كيف يتم ضبط الجلسة حسب القانون الفلسطيني ومن يتولى ذلك؟
جاء في نص المادة 189 من القانون الاجرائي الجزائي :
[1] ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها.
[2] إذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد الجلسة علامة استحسان أو استهجان، أو احدث ضوضاء بأية صورة كانت، أو أتى بما يخل بنظام الجلسة أمر رئيسها بطرده.
[3] إذا أبى الإذعان أو عاد بعد طرده أمر رئيسها بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثة أيام ويكون هذا الحكم باتاً.
[4] إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة في المحكمة، كان لرئيسها أن يوقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيسه توقيعه من الجزاءات التأديبية.
[5] للمحكمة قبل انتهاء الجلسة الرجوع عن الحكم الذي تصدره.
اترك تعليقاً