك ومن ثم تكون قد تحققت فيها الشروط والضوابط المتطلبة لشراء الدولة لها بمقتضى المرسوم بالقانون رقم 32/1992 والقانون رقم 41/1993 فتندرج بقوة القانون في عداد المديونيات المشتراة وإذ خلت الأوراق من صدور ثمة قرار صريح أو ضمني من البنك المركزي >المطعون ضده الأول< بقبول أو رفض الشراء فإن عدم قيامه بإتمام إجراءات الشراء من جانبه على سند من خروج هذه المديونية عن نطاق تطبيق أحكام القانون 32/1992 – لزواله قبل إتمام الشراء – والقانون 41/1993 لأنها ليست مبالغ مسددة بعد 1/8/1990 يعد قرارا سلبيا بالامتناع عن أمر أوجبه عليه القانون فلا يتقيد طلب إلغائه بميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه بما يوجب تمييزه.
(الطعن 845/2000 إداري جلسة 22/10/2001)
48- إذ كان البيّن من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل ومذكرته الإيضاحية أن المشرع وإن كان قد اشترط على العميل الذي يرغب في الاستفادة من التيسيرات التي قررها للخاضعين لأحكامه لسداد مديونيته أن يوثق أمام كاتب العدل إقراراً رسمياً على النموذج المرفق بالقانون يقر فيه بقيمة مديونيته للدولة طبقاً للرصيد القائم في 1/8/1990 والتزامه بسدادها وفق أحكام هذا القانون، وحدد بنص المادة الثامنة منه لتوثيق هذا الإقرار ميعاداً غايته 31/3/1994، لايجوز الاتفاق على مخالفته باعتباره ميعاداً حتمياً متعلقاً بالنظام العام، وإنما يعدل هذا الميعاد أو يُمد بموجب نص تشريعي لاحق، كما حدث بصدور القوانين أرقام 108، 80 لسنة 1995، 63 لسنة 1998 بامتداده بالنسبة لمن لم يسبق له توثيق الإقرار بالمديونية المشتراة، ومع ذلك فقد خول المشرع للبنك المدير للمديونيات المشتراة سلطة القيام بالأعمال التي تستلزمها إدارة هذه المديونيات طبقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل ومنها – “حساب أرصدة العملاء من المديونيات ومراجعتها، وكان مؤدى ذلك أن تحديد ميعاد حتمي يقدم فيه العميل إقراره موثقاً بمديونيته المشتراة ليس من شأنه أن يمنع البنك المدير من حساب ومراجعة رصيد مديونيته القائم في 1/8/1990 لدى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل الكويتي التي باعت للدولة هذه الديون وذلك طوال مرحلة إدارته وخضوع المديونية لأحكام هذا القانون، فإذا ما تبين له من المراجعة في أي وقت عدم مطابقة الرصيد للقيمة الحقيقية للمديونية زيادة أو نقصاً رد الأمر إلى نصابه الصحيح بما يستوجب تعديل قيمة المديونية المشتراة إضافة أو حذفاً، وهذا التصحيح يرتد أثره إلى رصيد المديونية القائم في ذلك التاريخ ويصبح جزءاً لا يتجزأ منه وإن تم في تاريخ لاحق على توثيق المدين إقراره برصيد المديونية قبل التصحيح، ودون اشتراط أن يتم التصحيح أو توثيق إقرار المدين به خلال ميعاد محدد طالما خلت نصوص القانون من مثل هذا الشرط.
(الطعن 107/2001 تجاري جلسة 9/12/20001)
ما لا يتعلق بالنظام العام:
49- النص في المادة 77 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ” الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للارتباط، والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن، ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون على أن كافة الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام يجب ابداؤها معا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتعين أن يتم هذا الابداء الجمعي – عند تعددها – قبل إبداء أي دفع إجرائي أو طلب أو دفاع في الدعوى، وترتيباً على ذلك إذا أبديت بعض الدفوع سالفة الذكر دون البعض الآخر فإن ما لم يبد منها يسقط. بل وحتى في نطاق الدفع الشكلي أوجبت المادة على الخصم إذا تعددت الوجوه التي يبني عليها هذا الدفع أن تبدي جميع الوجوه معاً في المناسبة السابق الإشارة إليها وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، والنص في المادة 80(*) من ذات القانون على أن “بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب الإعلان…. يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في هذا الإعلان أو بإيداع مذكرة بدفاعه”. يدل على أن العلة من تقرير هذا المبدأ هو اعتبار حضور الخصم في الجلسة التي دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة حقق المقصود منها، ويعد تنازلا من الخصم عن التمسك ببطلانها، ومؤدي ذلك أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان….. هو بطلان نسبي مقرر لمن شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام، فيجوز للخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته …… والذي لم يحضر أمام محكمة الدرجة الأولى – كما هو الحال في هذه الدعوى – أن يتمسك به في صحيفة الاستئناف، ولا تجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي به من تلقاء نفسها.
(الطعن 115/95 أحوال جلسة 4/1/1997)
(والطعنان 341، 369/96 تجاري جلسة 7/12/1997)
(والطعن 1/99 تجاري جلسة 21/2/2000)
(والطعن 165/99 مدني جلسة 19/6/2000)
(والطعن 493/96 تجاري جلسة 11/12/2000)
(والطعن 863/2000 تجاري جلسة 1/10/2001)
50- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن بطلان الإجراءات المبني على إنعدام صفة الخصوم في الدعوى لا شأن له بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته ولا تقضي المحكمة به إلا في حالة التمسك به. ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما لم يدفعا طوال مراحل التقاضي بانتفاء صفتهما فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى القضاء بانتفاء هذه الصفة دون دفع بذلك يكون معيبا بما يوجب تمييزه.
(الطعن 276/95 تجاري جلسة 1/4/1997)
51- النص في الفقرة الخامسة من المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن لا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم بشأنها ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمناً يدل وعلى ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع قد رأى من التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة ثم خرج المشرع عن الأصل العام المقرر -في شأن الاختصاص المتعلق بالوظيفة- إلى اعتبار الاختصاص في هذا المنحى غير متعلق بالنظام العام نظراً لطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها التحكيم وأنه يترتب على هذا الدفع كافة آثار الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام ومنها سقوط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد التكلم في الموضوع. ومن المقرر في حكم المادة 77 من ذات القانون أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي المتعلق بالإجراءات والغير متصل بالنظام العام يكون بإبداء الخصم أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها ينطوي على التسليم بصحتها سواء أُبدى كتابة أو شفاهة وأن طلب الخصم التأجيل للاطلاع والرد لا يعتبر تعرضاً للموضوع لأن الطلب بهذه الصورة لا يدل بذاته على ما إذا كان الهدف منه هو التمهيد لإبداء الدفع أو مواجهة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق – على ما حصله الحكم المطعون فيه- أن المطعون ضدها مثلت بجلسة 3/11/1996 وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى وطلبت التأجيل للاطلاع والرد فإن هذا الطلب لا يعتبر تكلما في الموضوع الدعوى يسقط حقها في إبداء أي دفع شكلي وإذ تقدمت المطعون ضدها في الجلسة التالية بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم في العقد الذي ترتبط به مع الطاعنة. وإذ قبلت المحكمة هذا الدفع وحكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بعد أن خلصت إلى أن إبداء طلب التأجيل للاطلاع والرد لا يعتبر تكلما في الموضوع يسقط حقها في التمسك بالدفع فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 328/97 تجاري جلسة 15/2/1998)
(والطعن 222/97 تجاري جلسة 19/4/1998)
52- من المقرر أن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد، فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية، لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة، ولازم ذلك أن تدل عبارة النص أو إشارته إلى أن القاعدة القانونية التي أوردها المشرع قاعدة آمرة قصد بها تحقيق ما تقدم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه قد صدر حكم نهائي في الاستئناف رقم 1031 سنة 1989 تجاري بتاريخ 26/9/1989 بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 1758524.817 دينار ولأن الطاعن مدين للبنك المطعون ضده الثاني وبنوك أخرى فقد تحرر بينه وبين البنك الأول بصفته البنك القائد عقد تسوية وجدولة مديونية ورهن عقاري بتاريخ 16/3/1989 وبصدور القانون رقم 32 لسنة 1992 في شأن معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي والقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها والمعدل بالقانونين رقمي 102 لسنة 1994، 80 لسنة 1995 تم نقل ديون الطاعن إلى الدولة -باعتبارها المشترية لهذه الديون بجميع ضماناتها- وكان البين من نصوص القانون أنها خلت من نص يحرم الدائن الذي بيده سند تنفيذي من أن يوقع الحجز على العقارات والأموال المملوكة لمدينه والضامنة للمديونيات التي اشترتها الدولة حتى يقال أن هناك قاعدة قانونية آمره قصد بها المشرع تحقيق مصلحة عامة للدولة ومن ثم تتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها، كما خلت نصوص القانونين من الإشارة إلى ذلك، ولا يغير مما تقدم ماورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 32 لسنة 1992 من أن الغرض من صدور القانون تنشيط الاقتصاد الكويتي بسبب ما تعرض له من أزمة بسبب العدوان العراقي لأن هذا لا يدل على أن أحكام هذا القانون والقانون رقم 41 لسنة 1993 قصد بها حماية الاقتصادالقومي ويتعلق بالنظام العام ويمتنع على أي دائن للمدين الذي اشترت الدولة أموالة أن يوقع الحجز على أموال المدين طالما خلت نصوصهما من النص على ذلك حسبما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن ببطلان الحجز الموقع على العقارات المملوكة لأنه يتفق والقواعد العامة في التنفيذ، وكان ما أورده الحكم سائغاً يكفي لحمل قضاءه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 93/97 تجاري جلسة 9/3/1998)
53- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإن إبداء الدفع بنوع من أنواع التقادم أمامها لا يغني عن التمسك بنوع آخر، وعليها أن تبحث مدى انطباق الدفع المبدي على واقع الدعوى، وليس لها أن تبحث في مدى انطباق نوع آخر لم يتمسك به لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه. ولما كان النص في المادة 442 من القانون المدني على أن “1- لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية:- أ- حقوق التجار والصناع…… ب- حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم.” مما مفاده أن الغالب في الديون التي يرد عليها التقادم الحولي خاصة بالحقوق المستحقة للتجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص يتجرون فيها، واعتباراً بأن الدائن يعولون عليها في نفقات معيشتهم، ولذلك وكما بينت المذكرة الإيضاحية فمن المألوف أن يستأدوها دون تأخير، ولا يظن أن يمهلوا المدينين بها أكثر من سنة، فإن مضت سنة ولم يطلبوها كان ذلك قرينة على الوفاء. لما كانت واقعة النزاع – وعلى ماخلصه الحكم المطعون فيه، وبما لا خلاف فيه بين طرفي الخصومة – أن المطعون ضدها أقامت الدعوى بالمطالبة بحقوقها قبل الطاعن عن تنفيذ عقد المقاولة واستكمال وإنجاز إقامتها له بمنطقة الخالدية، ومن ثم فليست هذه المطالبة من بين الحالة التي عددتها المادة المذكورة، فلا ينطبق عليها أحكام التقادم الذي تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع، وإذ خلص الحكم المطعون فيه -ومؤيداً للحكم الابتدائي- إلى هذه الحقيقة، ورفض الدفع بالتقادم صحيحاً قانوناً فإن لما عرض له من انطباق المادة 440 من القانون المدني وصورته التقادم الخمسي الذي ينقطع بالإقرار المدعى به من وكيل الطاعن أمام الخبير، دون التقادم الحولي المشار إليه، فإنه يكون تزيداً من الحكم يستقيم بدونه مما يضحى معه النعي على ما تضمنته هذه الأسباب بالزائدة غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 478/97 تجاري جلسة 7/6/1998)
(والطعن 40/98 مدني جلسة 22/6/1998)
54- النعي غير منتج، ذلك أن الحكم المطعون فيه، ومؤيدا للحكم الابتدائي، أقام قضاءه على أن الدعوى التي أقامتها الطاعنة هي طعن في قرار إداري نهائي صادر من وزارة التجارة والصناعة بوقف تسجيل العلامة التجارية (زيت الكويت) انتاج الطاعنة برفض تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالمطعون ضدها الأولى لوجود تقارب بين العلامتين وتطلب الطاعنة إلغاء هذا القرار الإداري النهائي، بما تختص الدائرة الإدارية بنظره نوعيا، وأضاف الحكم المطعون فيه الى ذلك قوله. ( .. سلامة قرار الإحالة الى الدائرة الإدارية الذي تم من قبل الدائرة التجارية المدنية … تعد مطروحة على هذه المحكمة، طالما أنها ستتصدى للفصل في مسألة اختصاص الدائرة الإدارية ) ومفاد ما تقدم أن المسألة القانونية بالاختصاص النوعي مطروحة على المحكمة المحال إليها، وأنه ليس ثمة ضرر تدعيه الطاعنة بصدور القرار بالإحالة، وإذا كان ذلك وكان قرار الإحالة لا يخالف نظام التقاضي المتعلق بالنظام العام، فيكون النعي بهذا السبب غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 388/97 تجاري جلسة 14/6/1998)
55- النص في المادة 77 من قانون المرافعات على أن “الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للارتباط، والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى، أو دفع بعدم القبول وإلا سقط فيما لم يبد منها. كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن. ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها “يدل على أن عدم التمسك في صحيفة الاستئناف بوجه بطلان الإجراءات غير المتصل بالنظام العام يسقط الحق في إبدائه أثناء نظر الاستئناف. ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يبد بصحيفة استئنافه ثمة مطاعن على إعلانه بصحيفة الدعوى ولم يشر فيها إلى ما أورده بدفاعه بعد ذلك من عدم مطابقة الصورة المودعة ملف الدعوى لأصل الإعلان، وهي دفوع لا شأن لها بالنظام العام يتعين إبداؤها بصحيفة الاستئناف وإلا سقط الحق في التمسك بها، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بعد ثبوت إبداء هذه الدفوع بمذكرة أثناء نظر الاستئناف التي جاءت صحيفته خالية منها فإن النعي عليه بما أورده الطاعن بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 9/98 تجاري جلسة 14/12/1998)
56- من المقرر أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام، وأن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو بيان سبب رفضها له هو الطلب الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة تقرع آذان المحكمة تدل على تصميم صاحبه عليه.
(الطعن 220/98 مدني جلسة 28/6/1999)
(والطعن 157/2000 تجاري جلسة 19/2/2001)
(والطعنان 807، 810/2000 تجاري جلسة 17/6/2001)
57- من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة، ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها، وعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهـادة الشهود. فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنـازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.
(الطعن 214/98 أحوال جلسة 22/4/2000)
(والطعن 34/2000 أحوال جلسة 20/1/2001)
58- من المقرر قانونا أن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن يعد دفعا شكليا لا يتعلق بالنظـام العام ويتعين للحكم به أن يتمسك به المقـرر لمصلحته قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيه.
(الطعن 201/99 أحوال جلسة 24/6/2000)
59- النص في المادة 94 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن “يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الفردي أو في عقود العمل الجماعية يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على تنفيذه ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل” مفاده أن الاتفاق بالصلح أو التنازل بين صاحب العمل والعامل لا يكون باطلا إلا إذا مس حقاً من الحقوق التي يقرها قانون العمل، ولما كانت نصوص قانون العمل قد خلت من أحكام آمره خاصة بما يؤدي إلى العامل من ميزات عينية كجزء من الأجر، وإنما ترك هذه المميزات لاتفاق الطرفين عليها، فإن التصالح على هذه الحقوق أو التنازل عنها يكون جائزاً ولا مخالفة فيه للنظام العام.
(الطعن 95/2000 عمالي جلسة 11/6/2001)
60- النص في المادة 77 من قانون المرافعات على أن “الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للارتباط، والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، يجب إبداؤها معاً قبل إبداء دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى، أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن، ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها”. يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- لهذا القانون على أن كافة الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام يجب إبداؤها معاً هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتعين أن يتم هذا الإبداء الجمعي – عند تعددها – قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وترتيباً على ذلك إذا أبديت بعض الدفوع سالفة الذكر دون البعض الآخر فإن ما لم يبد منها يسقط، بل وحتى في نطاق الدفع الشكلي الواحد أوجبت المادة على الخصم إذا تعددت الوجوه التي بني عليها هذا الدفع أن تبدي جميع الوجوه معاً وفي المناسبة السابق الإشارة إليها وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. كما وأن من المقرر أن الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن كلاهما من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات والتي يتعين إبداؤها قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيها. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات الدعوى أمام محكمة الاستئناف أن الحاضر عن المطعون ضده بجلسة 10/9/2000 وهي أول جلسة يمثل فيها في الاستئناف وقدم مذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف واعتباره كأن لم يكن ثم تناول بعد ذلك الرد على أسباب الاستئناف وانتهى إلى طلب الحكم أصلياً بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً ببطلان صحيفته لعدم إعلانها ومن باب الإحتياط باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أو رفضه وهو ذات ما تمسك به في مذكرة دفاعه الأخيرة المقدمة خلال فترة حجز الاستئناف للحكم، وإذ كانت الدفوع سالفة البيان حسبما اوردها المطعون ضده وتمسك بها بمذكرتي دفاعه لاتتضمن تعرضاً لموضوع الدعوى أو دفاعاً فيها يمس موضوعها وإنما هي من الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام والتي لايشترط في طريقة إبدائها ترتيباً خاصاً يجب مراعاته في ابدائها، وإنما يتعين أن تبدي جملة واحدة حتى لايسقط الحق فيها، ومتى كان ذلك ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه لايكون قد خالف القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 863/2000 تجاري جلسة 1/10/2001)
61- من المقرر -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمضي أكثر من تسعين يوما على شطبها طبقا لما تقضي به المادة 59/2 من قانون المرافعات هو مما يتصل بمصلحة الخصم الذي شرع هذا الجزاء لمصلحته فهو غير متعلق بالنظام العام ولايجوز للمحكمة أن تقضي به من غير طلب وكانت الطاعنة لم تحضر جلسة المرافعة المحددة في الإعلان الحاصل في 26 من أكتوبر سنة 1999 لتبدى طلب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالاستناد لما تقضي به المادة 59/2 من قانون المرافعات، فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن تصدى لموضوع النزاع وفصل فيه. لما كان ذلك، وكان من شأن انتفاء البطلان عن الحكم المطعون فيه لعدم ابتنائه على أي إجراء باطل، فإنه لا يقبل من الطاعنة إثارة الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن للمرة الأولى أمام محكمة التمييز، ويضحي النعي بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 617/2000 تجاري جلسة 8/10/2001)
حجية الأمر المقضي والنظام العام:
62- النص في المادة 53 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن “الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها” يدل -وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني، ولو بأسانيد قانونية أو أدلة واقعية جديدة، وأن تكون بذاتها هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق مترتب عليها ، كما أنه من المقرر أن الحجية التي يكتسبها تسمو حتى على قواعد واعتبارات النظام العام وأنها تلحق أيضا بأسباب الحكم التي أقيم عليها منطوقه والتي لا يقوم المنطوق بدونها. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى -على ما أثبته الحكم المطعون فيه مما له أصله في الأوراق- أن المطعون ضدها الأولى سبق أن أقامت على الطاعن الدعوى رقم 8571 لسنة 1992 أحوال شخصية بطلب إلزامه بأن يؤدي لها نفقة لابنته منها …..، وثار النزاع في تلك الدعوى بين الطرفين حول صحة نسب هذه البنت إلى الطاعن فتصدت المحكمة للفصل في هذا النزاع باعتباره مسألة أولية يتوقف عليها القضاء في طلب النفقة وانتهت بحكم أصبح باتاً إلى إلزام الطاعن بالنفقة المطلوبة للبنت تأسيساً على ما خلصت إليه في أسباب حكمها من ثبوت نسب هذه البنت إليه، وكانت مسألة ثبوت النسب هي بذاتها الأساس فيما تطالب به المطعون ضدها الأولى في الدعوى الماثلة من إلزام الطاعن باستخراج شهادة ميلاد وجواز سفر للبنت، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجابها إلى طلباتها التزاماً بحجية الحكم الصادر في الدعوى 8571 لسنة 1992 سالفة البيان يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي عليه بما ورد بسببي الطعن في غير محله، ومن ثم يتعين رفضه.
(الطعن 58/98 مدني جلسة 15/6/1998)
(والطعن 10/2000 أحوال جلسة 25/11/2000)
63- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا بت الحكم في الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى بالقبول أو الرفض فإنه يحوز في هذا الخصوص حجية الأمر المقضي أمام الجهة القضائية التي أصدرته ولو كان مخالفا للنظام العام أو صادراً من محكمة غير مختصة ولائيا بإصداره. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة سبق أن أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 803/98 تجاري مدني كلي حكومة بذات طلباتها في الدعوى المطروحة وقضى فيها بجلسة 9/1/1999 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وباحالتها إلى الدائرة الإدارية المختصة وحددت لنظرها أمام تلك الدائرة جلسة 6/2/1999 حيث قيدت أمامها برقم 64/1999 إداري وبتاريخ 20/2/1999 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بحكم لم تستأنفه الطاعنة وصار نهائياً فإن هذا الحكم والحكم السابق عليه بعدم اختصاص الدائرة المدنية بنظر الدعوى يكونان قد حازا حجية الأمر المقضي وإذ كان الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يستوى في الأثر مع الحكم برفض الدعوى وكان مآل الدعوى المطروحة فيما لو ميز الحكم المطعون فيه أن يقضى فيها بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن -أيا كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 44/2000 مدني جلسة 13/11/2000)
64- من المستقر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى أصبح القضاء نهائياً وحاز قوة الأمر المقضي فإنه يتعين على المحاكم في أي نزاع آخر يثور بشأنه بين نفس الخصوم أن تتبعه وتتقيد به ولاتقضي على خلافه حتى ولو كان خالف صحيح القانون، لأن حجية الأمر المقضي تسمو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يتقيد بهذا النظر وقضى في الدعوى على خلاف ذلك ملتفتا عما جاء به قضاء الحكم في الاستئناف رقم 1180/94 والذي صار نهائيا حائزا لحجية الأمر المقضي. هذا فضلا على أنه الثابت من صحيفة استئناف المطعون ضدها أنها طلبت القضاء لها بنفقة عدة بمقدار 120 دينار شهريا، حال أن الحكم المطعون فيه قضى لها في خصوصها بمبلغ 200 دينار شهريا فإنه يكون قد أخطأ إذ قضى بأكثر مما طلبه الخصوم وبما يعيبه ويوجب تمييزه.
(الطعن 160/2000 أحوال 14/4/2001)
65- من المقرر وفقا لنص المادة 144 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، مما لازمه أن القضاء القطعي الذي لم يكن محلا للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد خلص إلى رفض الدعوى بالنسبة للطاعن وقد ارتضته الشركة المطعون ضدها الثانية – المدعية – بعدم استئنافها له، ومن ثم صار نهائيا وباتا حائزا لقوة الأمر المقضي به في هذا الصدد، بما لا يجوز المساس به أو معاودة النظر فيما فصل فيه، وإذ غاب عن الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول وحده -عن الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزامه بأن يدفع للشركة المطعون ضدها الثانية المبلغ الذي قدره- بإلزام الطاعن بأن يدفع للشركة المذكورة المبلغ المقضي به ولم يقف عند حد إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضي به بالنسبة للمطعون ضده الأول، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه جزئيا فيما قضى به بالنسبة للطاعن دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 625/2000 تجاري جلسة 5/5/2001)
66- الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع يعتبر مشتملاً حكماً على قضاء ضمني بالاختصاص وإذ قصر الطاعن استئنافه على قضاء هذا الحكم الصادر في الموضوع – فإن هذا القضاء الضمني – أيا كان وجه الرأي فيه – يكون قد حاز حجيه الشيء المقضي وتحصن بها ولايجوز إهدار هذه الحجية بمقولة أنه صدر مخالفاً لقواعد الاختصاص لأن الحجيه تسمو على قواعد النظام العام ومن المقرر أيضاً أن مخالفة قواعد الاختصاص – بفرض قيامها – لاتؤدي إلى بطلان الحكم بل تجعله فقط مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون فلا يجوز استئنافه استثناء وفق نص المادة 138 من قانون المرافعات.
(الطعن 745/2000 تجاري جلسة 6/10/2001)
67- من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن للقضاء النهائي حجية الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو حتمية ضمنية ومتى حاز الحكم هذه الحجية فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وهذه الحجية تسمو حتى على اعتبارات وقواعد النظام العام لأن قوامها فرض قانوني بصحة الأحكام صحة مطلقة ولذلك أوجب القانون على المحكمة أن تقضي بالحجية ولو من تلقاء نفسها.
(الطعن 815/2000 تجاري جلسة 8/10/2001)
وراجع: إثبات “قرائن قانونية”.
(*) عُدل بالقانون 28 لسنة 2004.
(*)عُدل بالقانون 28 لسنة 2004 – الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” عدد 653 سنة 50 بتاريخ 15/2/2004.
(*) صدر القانون رقم 29 لسنة 2004 بتاريخ 21/4/2004 واستبدل بنص المادة 127 النص التالي (على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق)- الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” عدد 664 سنة 50 بتاريخ 2/5/2004.
(*)عُدلت بالقانون 36 لسنة 2002 بحيث لم يّعد يشترط أن يكون الحضور الذي يزيل البطلان قاصراً على الجلسة المحددة بالورقة، بل أضحى أي حضور مصححاً للبطلان، وذلك رغبة من المُشـرع في تقليل حالات البطلان وهو ما يتفق مع ما تنص عليه المادة 19 (المذكرة الإيضاحية).
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً