ماهي العلامة التجارية :
الأسماء المتخذة شكلاً مميزا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف او الارقام أو الرسوم او الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة او أي إشارة اخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على ان الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه او انتقائه أو اختراعه أو الإتجار به، ,ا للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات .
الإشارات أو الشعارات التي لا تعد ولا تسجل كعلامة تجارية :
أ – الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعد وصفا لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد أسماء عادية
يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات.
ب – كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقا أو مماثلا لرمز ذي صبغة دينية .
ج كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة .
د – الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعدد الطراف تكون المملكة طرفا فيها، أو بمنظمة دولية أو حكومية، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء أو التسميات ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة المالكة لها.
هـ – الشارات و الدمغات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار إليها في الفقرة ( د ) إذا كانت هذه الشارات والدمغات خاصة برقابتها على المنتجات أو الخدمات أو ضمانها ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة المالكه لها.
ولا يسري هذا الحظر إلا عندما تكون العلامة معدة للاستعمال على المنتجات نفسها أو الخدمات أو على منتجات أو خدمات مشابهة.
و- الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها، أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق.
ز – صور الآخرين أو أسماؤهم الشخصية أو التجارية ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها.
ح – البيانات الخاصة بدرجات الشرف.
ط – البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
ي – العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة والعلامات المطابقة أو المشابهة لتلك الشائعة الشهرة في المملكة والمسجلة فيها على سلع أو خدمات ليست مطابقة أو مشابهة شريطة أن يلحق ذلك الانتقاع الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة.
ك – العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يحظر التعامل معهم وفقا لقرار صادر من قبل الجهة المختصة.
ل – الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة، وكذلك الشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الاخرين أو خدمات .
إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها :
يعد سجل بالإدارة المختصة بوزارة التجارة يسمى (سجل العلامات التجارية) تقيد فيه جميع العلامات التجارية المسجلة وإخطارات التنازل عن ملكيتها أو نقلها أو رهنها أو الحجز عليها أو الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها أو شطبها، وجميع البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية .
الفئات التي لها الحق في تسجيل العلامات التجارية :
أ – الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية .
ب – الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية.
ج – الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل .
د – الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرف فيها أو يقيمون في تلك
الدولة.
هـ – المصالح العامة .
تسجيل طلبات العلامات التجارية :
يتم بتقديم طلب تسجيل لكل علامة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في نظام العلامات التجارية من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن فيها، وذلك إلى الإدارة المختصة بوزارة التجارة , وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
– يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات، وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها .
– يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية، ويقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا كلون العلامات أو بيان المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها، على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لنفس الفئة.
– في حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل العلامة نفسها، أو علامات متشابهة بشكل يحدث اللبس عن فئة واحدة من فئات المنتجات أو الخدمات، وكان للطلبات تاريخ الإيداع ذاته أو تاريخ الأولوية ذاته، يوقف طلب التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلا كتابيا من المنازعين له مصدقا عليه نظاما، أو إلى أن يصدر حكم نهائي من ديوان المظالم بأحقية أحدهم في التسجيل .
– إذا رغب طالب تسجيل علمة أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استنادا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الاطراف تكون المملكة طرفا فيها، أو دولة أخرى تعامل المملكة معاملة المثل، فعليه أن يرفق بطلبه إقرارا يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها هذا الطلب، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من الطلب السابق مصدقا عليها من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل الذي يدعى من أجله حق الأولوية وألا سقط حقه في المطالبة بها.
المدة المتوقعة للبت في طلب التسجيل :
على الإدارة المختصة بوزارة التجارة أن تبت في طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، متى كان مستوفياً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة التنفيذية .
مدة الحماية للعلامة التجارية :
تستمر حقوق صاحب الشأن المترتبة على تسجيل العلامة التجارية لمدة عشرة سنوات ما لم يتم تجديدها.
تجديد العلامة التجارية وشطبها :
– لمالك العلامة التجارية أن يقدم طلبا لتجديد تسجيلها خلال السنة الاخيرة من مدة حمايتها ولمدة ستة أشهر تالية لها , وتجدد العلامة التجارية دون أي فحص جديد، ويشهر عن تجديد التسجيل وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
– للإدارة المختصة ولكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية في الاحوال الآتية:
أ – إذا لم يقم مالك العلامة التجارية باستعمالها مدة خمس سنوات متتالية، دون عذر مشروع.
ب – إذا تم تسجيل العلامة التجارية بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
ج- إذا تم تسجيل العلامة التجارية بناءً على غش أو بيانات كاذبة.
ويختص ديوان المظالم بالفصل في طلبات شطب التسجيل.
العلامات التجارية الجماعية :
هناك ما يسمى بالعلامة التجارية الجماعية ويقصد بها علامة تجارية جماعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتولون مراقبة منتجات أو خدمات معينة أو فحصها فيما يختص بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو أدائها أو صفاتها أو أي خاصية أخرى , ويجوز لوزير التجارة الترخيص بتسجيلها .
مقدار الرسوم المستحقة لتسجيل علامة تجارية :
أولًا: ألف ريال عن أي إجراء مما يأتي:
أ – تقديم طلب تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.
ب- تقديم طلب تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
ج– طلب فحص علامة تجارية عن فئة واحدة.
د – الاطلاع على السجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة.
ه – كل صورة تؤخذ مما هو مدون بالسجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة .
و– طلب التأشير بانتقال الملكية أو تحويلها لعلامة تجارية عن فئة واحدة.
ز– طلب الترخيص باستخدام علامة تجارية عن فئة واحدة، وكذا التأشير برهنها وفقا للمواد ( الحادية والثلاثين) و( الثانية والثلاثين) و ( الثالثة والثلاثين) من النظام.
ح – لكل تعديل أو إضافة في علامة تجارية عن فئة واحدة وفقا للمادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام.
ط – طلب إضافة أو تغيير أي بيان لم يحدد له رسم في شأن علامة تجارية عن فئة واحدة.
ي- طلب تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة خلال الأشهر الستة التالية لمدة حمايتها.
ثانيا: ثلاثة آلاف ريال عن أي إجراء مما يأتي :
أ– تقديم طلب بالحماية الوقتية لعلامة تجارية عن فئة واحدة.
ب– تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.
ج- تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
د– تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.
هـ – تجديد تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
الجرائم والعقوبات :
– مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل على خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أ – كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.
ب– كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
ج – كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.
– مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ، ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أ – كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات( ب، ج، د، هـ ) من المادة (الثانية) من نظام العلامات التجارية .
ب – كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً