كم مدة الشفعة للشفيع

السؤال

كم مدة الشفعه بعد تحويلها من محكمة العليا الى محكمة ابتدائيه (اليمن)

الإجابة
الإستحقاق في الشفعة والقسمة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني

الباحث: أ / عبد الفتاح مطهر أحمد البصراوي
الدرجة العلمية: ماجستير
الجامعة: جامعة الإيمان
بلد الدراسة: اليمن
لغة الدراسة: العربية
تاريخ الإقرار: 2008
نوع الدراسة: رسالة جامعية
ملخص الدراسة

وبعد فقد وصل البحث إلى الانتهاء ، وليس هذا الانتهاء من البحث بعد الوصول إلى غاية الكمال والتمام ، إنما ذلك هو غاية طاقتي وقصارى جهدي في الحرص على أن تأتي الرسالة محكمة التبويب متناسقة في ترتيب الفصول والمباحث والمطالب والفروع أتدرج في ذلك الترتيب والتنظيم حتى أتمكن من تغطية جنبات الموضوع ومعالجة قضايا ومسائل الاستحقاق في الشفعة والقسمة في الفقه الإسلامي مع المقارنة بما يجري العمل به في القانون المدني اليمني .

لقد ظهر لي من خلال البحث والدراسة في الموضوع عدة نتائج أهمها ما يأتي :

أولا: أن الشريعة الإسلامية نظام كتب الله له البقاء بسبب مرونته وحيويته ودقة مآخذ أحكامه، حتى جاءت تلك الأحكام بأنجح الحلول للمشكلات البشرية ومن بينها مسائل الاستحقاق في الشفعة والقسمة، وأقامت توازنا محكما بين حق الشريك والمشتري عند بيع أحد الشركاء ، وبين حق الوارث والمورث عند انتقاله إلى مستحقه .

ثانيا: أن أحكام الفقه الإسلامي جاءت متميزة مستقلة عن غيرها ، قلم يثبت تبعية أحكامها لأي نظام سابق وأساس ذلك أنها تنظيم الخالق للمخلوق وكان هذا هو أهم عناصر سموها ورفع قدرها عن المقارنة بينها وبين القوانين والنظم الوضعية .

ثالثا: إن الأحكام التي تقررت في القانون المدني اليمني وجاءت مطابقة لما في الفقه الإسلامي أنها أخذت منه ، فهي تأثرت به تأثرت ظاهرا في معظم مواد القانون اليمني .

أما النتائج التفصيلية في البحث فقد اكتفيت بالإشارة عليها عندما قمت بوضع الفهارس التفصيلية لمواضيع الرسالة وحاولت أن يشتمل الفهرس على حقائق البحث متوخيا في ذلك الإيجاز والشمول ، كما أبرزت ذلك أثناء البحث بعنونة بارزة تظهر أهم مواضيع الرسالة وتبرز أيضا أهم قضايا الاستحقاق في الشفعة والقسمة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني إلا أن ذلك لا يغني من ذكر أهم نتائج البحث التي استنتجتها من خلال البحث والدراسة وهي :

1. أن الاستحقاق هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض.

2. أن حكم الاستحقاق الوجوب إذا تيسرت السبب في الحر أو غيره .

3. أن سبب الاستحقاق هو قيام البينة على عين الشيء المستحق أنه ملك للمدعي لا يعملون خروجه ولا خروج شيء منه عن ملكه حتى الآن .

4. أن شروط الاستحقاق هي الشهادة علي عين الشيء المستحق والإعذار إلى الحائز ولا يمين الاستحقاق بعد إقامة المستحق البينة .

5. أن دعوى الاستحقاق لها حالتان إحداهما : أن يدعي الشخص أن هذا الشيء ملكه ويلزم المدعي عليه الإقرار أو الإنكار ، فإن أقر باستحقاق المدعي ثبت ذلك له ، وإن أنكر فلا يكلف أكثر من ذلك ويلزم المدعي الإتيان بالشهادة .

6. الثانية : أن يدعي أنه ملك جده مثلا ولهذه الدعوى أحوال ذكرت ذلك بالتفصيل في موضعه .

7. أن موانع الاستحقاق إما فعل كأن يشتري ما ادعاه من عند حائزه من غير بينة يشهدها سرا ، أو سكوت أو ما يسمى بالتقادم وهو ترك القيام بطلب الحق من غير مانع أمدا تحصل به الحيازة وهو حاضر لأن الحق لا يسقط بتقادم الزمان إلا إذا ترك الطلب زمانا مع التمكن على ذلك الحق فهذا يدل على عدم الحق.

8. أن الشهادة في الاستحقاق إما أن تكون في المنقول فالشهادة فيه عند الحاكم على عينه لسهولة إحضاره عنده ، أو أصول وهو غير المنقول من عقار وغير ذلك فيكتفى فيه بالحيازة ولا يلزم إحضاره لتعذره عقلا وذهاب القاضي إليها ليشهد على عينها بمحضره متعذر أيضا لشغل القاضي عن ذلك فيلزم القاضي أن يستنيب عدلين يحوزان العقار إما اللذان شهدا بملكيته أو غيرهما .

9. أن توقيف الشيء المستحق إما أن يكون في العقار فهذا ينبغي التشدد في توقيفه فلا يوقف إلا بحجة تظهر وتبين استحقاقه للطالب حتى لا تضيع حقوق الناس بإيقافه ، ولأن العقار لا يخشى ذهابه وهلاكه ؛ أو ن يكون في المنقول فإن الحاجة داعية إلى توقيفه بالدعوة القريبة وما أشبهها خشية هلاكه أو ذهابه .

10. أن يمين الاستحقاق هي القضاء ببينة المستحق من غير تحليفه .

11. إذا استحق كل المبيع فإن العقد يعتبر فاسدا فيجب فسخه ولا اعتبار بإجازة المستحق إياه .

12. إذا استحق بعض المبيع فإن البيع في الباقي من المبيع الذي لم يستحق صحيح .

13. أن رجوع المستحق من المبيع على بائعه لا يخلو من أمرين : إما أن يسلم المستحق ولا ينازع فيه ، ولا يدعي فيه الحائز ما يدفع به الدعوى وحينئذ فله الرجوع على الذي باعه بما دفع له من الثمن ، أو أن لا يسلم ذلك و يدعي أن له ما يدفع به الدعوى في الاستحقاق وحينئذ يضرب القاضي له أجلا لإثبات ما ادعى من الدفع .

14. أن الزيادة في العين المستحقة يحق للمستحق نقض تلك الزيادة لأنه وضع في ملكه بغير إذنه فحكمه حكم الغاصب .

15. أن حق الشفعة في الشرع هي استحقاق الشريك في العقار أو في حق المبيع أو الجار انتزاع شقص شريكه و جاره ممن انتقلت إليه بعوض .

16. أن حق الشفعة ثابت بالسنة والإجماع على وجه الإجمال .

17. اتفاق الفقهاء في الجملة على ثبوت حق الشفعة في العقار .

18. اتفاق الفقهاء على عدم اعتبار رضا الشريك والمشفوع عليه في انتزاع الشفيع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه .

19. اتفاق الفقهاء على جواز حق الشفعة في الحصة الشائعة في ذات العقار المبيع .

20. إثبات حق الشفعة للجار .

21. أن أسباب استحقاق الشفعة هو أحد ثلاثة أشياء على الترتيب الآتي :

1. أ / الشريك المخالط في ذات العقار .

2. ب/ الشريك في حق من حقوق العقار .

3. ج/ الجار .

22. أن حق الشفعة يجب في ما ينقسم وفي ما لا ينقسم .

23. أن حق الشفعة يسقط عن الشفيع إذا ترك الطلب لمدة ثلاثة أيام ، أو مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة .

24. كما أن حق الشفعة يسقط بالإبراء والتنازل من فبل الشفيع .

25. أن التنازل عن حق الشفعة قبل البيع لا يسقط حقه في طلبها بعد البيع .

26. أن التنازل عن حق الشفعة مقابل تعويض أو صلح عنها لا يسقط حق الشفيع في المطالبة بها لأنه لم يرض بإسقاطها ابتداء .

27. إذا علم الشفيع بالبيع من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين ثم لم يأخذ بحق الشفعة يسقط حقه في الأخذ بها .

28. كما أنه إذا علم بالبيع ممن لا تقبل شهادته كالفاسق والمجنون والصغير ، أو من عدلين أقل من نصاب الشهادة ولم يأخذ بحق الشفعة لأنه يسقط عنه حق الشفعة لأن العلم هنا بر وليس شهادة .

29. أن حق الشفعة يجب في ما انتقل بعوض وهو مال ، ولا يجب في ما انتقل بعوض غير المال كالمهر والعوض عن الخلع والصلح عن الدم .

30. أن الشقص المنتقل بغير عوض كالوصية والإرث لا شفعة فيه بالاتفاق ، كما أنه لا شفعة أيضا في المنتقل بهبة أو صدقة .

31. أن حق الشفعة ثابت لغير المسلم كما أثبتها للمسلم .

32. أجمع الفقهاء على إثبات حق الشفعة للعبد .

33. إثبات حق الشفعة للصغير والمجنون والحمل إذا خرج حيا .

34. أن الشفيع يأخذ حق الشفعة من المشتري ، وأن العهدة عليه لأنه هو المالك الحقيقي للشقص بعد أن اشتراه من البائع .

35. إذا اختلف الشفيع والمشفوع عليه في الثمن سواء في جنسه أو قدره أو صفته فإن القول قول المشتري .

36. عدم جواز الحيلة ، وأنها لا تبطل حق الشفيع .

37. أن الشفيع إذا علم بالبيع فإن له التراخي إلى ثلاثة أيام وبعدها يبطل حقه في الشفعة إذا لم يبادر بطلبها .

38. أن حق الشفعة يورث ما لم يكن الشفيع قد علم بالبيع وتراخى عن طلب الشفعة مدة تزيد على ثلاثة أيام ، أو تنازل عن الشفعة قبل موته .

39. القسمة هي تمييز بين الحقوق الشائعة بين المتقاسمين وإفراز الأنصباء .

40. حق القسمة مشروع في الكتاب والسنة والإجماع على وجه الإجمال .

41. القسمة إفراز حق وليست بيع .

42. يستحق قسمة الإرث من كان بينك وبينه نكاح ، أو من كان بينك وبينه ولادة قريبة أو بعيدة ، والمولى وهو العتيق ،و أن بيت مال المسلمين ليس مستحقا للإرث ، وإنما يوضع فيه مال من لا وارث له ولا قريب.

43. يمنع من استحقاق الإرث الرقيق وبشكل عام سواء كان مكاتب أو عبد مبعَض ، والقاتل العمد وشبه العمد ، والقاتل بالتسبب إذا كان فيه عدوان بين واختلاف الدين بين المسلم والكافر.

44. لا توارث بين الكفار مع بعضهم البعض لاختلاف دياناتهم ومللهم .

45. مال المرتد يكون فيئا لبيت مال المسلمين ولا يرثه أحد .

46. الحقوق المتعلقة بالتركة هي : مؤن التجهيز ، الديون المتعلقة بالتركة سواء كانت ديون مرسلة أوغير ذلك ، والوصية ، والإرث .

47. مؤن التجهيز وإخراجها للميت مقدم على الدين والوصية وغير ذلك مما يتعلق بالتركة.

48. يجب إنفاذ وصية الميت إذا كانت الوصية في حدود الثلث ، وكانت هذه الوصية لأجنبي عن الميت ، وكانت هذه الوصية مباحة غير محرمة .

49. استحقاق الإرث إما أن يكون بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معا وقد فصلت هذا في موضعه.

50. أن مستحقي الإرث على مراتب ودرجات ، فأصحاب الفرائض أولا ، ثم أصحاب العصبات النسبية ثانيا ،فالولاء ( العصبات السببية ) ثالثا فعصبة مولى العتاقة رابعا ، فالرد على أصحاب الفروض النسبية خامسا ، فذوي الأرحام سادسا ، فالموصى له بأكثر من الثلث سابعا ، فبيت المال ثامنا .

والله تعالى أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين

حالات سقوط حق الشفعة

إعلان الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري ولو قبل إنذاره بالبيع من أيهما. سريان ميعاد إيداع الثمن الحقيقي ورفع دعوى الشفعة من تاريخ هذا الإعلان. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الحق في الأخذ بالشفعة. المادتان 942، 943 مدني.

عدم إنذار الشفيع بالبيع. أثره. جواز إيداعه الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع.

حق الجار المالك في طلب الشفعة إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. م 936/ هـ مدني. مؤداه. زوال حق الارتفاق ليس شرط من شروط الأخذ بالشفعة.

وجوب إيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه. م 942 مدني. شرط لقبول دعوى الشفعة. أثر مخالفة ذلك. لمحكمة الموضوع القضاء من تلقاء نفسها بعدم قبولها. لمحكمة النقض إثارة ذلك باعتبار مسألة متعلقة بالنظام العام.

إقرار المطعون ضدها الثانية بأن الثمن المودع يخص الشفيع الآخر هو في حقيقته نزول منها له عن حقها في الشفعة وهو ما لا يجيزه الشارع ويسقط حقهاً ذاته.

النزول عن الحق في الشفعة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. شرطه. إتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول.

تراخي الشفيع في إعلان رغبته في الشفعة لا يعد بذاته نزولاً ضمنياً عن حقه فيها، ما لم يقترن بعمل أو تصرف أو موقف لا يدع مع تراخيه هذا مجالاً للشك في دلالته على التنازل .

علم الشفيع بالبيع. عدم ثبوته إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري. عدم سريان ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار. لا عبرة بعلمه بأية ورقة أخرى.

الحكم بالشفعة. مناطه. ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها . بيع الشفيع العقار المشفوع به قبل صدور الحكم النهائي بثبوت حقه في الشفعة، وبيع ملك الغير إذا لم يستعمل المشتري حقه في إبطاله وآلت ملكية المبيع للبائع من أسباب سقوط الحق في الشفعة .

وجوب إيداع الشفيع كامل الثمن المسمى بالإنذار باعتباره الثمن الحقيقي إلى أن تثبت صوريته وأن يرفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة. سكوته عن إعلان رغبته أو عدم إيداعه الثمن في الميعاد المحدد. أثره. سقوط حقه في الأخذ بالشفعة.

عدم إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي أو خلال أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع في حالة عدم الإنذار. أثره. سقوط الحق في الشفعة (المادتان 940، 948) مدني.

سقوط حق الشفعة بانقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. افتراض المشرع افتراضاً غير قابل لإثبات العكس أن الشفيع علم بالبيع إذا سجله المشتري. إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري قبل انقضاء هذه المدة يحفظ حقه من السقوط.

الدفع بسقوط الحق في الشفعة. دفع موضوعي وارد على ذات الحق المطالب به. الحكم الصادر بقبوله أو رفضه حكم صادر في الموضوع مما يطعن فيه على استقلال في الميعاد القانوني.

سقوط حق الشفعة بانقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. افتراض المشرع، افتراضاً غير قابل لإثبات العكس أن الشفيع علم بالبيع إذا سجله المشتري. إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري قبل انقضاء هذه المدة يحفظ حقه من السقوط.

تخلف طالب الشفعة عن إيداع الفرق بين الثمن الثابت في عقد البيع المقدم في دعوى الشفعة والمبلغ الذي كان قد أودعه على أنه الثمن الذي علم أن البيع حصل به. أثره. سقوط حقه في الأخذ بالشفعة.

إذ كان ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه فى المادة 943 من القانون المدنى هو ميعاد سقوط لأن القانون رتب صراحة على تفويته سقوط الحق فى رفع دعوى الشفعة فإن تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين يقطع مدة هذا السقوط .

القضاء بسقوط الحق في الشفعة لسبب من الأسباب الواردة بالقانون المدني في باب الشفعة هو قضاء في الموضوع وارد على أصل الحق المطالب تستنفد به محكمة الدرجة الأولى ولايتها.

رفع الدعوى بطلب الأطيان المبيعة وورود أخطاء بصحيفة الدعوى عن حدود الأطيان وموقعها. تعديل الشفيع لطلباته بما يتفق والبيانات الصحيحة. الحكم بسقوط حق الشفيع في الشفعة تأسيساً على أن تعديل الطلبات يعتبر رفعاً للدعوى بطلبات جديدة .

إن العلم المسقط لحق الشفعة فى معنى المادة 19 من قانون الشفعة هو العلم الواقعى بجميع أركان البيع، ومنها البائع إذا كان واحداً أو البائعون جميعهم إذا تعددوا، وهذا العلم هو الذى يجب على المحكمة أن تتحراه وأن تقيم على ثبوته بالذات حكمها بسقوط حق الشفيع.

العلم المسقط لحق الشفعة في معنى المادة 19 من قانون الشفعة. هو العلم بأركان البيع المشار إليها في المادة 21 من القانون المذكور. تحصيل هذا العلم من قرائن غير كافية لإثبات حصوله على الوجه الذي يتطلبه القانون. قصور.

شارك المقالة

2 تعليق

  1. كم مدة الشفعه للشفبع بعد العلم بالشراء

  2. واحد اشترى ارض في عام 1419 هجري واليوم جاء احد الملاك الجاورين لهذه الارض يريد ان يشفعها فهل يحق لهو ذالك علما بان هذا الشخص موجود في نفس القريه ويقول انه لايعلم بالبيع الا الان بع 22 عاما

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.