السؤال
اعمل محاسب بشركه من شركات الشركه القابضه للصناعات المعدنيه التابعه لوزارة الاستثمار بجمهورية مصر العربيه
الموضوع اننى حصلت على مؤهل اعلى من الذى تم تعيينى عليه اثناء الخدمه وهو بكالوريوس تجاره جامعة القاهره فى 2007 وتقدمت بالعديد من الطلبات لنقلى من العمل الفنى الى القطاع المالى بالشركه لرغبتى فى ذلك من ناحيه ولحاجة العمل والنقص العددى فى القطاع المالى وحيث اننى بالفعل اعمل بشكل ودى فى القطاع المالى قبل حصولى على المؤهل بعامين وبعد حصولى على المؤهل تقرر طلبى بالنقل ولكن قيل لى لا يصلح سوى اعادة تعيني وارجع من بداية الدرجه الثالثه من جديدبالرغم ان هناك على سبيل المثال اثنان من الزملاء فى القطاع المالى فى نفس ظروفى وتم نقلهم وكذلك حصلوا على العلاوه الخاصه بذلك والتى لم احصل عليها حتى الان ونظراً لجهلى بالقوانين واللوائح قلت لهم اللى انتم شيفينه وبالفعل تم اعادة تعينى كمحاسب ثالث على الدرجه الثالثه من جديد ولم احصل على العلاوه التشجعيه الخاصه بذلك وانا غير مقتنع وحاسس ان فى حاجه غلط وبالقراءه والبحث علمت انه كان يجب نقلى وليس اعادة تعيينى نظراً لحاجة العمل والنقص العددى فى القطاع المالى ولكن فى هذه الحاله وهى اعادة التعيين كان يجب احتساب اقدميه تساوى نصف المده السابقه وبحد اقصى خمس سنوات ايهما اقل وكذلك العلاوه التشجيعيه الخاصه بذلك ومصدر المعلومه هذه هى قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدوله ولكن بشكل شفهى نظراً لتعاملها مع جهات وليس افراد وعليه تقدمت ايضاً بالعديد من الطلبات الخاصه بذلك وطلبت من الشركه ارسال طلب فتوى من مجلس الدوله ولكن كان الجواب هو الرفض مع العلم انه هناك اكثر من 95 % من العاملين فى الشركه والحاصلين على مؤهل اعلى اثناء الخدمه حصلوا على العلاوه التشجيعيه لحصولهم على المؤهل الاعلى امنذ نشأت الشركه وحتى الان وستنفذت كل المحاولات الوديه وطرق الابواب بكل الاشكال ولا جدوى ….
-: والان اريد ان ارفع قضيه للحصول على حقوقى وهى
ضم الخمس سنوات الاقدميه من تاريخ حصولى على المؤهل
الحصول على العلاوه التشجيعيه واحتسابها باثر رجعى من تاريخ حصولى على المؤهل
ضم العامين الخبره العمليه كاقدميه ماليه بناءاً على شهاده من القطاع المالى بالشركه بذلك
اريد معرفه ان كل ما سبق صحيح وماذا افعل الان وارجو الافاده باسرع وقت وشكراً
الإجابة
المادة الثالثة
ستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية،وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
فى اعتقادى عليك رفع القضية فى القضاء الإدارى لإسترداد كل حقوقك
اترك تعليقاً