احتساب المدد للمساجين
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المدد تحسب بالتقويم الشمسي (الميلادي ) وقد نص على ذلك قانون العقوبات الاتحادي
والشهر يكون 30 يوما ولم اجد النص الذي حدد ان الشهر 30 يوم حتى الان
اما المدة التي يقضيها المحكوم بعد الحكم فتلك يحددها قانون المنشات العقابية بناء على سلوك السجين فيكون الافراج عنه بعد تمضية ثلاثة ارباع العقوبة المحكوم بها
ويفرج عنه في السجن المؤبد بعد تمضية 20 سنة
ويكون الافراج من وزير الداخلية ويخطر النائب العام بالقرار
ويجوز لمن حكم بالمؤبد وبعد ان يمضي 15 سنة ان يقدم طلب بالافراج عنه لضابط المنشاة العقابية الذي يبدي راييه في الطلب كتابيا ويرفق معه تقرير عن سلوك السجين ويرفع الطلب للنيابة االعامة التي تجري التحقيق مع من ترى ذلك وبعدها تبدي رايها بمذكرة وترفع الموضوع للمحكمة الجنائية التي اصدرت الحكم لكي تفرج عن المسجون من عدمه بشروط من عدمها
وطبعا الواقع ان كثر من المسجونين يفرج عنهم بعفو من الحاكم بعد نصف المدة في الغالب وكثير منهم يحالفه الحظ وياتي عفو وهو لم يكمل الا القليل منها
في الطعن بالتمييز رقم 461 لسنة 2003
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 27/4/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و رمضان امين اللبودي
موجز القاعدة
حبس احتياطي .
الحبس الاحتياطي ماهيته . خصم مدته من العقوبات السالبة للحرية او من الغرامة التي يحكم بها . المادة 294 ، 307 دخول ذلك في ولاية جهة التنفيذ و ليس جهة الحكم .
المبدأ القانوني
من المقرر ان الحبس الاحتياطي ليس عقوبة وانما هو سلب لحرية المتهم فترة من الزمن يتم خصمها من العقوبات السالبة للحرية التي يحكم بها على الجاني عملا بحكم المادة 294 من قانون الاجراءات الجزائية كما يخصم ايضا من عقوبة الغرامة التي يحكم بها عملا بنص المادة 307 من قانون الاجراءات الجزائية التي تقضى بأنه اذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ مائة درهم عن كل يوم من أيام الحبس المذكور وهو ما يدخل في ولاية جهة التنفيذ وليس جهة الحكم .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت ————- في الجنحة رقم 856/2003 الهجرة بأنه في يوم 21/12/2002 وسابق عليه بدائرة مركز شرطة أبوظبي وهو أجنبي أقام في الدولة بطريقة غير مشروعة بعد انتهاء اقامته وطلبت عقابه بالمـواد 121/1، /21/1، 36 من القانون رقم 13/96 المعدل لأحكام القانون رقم 6/73 بشأن الهجرة والجنسية . وبتاريخ 5/10/2003 حكمت محكمة أول درجة بتغريم المتهم خمسمائة درهم مع ابعاده عن الدولة .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3489/2003 وبتاريخ 20/10/2003 حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحـكم بالتمييز الماثل بمــوجب تقــرير مـؤرخ 19/11/2003 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الثابت بالأوراق أنه ظل محبوسا احتياطيا منذ 21/12/2002 حتي 3/8/2003 وقد حكمت محكمة أبوظبي بعدم اختصاصها محليا وقدم للمرة الثانية الى محكمة الهجرة بدبي التي قضت بتغريمه مع الابعاد مما يشوب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون كما أنه قد صدر مرسوم من رئيس الدولة يسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم بشأن الاقامات المنتهية وكانت المؤسسة التي يعمل بها الطاعن قد تقدمت بطلب تجديد اقامته مما تنتفي معه التهمة المسندة اليه وجاءت أسباب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عامة ومجهلة ولا تؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها ولم يمحص أوراق الدعوى والتفت عن القرار الصادر من رئيس الدولة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما جاء بمحضر ضبط الواقعة واعتراف الطاعن بأن اقامته قد انتهت صلاحيتها منذ عام 97 ولم يقم باتخاذ اجراءات تجديدها مما تتوافر به كافة أركان الجريمة ويكون منعى الطاعن على الحكم بالقصور والتجهيل في غير محله ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يفيد تصحيح وضعه وجاء قوله مرسلا فان ما ينعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان الحبس الاحتياطي ليس عقوبة وانما هو سلب لحرية المتهم فترة من الزمن يتم خصمها من العقوبات السالبة للحرية التي يحكم بها على الجاني عملا بحكم المادة 294 من قانون الاجراءات الجزائية كما يخصم ايضا من عقوبة الغرامة التي يحكم بها عملا بنص المادة 307 من قانون الاجراءات الجزائية التي تقضى بأنه اذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ مائة درهم عن كل يوم من أيام الحبس المذكور وهو ما يدخل في ولاية جهة التنفيذ وليس جهة الحكم ، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد تم حبسه احتياطيا ثم قدم للمحاكمة عـن ذات التهمة التي
حبس احتياطبا من أجلها وقضى عليه فيها بالغرامة فليس ثمة مخالفة من الحكم للقانون أو خطأ في تطبيقه ويكون لجهة التنفيذ اتخاذ الاجراءات القانونية حسبما تنص عليه المادة 307 من قانون الاجراءات الجزائية ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن مع مصادرة التأمين .
اترك تعليقاً