الجنسية السورية شروط منحهاوردها والتجريد منها
الاخوة الاعزاء
في اول مشاركة لي احببت ان اقدم لمحة سريعة عن موضوع الجنسية السورية شروط منحها وردها والتجريد منها
املا ان اسهم مع غيري في اغناء الموقع بمايتعلق بالمواضيع القانونية عن بلادنا العربية واقبلو تحياتي
أولاً – شروط منح الجنسية السورية للعرب
تمنح الجنسية العربية السورية بمرسوم جمهوري ويشترط أن يكون طالب التجنس :
1 – متمتع بجنسية بلد عربي.
2 – كامل الأهلية
3 – أن يكون مقيماً عند تقديم الطلب.
4 – خالياً من الأمراض السارية والعاهات أو العلل التي تمنعه من مزاولة أي عمل.
5 – حسن السلوك والسيرة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية بجريمة شائنة إلا إذا رد اعتباره.
6 – وبعد صدور المرسوم المتضمن منحه الجنسية العربية السورية تصبح زوجته متمتعة بالجنسية العربية السورية تبعاً للزوج المكتسب الجنسية بمرسوم ضمن الشروط التالية:
* أن تبدي رغبتها بذلك بالتوقيع على طلب الزوج أو بطلب منفرد.
—
* أن تكون متمتعة بجنسية بلد عربي أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية سابقاً.
ثانياً – شروط منح الجنسية السورية للأجانب
يجوز منح الجنسية العربية السورية للأجانب بمرسوم جمهوري ويشترط :
1 – أن يكون كامل الأهلية.
2 – أن يكون مقيماً في القطر إقامة متتالية مدة خمس سنوات على الأقل سابقة لتقديم الطلب.
3 – شهادة صحية تفيد أنه خالي من الأمراض السارية.
4 – خلاصة سجل عدلي.
5 – ذو اختصاص أو خبرة وله وسيلة مشروعة للكسب.
6 – ملماً باللغة العربية قراءة و كتابة.
ثالثاً – شروط منح الجنسية السورية للعربيات والأجانبيات زوجات السوريين
تكتسب زوجات العرب السوريين من العربيات والأجنبيات الجنسية العربية السورية بقرار من وزير الداخلية وفقاً لما يلي :
أ – الزوجة العربية:
* طلب تبدي فيها رغبتها باكتساب الجنسية مرفقاً بالأوراق الثبوتية بما فيها عقد الزواج.
* صدور قرار عن السيد الوزير باكتسابها للجنسية العربية السورية.
ب – الزوجة الأجنبية :
1 – طلب مرفق به صورتي قيد من نفوس الزوج مثبت عليهما مفصل هوية الزوجة.
2 – صورة عن بطاقة إقامتها في القطر.
3 – مضي سنتين على تقديم الطلب على أن :
* تكون إقامتها في القطر مشروعة.
* الزوجية قائمة ومستمرة.
* صدور قرار عن السيد الوزير باكتسابها الجنسية.
رابعاً – حالة الأولاد القصر في قانون الجنسية:
1 – يعتبر الأولاد القصر متمتعين بجنسية والدهم المجنس ولهم الحق بالعودة لجنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ إكمالهم سن الثامنة عشرة.
2 – الأولاد القصر لمن صدر لهم مرسوم بالتخلي عن الجنسية العربية السورية واكتسبوا جنسية والدهم الجديدة لهم الحق بالعودة إلى جنسية والدهم السابقة خلال سنة من تاريخ إكمالهم سن الثامنة عشرة ويشترط أن تكون إقامتهم في القطر.
خامساً – التجريد من الجنسية السورية ويكون:
1 – بحكم قضائي لأسباب مبررة من القانون.
2 – بمرسوم جمهوري في حالات محددة في القانون.
سادساً – التخلي عن الجنسية العربية السورية:
لا يجوز التخلي عن الجنسية العربية السورية إلا بمرسوم جمهوري.
سابعاً – رد الجنسية لمن جرد منها:
ترد الجنسية لمن جرد منها بمرسوم جمهوري.
ثامناً – عودة المرأة لجنسيتها السورية:
للمرأة العربية السورية التي فقدت جنسيتها بحكم الزواج باكتسابها جنسية الزوج أن تستردها بموجب طلب خطي وبقرار من السيد الوزير وذلك عند انتهاء الزوجية.
تاسعاً – التجنس الاستثنائي:
ويكون بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الداخلية دون التقيد بشروط منح الجنسية للأشخاص الآتي ذكرهم:
1 – لمن يحمل شهادة مواطن مغترب ويتقدم بطلب لاكتساب الجنسية.
2 – لمن أدى للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة.
3 – لمن ينتمي في الأصل إلى بلد عربي بناء على طلبه.
اترك تعليقاً