كيف يصدر الحكم بالغاء أمر وقف التنفيذ حسب القانون الفلسطيني؟
بناءا على نص المادة 286 :
يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور، وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ، جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة.
اترك تعليقاً