اجتهادات عن المادة458 عقوبات هوية كاذبة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ان جرم التقدم بهوية كاذبة المعاقب عليه في المادة (458) عقوبات لا يقتصر على تقديم بطاقة الهوية او الحصول عليها وانما يشمل كل فعل من شانه ان يوحي للسلطة العامة بانه هو اشخص المقصود بانتحال الهوية.
ان الدخول الى قاعة الامتحان واستلام اوراق الفحص وكتابة الاجوبة بدلا عن الغير يجعل من الفعل جرما تاما لتقديم الهوية الكاذبة.
قرار 1891 / 1974 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1539 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44551
ان جريمة البيان الكاذب داخلة في باب التزوير فلا بد من توفر عناصره العامة ومنها احتمال وقوع الضرر وفقا للمادة (443) من قانون العقوبات.
قرار 811 / 1965 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1538 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44550
ان (الفراش غير المشروع) المقصود في قانون العقوبات الاردني هو ان تكون المراة مستلقية مع رجل في حالة تدعو الى الريبة من وجود علاقة غير مشروعة بينهما يستدل منها على الشروع في الاتصال الجنسي. واما وجود امراة ورجل في حالة غير هذه الحالة لا تعتبر في حكم القانون فراشا غير مشروع.
(ملاحظة: ان عبارة (الفراش غير المشروع) الواردة في الفقرة الثانية من المادة (333) عقوبات اردني والمطابقة للفقرة الثانية للمادة (458) من قانون العقوبات السوري جاءت بدلا عن العبارة (في حالة مريبة مع اخر الواردة في النص السوري).
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 4 / 1952 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – الأردن
قاعدة 2294 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45311
اترك تعليقاً