تجديد الالتزام – وصية – الكويت – الإمارات العربية المتحدة

القانون الواجب التطبيق:
تنص المادة 17 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي (رقم 5 لسنة 1985) على أنه:
1- يسري على الميراث قانون المورث وقت موته.
2- ….
3- وتسري على الأحكام الموضوعية للوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته من صدر منه التصرف وقت موته.
4- ويسري على شكل الوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته من صدر منه التصرف وقت صدوره، أو قانون الدولة التي تم فيها التصرف …”.
لما كان ذلك، وكان مورث أطارف التداعي (أمام المحكمة الإماراتية) كويتي الجنسية، فتسري أحكام القانون الكويتي على تركته.
وإذ يزعم المدعى عليه إن المورث قد أصدر وصية قبل وفاته، فإن القانون الواجب التطبيق على تلك الوصية المزعومة، هو القانون الكويتي باعتباره قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته من صدر منه التصرف وقت صدوره.

تجديد الالتزام:
لما كان ما تقدم، وكان المدعى عليه يزعم أن المورث كان قد أصدر وصية في عام 1998 ثم استبدلها بوصية أخرى في عام 2000، والمدعية لا تقر بأي من الوصيتين ولا تعترف بهما ولا تحاج بهما ولا يحتج بهما ضدها، إلا إنه على سبيل الفرض الجدلي الظني المحض (والظن لا يغني عن الحق شيئا)، ولكن فقط من باب مسايرة المدعى عليه في مزاعمه – لبيان فسادها – وكانت تلك الوصية الأخيرة منصبة على ذات موضوع وأموال وعقارات الوصية الأولى، فمعنى ذلك – ووفق التكييف القانوني الصحيح – إن المورث “جدد” الالتزام بالوصية المزعومة، وبالتالي حلت الثانية (المزعومة) محل الأولى (المزعومة)، فتكون الأولى قد انقضت بلا رجعة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن محكمة التمييز الكويتية قد قضت برد وبطلان الوصية الثانية بحكم قضائي نهائي وبات وحائز لحجية وقوة الأمر المقضي به، ولم يثبت المدعى عليه بأي دليل معتبر قانوناً صحة مضمون الوصية الثانية، فإن طلباته في ختام مذكرة دفاعه الأخيرة المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة ……./……../…….م تكون قد جاءت مفتقدة لسندها الواقعي والقانوني.

ولبيان ذلك نورد التالي:
تنص الفقرة الأولى من المادة 416 من القانون المدني الكويتي – الشريعة العامة للمعاملات – رقم 67 لسنة 1980 على أنه:
“يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً، يختلف عنه في محله أو في مصدره”.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 419 من ذات القانون على أنه:
“يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه وإنشاء التزام جديد مكانه”.
والمادة 419 مدني كويتي، يقاربها نص المادة 367 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والتي تنص على أنه:
“ينقضي الدين الأول مع ضماناته في الوفاء الاعتياضي، وينتقل حق الدائن الى العوض”.

هذا، ومن المقرر قانوناً أن:
“تجديد الالتزام يعني استبدال التزام جديد بالتزام قائم (قديم) سواء أكان عنصر الجدة هو تغيير محل الالتزام، أو أساسه (مصدره)، أو تغيير المدين أو الدائن، وفي كل هذه الصور ينقضي الالتزام القديم ليحل محله الالتزام الجديد، ومن هنا كان التجديد سبباً للانقضاء، ومن ناحية أخرى فإن انقضاء هذا الالتزام لا يتم دون حصول الدائن على التزام جديد بدلاً من الالتزام المُنقضي، ولذا فانقضاء الالتزام في حال التجديد، هو بما يعادل الوفاء”.
[[ لطفاً، المرجع: “النظرية العامة للالتزام” – للدكتور/ جميل الشرقاوي – الكتاب الثاني: “أحكام الالتزام” – طبعة 1981 القاهرة – بند 105 – صـ 291 ]]

آثار تجديد الالتزام، انقضاء الالتزام القديم:
ومن المقرر كذلك أن:
“التجديد يترتب عليه نشؤ التزام جديد بدلاً من التزام سابق، وهذا يعني انقضاء الالتزام السابق، ومُقتضى هذا الانقضاء أن يزول بأصله وتوابعه، ولا يبقى إلا الالتزام الجديد بصفته وشروطه، فتقوم المديونية على المدين الجديد، أو للدائن الجديد، أو بالدين الجديد، وتزول العلاقات السابقة، فيبرأ المدين القديم، أو يزول حق الدائن السابق، أو ينقضي الدين القديم، بصفاته وتأميناته”.
[[ لطفاً، المرجع السابق، نفس الموضع و بند 107 – صـ 298 ]]

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض (المصرية) أن:
“تجديد الالتزام بتغيير موضوعه (وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 352 من القانون المدني) هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يحلا محله التزاماً آخر يختلف عن الأول في محله أو في مصدره، واستخلاص تجديد الالتزام أمر موضوعي يستقل به قاضى الموضوع متى كانت الأسباب التي أقامت عليها المحكمة حكمها من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك”.
[[ نقض مدني في الطعن رقم 501 لسنة 44 قضائية – جلسة 7/6/1982م – مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 677 – فقرة 3 ]]

ومن المقرر أيضاً، في قضاء محكمة التمييز الكويتية، أن:
“التجديد هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق، وأن يحل محله التزاماً آخر جديد، يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة: طرفاه ، أو موضوعه ، أو سببه”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 44 لسنة 1998 تجاري/2 – جلسة 30/1/2000م ]]

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، نقول إنه: حتى إذا سايرنا مزاعم المدعى عليه، وصدقنا زيف مزاعمه بوجود وصيتين للمورث، أولهما مؤرخة في عام 1998م، والثانية مؤرخة في عام 2000، مع اختلاف في مضمون ومحل الوصية حيث أضافت الوصية الثانية بعض الوصايا التي لم تكن في الأولى، فإن التكييف القانوني الصحيح – في حالة تصديق تلك المزاعم (وهو ما لا نقر ولا نسلم به يقيناً) – هي أن المورث قد استبدل الوصية الثانية بالأولى، وجدد التزامه بأن حل الوصية الثانية محل الأولى، وبذلك تكون الوصية الأولى قد انقضت قانوناً بلا رجعة، ولم يعد لها أي وجود قانوني. وإلا فما حاجة الموصي إلى إصدار وصية ثانية بعد الوصية الأولى، إلا أن تحل الثانية محل الأولى.
وبعد انقضاء الوصية الأولى (المؤرخة في عام 1998)، لم يبق في عالم القانون سوى الوصية الثانية وحدها، وتلك الوصية الثانية قد صدر حكم قضائي نهائي وبات من محكمة التمييز الكويتية بردها وبطلانها، وهذا الحكم حائز لحجية وقوة الأمر المقضي به، بما يمنع من معاودة طرح موضوعها على بساط البحث من جديد، ولو بأدلة واقعية أو قانونية جديدة، حيث إن حجية الأحكام تعلو فوق اعتبارات النظام العام.
ولو مضينا في مسايرة المدعى عليه، وتخيلنا مزاعمه بأن الحكم برد وبطلان محرر يعني تزوير ذلك المحرر، ولا يعني بطلان التصرف الثابت فيه، فيجوز له (للمدعى عليه) إثبات وجود ذلك التصرف بأي أدلة قانونية مقبولة أخرى.
نقول: إنه حتى لو سايرنا المدعى عليه في مزاعمه تلك، فإنه لم يقدم حتى الآن دليل معتبر قانوناً في سبيل إثبات وجود وصحة التصرف الوارد في الوصية الثانية.
فمن ناحية أولى، لا يقبل منه الاحتجاج بالوصية الأولى لإثبات مضمون الوصية الثانية، لأن الوصية الأولى – كما سلف بيانه – قد انقضت بلا رجعة، وزال كل أثر قانوني لها، ولم يعد لها أي وجود في عالم القانون.
ومن ناحية ثانية، فلا يجوز الاستناد إلى شهادة الشهود في سبيل إثبات الوصية الثانية، لأن قيمة الوصية تجاوز النصاب القانوني للإثبات بشهادة الشهود.
فضلاً عن أن الشهود والشهادات التي يستند إليها المدعى عليه، لم تسمعهم عدالة اللجنة الموقرة، بل نسبت شهادتهم إما إلى محررات قدمت صورها الضوئية، وقد جحدتها المدعية، أو نسبت إلى أحكام أجنبية، قدم صورها الضوئية هي الأخرى، وقد جحدتها المدعية، ولم يتم تقديم أصول أي منهما، فضلاً عن إنهما غير مصدق عليهما من ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة (سواء في مصر أو في السعودية)، ولا مصدق عليها من الجهات الرسمية في البلدان الأجنبية الصادرة منها.
ناهيك عن أن أقوال ذات الشهود قد تناقضت تناقضاً يستعصي على التوفيق، فيما بين شهادتهم أمام القضاء المملكة العربية السعودية، وبين شهادتهم أمام قضاء دولة الكويت، مما حدا بمحكمة ………. إلى الالتفات عن تلك الشهادات لعدم الاطمئنان إليها، وعدم جواز التعويل عليها أو الأخذ بها.

ثالثاً- عدم سماع دعوى الوصية (الموجهة من المدعى عليه):
لما كانت المادة 21 من قانون المعاملات المدنية الإماراتية (رقم 5 لسنة 1985) تنص على أنه:
“يسري على قواعد الاختصاص، وجميع المسائل الإجرائية، قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات”.
ولما كانت المادة 1259 من ذات القانون تنص على أنه:
“لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية (أو الرجوع القولي عنها) بعد وفاة الموصي، إلا اذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها إمضاؤه كذلك، أو كانت ورقة الوصية (أو الرجوع عنها) مُصدقاً على توقيع الموصي عليها”.
وذات الحكم تقض به المادة 247 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (رقم 28 لسنة 2005).

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت طلبات المدعى عليه في ختام مذكرة دفاعه المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة، هي في حقيقتها طلبات متعلقة بدعوى الوصية وصحتها ونفاذها، ولما كانت المدعية قد أنكر الوصية المنسوبة لمورثها، لا سيما وأنه قد قضي بردها وبطلانها من محكمة التمييز الكويتية، كما أن الوصية الأولى (المزعومة) والتي لم يقدم أصلها (ولو قدم لتم الطعن عليها بالتزوير أيضاً) تلك الوصية قد انقضت بلا رجعة، على النحو السالف بيانه في معرض شرح “تجديد الالتزام” سالف الذكر، ومن ثم فلا تسمع دعوى الوصية وطلبات المدعى عليه المقدمة بجلسة …./…../……… .

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.
الطـلبــــات
تلتمس المدعية الحكم لها في النزاع الماثل بما يلي:
– الحكم لها بطلباتها الواردة بصحيفة دعواها الماثلة.
– رفض طلبات المدعى عليه (بدعواه الفرعية، المقدمة بجلسة …./……/………..).

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعية، أياً ما كانت،،،

الأستاذ/ أشرف رشوان المحامي بالنقض
إعادة نشر بواسطة محاماة نت