نظام و آلية ضم الدعوى لدعوى أخرى أو إحالتها لمحكمة أخرى
أولا – يفترض أن طلب الضم يكون في الجلسة أثناء انعقاد المحكمة لان المحكمة ستسأل الطرف الأخر أن كان لديه مانع من الضم .
ثانيا – يفترض أن يكون طلب الضم لاتحاد الخصوم و الســـبب و الموضوع لكن ممكن ان توافق المحكمة على الضم بسبب الارتباط .
ثالثا– يفترض أن الذي يطلب الضم هو المدعى عليه لان لو كان هو المدعي و علم بان هناك دعوى مقامة ضده فان الأصح عليه أن يتقدم بدعوى متقابلة للدعوى المقامة ضده و يكتب في لائحة دعواه (دعوى متقابلة للدعوى رقم كذا التي تنظرها المحكمة الفلانية لكن أحيانا يتعمد المحامي أن يقيم دعوى مستقلة ثم يطلب ضمها و ذلك لكي يكسب المزيد من الوقت .
رابعا – يفترض أن تكون الدعوى المطلوب ضمها تخضع لنفس الاختصاص القضائي الذي تخضع له الدعوى الأخرى بمعنى أن تكون كلاهما من سنخ واحد مدنية أو جنائية أو شرعية و أن تخضع لذات الاختصاص القيمي أو النوعي فتكون كلاهما من اختصاص المحاكم الكبرى أو الصغرى .
خامسا – يجب التفريق بين طلب ضم دعوى و بين طلب ضم ملف دعوى فطلب ضم الدعوى يعني أنها لم تحسم بعد و يترتب على ضمها عادة أن تحسم فيهما المحكمة التي تنظرهما معا بحكم واحد
سادسا أما طلب ضم ملف الدعوى فإذا كانت الدعوى المطلوب ضمها محسومة فليس هناك مشكلة أما اذا كانت جارية فلا يمكن ضم ملفها إلا اذا حسمت و لم يتم استئنافها أو استؤنفت و تم الفصل في الاستئناف أو تم الفصل فيها أمام التمييز
سابعا- يفترض أن طلب الضم أن يكون لملف الدعوى و أما طلب ضم الدعوى فالأصح أن يتم طلب احالة الدعوى الى محكمة أخرى لأنه لا سلطان للقاضي على قاضي آخر لكي يسحب قضية تحت يده و لكن له أن يحيل إليه قضية من عنده القاعدة القانونية تقول لا يسلط قضاء على قضاء ) فلا يحق لأي قاضي أن يسحب قضية من قاض آخر بل و لا حتى جهاز التفتيش القضائي لا يحق له في إطار قيامه بعمله الرقابي أو التفتيشي أن يسحب ملف دعوى في وقت يعرقل فيه عمل القاضي
ثامنا- الفرق في التعبير بين الضم و الإحالة هو أن الضم أن القاضي يطلب جلب دعوى أو ملف دعوى من محكمة ما الى محكمته و لكن معنى الإحالة هو أن القاضي يقرر إحالة بمعنى تحويل قضية منظورة أمامه الى محكمة أخرى لتنظرها بمعية قضية أخرى مرتبطة بها أو يقرر إحالتها لمحكمة أخرى بعد تغيير الاختصاص كما لو تقدم احد بطلب قيمته اقل من 5000دينار ثم أثناء نظر الجلية غير طلبة بحيث أصبح أكثر من 5000دينار فان قاضي المحكمة المدنية الصغرى يقرر بإحالة الدعوى للمحاكم المدنية الكبرى
تاسعا- من الممكن ان يتم طلب ضم دعوى الى دعوى اخرى من غير حساسية اذا كانت كلتاهما تنظران أمام نفس القاضي و لكن قد يعترض الخصم على ذلك عاشرا- قد يتم الضم لمجرد الإطلاع من اجل الاحاطة بخلفية النزاع و قد يكون الضم لكي يصدر فيهما حكم واحد و لذلك فقد يكون قرار القاضي هكذا ( قررت المحكمة ضم الدعوى رقم كذا الى هذه الدعوى ) و هذا للإطلاع فقط و قد يكون بعبارة (قررت المحكمة ضم الدعوى رقم كذا الى هذه الدعوى ليصدر فيهما حكم واحد )و هذا يعني أنها ستنظرهما معا وستفصل فيهما معا بحكم واحد .
احد عشر– تفضل علينا احد فقهاء القانون ( من القضاة) فأفادنا بأنه لا إحالة على الإحالة فلا يجوز للمحكمة المحالة إليها الدعوى أن تقوم بإحالة عكسية فترجع الدعوى لذات المحكمة التي أحالتها سابقا و لا يجوز لها إحالتها أيضا لمحكمة أخرى حتى و لو تبين لها أن المحكمة السابقة قد أخطأت في حكم الإحالة لأمر يتعلق بالاختصاص القيمي أو غيرهما فالإحالة تكون – وفقا لرأي الفقيه القانوني – لمرة واحدة فقط حفاظا على حقوق المتقاضين و لضمان سرعة البت في الدعوى و لحسن سير العدالة و قد قضت محاكم البحرين الصغرى في مبالغ تفوق اختصاصها القيمي و ذلك لان الدعاوى قد احلي تاليها من الكبرى و لا يسعها القيام بالإحالة العكسية قانونا فتعتبر المحكمة المحال إليها مختصا قيميا بسبب حكم الإحالة و هذا استثناء من بنود قانون المرافعات
ثاني عشر- تقوم بعض المحاكم بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى بقرار و هذا خطأ فالأصح قانونا أن الإحالة تكون بحكم و ليس بقرار
ثالث عشر- الحكم بالإحالة يعتبر بمثابة حكم نهائي (حيث انه ينهي الدعوى أمام المحكمة التي اصدرته) يمكن استئنافه على استقلال منفردا عن موضوع الدعوى .
الشيخ عبد الهادي خمدن
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً