كيف تسمع شهادة الشهود من اجل اثبات اخط او البصمة الموجودة على السند حسب قانون البينات الفلسطيني؟
بناءا على نص المادة 50 من قانون البينات :
[1] تسمع شهادة الشهود فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على السند المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه.
[2] يراعى في هذا الشان القواعد المقررة لشهادة الشهود في هذا القانون.
اترك تعليقاً