الجمع بين أحكام المسؤوليتين العقدية والتقصيرية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ممكن الجمع بين المسؤلية التقصيرية والمسؤلية متولي الرقابة وهي بهذا الشكل
حيث انة حكمت محمة العدل العليا في فلسطين في قضية رفعة علي جامعة فلسطينية من طالب يدرس علوم وقائع القضية انة كان الطالب يوجد في المختبر واثناء تجربية عملية في المختبر للمواد الدراسية ولكنة غلط في التجربة وحصل انفجار بالتجربة وسببت اضرار جسدية للطالب مما ادي للطالب رفع قضيية علي الجامعة بدعوي تعويض علي الجامعة ولكن الجامعة دفعت بان مسؤلية المدرس يتحمل المسؤلية في ذللك ولا دخلل للجامعة في ذللك ولكن المدرس دفع في اهمال الطالب وانة كان غير منتبة للتجربة وانة لم يعمل ما طلب منة للتجربة
مما دفع الطالب في دفع وهو مسؤلية الجامعة وانة لم يكن خارج اطار المحاضرة وانة التجربة كانت مقررة علية في ذللك اليوم وقدر علي اثبات ذللك ولكنة لم يسطيع اثبات انة قد زود الكميات بالتجربة وانة اضاف مواد اخري علي التجربة مما دفع المحكمة تقرر
الطالب يتحمل جزء من المسؤلية وهي انة التجربة كان مزود عليها
المدرس يتحمل المسؤلية وهي مسؤلية متولي الرقابة ولكن الجامعة تقوم بدفغ التعويض للطالب وبعدها الجامعة تقص من المدرس لعدم اهتمامة بالطلاب في داخل المختبر
في حالة حدثت ولم يصدر بها حكم مبرم بعد :
اشترى شخص مقسم من البلدية على أساس أن المقسم يطل على شارعين نفذت البلدية احدهما و لم تنفذ الاخر و بعد انتهاء البناء بمدة طويلة لم تكن البلدية قد نفذت بعد الشارع الخلفي مما ادى إلى انخفاض القيمة الشرائية للدكاكين الواقعة على الشارع الخلفي الذي لم ينفذ بعد و هنا قمنا بتأسيس دعوى التعويض على كلا المسؤوليتين العقدية باعتبار ان شراء الشراء الشيء يستلزم شراء ما يمكن من الانتفاع به وان فتح الشارع وان لم يذكر في العقد الا ان الشراء تم على ضوء الخططات التي تظهر وقوع المقسم المباع على شارعين المادة 149 ق م
1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2- ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
وعلى اساس المسؤولية التقصيرية باعتبار ان الادارة قد قصرت في اداء واجبها بفتح الشارع لمضي مدة تتجاوز العشر سنوات على تنظيم المنطقة و بيع مقاسمها دون فتح الشارع الخلفي
القانون المدني ـ مادة 164
كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
ان كل مخالفة للانظمة يترتب عليها ضرر لغير المتسبب تلزم مرتكبها بالتعويض (المادة 164) من القانون المدني.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 1686 / 1981أساس: 261 / 1981
يتبع المادة 164 من مدني
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 28443
اجتهادات القانون المدني ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج9 – اجتهاد رقم 519
مجلة المحامون لعام 1981
اترك تعليقاً