بواسطة ابومحمد
بيني وبين شخص قضية حقوقيه وانا طبعا وكيل فقد توكلت في بيع ارض بمبلغ وقدره 000 فدفع 100 الف كعربون وكتبنا في العقد خلال شهرين يكمل المتبقي ويفرغ له الصك والا ييسقط العربون ويعتبر العقد لاغيا ووقعنا العقد جميعا واشهدنا عليه واستلم الاصل وسند العربون الاصل كذلك وبعد مضي الشهرين لم يسلم المتبقي لدبه حاولنا لم يستجب اقمت دعوى بتطبيق ما جاء في العقد وفي الجلسة انكر علمه بالعبارة المضافة التالية ( والا ييسقط العربون ويعتبر العقد لاغيا ) وانها كتبت دون علمه مع العلم انه موقع على العقد وقد استلمه مع السند الذي سلم به العربون ومكتوب في السند انه عربون فرفع الشيخ القضية للمضاهاة مكافحة التزوير وتبين انه لم يحصل تزوير علما ان الكاتب للعقد طرف ثالث ولكن لما استدعوا الشهود الشاهد الاول ادعى النسيان اوتفاصيل العقد المتفق عليه. والثاني تناقضت بعض اقواله واجاباته لاسئلة المحققين في الشرطة وفي هيئة التحقيق عما اداه من شهادة في المحكمة العامة حسب ماجاء في عقد البيع فكانت شهادته في المحكمة موافقة للعقد

سؤالي ما مصير قضيتي والحكم فيها وماذا يترتب على اقوال الشاهد التي ربما اخطاء وتناقض فيها وماذاعن شهادته في المحكمة هل يحكم بها ام يصرف النظر عنها القاضي وهل يترتب عقوبة على الشاهد كونه تناقض علما ان الشاهد ذكر انه لم يقل في اقواله في التحقيق غير ما شهد به في المحكمة وربما كتب عنه غير ما افاد به بقصد اوبغير قصد خاصة ان المحققين تحت ادارة المشتري خصمي وفق الله الجميع

الإجابة
بواسطة محمد عجيزة
العقد شريعة المتعاقدين ولا مجال لدفعه بالجهل بأحد شروط العقد ففى أي مقدمة عقدية يشترط الكفاءة العقلية والوعى الذهنى لمحتوى العقد وتغيير شهادات شهود العقد ايضا يمكن الدفع فيها بعدم قرائتهنم العقد لانه ليس شأن خاص بهم وانما هم مجرد شهود على انه صاحب التوقيع وانه لم يكن فى حالة من حالات ابطال التوقيع كالسكر او الضرر العقلى كالجنون وغيره

او حالة مرض لا يدرك فيها اى شىء يوقعه