كيف يتم استئناف الاحكام الحضورية حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 323 من القانون :
[1] يجوز للخصوم استئناف الأحكام الحضورية والمعتبرة بمثابة الحضورية في الدعاوى الجزائية على النحو التالي:
أ. إذا كانت صادرة عن محاكم الصلح تستأنف أمام محاكم البداية بصفتها الاستئنافية.
ب. إذا كانت صادرة عن محاكم البداية بصفتها محاكم أول درجة تستأنف أمام محاكم الاستئناف.
[2] تستأنف وفقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون الأحكام والقرارات التي ينص أي قانون آخر على جواز استئنافها
اترك تعليقاً