آلية توجيه الانذار من المؤجر الى المستأجر في القانون العراقي
===================================
يجب أن يكون الأنذار الموجه من المؤجر الى المستأجر حسب النموذج المعد من قبل كاتب العدل (نموذج رقم 18) ويجب ان يتضمن المعلومات المطلوبة في ادناه وإلا أعتبر الإنذار لا قيمة قانونية له. والمعلومات المطلوبة حسب قانون ايجار العقار رقم87 لسنة1979وتعديله رقم 56 لسنة2000 :-

1- اسم المستأجر الثلاثي.

2- رقم الدار والمحلة والزقاق واذا وجد رقم الدار حسب سجلات التسجيل العقاري يدون.

3- بدل الأيجار و الشهر الاخير المقصود بدفع الاجرة.

4- ان المستأجر لا يستفيد من الحماية المنصوص عليها في المادة 17\1من قانون ايجار العقار الا لمرة واحدة في السنة التي تبدا من الانذار الاخير ويجب عدم التراخي في توجيه الانذار والا اعتبر المبلغ دينا.

5- يجب ان يصدق من كاتب العدل.

6- ان التبليغ بالإنذار بوجوب تسديد بدل الإيجار خلال (٨) ايام يبدا من تأريخ التبليغ بالإنذار وليس من اليوم التالي كون أحكام قانون الإيجار هي احكام خاصة تقييد الاحكام العامة الواردة في قانون المرافعا ت فيما يخص التبليغات.

7- إقامة الدعوى تكون بعد مرور(٨) ايام تبدا من تاريخ التبليغ بالإنذار.

8- ايداع الأجرة ناقصة رغم التبليغ بالإنذار من قبل المستأجر يعطي الحق للمؤجر بطلب تخلية الدار.

9- ان الانذار الذي يصلح سببا للحكم هو الانذار المطالب به لتسديد القسط الاخير اما اذا تضمن الانذار مطالبة المستأجر ببدلات ايجار سابقة فانه لا يصلح سببا لحكم التخلية لكون الاقساط المتراكمة اصبحت دينا في الذمة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى