دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق الدستورية للأسرة (المحكمة الاتحادية العليا أنموذجاً)
القاضي سالم روضان الموسوي
إن الأسرة تعتبر النواة التي تكون منها المجتمع وعرفها أهل الاختصاص بأنها تلك الوحدة الاجتماعية التي تتكون من الزوج والزوجة والتي تحكمها مجموعة من الحقوق والواجبات وهي الشكل الاجتماعي الشرعي المعترف به لإنجاب الأبناء، كما تم تعريفها من وجهة نظر علم الاجتماع بأنها جماعة اجتماعية أساسية ودائمة ونظام اجتماعي رئيس وليست الأسرة أساس وجود المجتمع فحسب بل هي مصدر الأخلاق والدعامة الأولي لضبط السلوك والإطار الذي يتلقى فيه الإنسان أول دروس الحياة الاجتماعية، أما في القانون نجد لها بعض الإشارات ومنها المادة (38) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل حيث جاء فيها وصف وليس تعريف لأنها أشارت إلى مَّن يدخلون في مفهوم الأسرة وعلى وفق الآتي (أسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى من يجمعهم أصل مشترك) ويشير احد الكتاب إلى أن هذا التعريف هو اقرب إلى تعريف القبيلة وليس الأسرة لان النص يشير إلى إن الأسرة متكونة من ذوي قرباه ، ويعتبر من ذوي القربى من يجمعهم أصل مشترك ، وذلك يعني أن الأسرة وفق هذا التعريف تتكون من عدد كبير جدا من الأشخاص الذين يربطهم أصل مشترك ، ولو كان ذلك الأصل المشترك هو الجد العاشر أو العشرين ، كما ورد تعريف آخر للأسرة في الفقرة (الخامسة عشر) من المادة (1) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 الذي حل محل قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 الملغى وعلى وفق الآتي (المتزوج أو من كان متزوجاً رجلاً أو امرأة أو كليهما وأولادهما والمتعلقون إن وجدوا ويعد بحكم الأسرة لأغراض هذا القانون غير المتزوج الذي سجل بمفرده أو مع متعلقين آخرين في أثناء التسجيل العام في 12/10/1957 أو في أثناء التسجيل الفرعي في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية) ومجمل القول تجاه تعريف الأسرة فإنها تلك المجموعة التي ترتبط مع بعضها بروابط شرعية وقانونية يكون محورها في الغالب الزوج والزوجة لان اجتماعهما هو الذي يكون الأسرة وعلى وفق ما عرفته الفقرة (1) من المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل التي جاء فيها (الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل)
وهذه الجدل القانوني والاصطلاحي تجاه التعريف للأسرة لم يؤثر كثيراً على معرفة ماهية الحقوق الأسرية التي تظهر من خلال الرابطة الأسرية وعرفها بعض المختصين بان الحقوق الأسرية هي كل حق يثبت للشخص بصفته عضوا في الأسرة سواء بسبب القرابة أو المصاهرة، واغلب هذه الحقوق تكون حقوق غير مالية مثل النسب والطلاق والرعاية والمودة والبنوة وغيرها، كما تحتوي على فروع مالية مثل الإنفاق والتعويض عن الضرر من جراء التعسف في الطلاق والمهر وغيرها وهذه الحقوق أصبحت من الحقوق الدستورية لان معظم الدساتير نصت عليها في صلب أحكامها وفي العراق نجد إن دستور عام 2005 جاء فيه ذكر للأسرة وتفرعاتها مثل الطفولة وحقوق الوالدين والزوجية في أكثر من موضع، منها ما جاء في ديباجة الدستور حيث ورد فيه الآتي (والاهْتِمَام بِالمَرْأةِ وحُقُوقِهَا ، والشَيْخِ وهُمُومهِ، والطِفْلِ وشُؤُونه) كما افرد الدستور نص المادة (29) لبيان أهمية الأسرة وجعل حقوقها من الحقوق الدستورية السامية على كل قانون آخر وعلى وفق النص الآتي
(أولاً: أ- الأسرةأساس المجتمع ، وتحافظ الدولةعلى كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية. ب – تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة ، وترعى النشئ والشباب ، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ثانياً: للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية و التعليم ، وللوالدين حقٌ على أولادهم في الاحترام والرعاية ، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة. ثالثاً: يحظرالاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورهِ كافة ، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم. رابعاً: تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع )
فضلاً عن واجبات الدولة تجاه كفالة حقوق الأسرة وتوفير الرعاية لها وعلى وفق نص المادة (30) من الدستور، ثم عزز هذا الاهتمام بتلك الحقوق عندما نهى الدستور عن إصدار أي قانون يتعارض معها أو يقيد أي حق من الحقوق الوارد فيه أو يمس جوهر ذلك الحق وعلى وفق ما جاء في المادة (46) من الدستور التي جاء فيها الآتي ( لا يكون تقييد ممارسة أيٍمن الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءًعليه،على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهرالحق أوالحرية) وهذه الحقوق الدستورية لا يمكن أن يمارسها الأفراد إلا إذا تم تقنينها بقوانين وفي المنظومة التشريعية العراقية وجدنا عدة قوانين وقرارات لها قوة القانون تناولت هذه الحقوق عبر تنظيم أحكامها ومنها قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل الذي جمع اغلب الحقوق الأسرية مثل حقوق الزوجين والأطفال والإباء والاقارب وقانون حق الزوجة المطلقة بالسكنى رقم 77 لسنة 1983 المعدل وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 127 لسنة 1999 الذي أعطى للزوجة المطلقة حق استيفاء مهرها المؤجل مقوماً بالذهب عند الطلاق وكذلك التعويض عن الطلاق التعسفي الوارد في المادة (39/3) من قانون الأحوال الشخصية وحق الأم بالحضانة على وفق ما جاء في المادة (57) أحوال شخصية وغيرها من النصوص القانونية وهذه الحقوق المقننة كانت وما زالت عرضه للخرق اما عبر تأويلها باتجاه حرمان الزوجة أو الأطفال من الحقوق الواردة فيها، وهذا الأمر تصدى له القضاء العراقي في العديد من قراراته التي قرر فيها تأكيد لهذه الحقوق، او عبر الطعن بعدم دستورية هذه النصوص القانونية عن الطريق الدعاوى التي ترفع إلى المحكمة الاتحادية العليا حيث أقيمت عشرات الدعاوى أمام تلك المحكمة بوصفها القضاء الدستوري في العراق ويطلب فيها المدعون تعطيل النصوص القانونية التي حققت مكاسب للأسرة وللزوجة والأطفال على وجه الخصوص ومنهم من طعن بعدم دستورية قانون الأحوال الشخصية النافذة واغلب هذه الدعاوى تعكزت على إن تلك النصوص منحت المرأة حقوق لم يرد لها ذكر في الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الرئيس للتشريع في العراق ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام وعلى وفق ما جاء في المادة (2) من الدستور إلا أن المحكمة الاتحادية العليا تصدت لهذه الدعاوى وقامت بردها والحفاظ على المكتسبات التي تحققت للأسرة بشكل وعام وللمرأة بشكل خاص وكان لها الأثر الكبير في صيانة هذه الحقوق ومنع الاعتداء عليها وكان لقضاتها الأفاضل وعلى رأسهم القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا اثر كبير في ذلك لما يتمتعون به من حكمة وثقافة دستورية وقانونية وشرعية لان اغلبهم أفنى عمره في الاجتهاد القضائي بوصفه قاضياً فضلاً عن رئيس المحكمة الاتحادية العليا الذي يعد من ابرز من تعامل مع قانون الأحوال الشخصية ليس على المستوى الوطني بل على مستوى الوطن العربي
واختير من بين القضاة الذين أسهموا في كتابة القوانين العربية الموحدة الاسترشادية المتعلقة بالأحوال الشخصية أو القاصرين لذلك كانت قرارات المحكمة الاتحادية العليا صمام أمان لحفظ الحقوق عبر مطابقة تلك النصوص المطعون فيها مع النصوص الدستورية النافذة وبكل حصافة ومهنية وجدت المحكمة الاتحادية العليا إن هذه النصوص المطعون فيها لا تخرج عن ثوابت الإسلام ولا تتقاطع مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفيما يلي بعض من تلك القرارات لتتضح الصورة تجاه الدور الكبير الذي لعبته المحكمة الاتحادية العليا في حماية تلك الحقوق التي اكتسبتها الأسرة فضلا عن المرأة واعرضها على وفق الآتي :
1. القرار رقم 134 وموحداتها 135/اتحادية/2018 في 9/9/2018 الذي قضى بدستورية قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل حيث قدم احد الأشخاص طعن بعدم دستورية القانون أعلاه لأنه صدر عن مجلس السيادة الذي كان يتولى التشريع في عام 1959 وان القانون لم يوقع على إصداره جميع أعضاء مجلس السيادة وان احدهم اعترض عليه وبذلك لم يستوفِ شكله الدستوري وردت المحكمة تلك الدعوى لان القانون نافذ ولم يلغى وان الدساتير السابقة لدستور عام 2005 تم إلغائها بينما القوانين الصادرة بموجبها تبقى نافذة على وفق أحكام المادة (130) من الدستور وإلغاء القانون بأكمله بحاجة إلى تدخل تشريعي من مجلس النواب وبذلك فان القانون يتطابق مع الدستور ولا شائبة عليه ويذكر إن المحكمة الاتحادية العليا وعبر المتحدث الرسمي باسمها أشار إلى إن عدم توقيع العضو الثالث من أعضاء مجلس السيادة لم يكن اعتراضاً على القانون بأكمله وإنما فقط على أحكام الميراث التي تم تعديلها لاحقا بموجب القانون رقم 11 لسنة 1963 الصادر في 18/3/1963 قانون التعديل الأول لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وبذلك أصبح القانون منسجم والثوابت الإسلامية ويتطابق مع أحكام دستور عام 2005.
2. القرار 52/اتحادية/2016 في 10/10/2016 الذي قضى بدستورية المواد (40 و 41) من قانون الأحوال الشخصية وجاء في حيثيات القرار ان أحكام التفريق القضائي قد استمدت من الشريعة الإسلامية لتنظيم الأحوال الشخصية للعائلة للأسباب التي حددها القانون ولا تعارض بين هذه الأحكام والمادة (41) من الدستور التي اشترطت صدور قانون لتنظيم ذلك.
3. القرار رقم 9/اتحادية/2015 في 4/5/2015 الذي قضى بدستورية الفقرة (3) من المادة (39) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل التي نصت على الآتي (إذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة إن الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى) وجاء في حيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا الآتي ( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن مبادئ الشريعة الإسلامية تسعى إلى تحقيق العدالة الأسمى بين الزوجين والتي لا تتحقق الا بتعويض المرأة عما أصابها من حيف جراء الطلاق التعسفي اذا لا وجود للتعسف إذا كان سبب الطلاق مشروعاً وبما إن الزواج عقد ملزم للجانبين وانفراد الزوج بإنهائه رخصة واستثناء من القاعدة العامة فلا يجوز استعمال هذه الرخصة إلا في حدود المشروعية فإذا تجاوزها كان متعسفاً في طلاقه ويستوجب ذلك تعويض المرأة عما أصابها من ضرر ولا يتعارض ذلك مع ثوابت أحكام الإسلام ولا مع أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور التي استند عليها المدعي في عريضة الدعوى حيث إن التعويض عن الطلاق التعسفي يشكل تعويضاً للزوجة جراء الضرر الذي أصابها وفي جبر لذلك الضرر)
4. القرار رقم 32/ اتحادية/2014 في 2/6/2018 الذي قضى بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 127 لسنة 1999 الذي جاء فيه الآتي (تستوفي المرأة مهرها المؤجل ، في حالة الطلاق، مقوما باذهب بتاريخ عقد الزواج) حيث طعن بعض الأشخاص بالقرار أعلاه باعتباره مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية وردت الدعوى من المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرار الحكم أعلاه وقرارات قضائية أخرى وقضت بدستوريته وجاء في حيثيات الحكم ( ان المحكمة الاتحادية العليا تجد بان المهر المؤجل دين بذمة الزوج من يوم نشوئه وان قيمته الحقيقية يلزم أن تقوم عند الاستحقاق بحسب الزمان والمكان وحسب قيمة العملة التي سيدفع بها عند الاستحقاق مما يستوجب الركون إلى تقويم مهر النساء المؤخر بالذهب بتاريخ عقد الزواج ومعادلته بما يساوي قيمته عند التأدية وهذا ما نص عليه القرار المطعون بعدم دستوريته وهذا يؤدي إلى إنصاف المطلقات من ناحية التوازن الاقتصادي بين قيمة العملة حين نشوء الدين وبين استحقاقه ويحقق العدالة التي سعت إليها ثوابت الشريعة الإسلامية الغراء وأحكام الدستور لذا فلا تعارض بين أحكام القرار المطعون فيه والمواد الدستورية)
5. القرار رقم 98/اتحادية/2017 في 7/11/2017 الذي قضى بدستورية الفقرة (2) من المادة (57) أحوال شخصية التي جاء فيها الآتي (يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم او الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون) وكان احد الأشخاص ادعى بان هذا النص القانوني فيه مخالفة لثوابت الشريعة الإسلامية ويتقاطع مع أحكام المادة (41) من الدستور التي أعطت الخيار لكل فرد في اختيار أحواله الشخصية ولان السنة النبوية الشريفة أجازت للام أن تكون حاضنة للأولاد ما لم تتزوج ومعنى هذا أنها ان تزوجت سوف لا تصلح للحضانة وعلى وفق الحادثة التي عرضت على الرسول الأكرم (ص) التي وردت الروايات عنها بالاتي (أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تتزوجي ) فضلا عن أراء الفقهاء ومنهم فتاوى المرجع الديني السيد علي السيستاني التي اعتبرت بإكمال الولد السنتين من العمر تسقط عن الأم حضانتها له وجاء في قرار المحكمة الاتحادية أعلاه الذي قضى برد الدعوى لان النص القانوني لا يخالف ثوابت الإسلام وانه يتطابق وأحكام الدستور وجاء في حيثيات الحكم الآتي (تجد المحكمة الاتحادية العليا من الحديث الشريف ومن أراء الفقهاء والتشريعات المماثلة في الدول الإسلامية وما استقر عليه القضاء في مجال الأحوال الشخصية، بمجموعها إنها لا تحول دون التعامل مع الحضانة كل حسب ظروفه، لان الأصل في التشريعات توضع لصالح البشرية ودفع الضرر عنها، سيما إذا كانت تخص الصغار فهم الأولى بالرعاية من مصالح الخصوم، مراعية بذلك مصلحة المحضون، ودرء الضرر عنه ، والمحكمة عند عرض الدعوى عليها تتحرى عن هذه المصلحة عن طريق البحث الاجتماعي الذي يجري بواسطة المختصين وعن طريق بينة المتخاصمين وتقدر في ضوء ذلك أين تكمن مصلحة المحضون فتقضي بذلك لصالح الأم المتزوجة من الغير أو لصالح الأب إذا كان زواج الأم الحاضنة يسبب الضرر للمحضون او يصرفها عن رعايته لان الأصل في أحكام الحضانة إنها تدور مع مصلحة المحضون ، وقد فصل قانون الأحوال الشخصية العراقي ذلك في أحكامه بهذا الصدد،سيما في نص المادة (57/2) من قانون الأحوال الشخصية موضوع الطعن بعدم الدستورية)
ومن خلال ما تقدم نجد إن المحاولات حثيثة نحو التعرض إلى الحقوق الدستورية التي اقرها الدستور والقانون للأسرة ممثلة بالزوجيية والطفولة وغيرها من الآثار المالية لهذه الحقوق واتبع أصحاب هذا الاتجاه كل السبل بما فيها تعطيل تلك الأحكام والحقوق الصادر بموجبها عبر الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا إلا أن للمحكمة كان القول الفصل في حماية تلك الحقوق لأنها أصلت فكرة وجود هذه الحقوق في الشريعة الاسلامية الغراء ووجدتها تتفق وتنسجم مع النصوص الدستورية والثوابت الشرعية التي تعكز عليها اغلب من ادعى بعدم دستوريتها وبذلك كان للمحكمة الاتحادية العليا دور كبير ومهم في حفظ الحقوق وحفظ الأسرة من التفكك لان اغلب هذه الحقوق ذات أثار مالية وجميعها من عقابيل الطلاق ووجود هذه النصوص تجعل من الزوج أن يقف كثيرا عند سعيه لإيقاع الطلاق وفعلا إن ما حصل في التطبيقات القضائية العديد من الرجال يرجعون عن سعيهم لإيقاع الطلاق عند معرفته بهذه الآثار التي أقرتها تلك القوانين مما أسهم كثيرا في إدامة الروابط الأسرية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً