المال المملوك على الشيوع
الملكية الشائعة هي ملكية اثنين أو أكثر لمال غير مفرز حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية مالم يقم الدليل على ذلك أو كان المال الشائع ترك إليهم عن طريق الميراث وبالتالي تقدر حصصهم حسب الأنصبة الشرعية.
الشيء المملوك في الشيوع لا يملكه الشركاء مجتمعين بل يملك كل شريك حصة فيه وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية المشتركة.
ويبقى لكل شريك أن يطيب قسمة المال الشائع أما اتفاقاً أو قضائاً.
يترتب على قسمة المال الشائع أثر رئيسي يتمثل في في كل شريك بجزء مفرز من المال وذلك بما يعادل حصته أي تتحول الملكية الشائعة إلى مفرزة.
وأول آثار القسمة هي الإفراز:
ويتناول الإفراز 3 محاور رئيسية وهي: 1- إفراز المال الشائع. 2- أثر القسمة على التصرفات السابقة. 3- أثر القسمة على الحقوق العينية السابقة.
إفراز المال الشائع:
كيفية إفراز المال الشائع تتوقف على طبيعة المال المراد قسمته فلو كانت أسهم وزعت لكل شريك بحسب حصته.
أما إذا كان المال مبان يتم الإفراز بتعيين أوصاف ومساحة كل جزء للشريك.
*يتحدد وقت الإفراز بوقت قسمته، فالإفراز يترتب على القسمة وفي تاريخ إتمامها فلا يكون له أثر رجعي.
للقسمة أثر على التصرفات السابقة عليها:
حيث يكون تصرف الشريك بحصته الشائعة صحيحاً بعد القسمة لأنه تصرف فيما يملك سواء كان التصرف نقل ملكية أو ترتيب حق عيني.
التصرف على جزء مفرز يتم وفق فرضين.
الفرض الأول: إذا كان التصرف بالإجماع الشركاء أو بوساطة الأغلبية التي أجازها للقانون يكون التصرف صحيحاً سواء قبل القسمة أو بعدها.
الفرض الثاني: إذا تم التصرف في الجزء المفرز من أحد الشركاء فقط أو من البعض الذين لا تتوافر لديهم الأغلبية المطلوبة لصحة التصرف.
مثال على ذلك أن يستغل أحد الشركاء بتقرير حق اتفاق أو انتفاع على جزء مفرز من المال الشائع فإن هذا الحق قبل القسمة لا يترتب عليه أي أثر.
أما بعد القسمة: إذا وقع التصرف في الجزء المتصرف فيه في نصيب الشريك المتصرف يترتب الأثر سواء كان بإنشاء حق عيني أو نقله أي (نفاذ التصرف).
*أما إذا وقع التصرف في الجزء المتصرف فيه في نصيب شريك آخر فإنه يحصل عليه خالصاً من أي حق أي “عدم نفاذ التصرف” في مواجهته ولا يكون أمام المتصرف له إلا الرجوع على المتصرف بالتعويض وفقاً للقواعد العامة.
*أثر القسمة على الحقوق العينية السابقة عليها:-
المادة 839 مدني تنص على أنه “إذا كانت حصة الشريك قبل القسمة مثقلة بحق عيني ترتب على القسمة أن يثقل هذا الحق نصيب الشريك المفرز أو جزءاً مما وقع في هذا النصيب يعادل قيمة الحصة التي كانت مثقلة بالحق وتعين المحكمة هذا الجزء عند عدم إتفاق ذوي الشأن”.
وبناء على ذلك:-
إذا كان الحق العيني السابق على القسمة قد ورد على كل الأموال الشائعة التي يمتلكها الشريك، فإن هذا الحق يثقل كل الجزء المفرز الذي آل إليه بمقتضى القسمة.
أما إذا كان الحق العيني يثقل جزءاً من الحصة الشائعة التي يمتلكها الشريك كما لو كان الشريك يملك النصف وقرر حقاً عينياً على الربع فقط فإن مقتضى القسمة أن يؤول إليه نصف المال ولكن لا يثقل جميعه بالحق العيني وإنما يثقل ربعه.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
مكتب المحامية موضي الموسى
اترك تعليقاً