كيف يتم الفصل في الاشكال المقدم الى المحكمة بواسطة النيابة العامة حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 421 :
يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، تفصل المحكمة في الإشكال بعد سماع طلبات النيابة العامة وذوي الشأن. ولها أن تجري التحقيقات اللازمة، ويجوز لها أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع
اترك تعليقاً