الجديد فيما يتعلق بشركة التضامن وفقا لنظام الشركات الجديد
صدر نظام الشركات السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ هـ، ونشر في صحيفة أم القرى بتاريخ٢٢ / ٢ / ١٤٣٧هـ، وبدأ العمل به بتاريخ 22/ 7/1437هـ وبموجب المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين فإنه يلزم الشركات القائمة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه قبل تاريخ 22/7/1438هـ. وفي ما يأتي، بيان لأهم التعديلات على شركة التضامن، وبعض أحكامها في الفقه والنظام.
وفي البداية نوضح للقارئ الكريم المقصود بشركة التضامن فهي من شركات الأشخاص؛ ولا بد من إشهارها بعنوان مخصوص، ولها شخصية اعتبارية ، وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء.
ومع هذا فإن الشركاء مسؤولون عن التزامات الشركة بصفة شخصية في أموالهم الخاصة إذا لم تف أموال الشركة بها، ويلزم الشركاء في شركة التضامن تنظيم دفاتر تجارية لأعمالهم الأخرى خارج الشركة، بالإضافة لدفاتر الشركة.
وقد عرف النظام الجديد شركة التضامن بتوضيح لم يرد في النظام السابق، فهي شركة بين أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية يكونون فيها مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر. (م17). فيلحظ أن النظام الجديد أضاف معانٍ للتعريف لم ترد في النظام السابق، وهي:
1-أن يكون الشركاء من ذوي الصفة الطبيعية.
2-أن تضامن الشركاء يكون في الالتزامات التي على الشركة وليس في الديون فقط.
3-أن كل شريك له صفة التاجر.
وأما أحكام الحصص في شركة التضامن فلم يرد فيها أي تغير ( م 19).
ومن حسنات النظام الجديد أنه سمح بإعفاء الشريك الجديد من التضامن في الديون السابقة إذا اتفق الشركاء على ذلك، وشهر الاتفاق بالطرق النظامية. (م20) كما أضافت المادة حالة لم ترد في النظام السابق وهي ما إذا أخرج منها بحكم نهائي من الجهة القضائية المختصة فلا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر إخراجه.
ومن حسنات النظام أنه أضاف في حالات إمكانية مطالبة الشريك حالة الحكم القضائي على الشركة أو وجود سند تنفيذي عليها، وإعطاء الشركة فرصة معقولة للسداد. (م 21).
ويتميز تنظيم شركة التضامن بالتأكيد والتشديد على منع تعارض المصالح وتطبيق الحوكمة الرشيدة والعناية بالشفافية في المعلومات، في عدة مظاهر:
1-ألزم النظام الجديد (م 15) أن يوضع رقم قيد الشركة في جميع عقود الشركة وأوراقها الرسمية.
2-ونظرا لطبيعة شركة التضامن فقد وضع النظام الجديد (م 18) قيودا على الاسم التجاري لشركة التضامن فيها توضيح وإزالة للبس الوارد في النظام القديم، فقد أوجب النظام أن يتكون اسم شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء، أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة كلمة “وشركاه” أو ما يفيد هذا المعنى، مع وجوب أن يقترن الاسم بما ينبئ عن وجود شركة تضامن.
وفصل في حال وجود اسم شخص غير شريك مع علمه بذلك في اسم الشركة ( )، فإنه يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها لأن ذلك موافقة ضمنية على كفالته للشركاء ومع ذلك يجوز للشركة أن تبقي في اسمها اسم شريك انسحب منها أو توفي، إذا قبل ذلك الشريك المنسحب أو ورثة الشريك المتوفى.
3-ومن إضافات النظام لحماية الشركاء أن تنازل أحد الشركاء عن حصته، يبعده عن المسؤولية عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.
4-ومن البيانات التي ألزم النظام الجديد بها بأن يشتمل عقد التأسيس عليها إضافة تواريخ ميلاد الشركاء، حتى يتم التأكد من بلوغهم السن النظامي. (م23)
5-ومنع النظام الشريك أن يكون مديراً أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكاً لأسهم أو حصص تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه، وعند المخالفة لذلك فما يحصل عليه من عوائد يدخل ضمن عوائد الشركة بحكم القاضي إضافة إلى التعويض عن الأضرار (م 24). وكذلك المدير، إلا أن مخالفته لذلك توجب التعويض فقط ( م31).
6-كما حمى النظام حقوق الشركاء الأقلية فيما إذا كان التصويت على تعديل عقد التأسيس فيشترط فيه صدور قرار بإجماع الشركاء، وهذا من ميزات النظام الجديد. (م27)
7-ومن ميزات النظام الجديد أن الشركة تلتزم بكل عمل يجريه المدير باسمها وفي حدود غرضها (م 29)، ومفهومه أنه لو تصرف فيما يخالف غرضها فتصرفه باطل، وقد وضع المنظم عقوبة لمخالفة الغرض الذي أسست الشركة من أجله من جهتين:
أ)في م 212-ط بسجن يصل إلى سنة ، 10 مليون، إلا إذا كان ذلك بقرار من الشركاء (م 30)
ب)التعويض عن الأضرار المترتبة على المخالفة ( م 32)
8-ومن مظاهر الحماية لكيان الشركة وضع قيود لاستقالة المدير غير الشريك المعين في عقد تأسيس الشركة ( م34 )، وهي:
أ)أن يكون ذلك في وقت مناسب،
ب)وأن يبلغ به الشركاء قبل نفاذ قرار اعتزاله بمدة معقولة،
ويترتب على مخالفة الشروط أن المدير يكون مسؤولاً عن التعويض.
9-ومن مظاهر حماية الشركاء اشتراط أن تكون القوائم المالية معدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، ومراجعة – وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها – من مراجع حسابات خارجي مرخص له. (م35-1)
10-ومن مظاهر حماية الشركاء والأطراف المتعاملة مع الشركة منع النظام الجديد الشريك أن ينسحب من الشركة إذا كانت محددة المدة إلا لسبب مشروع تقبله الجهة القضائية المختصة. وإذا كانت الشركة غير محددة المدة، فيجب أن يكون انسحاب الشريك بحسن نية، وأن يعلنه لباقي الشركاء في وقت مناسب؛ وإلا جاز للجهة القضائية المختصة الحكم عليه بالاستمرار في الشركة فضلاً عن التعويض عند الاقتضاء ( م36-1).
11-ومن مظاهر حماية الشركاء إمكانية إخراج شريك إذا كان في بقائه ضرر على الشركة، ويكون ذلك عبر المحكمة المختصة (م36-2).
12-ومن مظاهر حماية كيان الشركة أن النظام الجديد وضع ترتيبا لحالة ما إذا توفي الشريك ورغب الورثة في البقاء، وكان من ضمنهم قصر أو ممنوعون نظاما من ممارسة التجارة، بأن ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية لا يسألون عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثه في رأس مال الشركة.
ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية موصياً؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام، ما لم يبلغ القاصر – خلال هذه المدة – سن الرشد أو ينتفِ سبب المنع عن مزاولة الأعمال التجارية. ( م37-1)
13-ومن مظاهر حماية الشركاء من التنازع، أنه في حال وفاة شريك أو انسحابه أو إشهار إفلاسه، فيعطى نصيبه من الشركة، ويقدر هذا النصيب وفقاً لتقرير خاص يعد من مقوم مرخص له يبين القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ تخارج أي من الشركاء، إلا إذا نص عقد تأسيس الشركة أو اتفق الشركاء على طريقة أخرى للتقدير. ( م37-2).
د. عبد العزيز بن سعد الدغيثر
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً