شروط الحصول على الجنسية المصرية الاصلية القائمة على حق الدم من ناحية الاب او الام
بموجب القانون رقم 154 لسنة 2004 م بتعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 1975 م استجاب المشرع المصرى للاتجاة الفقهى المناصر للتسوية بين الاب والام فى نقل الجنسية للأبناء وأصبح حق الدم من ناحية الام مثل حق الدم من ناحية الاب يكفى بصفة مجردة فى تمتع المولود لأم مصرية بالجنسية المصرية الاصلية بدون شروط أو قيود على عكس ما كان واردا فى نص المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 م وحتى يتمتع المولود لاب او لام مصرية ,ان يتمتع بالجنسية المصرية الاصلية ينبغى أن يتوافر شرطان :
الشرط الاول :الميلاد لاب او لام وطنية
(1) يتعين ان يكون الاب مصريأ او الام مصرية عند ميلاد الولد بصرف النظر عن نوع الجنسية .اذ قد تكون هذة الجنسية أصلية تم التمتع بها منذ الميلاد أو طارئة تم الدخول فيها حديثا بعد الميلاد .
(2) ويستوى فى ذلك ان يحمل الاب او الام الجنسية المصرية وحدها او ان يحمل معها غيرها من الجنسيات الاجنبية اذ أن الراجح أن حالة التزاحم بين الجنسيات لا تقوم فى هذا الفرد ,بالجنسية المصرية فقط التى يحملها الاب او الام .
(3) ويشترط لاعتبار المولود متمتعا بالجنسية المصرية أن يكون الاب او الام متمتعأ بها وقت ميلاد الطفل بصرف النظر عن جنسيتة وقت الحمل به.
الشرط الثانى :ثبوت نسب الطفل لابية او لامة قانونا
(1) لا يكفى ان يكون المولود لأب وطنى حتى تثبت له بقوة القانون الجنسية المصرية . بل لابد أن تكون هناك صلة بين ذلك الاب والمولود تبرر نقل الجنسية اليه وتلك الصلة هى النسب أو البنوة ولذلك يتعين أن يثبت نسبة الى ابية قانونا , فلا يتبع المولود جنسية أبية المصرى الا اذا ثبت نسبة اليه قانونا والنسب الثابت قانونا هو النسب الشرعى الناتج عن ابوة شرعية (الابن فى الفراش ).
وينبنى على ذلك عدم الاعتداد بالنسب غير الشرعى وككذلك بالنسب الصناعى وبنوة التبنى فمن ناحية لا يؤهل النسب غير الشرعى لثبوت جنسية الرجل المصرى ,فالزنا لايثبت به النسب
(2)ولكن اذا كانت الام هى التى تتمتع بالجنسية المصرية والاب اجنبيا فهل يشترط فى هذا الفرض ثبوت نسب قانونااى اذا ثبت انة نتاج علاقة زنا هل يؤثر ذلك على حصول الطفل على الجنسية المصرية ؟
فى هذا الفرض هناك اختلاف فى المركز القانونى للاب عن الام . فالاعتبارات التى يقوم عليها اشتراط ضرورة ثبوت النسب الى الاب قانونا حتى تنتقل اليه الجنسية المصرية ,تختفى اذا تعلق الامر بالام واثبات النسب وثبت فى الواقع انها هى من انجبت المولود.
فالابن غير الشرعى لايوجد ما يقطع بأنة ينسب الى الاب واقعا او قانونا ولكن على العكس الطفل غير الشرعى المولود لام مصرية ثبت فعليا أنه لام مصرية ولو كان الاب أجنبيا أو غير معروف والخلاصة انة يشترط ان يكون نسب المولود لاب وطنى ثابت قانونا فى حين أنه يكفى أن يكون نسب المولود لام مصرية ثابت واقعيا .
ملحوظه:يطبق القانون المصرى بشأن اكتساب الصغير الجنسية المصريةتبعا لجنسية الام المصرية وقت ميلاد الطفل على جميع الجنسيات عدا حالة الطفل المولود لام مصرية واب فلسطينى وعله ذلك عدم تخلى الاخوة الفلسطينين عن الانتماء الاصلى لفلسطين وذلك من اجل تمسكهم بالارض والقضية الفلسطينية .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً