رفع قضية تأمينية .. تقديم الشكوى للشركة أولا
نص نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر 1424هـ على أن مسؤولية تنظيم ومراقبة والإشراف على سوق التأمين في المملكة تختص بها مؤسسة النقد، وجاء في المادة “20” منه على أن: “تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية، من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص ويكون أحدهم على الأقل مستشارا نظاميا، تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها وفي مخالفة مزاولة المهن الحرة المشار إليها في المادة “18” من النظام” ويمثل الادعاء أمام هذه اللجان الموظفون الذين يتم تعيينهم بقرار من وزير المالية ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجنة لدى ديوان المظالم.
تم تعديل النظام في عام 1434هـ بموجب مرسوم ملكي يقضي بالموافقة على تعديل المادة 120 لتصبح اللجنة الابتدائية، وكذلك تعديل المادة 122 التي نزعت الاختصاص من الديوان ومنحته للجنة استئنافية لقضايا التأمين. وفي عام 1435هـ صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. الاختصاص النوعي والمكاني للجان الابتدائية وفقا للمادة “6” من قواعد الإجراءات فإن اختصاص النظر في دعاوى المنازعات التأمينية ضد شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين ينعقد للجان الابتدائية التي يقع في نطاقها محل إقامة المدعى عليه إذا كان المدعي شخصا ذا صفة اعتبارية.
نظر الدعاوى والقرارات بعد نفاذ التعديلات ودخول القواعد حيز النفاذ؛ فإنه وفقا للمادة “9” من القواعد يجب أن: (تنظر الدعاوى في ضوء ما يقدم من طلبات أو دفوع مكتوبة أو ما يطرح أثناء المرافعات ويفصل فيها وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لطبيعة النزاع والقواعد المعمول بها وبما استقر عليه القضاء والفقه المقارن في الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، وتصدر قرارات اللجان الابتدائية بالأغلبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة، ويجوز التظلم من قراراتها أمام اللجنة الاستئنافية خلال (30) يوما من التاريخ المحدد لتسليم القرار.
الإثبات يجوز الإثبات أمام اللجان بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب أو تسجيلات الهاتف أو مراسلات الفاكس أو رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال بحسب نص المادة (7) من القواعد. الشكوى التأمينية يجب أن تقدم الشكوى أولا لشركة التأمين المعنية والحصول على قرار منها ثم بعد ذلك ترفع الدعوى للجان الابتدائية لفض المنازعات والمخالفات التأمينية ممن له صفة أو مصلحة في النزاع وفقا للإجراءات ت المبينة في قواعد عمل اللجان.
اللائحة ومشتملاتها وفقا لمادة (3) من القواعد؛ يجب أن: (تقدم الدعوى مكتوبة باللغة العربية بموجب صحيفة ادعاء من أصل وعدد من النسخ مساو لعدد المدعى عليهم ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات التالية: الاسم الكامل للمدعى ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ورقم إثبات شخصيته والسجل التجاري في حالة الشخص الاعتباري والاسم الكامل لمن يمثله ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ورقم إثبات شخصيته مع تحديد وسائل الاتصال الخاصة بالمدعى التي يمكن من خلالها التواصل معه أو من يمثله، والاسم الكامل للمدعى عليه ووسائل الاتصال الخاصة به ومحل إقامته، وتاريخ تقديم صحيفة الدعوى وموضوع الدعوى بالتفصيل مع تحديد الطلبات والأسانيد بما في ذلك قيمة المطالبة.
وإذا كانت الدعوى ضد شركة تأمين أو إعادة تأمين للمطالبة بتعويض أو التزام بتغطية، فيتعين على المدعي أن يرفق خطاب رفض المطالبة الصادر من الشركة المدعى عليها أو ما يثبت مضي (15) يوما على تاريخ المطالبة وتقديم إشعار المطالبة والإشارة إلى ذلك صراحة في صحيفة الدعوى وعلى المدعى أن يرفق مع صحيفة الدعوى جميع المستندات التي تثبت صفته أو مصلحته في الدعوى وإذا أقام الدعوى الوكيل الشرعي تعين إرفاق نسخة من الوكالة الشرعية وصورة من إثبات شخصيته).
التقادم وفقا للمادة “11” من القواعد لا تسمع الدعاوى في المنازعات التأمينية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة ما لم يكن هناك عذر تقبله اللجان. الأنظمة المطبقة وفق مادة “12”من القواعد تطبق اللجان نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ـــ بحسب الأحوال ـــ على كل ما لم يرد فيه نص خاص في القواعد المشار إليها آنفا وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة الدعاوى المعروضة.
اختصاص اللجنة الاستئنافية وفق مادة “9” من القواعد: قرارات اللجنة الاستئنافية تصدر بالأغلبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة، وتكون قراراتها قطعية وغير قابلة للتظلم أمام أي جهة أخرى.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً