بهدف الحد من الجرائم الإلكترونية..
* حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار (بلغ وسرك في بئر)
* جهود مكثفة للتعامل مع بلاغات الاحتيال الإلكتروني المتطورة
* طرق جديدة للاحتيال والابتزاز توقع المجني عليهم في دوامة من الطلبات
* سلطات القانون تطور آليات ووسائل التعامل مع الأدلة الرقمية
* يجب على الجميع الحذر والتأكد من صحة البيانات واستغلال المواقع الإلكترونية بشكل إيجابي
في اطار الجهود التي تبذل لمكافحة الجرائم الإلكترونية، انطلقت الثلاثاء الماضي حملة (الابتزاز الإلكتروني) التي تنظمها هيئة تقنية المعلومات بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية وعدد من الجهات المعنية بالجرائم الإلكترونية تحت شعار (بلغ وسرك في بئر) وتستمر الحملة لمدة اسبوعين وتتضمن الحملة اطلاق العديد من الرسائل التوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والصحافة المحلية ووسائل الإعلام الأخرى إضافة إلى إلقاء العديد من المحاضرات التي تم اعدادها لتستهدف الشريحة المعرضة لجرائم الابتزاز الإلكتروني.
وتبذل الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية وإداراتها في قيادات الشرطة بالمحافظات جهوداً مكثفة للتعامل مع بلاغات جرائم الاحتيال الإلكتروني التي تطورت نوعية وأصبحت ترتكب بأساليب حديثة نتيجة لتطور تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة والأجهزة الرقمية. وترد إلى تلك الإدارات بلاغات مختلفة من ضحايا الاحتيال طلباً للتخلص من المشكلات التي يقعون فيها، فيما يلجأ البعض إلى الصمت دون إشعار المختصين بذلك خشية انكشاف الواقعة وفق ادعائهم.
طلبات الصداقة
وفي الوقت الذي أشرنا فيه إلى استمرار جهود البحث في التعامل مع قضايا الاحتيال عبر وسائل الاتصال الحديثة التي تطورت لتصبح جريمة دولية لا تعترف بالحدود الوطنية وترتكب من قبل عصابات منظمة.
ومن بين تلك الأساليب الاحتيالية الحديثة التي تتخذ من الخارج مكاناً لتنفيذها أحياناً فيما يقع منها في السلطنة ،حيث يتمثل الجاني في هيئة امرأة تطلب الصداقة من أشخاص لا تعرفهم إلا من خلال العوالم الافتراضية لدى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبدأ مسلسل هذه الجريمة بتبادل الصور والتسجيلات الخاصة بالمجني عليهم، وبعد ذلك يقوم الجاني باستغلال وضع المجني عليه وتهديده وابتزازه بتلك الصور والتسجيلات، فيقوم المجني عليه بتلبية الطلبات التي قد تتوالى بطلب تحويل مبالغ مالية لتفادي التشهير به فيما يقوم بعض المجني عليهم بإبلاغ الجهات المختصة.
وقد يتساءل القارئ عن كيفية التصرف في مثل هذه المواقف، نقول إنه يتوجب على المجني عليه على الفور إبلاغ سلطات إنفاذ القانون.
مختبر الأدلة الرقمية
وقد سعت سلطات إنفاذ القانون إلى إيجاد آليات ووسائل للتعامل مع الأدلة الجنائية الرقمية التي تنتج عن الجرائم الإلكترونية بما يخدم منظومة العدالة الجنائية، ومن بين تلك الجهات؛ فقد تم إنشاء مختبر الأدلة الرقمية بهيئة تقنية المعلومات للتعامل الأدلة الرقمية المرتبطة بأجهزة الحاسب الآلي والهواتف الذكية بهدف تحليلها واستخلاص أدلتها.
الإنتربول
وبما أن الجرائم الإلكترونية تختلف أحياناً مقارنة مع الجرائم الجنائية الأخرى؛ لا سيما وأن الجناة يقومون بتنفيذها من الخارج أحياناً مستخدمين بيانات وهمية، فإن شرطة عمان السلطانية أرست علاقات تعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مكافحة الإجرام الدولي كالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
ألا أنه لابد من التنويه إلى الصعوبات التي تكتنفها مثل هذه الجرائم بسبب الأساليب الكثيرة والمتجددة التي يستخدمها المتهمون؛ منها ان الواقعة ترتكب عبر العوالم الافتراضية، فهم يلجؤون إلى توظيف الأجهزة الرقمية في تنفيذ جرائمهم واستخدام معلومات وهمية لتضليل ضحاياهم. الأمر الذي يتطلب من جميع المواطنين والمقيمين أخذ الاحتياطات الضرورية أثناء التعامل مع المواقع الإلكترونية وعدم الانخداع بالرسائل الوهمية التي تصل أحياناً لطلب الصداقة عبر البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.
ضحايا القرصنة الإلكترونية
وهناك أمثلة أخرى على جرائم الاحتيال التي تأخذ أسلوباً مختلفاً يتمثل في اختراق أنظمة الحاسب الآلي الخاص بشركات دولية لها تعاملات مع شركات ومؤسسات تجارية داخل السلطنة، مما أتاح لهم الاطلاع على معلومات وتفاصيل الصفقات والعقود التجارية وتفاصيل الزبائن المتعاملين مع الشركة بالإضافة إلى الصفقات التجارية الخاصة بين الطرفين واستغلال البريد الإلكتروني الخاص بالشركة التي تم اختراقها ومخاطبة العملاء في الشركة المحلية (المجني عليها) على أنهم الشركة الأصلية. لذا يقوم الجناة بإبلاغ عملاء الشركة بأن بيانات الحساب البنكي الخاص بها قد تم تغييره وعليهم تحويل المبالغ المتعلقة بالصفقات التجارية الفعلية إلى الحساب البنكي الجديد الخاص بالجناة دون علم الشركة الأصلية، حيث يتم إجراء تغيير بسيط في عنوان البريد الإلكتروني لا يمكن ملاحظته من قبل الشركة المختصة كإضافة (.). ومن ثم تقوم الشركة المحلية (المجني عليها) بتحويل المبالغ إلى الحساب البنكي الذي قام المتهمون بإرساله معتقدين أنهم مستمرون في تعاملاتهم مع الشركة الدولية الأصلية (ضحية القرصنة الإلكترونية) دون التأكد من صحة البيانات.
وبالتطرق إلى جرائم الاحتيال السابقة التي يمكن تسميتها بالتقليدية مقارنة مع الجرائم الإلكترونية الحديثة، فقد كانت تقتصر على إيهام المجني عليهم بتسليمهم أوراقا مطلية بلون خاص مقابل الحصول على مبالغ مالية صحيحة بعد إقناعهم بمقدرتهم على تحويل رزم ورقية إلى مبالغ مالية باستخدام محاليل خاصة.
كما وقع بعض المجني عليهم ضحايا لمواقع خاصة لبيع المركبات حيث لجأ المحتالون إلى نشر إعلانات بيع مركبات فارهة بأسعار رخيصة بهدف إقناع ضحاياهم بالموافقة وتحويل الجزء الأكبر من قيمة المركبة على أرقام حسابات أشخاص عبر البنوك التجارية ليقوم أصحاب تلك الحسابات بالاستيلاء على المبالغ المحولة
سرعة الإبلاغ لتفادي الخسائر
لذا لا بد لنا أن ندرك أن سرعة إبلاغ شرطة عمان السلطانية ضرورة قصوى فور التعرض لمثل هذه الأساليب الجرمية بهدف التعامل الفوري مع الواقعة وفق الإجراءات المتبعة وكذلك مساعدة المجني عليه بتعريفه بالأسلوب الناجع للتخلص من المشكلة.
أن أخذ الحيطة والحذر أمر مهم لتفادي الانخداع بهذه الأساليب وضرورة اتباع الطرق الآمنة أثناء التعامل مع التقنية الحديثة، وتجاهل الرسائل الواردة غير الموثوق بها التي ترد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى أولياء الأمور متابعة ابنائهم وتوجيههم لتجنيبهم في وقوع ضحايا لهذه الجرائم. وعلى الجميع التأكد من صحة الرسائل الإلكترونية المرسلة إليهم في المعاملات البنكية لضمان سلامة الإجراءات. وعليهم كذلك اللجوء إلى المواقع الرسمية الموثوق بها في عمليات البيع والشراء.
الابتزاز الإلكتروني وعقوبته في القانون العماني
المادة (18) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تقل على ثلاثة آلاف ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال عماني إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً