ضمانات حماية الطفل في القانون العراقي
القاضي كاظم الزيدي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
تعد مرحلة الطفولة من اخطر مراحل العمر وأعظمها شأنا في تكوين شخصية الفرد، فالطفل ضعيف لا يستطيع أن يلبي حاجته التي تضمن له استمرار الحياة معتمدا على ذاته، وإن الطفل يعد الأساس في بناء المجتمع ولضمان حقوق الطفل فقد حرصت التشريعات على حماية حقوق الطفل ووفقا للدستور العراقي لعام 2005 تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وللاولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم ويحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال كافة وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايته وتمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع وتكفل الدولة للفرد والاسرة وبخاصة الطفل حياة كريمة.
ولاشك ان للطفل حقوقا كثيرة في القوانين العراقية منها ما يتعلق بحقوقه الشخصية في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 في أن يكون له اسم وجنسية وحق بالنسب وحق النفقة والحضانة والرعاية ذلك ان الطفل يجب ان يعيش في بيئة سليمة وظروف مناسبة للعيش.
كما ضمن المشرع العراقي حقوق الطفل في قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980وتتولى مديرية رعاية القاصرين حماية اموال الطفل بموجب المادة 101 من قانون رعاية القاصرين والرقابة والاشراف على من يتولى رعاية شؤون القاصر وهم الولي والوصي والقيم وحفظ اموال القاصر وتنميتها على شكل ودائع في المصارف وادارة العقارات العائدة للقاصر او الاشراف والرقابة على من يديرها والعناية بشخص القاصر ورعايته في جوانب حياته الاجتماعية والدراسية والجوانب القانونية لمصالح القاصرين.
كما ضمن المشرع العراقي حقوق الطفل في قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 وان التحقيق مع الحدث يتم من قبل محكمة الاحداث ولا يجوز توقيف الطفل في المخالفات وان محاكمة الحدث تجري في جلسة سرية بحضور وليه وان الاجراء المتخذ بحق الحدث يسمى تدبير ولا يسمى عقوبة كما نظمت احكام الضم للطفل اليتيم او مجهول النسب وفقا لأحكام الضم في قانون رعاية الاحداث، ومن حقوق الطفل حق الطفل في الميراث وحتى الجنين في بطن امه يتم تحديد حصة الجنين في التركة في القسام الشرعي على اساس حصة الذكر وحدد المشرع العراقي سنا محددا للمسؤولية الجزائية حيث تنعدم المسؤولية الجنائية للطفل الذي لم يتم التاسعة من عمره واعتبار جرائم الاتجار بالاطفال داخله ضمن الاختصاص القضائي العراقي واعتبار ارتكاب الجريمة بحق الطفل ظرفا مشددا
وتكفل الدولة اتخاذ التدابير التشريعية الازمة لحماية حقوق الطفل ومنها حق الطفل في الرعاية الاجتماعية وكفالة اليتيم وحق الطفل في الاسم والجنسية واللقب في قانون الجنسية وحق الطفل في قانون العمل العراقي وحق الطفل في التعليم في قانون التعليم الالزامي وتوفير الضمان الاجتماعي للطفل لكي يبتعد عن التشرد والجنوح وانشاء دور الدولة والتي تهدف الى رعاية الأطفال.
كما ان المشرع العراقي وفر ضمانات للطفل في قانون العقوبات العراقي حيث نص القانون على الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض الصغار للخطر وهجر العائلة ومنها ابعاد المحضون عن حاضنته.
اترك تعليقاً