كيف يتم الاتصال بالمتهم الموقوف في السجن حسب القانون الفلسطيني؟
اجابت المادة 124 من القانون على ذلك بنصها :
لا يجوز لمأمور مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أن يسمح لأحد بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، ويجب عليه في هذه الحالة أن يدون في دفتر المركز اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، وذلك دون إخلال بحق المتهم في الاتصال بمحاميه بدون حضور أحد.
اترك تعليقاً