كيفية تنفيذ الإدارة لحكم إلغاء القرار الإداري

تنفيذ الإدارة لحكم إلغاء القرار الإداري

المحامية: منال داود العكيدي
تعد القرارات المحكوم بالغائها حكم الالغاء يجري تنفيذه باثر رجعي واثر الحكم بالالغاء لايقتصر على اعدام القرار المحكوم بالغائه فقط بل يزيل كل ماترتب عليه من اثار في الماضي فالحكم بالالغاء لاينشئ مركزا قانونيا بل ان اثره يكون كاشفا لان العيب الذي الغي القرار بموجبه يشوبه في ذاته منذ تاريخ صدوره .

ويرد على مبدا رجعية الحكم الصادر بالالغاء بعض الاستثناءات التي تفرضها اعتبارات واقعية بالدرجة الاولى اهمها نظرية الموظف الفعلي والتي بمقتضاها تكون اعمال الهيئات التي شارك فيها الموظف الفعلي والتصرفات الصادرة عنه خلال المدة السابقة على الحكم بالغاء قرار تعيينه مشروعة وتنعقد بها مسؤولية الادارة ويستتبع ذلك تطبيق قواعد التأديب عليه في تلك المدة وعدم مطالبته باعادة ما تقاضاه في تلك المدة بين صدور القرار والحكم بالغائه كما تؤخذ تلك المدة بعين الاعتبار عند احتساب الاقدمية وحقوق التقاعد .

ومن الاستثناءات الاخرى التي ترد على الحكم الصادر بالالغاء ما يعرف بقاعدة العمل الفعلي التي تقضي بان الموظف المفصول لسبب غير مشروع والذي حكم بالغاء قرار فصله يثبت له الحق في اقتضاء مرتبه عن المدة التي كان فيها مبعدا عن وظيفته لكن مجلس الدولة الفرنسي اصدر قرارا في قضية دبرليس عام 1933 اعتمد فيه مبدأ التعويض عن تلك الفترة بدلا من اقتضاء الراتب لان الاخير انما يكون مقابل العمل الفعلي وعليه فلا يؤدى للموظف المحكوم له راتبا وانما يجبر الضرر الذي لحق به عن طريق التعويض .

ويترتب على صدور الحكم بالالغاء ان تقوم الادارة بتنفيذه تنفيذا كاملا من دون تراخ او ابطاء او تحايل سواء بازالة اثاره القانونية ام ازالة اثاره المادية .

فقد يكفي احيانا صدور الحكم بالغاء القرار لازالة اي اثر له بمعنى ان الغاء القرار المعيب يؤدي وحده الى تصحيح الوضع من الناحية القانونية دون حاجة الى عمل او اجراء اخر تقوم به الادارة كما في حالة الغاء نظام او لائحة من لوائح الضبط بالنسبة للقرارات التنظيمية اذ بمجرد صدور حكم الالغاء يتحلل الافراد من الخضوع لها او كقرار حل هيئة او جمعية خيرية بالنسبة للقرارات الفردية ، الا انه في احوال كثيرة يتطلب القانون تدخل الادارة لازالة الاثار القانونية لحكم الالغاء وذلك عن طريق اصدار قرار اداري بسحب القرار الملغي او تدخل الادارة لاتخاذ ما يحل محل القرار الملغي .

اما بالنسبة للقرارات السلبية فيكون اثر الحكم بالالغاء الزام الادارة باصدار القرار الذي رفضت او امتنعت عن اتخاذه .

اما بالنسبة لازالة الاثار المادية للقرار الملغي فالقاعدة تنص على ان الطعن بالقرار لا يوقف تنفيذه مما ينجم عن تنفيذ القرار اثار مادية يتعين على الادارة ان تزيلها عند صدور الحكم بالالغاء كاخلاء العقار الذي تم الاستيلاء عليه او تمكين الموظف المحكوم له من مباشرة عمله وقد يستحيل على الادارة ازالة تلك الاثار المادية كان يتضمن القرار الملغي امرا بهدم منزل ثم يصدر قرار الالغاء بعد هدم المنزل ففي هذه الحالة لا يبقى سبيل لاصلاح الضرر عن المطالبة بالتعويض .

والاصل في احكام الالغاء في مجال الوظيفة العامة انها تعيد الطاعن الى مركزه القانوني الذي كان يشغله قبل صدور الحكم بالالغاء مع اعادة ترتيب وضع الموظف على اعتبار ان القرار الملغي كان لم يصدر اذ يجب اعادة الموظف المحكوم بالغاء قرار فصله الى وظيفته ولا يجدي الادارة في هذا الشأن الاحتجاج بمصلحة المرفق العام او سوء سلوك الموظف او حالته الصحية ومع ذلك يجب التفريق بين العودة القانونية والعودة الفعلية فالادارة ملزمة باعادة ترتيب مركز الموظف الملغي قرار فصله باتخاذ ما يلزم من الاجراءات لاعادة الوضع الى ما كان عليه باعتبار ان القرار المحكوم بالغائه كان لم يصدر يستوي في ذلك ان يكون القرار الملغي معيبا من حيث الشكل او معيبا من جهة الموضوع خلافا للاعادة الفعلية التي ليس بالامكان تحقيقها دائما فقد يستند الحكم بالالغاء الى عيوب شكلية تشوب القرار الملغي فتقوم الادارة بعد اعادة الموظف قانونا وترتيب وضعه باعادة اصدار القرار ذاته مبرأً من تلك العيوب او ان تقيم الادارة قرار الفصل الجديد على اسباب قانونية اخرى منتجة او ان يكون الموظف قد وصل الى سن التقاعد دون اخلال بحقه في ترتيب وضعه طبقا للحكم الصادر بالالغاء .

ولا يكفي لتحقق الاثر الرجعي للحكم بالالغاء اعادة الموظف الى وظيفته فحسب اذ يجب اعادة ترتيب المركز الوظيفي للموظف بافتراض انه كان على راس عمله تجنبا لاهدار فرص كثيرة فوتها عليه قرار الفصل. ويتضح من قضاء مجلس الدولة الفرنسي ان الترقية بالاقدمية لا صعوبة فيها اذ ان على الادارة ردها الى الاوضاع التي نصت عليها القوانين و اللوائح حينها واحتسابها على الوجه المطلوب .

اما بالنسبة للترقية بالاختيار فقد انتهى المجلس الى الاخذ بكل الظروف التي يمكن ان تبين فرص الموظف بالنجاح اذا كانت الترقية بناء على مسابقة مثل نسبة النجاح بين زملاء المدعي واقرانه وتقارير الكفاية وحسن الاداء ونتائج المسابقات التي سبق وان اشتركم فيها اما بالنسبة للترقية عن غير طريق المسابقة فقد ذهب المجلس الى انه على الادارة ان تكفل للموظف المحكوم له فرص الترقية طبقا للتنظيمات المعمول بها.

شارك المقالة

1 تعليق

  1. شكرا لكم على هذا المجهود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.