كيف يتم تقدير اتعاب الخبير حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 186 من قانون البينات :
تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر من المحكمة التي عينته بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى، فإذا لم يصدر هذا الحكم في الثلاثة أشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها، قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم في موضوع الدعوى.
اترك تعليقاً