كيف ارفع قضية نصب واحتيال – الاحتيال في النظام السعودي
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة الاولى
“جريمة الاحتيال”
نص النظام المعدل على الجرائم واركانها ونص على العقوبة المقررة لكل جريمة وبين الحد الاقصى والادنى للعقوبة وبين كذلك الظروف القضائية والقانونية لكل جريمة وتاثيرها على الاحكام وحيث ان احكام المحاكم هي المفسر لهذه النصوص وكيفية تطبيقها وتعززت هذه التفسيرات باحكام محكمة التمييز والمبادئ التي اعتمدتها محكمة التمييز في تفسير النصوص وان الاطلاع على القرارات التمييزية له من الفائدة الكثير ..
حيث ان فائدته لا تنحصر عند حد التعرف على الاتجاهات القانونية بل له الفائدة بالتعرف على اللغة القانونية الصحيحة وكيفية تسبيب الاحكام وان موضوع بحثنا هو الاحكام الواردة على نصوص قانون العقوبات والنصوص العقابية في القوانين الاخرى وان الجهات التمييزية التي من الممكن ان ننهل منها المبادئ والاحكفام التمييزية هي :
١- محكمة التمييز الاتحادية
٢- محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية
٣- محاكم الجنايات بصفتها التمييزية
فهذه الجهات الثلاثة تصدر احكامخا باعتبارها جهات طعن على الاحكام الصادرة مم محاكم الجنايات والجنح والتحقيق (على التوالي)
……..……………………………………………..
ان اول جريمة يتم مناقشتها اليوم بطريقة عملية والاطلاع على عمل محاكم التحقيق ومحاكم الجنح هي ((جريمة الاحتيال)) والتي نص هليخا المشرع في النظام السعودي والتي نصت على :
((يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير او لنفسه او الى شخص اخر وذلك باحدى الوسائل التالية
أ- باستعمال طرق احتيالية
ب- باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خدع المجنى عليه وحمله على التسليم.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على تسليم او نقل حيازة سند موجد لدين او تصرف في مال او ابراء او على أي سند آخر يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية او أي حق عيني آخر. او توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على توقيع مثل هذا السند او الغائه او اتلافه او تعديله)).
# من قراءة النص اعلاه بصورة معمقة يتضح لنا مايلي :-
١- ان عقوبة جريمة الاحتيال هي الحبس
٢- ان لجريمة الاحتيال ركنين
أ- ركن مادي : التسليم او نقل الحيازة
ب – ركن معنوي : قصد الجاني لارتكاب الجريمة
٣- ويتضح من قراءة النص ان لهذه الجريمة شروط هي :
أ- استعمال طرق احتيالية من قبل الجاني
ب- تمام التسليم او نقل حيازة (المال المنقول )
ج-لا ترد هذه الجريمة الا على مال منقول
د- استخدام اسم كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب
ه- ان تكون الطرق الاحتيالية اعلاه قد ادت الى خداع المجنى عليه وحمله على التسليم
و-لا يشترط ان يتم التسليم الى الجاني بل حتى وان تم التسليم الى غير الجاني
ز-لم يحدد المشرع الطرق الاحتيالية وانما تركها للتطبيق وذلط للتطور الحاصل اضافة الى اختلاف مدارك الانسان من شخص الى اخر
بالاطلاع على الفقرة (ه) اعلاه يتضح بان جريمة الاحتيال لا تكتمل باستخدام طرق احتيالية او استخدام اسم كاذب الا اذا نتج عنها مايلي :-
١- خداع المجنى عليه
٢- حمله على التسليم
فبغير هذين النتيجتين لا تكتمل جريمة الاحتيال
………………………………………………..
#اجراءات محكمة التحقيق في جريمة الاحتيال
١- تدوين اقوال المشتكي
٢- تدوين اقوال الشهود
٣- استقدام المتهم
٤- تدوين اقوال المتهم
٥- توقيف او اطلاق سراح للمتهم بكفالة
٦- اجراء كشف الدلالة في محل الحادث بعد اعتراف المتهم
٧-ربط صحيفة سوابق المتهم
٨- ضبط المال المنقول (ان وجد)
٩- تدوين اقوال شهود الدفاع (ان وجد)
١٠- احالة المتهم الى محكمة الجنح لمحاكمته بدعوى غير موجزة بموجب احكام المادة ٤٥٦ عقوبات
١١- اطلاع نائب المدعي العام على كل القرارات اعلاه
………………………………………………..
#اجراءات محكمة الجنح في دعوى الاحتيال
١- المناداة على المتهم وباقي الخصوم
٢- تدوين هوية المتهم
٣- تلاوة قرار الاحالة
٤- سماع شهادة المشتكي واقوال المدعي بالحق المدني
٥-الاستماع الى شهود الاثبات
٦- تامر المحكمة بتلاوة الكشف على محل الحادث واي تقرير او كشف مربوط في الدعوى
٧- تستمع الى افادة المتهم وواقوال وطلبات المشتكي والمسؤول مدنيا
٨- الاستماع الى لائحة الادعاء العام
٩- الاستماع الى لاىحة المحامي وكيل المتهم
١٠- توجيه التهمة للمتهم وتوصيفها بما ينطبق وظروف الجريمة ويكون حسب احكام المادة ٤٥٦ عقوبات
١١- سؤال المتهم عن التهمة الموجه له وتدوين اجابته ان طان مذنب او برئ
١٢- الحكم بالعقوبة على المتهم ويتحول بهذهالحالة من متهم الى( مجرم ) حيث تعتبر جريمة الاحتيال من الجرائم المخلة بالشرف وحسب ما ورد في احكام المادة ٢١/٦ عقوبات
………………………………………………..
والله ولي التوفيق
بتصرف ,المحامي
ليث غازي الزهيري
يمكنكم رفع قضية احتيال على المحتال سواء كان شركة او افراد عبر توكيل محامي جنائي متخصص اوا الالتجاء مباشرة الى سرايا النيابة العامة لتقديم شكوى جزائية بحق المحتالين .
استشارة قانونية في قضية نصب واحتيال السعودية
السادة الزملاء استفسار … مجني عليها في قضيه نصب وأحتيال حكمت المحكمه الجزئيه بالحبس الحضوري و بعد سماع الحكم تقريبا بأربع او خمس أيام قمت بأستخراج شهادة من واقع الجدول وتبين بأن المتهم الثاني والصادر في حقه الحبس الحضوري استأنف علي سبيل المثال لجلسة 20/ 6 / 2016م .. وفوجئت بأن المتهم قام بتقديم طلب لرئيس محكمة الاسئتناف بتعجيل نظر الدعوي لظروف طارئه في موعد الجلسة المقرر لنظر القضية رقم … لسنه2016م
والجلسة أصبحت يوم 5/ 6 / 2016م ولم يقوم المتهم بأعلان موعد الجلسة للمجني عليها وذلك لسوء النيه بس المعلومة وصلت عن طريق شخص بالمحكمة وحضرت الجلسة بصفتي عن المدعيه بالحقوق المدنيه والمتهم أخد براءه السؤال : هل يمكن الاستناد لموعد جلسة الاسئتناف الأساسيه المذكورة في شهادة من واقع الجدول بخط يد الموظف المختص بالمحكمه وعليه نثبت سوء نيته المتهم ونحدد جلسة أخري لنظرها ؟؟
ملاحظة : انا علمت قبل الجلسة بيوم ومش عن طريق المتهم ولا وكيلة ولا حتا أعلان من النيابه ولا من الموظف المختص ولا سكرتير الجلسة دانا واحد معرفه بيقولي شوفت جلسه المتهم كذا ف الرول واتضح فعلا أن الجلسة في اليوم التالي مع العلم أنني لم اقدم مذكرات دفاع تحتوي علي مؤجز للوقائع وما تعرضت له المجني عليها من ضرر جراء هذه القضيه
ملحوظة : تعريف الاحتيال الحق العام في النصب والاحتيال كيف ارفع قضية نصب واحتيال النصب والاحتيال في مصر عقوبة الاحتيال المالي كتاب الاحتيال المالي pdf الاحتيال في النظام السعودي الفرق بين النصب والاحتيال
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً