كيفية إقامة الدعوى لإثبات النسب :
دعوى أثبات النسب تدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة الاحوال الشخصية … م 303 مرافعات ويجوز ان تقام هذه الدعوى مجردة ودون اضافتها لمال … م 306 / 3 مرافعات
ويمكن اثبات النسب ضمن دعاوى اخرى مثل دعوى تصحيح القسام او ضمن نفقة الولد على ابيه الذي انكر بنوته او ضمن دعوى حضانة
#اثبات_النسب_بين_الاحياء :
يحق للأبوين والاولاد مراجعة محكمة الاحوال الشخصية لإثبات النسب حيث يقران بالزوجية وبنوة اولادهما لهما وفي حالة انكار احد الابوين لابد من اقامة دعوى لإثبات النسب من قبل احد الوالدين او الولد على المنكر منهم
#اثبات_النسب_اذا_كان_احد_الوالدين_متوفي :
اذا كان احد الوالدين متوفي فتقام الدعوى من الحي منهما على ورثة الاخر ممن يتأثر نصيبه من دخول المطلوب اثبات نسبه فإذا كان لا يتأثر فأن الدعوى ترد عنه من جهة الخصومة وليس من الناحية الموضوعية
ويجوز ان تقام الدعوى من الولد نفسه اذا كان مميزا رشيدا على من يكون خصما وفق القواعد العامة
واذا كان اولاد المتوفي من القاصرين فيجوز اقامتها على مدير رعاية القاصرين بأعتباره وصيا قانونيا على القاصرين … م 34 من قانون رعاية القاصرين او تنصيب وصي مؤقت من قبل المحكمة لغرض الخصومة
#اثبات_النسب_اذا_كان_الوالدان_متوفيين :
اذا كان الوالدان متوفيين فيحق للولد اقامتها شخصيا اذا بالغا عاقلا رشيدا ، اما اذا كان قاصرا فتقام من قبل وصيه والخصوم في هذه الدعوى ورثة الوالدين كليهما فإذا كان للوالدين اولاد اخرون فأن الدعوى تقام على احدهم فإن لم يكن لهما اولاد فتقام على احد ورثة الاب او الام
#اثبات_النسب_من_المفقود_او_الاسير :
تقام الدعوى التي يراد اثبات نسب الولد من مفقود او اسير على القيم عليه فإذا لم يوجد فينصب قيم عليه او تقام على مدير رعاية القاصرين حسب وصايته القانونية ولا يكفي باقرار القيم بالنسب لاثباته لانه لا يملك صلاحية ذلك وبالتالي لابد للمحكمة من تكليف المدعي بالاثبات وقيام المحكمة بتحقيقاتها وادخال رعاية القاصرين شخص ثالث والادعاء العام ومعرفة ديانة الطرفين ومحل الولادة وارسال اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز عند اصدار القرار … م 309 مرافعات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً