كيفية استيفاء الرسوم من الوكلاء البحريين في لبنان
قرار رقم 23/م – صادر في 29/4/1992
إن وزيري الموارد المائية والكهربائية والدولة لشؤون النقل البري والبحري والجوي
بناء على المرسوم رقم 864 تاريخ 24/12/1990 (تشكيل الوزارة)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1/1 تاريخ 31/12/1990 القاضي بتشكيل لجنة من وزيري الموارد المائية والكهربائية والدولة لشؤون النقل البري والبحري والجوي لاستلام مرفأ بيروت وإدارته واستثماره مؤقتا
بناء على القرارين رقم 15/م تاريخ 14/9/1991 ورقم 19/م تاريخ 14/9/1991 وملاحقها (تحديد تعريفات مرفأ بيروت)
بناء على اقتراح مدير الاستثمار في مرفأ بيروت
يقرر ما يأتي:
المادة 1- تستوفى من الوكلاء البحريين وأصحاب القطع البحرية رسوم السفن المعمول بها في مرفأ بيروت مباشرة بالدولار الأميركي كما هي في التعريفات النافذة والملحوظة في المواد 3 – 4 – 5 – 7 – 10 – و12 من القرار رقم 15/م تاريخ 15/3/1991.
المادة 2- تستوفى من الوكلاء البحريين تعريفات عتالة البضائع المعمول بها في مرفأ بيروت مباشرة بالدولار الأميركي كما هي في التعريفات النافذة والملحوظة في المواد 36 – 37 – 38 – و39 من القرار رقم 19/م تاريخ 14/9/1991.
المادة 3- تحدد نسبة 55% (خمسة وخمسون بالمائة) من السعر الوسطي لصرف العملات الأجنبية الصادر في أول كل شهر من مصرف لبنان لاستيفاء رسمي الرصيف والمرور كما هما محددين في المادتين 16 و52 وفي الجدول المرفق بالقرار 15/م تاريخ 15/3/1991.
المادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/5/1991.
بيروت في 29 نيسان سنة 1992
وزير الدولة لشؤون النقل
المحامي شوقي فاخوري
وزير الموارد المائية والكهربائية
محمد يوسف بيضون
اترك تعليقاً