كيف ترفع دعوى في قضية مصرفية؟
لجنة الفصل في المنازعات المصرفية تم إنشاء هذه اللجنة تحت اسم لجنة تسوية المنازعات المصرفية بموجب أمر ملكي بتاريخ 10/07/1407هـ وتتكون من ثلاثة أعضاء من ذوي التخصص لدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية النزاعات والخلافات بينهما وإيجاد الحلول المناسبة طبقا للاتفاقيات الموقعة بين البنوك وعملائها. إلى أن صدر الأمر الكريم بتاريخ 11/08/1433هـ، الذي نص في البند الأول منه على أن يتم تعديل اسم اللجنة إلى لجنة المنازعات المصرفية كما نص الأمر في بنده الثاني على أن تشكل اللجنة من دائرة أو أكثر من دائرة، ونص أيضا على أن يعين رئيس كل دائرة وأعضائها بموجب أمر ملكي سام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وعلى أن تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتكون قابلة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتسلم نسخة القرار.
اختصاصات وصلاحيات لجنة المنازعات المصرفية تختص اللجنة بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية والمنازعات المصرفية التبعية وفقا للأحكام الواردة في قواعد عمل اللجنة.
منحت اللجنة كل الصلاحيات اللازمة لها للفصل في النزاع، ولغرض إلزام المدين بتنفيذ القرارات القطعية ذات الصلة فقد منحت اللجنة صلاحية إصدار قرارات الحجز على حسابات المدين المصرفية والاستثمارية ومستحقاته لدى الجهات الحكومية ومنعه من السفر كما منحت اللجنة حق النفاذ المعجل وفقا لحالات محددة، وتطبق اللجنة قواعد نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية في كل ما لم يرد به نص في قواعد عملها. مشتملات لائحة الدعوى يجب أن تكون لائحة الدعوى مكتوبة ومعنونة لأمين عام لجان المنازعات والمخالفات المصرفية مشتملة على اسم المدعي -أو وكيله- وبياناته الكاملة والدقيقة وأن تشتمل على تحديد المدعى عليه وشرح مختصر للدعوى وتحديد طلبات المدعى في اللائحة بوضوح ودقة.
التقادم بعد بدء سريان القواعد الجديدة لعمل لجنة المنازعات الصادرة بموجب الأمر الكريم رقم 713 وتاريخ 04/01/1438هـ؛ فإنه لن يجوز سماع الدعوى في المنازعات المصرفية بعد مضى خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع ما لم يقدم المدعى عذرا تقدره اللجنة، وهذا من الأمور التي يغفل عنها بعض الناس وتفوت عليهم حقوق بسبب الإهمال.
تشكيل لجنة الاستئناف نص الأمر الملكي بتاريخ 11/08/1433هـ على تشكيل لجنة استئنافية للمنازعات المصرفية تتكون من دائرة أو أكثر وتتكون من رئيس وعضوين إضافة لعضو احتياطي، لتكون بموجب ذلك درجة ثانية من درجات التقاضي لتحقيق شفافية وعدالة أكثر للمتقاضين. صلاحيات واختصاصات لجنة الاستئناف تختص لجنة الاستئناف بنظر قرارات لجنة المنازعات المصرفية إضافة إلى النظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات المنصوص عليها في المادة (25) من نظام مراقبة البنوك. قرارات لجنة الاستئناف تصدر قرارات لجنة الاستئناف بالأغلبية وتعتبر قراراتها نهائية غير قابلة للطعن لدى أي جهة أخرى، إلا أنه يجوز تقديم طلب التماس إعادة النظر أمام اللجنة الاستئنافية في حالة توفر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية.
الأوامر الملكية ذات الصلة باللجنة الابتدائية والاستئنافية صدر الأمر الملكي الكريم بتاريخ 18/02/1437هـ الذي قضى بتشكيل الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية من رئيس وثلاثة أعضاء والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات المصرفية من رئيس وثلاثة أعضاء ومدة كل لجنة هي أربع سنوات على أن تحتسب مدة عضوية أعضاء اللجنتين اعتبارا من تاريخ نفاذ قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية التي تمت الموافقة عليها أخيرا بموجب الأمر الملكي، تجدر الإشارة إلى أن هذه القواعد الجديدة قد تضمنت عديد من القواعد المستحدثة مثل جواز تبليغ الأطراف عبر الوسائل الإلكترونية والتقادم وجواز الإثبات بكل طرق الإثبات بما في ذلك الوسائل الإلكترونية والفاكس… إلخ”.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً