شرح المادة 46 من نظام التنفيذ
ينتمي نظام التنفيذ إلى قوانين تنفيذ الأحكام المتبعة في المملكة العربية السعودية. وتتعلق المادة المادة 46 من نظام التنفيذ بالأحكام المتعلقة بتنفيذ الأحكام على المدين وذلك وفقًا لنظام التنفيذ المُصدر في 13/8/ 1433 هـ. ويُمكنك التعرف على تفاصيل هذه المادة بأسلوب مبسط بمتابعة قراءة هذه المقالة المُقدمة لك من موقع الموسوعة.
المادة 46 من نظام التنفيذ
تٌشير إلى طريقة التعامل مع المدين في حالة عدم سداده للدين بعد إبلاغه بأمر التنفيذ، بالإضافة إلى عدم توضيحه لمصدر للمال لسداد الدين خلال 5 أيام من معرفته به بشكل مباشر أو من خلال الصحف في حالة عدم توصل الجهة المسؤولة لطريقة للتواصل معه؛ حيث يُعتبر المدين مماطلًا في تلك الحالة ويُصدر تجاهه أمر قضائي بما يلي:
المنع من السفر.
– منع إصدار صدور توكيل منه سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر في الأموال وما يرجع إليها.
– الإعلان عن الأموال الحالية للمدين والأموال التي سترد إليه مُستقبلًا بالقدر الموضح في السند التنفيذي مع الحجز على ذلك القدر والتنفيذ عليه تبعًا لأحكام هذا النظام.
– الإعلان عن رخص وسجلات الأنشطة التجارية والمهنية للمدين.
– إصدار إشعار للمعلومات الائتمانية بأمر عدم التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك مُتاح للقاضي إصدار أمر بأي من الإجراءات التالية وفق ما يتطلبه الحال:
– منع المؤسسات الحكومية من التعامل مع المدين ومنعه من الحصول على مستحقاته المالية لديها مع إعلام قاضي التنفيذ بذلك.
– منع كافة المؤسسات المالية من التعامل مع المدين بأي صفة.
– إصدار أمر بالإعلان عن أموال زوج المدين، وأبنائه، ومن توضح الأدلة إلى نقله أموال إليه أو محاباته. وفي حالة وضوح اشتباه بوجود أدلة على إخفاء أموال؛ تتم إحالة الطلب إلى قاضي الحالة.
حبس المدين.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً