الطعن في رد القاضي لطلب حجز احتياطي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
نصت المادة 322 أصول محاكمات على أن يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق.
فإذا كان صادراً عن محكمة الصلح كان قابلاً للاستئناف فقط . وإذا كان صادراً عن محكمة البداية كان قابلاً للاستئناف والنقض.
أما بالنسبة للقرار الصادر عن المحكمة الشرعية بحسب علمي ورغم النص المذكور والواضح بشأن الطعن بقرار رد طلب الحجز الاحتياطي إلا أن اجتهاد محكمة النقض السورية مستقر على أنه يستقل عن الأحكام المقررة للأحكام الشرعية ويقبل الطعن به استئنافاً على اعتبار أن المحكمة الشرعية تنوب عن قاضي الأمور المستعجلة وأن له صفة الاستعجال ويكون له حكم القرارات المستعجلة.
وسند محكمة النقض في ذلك نص المادة 227 من قانون أصول المحاكمات التي قضت بأنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالمواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
والحقيقة ومن وجهة نظري أن هذا الاجتهاد محل نظر ويجانب الصواب لأسباب لا محل لذكرها الآن.
بكل الأحوال للأسف الاجتهاد المذكور غير متوفر لدي الآن.
ابحث عنه وستجده فإن وجدته فقم باستئناف القرار بالاستناد إليه وإلى نص المادة 227.
وإن لم تجده فابقى على الأصل واطعن به نقضاً بالاستناد لنص المادة 322 سالفة الذكر.
اترك تعليقاً