حالات الحجز الاحتياطي وكيف يتم ذلك؟
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
حالات الحجز محددة
حصراً وهي نوعان: عامة وخاصة
الحالات العامة:
نصت المادة 312 اصول المحاكمات
المدنية السوري عليها وهي:
اولاً- اذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية:
وتشمل:
أ- ليس لمدين موطن في وسورية ولا في خارجها.
ب- ليس للمدين موطن في سورية وله في خارجها.
ج-ليس للمدين موطن مستقر في سورية، ولكنه متنقل فيها
كالبدو الرحل.
ففي هذه الحالات يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي سواء كان المدين سورياً او اجنبياً ،وسواء أكان الدين مستحق الاداء ام غير مستحق الاداء.
ثانياً- اذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك اسباب جدية: وفي هذه الحالة يكون للمدين موطن مستقر وثابت ولكنه اخد يعد العدة للفرار من موطنه الثابت، والانتقال بأمواله الى مكان آخر بقصد الهرب من وجه الدائنين، ولا فرق سواء كان الانتقال داخل سورية او خارجها ولكن يشترط لالقاء الحجز الاحتياطي في هذه الحالة توفر سوء نية المدين ويعتبر سيىء النية اذا اعتزم الانتقال دون مبرر، او دون اخطار الدائن الجهة التي ينوي الانتقال اليها.
فالتاجر الذي انتقل الى بلدة اخرى لظروف عمله التجاري والموظف الذي احيل للتقاعد وانتقل لمحل اقامته لاتتوفر فيهما سوء النية، وبالتالي لايجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على اموالهما.
ثالثاً- اذا كانت تأمينات المدين
مهددة بالضياع:
وهنا لابد من توفر شرطين:
أ- ان يكون الدين مضموناً بتأمين خاص او بكفالة شخصية
ب- ان تقوم ظروف من شأنها ترجيح ضياع التأمين او اضعافه.
-كما لو كان التأمين منصباً على مال تلف او ضاع او سرق او هبطت قيمته او
طرأت على الكفالة ظروف ادت الى الانتقاص منها، او لم يقدم الضمان الذي التزم به
المدين بداية بشكل اصبح معه الالتزام حالاً ،ولو لم يكن بالاصل ،كذلك، والمادة 273
من القانون المدني السوري عددت حالات سقوط حق المدين بالاجل وهي:
أ- اذا اشهر
افلاسه او اعساره وفقاً لنصوص القانون.
ب- اذا اضعف المدين بفعله الى حد كبير ما
اعطى الدائن من تأمين خاص ولو اعطي بعقد لاحق او بمتقضى دخل لارادة المدين فيه فإن الاجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً.
ج- اذا لم يقدم الدائن ما
وعد في العقد بتقديمه من التأمينات. اما اذا خشي الدائن من افلاس مدينه او اعساره واستند الدائن الى سبب معقول، فإنه من حقه اقامة الحجز ولو كان الالزام معلقاً على اجل واقف.
اترك تعليقاً