قانون مكافحة التمييز والكراهية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
تأبى دولة الإمارات إلا أن تكون سباقة في سن التشريعات التي تؤكد علو كعبها وريادتها ومواكبتها وانتصارها لقيم العدالة الإنسانية بشتى صورها، فسنت قانوناً يجرم كل قولٍ أو فعلٍ من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، سواءً كان ذلك بازدراء الأديان أو التفرقة أو التقييد أو الاستثناء أو التفضيل على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل.
وقد ابتدر القانون نصوصه بالتشديد على عدم جواز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها، فليس هناك ما يعرف بمفهوم الحرية المطلقة إذ إن حرية المرء تقف عند حد الاعتداء على حرية الآخرين وحقوقهم، وعليه فقد جرم القانون التطاول على الذات الإلهية أو المساس بها.
وجرم كذلك الإساءة إلى أي من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد، كما جرم القانون التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، وعد القانون التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو الإساءة إليهم، جريمة تقع تحت طائلة العقاب.
ويجرم القانون كذلك التخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة والمقابر والقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها، وإمعاناً في تأكيد رغبته في محاربة الجرائم المذكورة آنفاً، قد شدد المشرع العقوبات على مرتكبيها، والتي تشمل السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مئتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى العقوبتين.
وذلك لمرتكب جرائم الإساءة للأديان أو التعدي على الكتب السماوية أو التخريب لدور العبادة، بينما شدد المشرع العقوبة لتصل للسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم لجرائم التطاول على الذات الإلهية أو على أحد الأنبياء أو زوجاتهم أو صحابتهم.
وقد عاقب القانون كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية أو إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيماء أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل سواء كانت شبكة المعلومات أو شبكات الاتصال أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات أو أي وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية.
كما شدد القانون على مكافحة ظاهرة التكفير، فنص على معاقبة كل من يستغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر وذلك لتحقيق مصالح خاصة أو أغراض غير مشروعة بالسجن المؤقت، ورفع سقف العقوبة لتكون الإعدام في حال اقترن الرمي بالكفر بالتحريض على القتل فوقع القتل نتيجةً لذلك التحريض، حفظ الله دولتنا ومجتمعنا من كل تلك الشرور.
اترك تعليقاً