كيف يقدم طلب الاعتراض على الحكم الغيابي حسب القانون الفلسطيني؟
اجابت المادة 316 بنصها على :
[1] يقدم الاعتراض بطلب إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، ويوقع من قبل المحكوم عليه أو وكيله.
[2] يشمل الطلب بيانا كاملا بالحكم الذي تم الاعتراض عليه، ويتضمن كذلك بيان الأسباب التي يستند إليها الاعتراض.
اترك تعليقاً