ابى اسقاط سابقة جنايه :

الإجابة:

الأخ الفاضل /تنص المادة 244 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-

كل حكم بعقوبة تظل اثاره الجنائية قائمة الى ان يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون او بحكم قضائي.

ويترتب على رد الاعتبار القانوني او القضائي محو الحكم بالادانة بالنسبة الى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية ، ولكن لا اثر له في حقوق الغير.

كما تنص المادة 245من ذات القانون على :-

يرد اعتبار المحكوم عليه حتما بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة او صدور عفو عنها او سقوطها بالتقادم.

والمدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي عشر سنوات اذا كانت العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بملبغ 225 دينار وخمس سنوات اذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك.

كما تنص المادة 246من ذات القانون على :-

يجوز لمحكمة الاستئناف العليا ان تصدر قرارا برد الاعتبار الى المحكوم عليه بناء على طلبه ، متى توافرت الشروط الاتية :

1- ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت او صدر عفو عنها او سقطت بالتقادم.

2- ان يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ او صدور العفو او انقضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة الى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بملبغ 225 دينار ، وثلاث سنوات بالنسبة الى العقوبة التي لا تزيد على ذلك.

3- ان يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.

وبالتالى أخى الفاضل يتعين لرد إعتبارك ومحو أثار الحكم الصادر بحقك أن يمر على تنفيذك للعقوبة المحكوم بها ضدك خمس سنوات وأن تكون سيرتك قد حسنت .

المحامي مبارك حسن الحربي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .