كيف تتم مناقشة الشاهد وتوجيه الاسئله له حسب قانون البينات الفلسطيني؟
نصت المادة 95 من قانون البينات :
[1] يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من الخصم الذي أستشهد به ثم من الخصم الآخر، ويجوز للمحكمة استيضاح الشاهد فيما أبداه من أقوال.
[2] لا يجوز أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة ما لم تصرح له المحكمة بذلك.
[3] يجوز للخصم الاعتراض على سؤال وجه للشاهد من الخصم الآخر، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، وللمحكمة أن تقرر قبول الاعتراض من عدمه، ويدون ذلك في محضر الجلسة.
اترك تعليقاً