كيف نلزم الإدارة بتنفيذ أحكام مجلس شورى لدولة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
حالة: السيد محمد عبيد
إن الغاية الأولى من وجود القضاء، هو إعطاء صاحب الحق حقه لتسود العدالة في المجتمع، وكان الهدف من وجود مجلس شورى الدولة هو إعادة الحق الذي غصبته الإدارة إلى صاحبه، وإبطال أعمالها غير المشروعة التي تجاوزت فيها حد السلطة. فإذا كانت أحكام هذا القضاء غير قابلة للتنفيذ، فما هي الجدوى من وجوده؟ وإي فائدة سيجنيها المواطن إذا حصل على حكمٍ تمنعت الإدارة عن تنفيذه؟ وماذا يبقى من دولة القانون والمؤسسات، إذا كانت الإدارة تضرب الأحكام التطبيقية لهذا القانون عرض الحائط؟ وأين كرامة الشعب اللبناني، إذا كانت الأحكام التي تصدر باسمه لا قيمة لها ولا تلتزم الإدارة باحترامها؟
كل هذه التساؤلات المحقة نطرحها، بسبب التراكم الكمي لأحكام فضائية لم تجد سبيلاً للتنفيذ، وقد حاولنا بإيجاز عرض الآليات القانونية التي قد تؤدي إلى تحقيق المراد، من خلال درستنا لقضية المدير لعام لوزارة الإعلام السيد محمد عبيد.
فبتاريخ 25/1/1999 صدر المرسوم رقم 119 القاضي بإعفاء السيد محمد عبيد من وظيفته كمدير عام لوزارة الإعلام ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء وإنهاء خدمته كمفوض حكومة لدى تلفزيون لبنان، فتوجه المدير العام محمد عبيد إلى مجلس شورى الدولة طالباً إبطال هذا المرسوم، فصدر عن المجلس، الحكم رقم 479 تاريخ 7/5/2002 قضى بإجابة المستدعي إلى طلبه وأبطل المرسوم رقم119/99. فتقدَّمت الدولة بطلب إعادة المحاكمة، فصدر عن مجلس الشورى القرار رقم258 تاريخ 12/1/2004 الذي ردَّ طلب إعادة المحاكمة لعدم توفر أسبابه. وبصدور هذا الحكم الأخير، يكون قد أصبح نهائياً غير قابلٍ لأي طريق من طرق المراجعة، ويحوز قوة القضية المحكوم بها. وأصبح إبطال مرسوم وضع السيد محمد عبيد نهائياً، ويبقى التساؤل عن الوسائل الآيلة إلى تنفيذه، خاصةً وأن الوضع بالتصرف يوازي في خطورته قرار الإحالة على التقاعد، لأن الموضوع بالتصرف ينتظر مرور الأيام التي ستوصله إلى بلوغ السن القانوني والإحالة الحقيقية على التقاعد.
وقد استندت الحكومات المتعاقبة في وضع مديرين عامين في التصرف الى نص المادة الثالثة من القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 3169 تاريخ29/4/1972 التي تنص على انه “يمكن بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء اعفاء الموظف من الفئة الاولى من مهمات وظيفته ليقوم باحدى المهمات المحددة في ما يأتي، وتعتبر وظيفته في هذه الحالة شاغرة…. الوضع تحت تصرف الوزير التابع له او رئيس مجلس الوزراء او سائر الوزراء..”.
وأول ما يصطدم به هذا القانون هو تعارضه والمبدأ العام الوارد في نص المادة (49) من نظام الموظفين التي نهت عن وضع ا لموظفين العاملين تحت تصرف وزير أو إدارة ما ،وتعتبر هذا التصرف غير قانوني. وبسبب العيوب الجسيمة التي تعتور هذا القانون نجد أن مجلس شورى الدولة اللبناني قد أبطل المراسيم المطعون بها والتي قضت بوضع موظفي الفئة الأولى بالتصرف، بدءاً من قضية محافظ البقاع هنري لحود الذي وُضع بتصرف وزير الداخلية([1] [2])، أو المرسوم القاضي بوضع الدكتور الياس شويري بتصرف وزير النقل([1] [3])، مروراً بقضايا المدراء أمثال سعد خالد([1] [4])، ونقولا نصر([1] [5]). وأما دافع مجلس الشورى نحو إهدار قانون الوضع بالتصرف وتجريده من قيمته، فهو رغبته في إعلاء مبدأ المشروعية، لذلك نجده يتخذ وبدون تردد الموقف الجازم في تقليص مدى النص عندما يتعارض مع المبادئ العامة للقانون([1] [6]).
وقد رأى مجلس الخدمة المدنية أن أول من طاوله الوضع بالتصرف هو المرحوم بديع لحود، مدير عام كهرباء لبنان . و ان هذا التهديد لم يمارس لاحقاً وفي عهد معين الا كأداة للإنتقام والتشفي من شرفاء الإدارة ولهذه الأسباب فإن المجلس نصح بالمبادرة إلى إلغاء النصوص التي تجيز الإعفاء من الوظيفة والوضع بالتصرف ([1] [7]).
أولاً: الإشكالية التي يثيرها تنفيذ الحكم القضائي
تبرز أهمية تنفيذ الأحكام القضائية، بسبب صلته مع مبدأ المشروعية، لأن الإخلال بمبدأ ضرورة احترام الأحكام القضائية يؤدي بمبدأ المشروعية إلى العدم،وقد ظلت مشكلة تنفيذ الإدارة للأحكام الصادرة ضدها من جهات القضاء الإداري، تمثل نقطة الضعف في قانون التنازع الإداري، طالما أن الأمر في النهاية يتوقف على حسن نية الإدارة، والتزامها بمبدأ المشروعية.وهذا ما قد يُعرِّض حق المحكوم له في حال اتسمت إرادة الإدارة بالسلبية وسوء النية، فتماطل أو تمتنع عن تنفيذ الحكم. وهذه المشكلة ليست جديدة، لأنه مهما بلغ رقي أو كمال الرقابة القضائية على الإدارة، فإن فعاليتها تصطدم بصعوبة وضع الأحكام القضائية موضع التنفيذ([1] [8]).فوفقاً لمبدأ قوة القضية المقضية لقرارات القضاء،وخصوصاً المفعول المطلق والشامللقراراتالإبطال([1] [9]) ، فإنه يفرضعلى السلطات الإدارية أن تراعي الحالات القانونية كما فصَّلها القضاء الإداري، فلهذه القرارات قوة ملزمة للإدارة وعليها واجب قانوني في تنفيذ القضية المحكمة الناجمة عنه([1] [10]). وبعد أن يصبح الحكم القضائي مبرماً لا مجال للمنازعة في حق المستدعي المكرس بموجبه بالنظر في حجية القضية المحكمة([1] [11]).
وعدا عن اهتمام الخاص للسيد محمد عبيد بتنفيذ الحكم الصادر لمصلحته، فإن القضاء يهتمُّ بتنفيذ الأحكام التي يصدرها، ونقرأ هذا الاهتمام في حكم الدكتور كمال عرب ([1] [12])، الذي أطلق فيهمجلس الشورى صرخة قاسية بوجه كل من يحاول التعدي على قوة القضية المحكمة سواءً من جهة القضاء أم من جهة الإدارة، ومما جاء في هذا القرار: “أنه يستحيل بصورة مبدئية ومطلقة إدخال أي تعديل أو تصحيح أو تفسير على القرارات القضائية المبرمة لمناقشة ما تقرر بغية تعديل ما قضت به أو إصلاح خطأ أو عيب في أساسه أو شكله،… وبما أن قوة القضية المحكمة تربو على قوة القانون ذاته فهي عنوان الحقيقة مهما وجه إليها من انتقادات وطعون. ويتحتم على كل قاض، مهما كانت مرتبته في السلك القضائي أن يدافع عن قوة القضية المحكمة التي هي السند الأساسي للنظام القانوني، وإلا سيكون موضوع الخلاف سلطان مجلس شورى الدولة وكرامته، وهي المحكمة الإدارية العليا المناط بها مراقبة شرعية الأعمال الإدارية والحفاظ على الحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور وحدد نطاقها القانون”. وبما أنه لا يسع الدولة بعد صدور الحكم المبرم عن الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة مناقشة مضمونه بل عليها الإنصياع إلى ما ألزمها القضاء به بدون تردد.
وأقررئيس الحكومة اللبناني السابق الدكتور سليم الحصبوجوب تنفيذ الأحكام القضائية([1] [13])حيث اعتبر أن القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة تكتسب لحظة صدورها لحجية وقوة القضية المقضي بها معاً، وهي واجبة التنفيذ فور استكمال مقومات التنفيذ.
وتنص المادة126 من نظام مجلس الشورى على أن تقدم طلبات التنفيذ الصادرة بحق السلطة الإدارية إلى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يحيلها بلا إبطاء مع النسخة الصالحة للتنفيذ إلى المراجع المختصة لإجراء المقتضى. وعلى المحكوم له أن يأخذ المبادرة وأن يتولى بنفسه إبلاغ الإدارة المختصة إحالة رئيس مجلس شورى الدولة لصورة القرار الصالحة للتنفيذ التي بموجبها يلقي على عاتق الإدارة الالتزام بتنفيذ القرار، فللمحكوم مصلحة أكيدة في إبلاغ الإدارة السند التنفيذي الذي به يعلمها بتمسكه بحقه بعد اطلاعها على أسباب القرار ومنطوقه.
والأمر المثير للحرج هو في الحالة التي تمتنع فيه الإدارة عن سابق تصوّر وتصميم عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقها. وفي ظل غياب الوسيلة القانونية التي تسمح بإجبار الإدارة على التنفيذ، عمد القاضي الإداري للاختيار بين حلّين لم يحظيا، والحقيقة تقال، بفعالية حقيقية: إما العمل على إبطال رفض تنفيذ الحكم، وإما على منح تعويض للمتضرر من عدم التنفيذ استناداً إلى مسؤولية الدولة على أساس الخطأ. وإذا كان الحل الأول هو مجرد خدعة فإن الحل الثاني هو أشبه ما يكون بالاستسلام. وفي مرحلة متقدِّمة بدأ القضاء يسمح بفرض غرامة إكراهية، وانتهى بتوجيه أوامر للإدارة بضرورة تنفيذ الحكم القضائي.
ثانياً: التقدُّم من الإدارة بمراجعة إبطال رفض التنفيذ
بعد أن لمس السيد محمد عبيدامتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، يحقُّ له أن يلجأ مرة أخرى إلى مجلس الدولة ليستصدر حكماً آخر يكبح به جماح الإدارة وينزلها عند الحقيقة المطلقة التي عبَّر عنها الحكم([1] [14]). فامتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم أياً كان صور هذا الامتناع يمثِّل دائماً تجاوزاً لحد السلطة وهو يعطي دائماً للمحكوم له حقاً في رفع دعوى جديدة لإبطال قرار الإدارة في هذا الشأن سواء عبَّرت الإدارة عن موقفها هذا بصورة قرار إيجابي صريح أو بصورة قرار سلبي ضمني([1] [15]).لأن هذا الإمتناع يمثِّل إخلالاً بمبدأ قانوني عام هو مبدأ احترام قوة الشيء المقضي به (أي قوة القضية المحكمة). وإذا ما رفضت الإدارة التقيد بقوة القضية المحكمة يقضي مجلس الدولة بإبطال قرار رفضها تنفيذ الحكم القضائي([1] [16]).
وأيضاً فإن من مفاعيل حكم الإبطال أنه يحق للسيد محمد عبيد أن يطلب إبطال تعيين الشحص الذي حلَّ مكانه في الإدارة، وهذه الإمكانية تجد سندها في أحكام قضائية سابقة، ففي قضية المهندس روك شهوان، الذي انهت البلدية تعاقدها معه قبل انتظار صدور قرار الهيئة العليا للتأديب، فاستحصل المستدعي المنهي تعاقده المهندس/ روك رشوان على عدة قرارات من مجلس شورى الدولة، قضى الأول منها الصادر بتاريخ 14/9/1995 بوقف تنفيذ قرار تعيين المهندس الجديد، ثم صدر بتاريخ 20/12/1995 حكماً جديداً ردَّ طلب الرجوع عن وقف التنفيذ، ثم أبطل مجلس الشورى قرار التعيين بتاريخ16/12/1996، ورغم صدور هذه القرارات القضائية عمدت البلدية إلى معاودة التعاقد مع المهندس ضاربةً عرض الحائط بقرارات مجلس الشورى مما دفع بالمستدعي إلى تقديم طلب إبطال التعاقد الجديد فأصدر مجلس شورى الدولة حكماً جديداً قضى بإبطال التعاقدمع المهندس الجديد([1] [17]). وفي قضية الشيخ حسن عبد الساتر، نتلمس بأن مجلس الشورى قبل الطعن بقرار تعيين رئيساً جديداً للمحكمة الشرعية خلفاً للموضوع بالتصرف، إلا أن المجلس ردَّ هذا الطلب لعلة رد طلب إبطال الوضع بالتصرف([1] [18]).
وهكذا فإذا كانت الإدارة قد عيَّنت خلفاً لل سيد محمد عبيد بعد أن وضعته بالتصرف، فمن الناحية النظرية فإن على الإدارة أن توقف فوراً هذا الموظف الجديد عن الاستمرار في الوظيفة، وليس للإدارة أن تتذرع بعدم وجود أماكن شاغرة تحيل إليها هذا الموظف الجديد، فالأمر هنا لا يتعلق باستحالة مادية، لأنه يتوجب عليها أن تصحِّح هذه الحالة الواقعية الموجودة والتي تعتبر نتيجةً لتصرفها غير المشروع([1] [19]). بل أكثر من ذلك، فإن هذا التعيين الجديد يصبح كأنه لم يكن، لأن حكم الإبطال يؤدي إلى اعتبار وظيفة المحكوم له كأنها لم تشغر أصلاً ويضحى أي قرار بتعيين خلف فيها غير مشروع([1] [20]). و على الإدارة دائماً أن تسحب قرار تعيين أو ترقية الخلف وحتى ولو لم يطلب المستدعي في دعواه صراحةً إبطال قرار تعيين خلفه، لأن الحكم الصادر بإبطال قرار إداري معين يترتب على تنفيذه إلغاء هذا القرار بالذات وجميع القرارات التي بنيت على أساسه. وما دام قد اتضح بطلان هذا الأساس ، فإن القرارات التي بنيت عليها تنهار ولو لم يطعن فيها بالإبطال([1] [21]).
ثالثاً:التعويض عن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية
إن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي يشكل دائماً خطأ يستوجب مسؤولية الإدارة في التعويض عنه([1] [22])، ويوازي هذا التعويض إصلاح الضرر الناجم عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة المستدعي([1] [23])، ف تجاهل الإدارة للشيء المقضي به في قرار الإبطال لتجاوز حد السلطة يشكِّل تجاوزاً لحد السلطة كما يشكِّل هذا التجاهل خطأً من شأنه ترتيب مسؤولية السلطة العامة بحيث يعود لمجلس شورى الدولة بوصفه المحكمة العادية للقضايا الإدارية النظر في هذه الدعوى([1] [24]).
ففي قضية المهندس روك شهوان وبعد استحصاله على عدة قراراتٍ قضائية بإبطال تعاقد بلدية الحدث مع مهندسٍ آخر، وبقيت جميع هذه القرارات بدون تنفيذ، تقدَّم من مجلس شورى الدولة بطلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جرَّاء امتناع البلدية عن تنفيذ الأحكام القضائية، فقضى المجلس بحق المستدعي بالتعويض بسبب امتناع بلدية الحدثعن تنفيذ عدة قرارات قضائية سبق وأصدرها مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ وابطال قرار التعاقد مع مهندس آخر غيره فيأحد المرافق البلدية،وقدَّر مجلس شورى الدولة هذا التعويض المادي بمبلغ 45 مليون ل.ل. مع الفائدة بمعدل 6% من تاريخ الحكم وحتى الدفع الفعلي([1] [25]).
وأما بالنسبة لرفض وزارة المالية تنفيذ شق الحكم المتعلق بإبطال مرسوم إنهاء وظيفة السيد محمد عبيد كمفوض حكومة في تلفزيون لبنان، فإنه ي تشابه مع قضية سابقة عرضت على مجلس الدولة الفرنسي مع قضية Soubirou-Pouey([1] [26])حيث حكم له مجلس الدولة بإبطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير المالية بإعادته إلى وظيفته اعتباراً من أول آب 1947، فرفض وزير المالية تنفيذ هذا الحكم القضائي.فتقدم السيد Pouey بطلب تعويض عن مجموع رواتبه المستحقة حتى تاريخ 16/7/51 فحكم له مجلس الدولة بها على أساس أن له الحق بالمطالبة بتعويض عن مجموع الأضرار التي حدثت له من جراء عدم تنفيذ الحكم القاضي بإعادته إلى وظيفته” ([1] [27])، رغم ذلك، لم تدفع الإدارة التعويض المحكوم به. فعاد وتقدم في 22أيلول 1953 بطلب تعويض جديد من وزير المالية فرفض، فطعن أمام مجلس الدولة بقرار الرفض فأصدر المجلس حكمه الثالث([1] [28]) جاء فيه: “إن الوزير بامتناعه عن اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ الحكم الصادر عن مجلس الدولة تاريخ 16كانون الأول 1949 وبتجاهله بالتالي لحجية الشيء المقضي به يكون قد ارتكب خطأ يستوجب مسؤولية الدولة. وقامت الإدارة بالتنفيذ الحكمي في أول كانون الأول 1956.
وهنا نصل إلى خلاصة مفادها أنه يجوز للسيد محمد عبيد طلب التعويض عن ممارسات الإدارة الخاطئة المستمدة من عدم تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عن مجلس الشورى، استناداً إلى نظرية المسؤولية الإدارية، باعتبار أن الادارة لا تتمتع بأية سلطة استنسابية في مجال وجوب تنفيذ الاحكام المبرمة، وهنا نجد أن امتناع وزير المالية عن تنفيذ حكم إبطال قرار إلغاء تعيينه كمفوَّض حكومة لدى تلفزيون لبنان، يمنحه حق المطالبة بكافة التعويضات والرواتب المستحقة له فيما لو كان لا زال مستمراً في مهامه الوظيفية كمفوض حكومة لدى تلفزيون لبنان، هذا بالإضافة إلى التعويض بسبب امتناع الإدارة عن تنفيذ هذا الحكم.
رابعاً: طلب فرض الغرامة الإكراهية
إن الحكم الذي صدر في قضية مدير عام وزارة الإعلام السيد محمد عبيد هو حكم إبطال لتجاوز حد السلطة، وتبرز في منازعات الابطال، أهمية مبدأ الفصل بين الادارة والقضاء، حيث يقتصر دور قاضي الابطال – مجلس الشورى – على ابطال القرار فقط أو رفض الابطال ورد الدعوى في الأساس. وإذا أبطل فليس له أن يصدر قراراً آخر بعودة السيد عبيد إلى وظيفته، ولا يأمر الادارة مباشرة باتخاذه([1] [29]) وإنما يستطيعأن يدعو الادارة إلى الالتزام بكل النتائج القانونية المترتبة على ابطال القرار الذيأصبح بعد الابطال في حكم العدم وكأنه لم يكن([1] [30]). فالقاضي إذا كان القرار الإداري غير مشروع، لا يملك إلا إبطاله، وعلى الادارة أن “تتقيد بالحالات القانونية كما وضعتها أحكام مجلس شورى الدولة”(المادة93). وهنا يقع على عاتقالإدارة الالتزام بإصدار قرار عودة الموظف الموضوع بالتصرفعن غير حق إلى عمله.ولا يجوز للإدارة التخلص من التزامها بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها بادعاء مزعوم للمصلحة العامة، فالكل يجب أن يخضع للمصلحة الأعلى التي تعني احترام القانون وإطاعة أحكام القضاء، ولا توجد أي مصلحة أخرى يمكن تغليبها على هذه المصلحة([1] [31]).
وهكذا وُجدت الغرامة الإكراهية كجزاء رادع يتيح لمجلس شورى الدولة – بناء على طلب صاحب المصلحة– أن يفرض على الإدارة الممتنعة غرامة اكراهية إذا جاء امتناعها دون مبرر وتعدى المهلة المعقولة. ويدخل تحديد قيمة هذه الغرامة في إطار سلطة القاضي الاداري الاستنسابية([1] [32]) حيث لا يكون القاضي ملزماً بالقيمة التي يطلبها المستدعي، ولا يعتمد على مقدار الضرر الذي يصيبه، بل يربطها بمدى معاندة الإدارة ونيتها في الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي([1] [33])، حيث يمكن أن تحدد بمبلغ أكبر مما طلبه المستدعي([1] [34]). وأكد مجلس شورى الدولة على الطابع الاكراهي لهذه الغرامة التي تعطى لصاحب الشأن المحكوم له ([1] [35])فرأى بأن تكون قيمة الغرامة الاكراهية اكبر من قيمة الحق المطالب به وذلك محافظة على طابعها كغرامة”. ولذا قضى مجلس الشورى بتميُّز الغرامة الإكراهية عن التعويض أو العطل والضرر([1] [36])ولا شك أن هذا الاجتهاد يبغي الامعان في تحقيق أثر الغرامة في حماية الأفراد وضمان مبدأ قوة الاحكام واستقلال القضاء.وتبقى الغرامة الاكراهية سارية بحق الإدارة ابتداء من الحكم بها حتى تاريخ التنفيذ الفعلي للقرار القضائي موضوع الطعن([1] [37]).
وهكذا كلَّما أظهرتالإدارة بشكلٍسافرٍسوء نيّتها في تنفيذ القرارات القضائية، مما يطيح بأي أمل في الإقناع، تبدو الغرامة الإكراهية وكأنها آخر الدواء أو السلاح الذي لا بد منه لإرغام الإدارة على التنفيذ. فالغرامة الإكراهية هي جزاء الامتناع عن التنفيذ ومسألة إدخالها في القانون الإداري أتاح للقاضي الإداري الحصول على سلطة الأمر الموجّه للإدارة بهدف تنفيذ أحكامه. فبعد نجاح الغرامة الإكراهية في إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية، بسبب السهولة والجدة التي نادراً ما تمنعت الإدارة عن الإنصياع إليه، ونظراً لطابع التكدير والإكراه الذي يميز هذا النوع من الغرامات([1] [38])، وما تفرضه من عبٍ ماليٍ وثقلٍ معنوي على الإدارة مما يجبرها على الإنصياع في النهاية لحكم القضاء.لذا فإن هذا الطريق مفتوح أمام المدير العام السابق لوزارة الإعلام، للمطالبة بفرض أعلى معدَّل غرامة إكراهية، لأن الضرر المعنوي الذي لحق بالسيد محمد عبيد هو كبير جداً، بسبب موقعه الإعلامي الذي كوَّن له حضوراً بين الجميع، ولأن وضعه في التصرف جاء في إطار ما سمِّي بحملة التطهير الإداري، مما أوحى للجميع بأنه من شلَّة الذين يعيثون في الإدارة فساداً. لذلك فإن الحكم القاضي بإبطال قرار وضعه بالتصرف، يجب أن تنفِّذه الإدارة، لأن أي مبلغٍ مالي لن يعوِّضه عن الضرر المعنوي الذي أصابه من جراء مرسوم وضعه بالتصرف.
خامساً: تنفيذ حكم الإبطال
إن مبدأعدم جواز تدخل القاضي في شؤون الإدارة أو حتى الحلول محلها لا يعني إطلاقاً أنه يبقى مجرداً من أية سلطة تجاهها، فنتيجة التطور القانوني الذي تبلور في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بعد صدور مدونة القضاء الإداري الفرنسي بموجب الأمر التشريعي رقم387/2000 تاريخ 4/5/2000، نجد أنه لم يعد هناك مبرراً لطلب إبطال امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي، أو مطالبتها بالتعويض جرَّاء هذا الامتناع، ذلك أن القانون الجديد(المواد L. 911-1 وما يليها)منح القاضي الفرنسي سلطة فرض الغرامة الإكراهية تلقائياً بدون طلب من المتضرر، فهو يستطيع أن يصدر حكمه الأساسي،متضمناً أمراً إلى الإدارة بوجوب التنفيذمصحوباً بغرامة إكراهية([1] [39])، أو يفرض على الإدارة غرامة بعد صدور الحكم إذا ما تبين له امتناع الإدارة عن التنفيذ([1] [40]).أو يوجه إليها أمراً بوجوب تنفيذ الحكم القضائي([1] [41]).
وفي موازاة هذا التطور التشريعي الفرنسي، ظهر في لبنان تقدم اجتهادي، حيث أصبح باستطاعةالقاضي أن يضمّن حيثيات قراره “توجيهات” للإدارة حول الكيفية والأصول التي يجدر اتباعها في تنفيذ الحكم الصادر عنه([1] [42])، وأيد الفقه هذا المنحى، أخذاً بفكرة الفصل القائم على التعاون بين الإدارة المستدعى ضدها وبين القاضي الإداري لتحقيق غاية عليا واحدة هي حماية مبدأ المشروعية بما يوجبه من ضرورة تصويب أعمال الإدارة باحترام الدستور والقانون. فالمسألة لم تعد تتعلق فقط بمبدأ توجيه أوامر للإدارة، بقدر ما تقوم على مبدأ التعاون لتحقيق المصلحة العامة وتدعيم مبدأ المشروعية([1] [43]).
ويوجب تنفيذ الحكم القاضي بإبطال قرار الوضع بالتصرف ، بداهةً إعادة المحكوم له إلى وظيفته التي كان قد فصل منها بموجب قرار وضعه بالتصرف الذي جرى إبطاله، بحيث يجب اعتباره كأنه لم يغادر مكتبه، وتعاد إليه حقوقه ومركزه القانوني، وذلك تطبيقاً للأثر الرجعي للحكم بالإبطال([1] [44]). ومع ذلك تبقى إشكالية تتعلق بأن هذا الموظف يجب أن لا يأمل من الإدارة أن تعيده إلى نفس العمل الذي كان يشغله والذي عزل منه بدون وجه حق، وليس له إلا أن يطلب وظيفة من نفس الدرجة وفي ذات الفئة، دون الوظيفة التي كان يشغ ل ها بالذات([1] [45]). إلا أن حساسية بعض الوظائف أوجبت على القضاء تلطيف هذه القاعدة، فأدخل عليها بعض الاستثناءات مراعياً اعتبارات قانونية وعملية تتطلبها طبيعة الوظيفة ولا يوجد فيها أي تع ا رض مع استقلال الإدارة أو حسن سير المرفق العام، فإبطال قرار إحالة قاضٍ على التقاعد، يوجب إعادته إلى ذات المحكمة التي كان يمارس مهامه فيها، وليس إلى محكمة أخرى، وإذا كانت الإدارة قد عيَّنت خلفاً له، فيتوجب على الإدارة أن تسحب المرسوم الذي عيَّنت بموجبه خلفاً له([1] [46]). وإذا لم يحصل ذلك، فإن هذا سيؤدي من الناحية العملية إلى ذات نتائج القرار الذي جرى إبطاله([1] [47]).
وفي مصر نجد أن القاعدة العامة هي إعادة الموظف الذي أُبطِل قرار إبعاده عن الوظيفة إلى وظيفته الأولى بالذات احتراماً للأثر القانوني لحكم الإبطال، وهو اعتبار القرار المبطل كأنه لم يصدر اصلاً، فيعود للمستدعي مركزه القانوني ال أ ول، ويردُّ إلى وظيفته الأولى كما كان([1] [48]). وتردد هذه المحكمة في قراراتها هذه الحيثية:” إن مقتضى الحكم الحائز لقوة ال أ مر المقضي، الذي قضى بإبطال القرار المطعون فيه، هو إعدام هذا القرار ومحو آثاره من وقت صدوره في الخصوص والمدى الذي حدده الحكم… ومن ثم لا يكفي أن يقتصر تنفيذ الحكم على مجرد إعادة الموظف إلى الخدمة ولكن في مرتبة أدنى ودرجة أقل، وإلا لكان مؤدى ذلك أن الحكم لم ينفذ في حقه تنفيذاً كاملاً بل نفِّذ تنفيذاً مبتوراً ومنقوصاً. ولكان هذا بمثابة تنزيل له في مرتبة الوظيفة أو في درجتها وهو جزاء تأديبي مقنَّع([1] [49]). وفي لبنان فإنه في الأحوال التي يجوز إعادة الموظف إلى الخدمة، يعاد برتبته ودرجته السابقتين، على ما جاء في نص المادة66 من المرسوم الإشتراعي 112/59، وهذا النص يقضي بان تكون الإعادة إلى رتبته ودرجته السابقتين وليس فيه ما يوجب أن تكون ذات الوظيفة التي كان يشغلها قبل صرفه، أو إلى السلك الذي كان ينتمي إليه، إذ أن كل ما قضى به القانون بهذا الصدد هو الإعادة إلى الخدمة بدون أي تحديد([1] [50]).
وبالنسبة للسيد محمد عبيد فإن التنفيذ الأمثل لحكم الإبطال يكون بإعادته إلى وظيفتيه السابقتين، كمدير عام لوزارة الإعلام، ومفوض حكومة لدى تلفزيون لبنان. وأن هذه الإعادة هي إلزامية، ذلك أنه يقع على عاتق الإدارة موجب تنفيذ الحكم القضائي، ولا تملك في هذا المجال أي سلطة استنسابية([1] [51]).
وهنا نذكِّر أنه بالإضافة إلى مسؤولية الإدارة عن تنفيذ الحكم الإداري، فإن المشترع قد رتَّب مسؤولية على الموظف الذي امتنع عن هذا التنفيذ. وهذه المسؤولية هي ذات وجهين جزائية ومالية، أما المسؤولية الجزائية فقد نصت عليها المادة 371 من قانون العقوبات التي تقضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين على كل موظف يمتنع غن تنفيذ حكم قضائي. أما المسؤولية المالية فقد أقرَّتها الفقرة الأخيرة من المادة93 من نظام مجلس شورى الدولة التي تنص على أن كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعيق أو يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم أمام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاثة أشهر ولا يزيد عن راتب ستة أشهر.
ونختم بالإشارة إلى أن مجلس النواب وفي جلس ته المنعقدة بتاريخ 15/7/2003 والمخصصة لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب نقولا فتوش حول عدم تنفيذ الحكومة ل لأحكام القضائية، وقد تسأل النائب فتوش في مقدمة استجوابه ، عن سبب امتناع الحكومة عن تنفيذ الأحكام القضائية بالنسبة للموظفين الذين أقيلوا أو جرى إعفاؤهم من الوظيفة بدون وجه حق، ويقتضي إعادتهم إلى الوظيفة نفسها بعد أن جرى إبطال قرار مجلس الوزراء. وبنتيجة هذا الاستجواب خرج المجلس بتوصية تضمنت إصرار المجلس النيابي والطلب من الحكومة وجوب التقيد بالأحكام القضائية وتنفيذها فوراً، وأن تعود الحكومة عن كل مرسوم أو قرار يتعارض أو يناقض مضمون هذه الأحكام والالتفاف عليها بشكلٍ يسلبها قوة القضية المحكمة([1][52]).
فإذا لم تستجب الحكومة لهذه التوصية الصادرة نتيجة الاستجواب، فإن هذا الإمتناع سيؤدي حتماً إلى وجوب طرح الثقة بالحكومة.
مركز بيروت للابحاث والمعلومات
([1] [2] ) شورى لبنان قرار رقم 6 تاريخ 16/10/1991- هنري لحود/ الدولة – م.ق.إ91-92 ص146
([1] [3] ) شورى لبنان قرار رقم36 تاريخ17/10/96- الشويري/الدولة- م.ق.إ98 ص60
([1] [4] ) شورى لبنان قرار رقم66 تاريخ 24/10/2001- سعد خالد/الدولة
([1] [5] ) شورى لبنان قرار رقم14 تاريخ 14/10/2003- نقولا نصر/الدولة
([1] [6] ) راجع على سبيل المثال: مجلس القضايا- قرار رقم51 تاريخ 10/2/92-حداد/ الدولة- م.ق.إ92-93 ص241
([1] [7] ) راجع تقرير مجلس الخدمة المدنية لعام1995
( [1] [8])P. Delvolvé, l’exécution des décisions de justice contre l’adm. EDCE 1984 p14
([1] [9] ) يراجع في هذا الشأن قرار مجلس شورى الدولة رقم 495/2000 – 2001 تاريخ 17/5/2001 – المؤهل سمير ضو / الدولة (قرار غير منشور)
([1] [10] ) شورى لبنان قرار رقم4 تاريخ9/1/1962، شركة التسليف/ الدولة- المجموعة الإدارية1962 ص3
([1] [11] ) شورى لبنان قرار رقم 503 تاريخ 21/11/1973- أبو راضي/ الدولة- المجموعة الإدارية1974 ص54
([1] [12] ) شورى لبنان قرار رقم 21 تاريخ 18/10/1995 د. كمال عرب/الدولة مجلة القضاء الإداري في لبنان لسنة1997 ص24
([1] [13] ) رد الرئيس سليم الحص على السؤال النيابي المقدم من النائب نجاح واكيم حول تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمتعلق ببلدية شتورة – قضاء زحلة، جريدة السفير، تاريخ 8/7/2000.
([1] [14] ) شورى لبنان قرار رقم299 تاريخ16/8/1962- شركة المقاولات والأعمال الهندسية/ الدولة- المجموعة الإدارية1962 ص191
( [1] [15]) Voir: Guettier, Execution des jugement, Juris- classeur adm. 1995, Fasc. 1112
( [1] [16]) شورى لبنان قرار رقم 838 تاريخ9/11/1962- فؤاد هراوي/ الدولة- المجموعة الإدارية1962 ص235
([1] [17] ) شورى لبنان قرار رقم417 تاريخ25/3/1999 -المهندس روك شهوان/بلدية الحدث
([1] [18] ) شورى لبنان قرار رقم267 تاريخ 4/4/2000- الشيخ حسن عبد الساتر/الدولة
( [1] [19])Lessona- De l’obligation de l’administration de se conformer a la chose jugée par les tribunaux judiciaires et administratifs- E.D.C.E.1960 p319
( [1] [20]) Debach – Contentieux administratif- 6e ed. 1994 p625
([1] [21] ) محكمة القضاء الإداري في القضية رقم548 تاريخ23/4/1956، س10 ق238 ص226
( [1] [22]) C.E.31 janvier 1936, Lustria chapel, Rec. Cons. d’Ét. P148
( [1] [23]) C.E.2 mai 1967, Caucheteux et Desmonts, R.D.P.1953 p279, note Waline
([1] [24] ) شورى لبنان قرار رقم569 تاريخ27/5/99، المحامي فؤاد الهراوي/ الدولة، مجلة القضاء الإداري في لبنان2003 ص607
([1] [25] ) شورى لبنان قرار رقم128 تاريخ9/12/2003 المهندس روك رشوان / بلدية الحدث
( [1] [26])C.E. 1 Décembre 1949, Soubirou-Pouey , Rec. Cons. D’Ét. P751.
( [1] [27])C.E. 29 Juillet 1953, Soubirou-Pouey , Rec. Cons. D’Ét. P717.
( [1] [28])C.E. 23 Décembre 1953, Soubirou-Pouey , Rec. Cons. D’Ét. P607.
([1] [29] ) شورى لبنان قرار رقم 174 تاريخ7/4/1993- جان عقل الهوا/ الدولة – مجلة القضاء الإداري 1994 ص263
([1] [30] ) شورى لبنان قرار رقم83 تاريخ 15/3/1979- شركة ريغا إخوان/ الدولة- مجموعة اجتهادات مجلس شورى الدولة – قسم أصول المحاكمات الإدارية ص242
( [1] [31])Lessona, de l’obligation de l’administration de se conformer à la chose jugée par les tribunaux judiciaires et administratifs. EDCE 1960. P319.
([1] [32] ) شورى لبنان قرار رقم 913 تاريخ 5/9/1995- عطوي/ الدولة- مجلة القضاء الإداري1996 ص690
([1] [33])شورى لبنان قرار رقم76 تاريخ 8/11/1998- طوق/الدولة، غير منشور.
( [1] [34]) C.E. 7 octobre 1994, Lopez, Rec. Cons. d’Ét. P430
([1] [35] )شورى لبنانقرار رقم 602 تاريخ 1/6/1998، الرائد يوسف يزبك/الدولة، مجلة القضاء الاداري 1999 ص 548.
([1] [36] ) شورى لبنان قرار رقم337/2002-2003تاريخ 6/3/2003 مؤهل أول حسن سليمان تيماني/الدولة، وزارة الداخلية
([1] [37] ) فرحات،فوزت- القانون الإداري العام- الكتاب الثاني-منشورات زين الحقوقية الطبعة الأولى 2004 ص257
([1] [38] ) راجع حول خصائص الغرامة الإكراهية: نصرالله عباس- الغرامة الإكراهية والأوامر في التنازع الإداري- منشورات مكتبة الإستقلال2001 ص11 وما يليه.
( [1] [39]) C.E.28 septembre 1995, Jehan, R.F.D.A.1996 p345
( [1] [40]) C.E. 28 mai 2001, Bandesapt, Req. no 230537- Code Administratif, 27é édition2003 p451
( [1] [41]) CE 4 juill. 1997,epx Bourezak: Rec. CE 278; RFD adm. 1997. 815, concl. Abraham; AJDA 1997. 584, chron. Chauvaux et Girardot; RDPI 1998. 271, note Wachsmann CE 4 juill. 1997, Leveau: Rec. CE 282; RFD adm. 1997. 819, concl. Stahl; AJDA 1997. 584, chron. Chauvaux et Girardot CE, sect., avis cont., 30 nov. 1998, Berrad: Rec. CE 451.
([1] [42] ) مجلس القضايا- قرار رقم 484/2002-2003 تاريخ7/5/2003- الرابطة المارونية/ الدولة
([1] [43] ) راجع فرحات، فوزت- القانون الإداري العام- مرجع سبق ذكره ص259
([1] [44] ) شورى لبنان- قرار رقم35 تاريخ17/10/96 دويعر/الدولة- مجلة القضاء الإداري98 ص58
( [1] [45])C.E. 16 octobre 1959, Guille, Rec. Cons. D’Ét. P316
( [1] [46])C.E. 27 mai1949, Véron- Réville – Rec. Cons. D’Ét. P246; C.E.26 octobre 1960, Corvisy, Rec. Cons. D’Ét. P1044
( [1] [47])C.E.15 novembre 1950, Tricot, Rec. Cons. D’Ét. P554
([1] [48] ) محكمة القضاء الإداري في القضية 1181تاريخ19/6/1953- س6 ص1238
([1] [49] ) محكمة القضاء الإداري- الأحكام رقم5و6و7و8 لسنة1ق تاريخ26/4/1960 مجموعة أبو شادي س5 ص948
([1] [50] ) شورى لبنان – قرار رقم35 تاريخ17/10/96 دويعر/الدولة- مجلة القضاء الإداري98 ص58
( [1] [51]) Chapus, Rene- droit du Contentieux administratif- 10e ed 2002 p1030
([1] [52] ) راجع مضمون الاستجواب حول عدم تنفيذ الأحكام القضائية والمنشور في مجلة الحياة النيابية عدد48-ايلول2003 ص150
اترك تعليقاً