توصيات لصون حقوق المرأة و أبنائها عند تعثر القضايا والحضانة
الآن نقدم توصيات أخرى حال تعثر القضايا بين الطرفين وفيما يتعلق بالحاضن والمحضون.
-المقترح الأول يتضمن تشكيل لجنة مختصة من المعنيين للنظر في أسباب تأخير قضايا الطلاق وما بعده، سواء كان ذلك بسبب الإجراءات أو بسبب أحد الأطراف، والتعامل مع ذلك وفقًا للقانون النظامي.
ثانيًا: وضع مدة 3 أشهر لنظر قضايا الطلاق وما بعده في محاكم الأحوال الشخصية، كحد أعلى في الفصل والنطق بالحكم، وإلا يتم اعتبارها من القضايا المتأخرة.
ثالثًا: عند تحويل القضية للجنة “إصلاح ذات البين” يتم تحديد فترة النظر بثلاثة أشهر فقط على أقصى تقدير.
رابعًا: تحديد مدة 3 أشهر كحد أقصى لكل من مدة غياب الزوج عن زوجته ما لم تكن موافقة على ذلك.
خامسًا: تمكين المرأة من الاستعانة بمحاميات ومستشارات قانونيات في محاكم الأحوال الشخصية.
أما بشأن الحاضن والمحضون
فاقترحت المبادرات وضع مصلحة المحضون “سواءً كان ذكرًا أو أنثى” على قائمة الأولوية عند النظر في مسألة الحضانة، مع ضرورة البحث الشرعي في الأقوال الراجحة لتطبيق الأولويات، وكذلك إعادة النظر في السنّ القانونية لحضانة البنت وعدم تحديد سن انتقالها إلى والدها بوضع مصلحتها هي الأولوية الأولى مع جعل حضانتها للأم ثم الجدة من جهة الأم وما بعدهما حتى تصل إلى الأب، ضرورة إيجاد نظام يمنح الأطفال بعد بلوغهم سن الرشد حق اختيار السكن مع والدتهم أو والدهم.
-وكذلك تضمنت المقترحات إلغاء اشتراط حصول المطلقة على صكوك الحضانة والولاية، واعتبار أمومتها ولاية عامة لأطفالها القُصّر من الجنسين وبدون صكوك شرعية بحيث يتم تسهيل جميع مهماتها كأم.
-والاكتفاء بشرط حصول المطلقة على صكّ الولاية عند تزويج بناتها فقط حال وجود مبرر مثبت بصكّ شرعي، تمكين الأم المطلقة من إنهاء الإجراءات المتعلقة بالأوراق الثبوتية الخاصة بأطفالها كافة.
-تمكين المرأة المطلقة السعودية من استخراج أو تجديد جوازات السفر لأطفالها القّصر من دون صكّ ولاية أو صكّ حضانة وتمكينها من السفر مع أطفالها وتمكينهم من السفر معها أو مع الوفود المدرسية أو المجموعات المأمونة .
-وعدم تمكين الوالد من منعها أو منعهم من ذلك إلا بمبررات شرعية صادرة بصكّ شرعي، مع تحمل الأب والأم على السواء مسؤولية رعاية الأطفال داخل أو خارج المملكة.
-وكذلك العمل على إصدار وثائق سفر أصلية للأطفال يتم تسليمها للأم حال تعنت الأب في تسليم الأم جوازات سفرهم الموجودة بالفعل بحيث تلغى تلك التي عند المتعنت “سواء الأب أو الأم” مع ضرورة محاسبته قانونًا.
–واعتماد السماح للمطلقة بالسفر مع أيٍ من أعمامها أو أخوالها أو أخوانها أو أبنائها الذكور ممن تخطوا سن الرشد من دون تصريح ولي أمر، باعتبارهم محارم راشدين، وأخيرًا تمكين المرأة المطلقة من الاكتتاب بأسماء أطفالها ممن هم في سن حضانتها والبيع والشراء بأسمائهم من مالها الخاص.
اترك تعليقاً