كيفية إثبات الزواج فى القانون المصري

تنص المادة 17/2 من القانون 1/2000

(( ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية … ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة .))

حفاظاً من المشرع على كيان الأسرة منذ بدء تكوينها عند بدء العلاقة الزوجية و حفاظاً على حقوق الزوجين ولاسيما الزوجة وحفاظاً على حقوق الذرية الناجمة عن الزواج فقد اشترط المشرع فى كلا من مصر وقطر والامارات أن يكون الزواج موثقاً رسمياً بالطرق المقررة قانوناً لذلك .

ومن باب إلزام الأفراد بتوثيق الزواج – فقد اشترط كلا من المشرع المصرى والاماراتى – الرسمية فى مصر والكتابة فى الامارات – فى عقد الزواج لقبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – ما لم ينكره الطرف الأخر – و جاء هذه النصوص من باب الحفاظ على العلاقة الزوجية وآثارها .

,, فى حين فى القانون القطرى أعطى القانون لكلا من الزوجين اثبات الزوجية بالبينة في الحالات التي يقدرها القاضي كاستثناء على اشتراط اثبات الزواج بعقد رسمي محرروقد ترك للقاضى سلطة تقدير هذا الأمر وهو ما اعطى للنص مرونى كان المشرع القطرى فى غنى عنها لو اشترط الكتابة على اطلاقها .

وعلى ذلك فى مصر والامارات لا يجوز اثبات الزواج -عند الانكار- بغير الكتابة

وترتيبا على ذلك أصبح يشترط لقبول الدعوى الناشئة عن عقد الزواج فى القانون المصرى والاماراتى :-

¨ أن يكون الزواج موثقاً بوثيقة رسمية فى مصر – ” أو بالكتابة فى الامارات .

¨ لكن يعفى من هذا الشرط ” الرسمية فى القانون المصرى – إذا أقيمت الدعوى بوثيقة زواج غير رسمية – زواج عرفي مثلاً – إذا لم ينكر الطرف الآخر علاقة الزوجية غير الرسمية وأقرها .

كأن تقيم الزوجة _من زواج عرفي _دعوى نفقة زوجية وتستند إلى عقد زواج عرفي – ولم ينكر الزوج المدعي عليه تلك الزيجة بل أقرها . فتصبح الدعوى مقبولة وكأن عقد الزواج كان رسمياً .

فالأمر مرهون إذاً بإقرار أو إنكار الطرف الآخر المدعي عليه في الدعوى .

فدفع عدم القبول لا يعمل به إلا عند الإنكار فقط .

استثناء فى القانون المصرى على شرط الرسمية

بالنسبة لدعاوى التطليق أو الفسخ عن زوجية

الثابتة بالكتابة

استثنى المشرع المصرى من اشتراط كون الزواج ثابت بوثيقة رسمية لإقامة أي دعوى من الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج دعويين فقط لا غيرهما وهما دعوى التطليق أو الفسخ حسب الأحوال .

فإذا كانت الدعوى المقامة هي دعوى تطليق أو فسخ فإنه يجوز إقامتها وتكون مقبولة حتى و لو كان الزواج غير موثق رسمياً إلا أن هذا الاستثناء مقرر بشرطيين :-

1- أن يكون الزواج ثابتاً بالكتابة بأية كتابة فلا يصح الاستناد إلى أقوال الشهود لاثبات الزواج وإقامة دعوى .

ونرى أنه لا يشترط أن يكون الزواج ثابتة بالكتابة في صورة صيغة عقد زواج عرفي بل يصح أيضاً لو كان في صورة إقرار بوجود علاقة الزوجية موقع عليه من الطرف المدعي عليه في الدعوى . أو كان الإقرار بالزواج ثابتاً خلال مستند آخر ثابت بالكتابة ومثال ذلك خطاب يكون موجه من أحد الزوجين للأخر يقر من خلاله بوجود علاقة الزوجية بشرط أن تكون تلك الورقة تضمنت توقيعاً واعترافاً صحيحاً بوجود العلاقة الزوجية وتحديداً مع الطرف الآخر المدعى في الدعوى . وليس عن طريق الاستنتاج .

2- أن يكون الأمر قاصراً فقط على دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال أما ماعدا ذلك من دعاوى فلا يجوز الإستناد فيها على وثيقة غير رسمية، فأي دعوى أخرى غير التطليق أو الفسخ تكون غير مقبولة طالما كان الزواج غير ثابت بوثيقة رسمية .مجدى عزام.

تطبيقات لقضاء محكمة النقض فى مصر :

(1) دعوى الزوجية . عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية سواء كانت دعوى الزواج مجردة أو ضمن حق آخر استثناء دعوى النسب م 99/4 من م بق رقم 78 لسنة 1931 سريان المنع سواء كانت الدعوى مقامة بين الزوجين أو ورثة أيهما على الآخر أو ورثته أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته .

طعن 462/64ق لجلسة 15/2/2000

(1) دعوى الزوجية عدم سماعها عند الانكار إلا بوثيقة رسمية أو اقرار المدعي عليه بها بمجلس القضاء . م 99/4 ق م بق حق آخر .استثناء . دعوى النسب . سريان المنع سواء كانت الدعوى مردة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته . علة ذلك . إقامة الطاعنة دعواها بإثبات زواجها بالمطعون ضده في ظل المادة سالفة الذكر المنطبقة على الدعوى المرفوعة قبل سريان القانون رقم 1 لسنة 2000 قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت الزوجية الواقعة بعد سنة 1931 رغم إنكار المطعون ضده لها وعدم ثبوتها بورقة رسمية . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .

طعن رقم 497/64ق أحوال شخصية جلسة 10/4/2000

(2) دعوى الزواج عدم ثبوتها بعد آخر يوليو سنة 1931 إلا بوثيقة رسمية أو يقر بها المدعي عليه بمجلس القضاء م 99/4 من م بق 78 لسنة 1931 . لا عبره بما إذا كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق مالي آخر . استثناء . دعوى النسب سريان المنع سواء كانت الدعوى مردده بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته علة ذلك .

طعن رقم 136لسنة 62 ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000

مجدى أحمد عزام

المحامى