اثبات نشوز الزوجه داخل البيت :
تنص المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء.
ب- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.
ج- ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق عليها ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له.
وبالتالى لايعد نشوزا بقاء الزوجة خارج منزل الزوجية ثلاثه أيام أو عدم طاعتها لزوجها متى لم يثبت ذلك النشوز بحكم قضائى – وعلى ذلك بامكانك رفع دعوى طاعة وإثبات ذلك للمحكمة حتى تصدر حكما بدخول الزوجة فى طاعتك – وبعد إصدار حكم بذلك وإمتناع الزوجة عن تنفيذ ذلك الحكم فى هذة الحالة يثبت نشوز الزوجة وتسقط نفقتها عليك مدة هذا الإمتناع – مع مراعاة أن تكون أمينا عليها نفسا ومالا – وأن تكون الزوجة قد إستلمت معجل المهر وان توفر لها مسكنا شرعيا وألاتكون ممتنعا عن الإنفاق عليها .
هل الطاعه تسقط نفقه ام كل حقوق الزوجه وهل الاعتراض على انذار الطاعه يبطل مده ال 30يوما المكتوبين فى الانذار ولا بعد انذار الطاعه ب 30 يوم تصبح الزوجه ناشز وهى مقدمه اعتراض عليها ؟
طبقا للقانون الكويتى لايوجد مايسمى بإنذار الطاعة ولا بالإعتراض على إنذار الطاعة ولكن بالكويت تسمى دعوى طاعة وترفع من الزوج ضد الزوجة التى منعت نفسها عن طاعة زوجها وذلك طبقا لنص المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 والتى تنص على :-
أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء.
ب- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.
ج- ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق عليها ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له.
وبالتالى تسقط نفقة الزوجة مدة الإمتناع الثابت بحكم قضائى .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً