كيف توقع عقوبة إصدار شيك بدون رصيد على الشخصية الاعتبارية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
جريمة الشيك بدون رصيد الصادر من شخصية اعتبارية شركة منظمة جمعية الخ …….. هل يكتفى بالحكم بالغرامة على الشخص الاعتباري في جريمة الشيك بدون رصيد ام انه يجوز الحكم بعقوبة اخرى كـ الحبس مثلاً وفي هذه الحاله تنفذ العقوبة على المسؤل او الممثل القانوني للشخص الاعتباري وماهو الاساس القانوني الذي يجوز بناء عليه معاقبة الممثل للشخص الاعتباري في جريمة قد تكون ارتكبت من شخص اخر غيره كـ المدير المالي مثلا او الممثل القانوني السابق له
يقول المحامي الأستاذ مصطفى عمر أمين في بحث غير منشور . أنه قد خلا قانون العقوبات المصري من أي نص يقرر المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، والرأي السائد في الفقه والقضاء أن المشرع لا يعترف بهذه المسؤولية (الدكتور محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، 1998 ص519 )
. إلا أن المشرع المصري – استثناءً من القاعدة العامة – يعترف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، بالنسبة للجرائم الاقتصادية، وتأخذ المسؤولية في هذا الشأن صورتين: المسؤولية غير المباشرة، والمسؤولية المباشرة:
1 – المسؤولية غير المباشرة: فتكون عندما ينص القانون على أن الشخص المعنوي يسأل بالتضامن مع الشخص الطبيعي عن تنفيذ الجزاءات التي يحكم بها من غرامة ومصاريف ومصادرة وغيرها
[الدكتور محمود محمود مصطفى: الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة الثالثة، 1979،ص 136
ومثال ذلك المادة (58) من المرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945 بشؤون التموين حيث تنص على أنه “تكون الشركات والجمعيات مسؤولة بالتضامن مع المحكوم عليه بقيمة الغرامة والمصاريف”.
وفي ذات الصدد فقد نصت المادة (16) من قانون مكافحة غسل الأموال على الشروط التي يلزم توافرها لتقرير المسؤولية التضامنية للمؤسسات المالية إذ تنص على أنه “في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه ولصالحه”.
2 – المسؤولية المباشرة: وتكون عندما تسند الجريمة للشخص المعنوي فترفع عليه الدعوى ويحكم عليه بالجزاءات المقررة
الدكتور محمود محمود مصطفى: الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة الثالثة، 1979،ص 136 ،
ومن قبيل هذه المسؤولية ما نصت عليه المادة (6) من القانون رقم (281) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون (48) لسنة 1941 بقمع التدليس والغش على أنه “دون إخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون، يسأل الشخص المعنوي جنائيًا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويحكم على الشخص المعنوي بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص المعنوي المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط نهائيًا
غير أنه بالنسبة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد فالقانون المصري جاء خلواً من النص على معاقبة الشخص الإعتبارى إذ تنحصر المسئولية في الشخص مصدر الشيك ولو وقعه بصفته لا بشخصه
وعلى ذلك تقول محكمة النقض في أحد أحكامها ” الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصيا
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 42 – صـ 1050ً.
اترك تعليقاً