كيفية حضور الخصوم أمام القضاء في قانون المرافعات المصري
متى أعلنت الدعوى فإنه يتعين على الخصوم الحضور أمام المحكمة في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى لابداء ما لديهم من طلبات ودفوع .
والأصل أن يكون حضور الخصوم بأنفسهم إلا أن قانون المرافعات أجاز أن يحضر عن الخصوم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل في النيابة من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الثالثة .
ولمن يمثل غيره بموجب نيابة قانونية أو قضائية أن يحضر عته أمام القضاء كالوصي بالنسبة للقاصر والسنديك بالنسبة للمفلس .
ويجب على الوكيل سواء أكان محامياً أو شخصاً ممن يجيز القانون حضوره عن الخصوم أن يقرر حضوره عن موكله , والوكالة قد تكون وكالة عامة بالمرافعة في جميع القضايا أمام المحكاكم وقد تكون وكالة خاصة بالمرافعة في القضية المنظورة , والتوكيل سواء كان عاماً أو خاصاً يجب أن ينص صراحة على حق الموكل في المرافعة امام القضاء , فإذا كان بيد الوكيل توكيلاً عاماً لم ينص صراحة على ذلك , فإنه ينصرف حسب المادة 702 من القانون المدني إلى أعمال الإدارة فقط .
ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته وإثبات الوكالة يكون بمقتضى توكيل رسمي أو مصدق على التوقيع عليه .
ويترتب على صدور التوكيل بالخصومة في قانون المرافعات الاثار الآتية :
1- بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها .
2- يخول التوكيل بالخصومة الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها وتخاذ الاجراءات التحفيظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها .
3- إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص في التوكيل .
4- يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين ما لم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة بنص في التوكيل .
5- كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة .
6- لا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق ولا يحول اعتزاله او عزله دون سير الاجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الموكل خصمه بتعيين وكيل بدله أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه .
وتنتهي الوكالة بصدور الحكم في الدعوى أمام درجة التقاضي الموكل فيها ما لم يثبت انصراف الوكالة الى درجات التقاضي الأخرى , كما تنتهى الوكالة بإعتزال الوكيل او عزله مع مراعاة ما تقدم وتنتهي ايضاً بموت الوكيل او الموكل , على أنه تجدر ملاحظة أن موت الوكيل لا يترتب عليه انقطاع الخصومة كما هو الشأن بالنسبة للموكل وإنما اجاز القانون للمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفى وكيله , أو انقضت وكالته لعزله أو اعتزاله إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً لانقضاء الوكالة الأولى .
اترك تعليقاً